Page 166 - مجلة الدراسات القضائية
P. 166

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ف�ائ�دة ب�واق�ع ‪ %12‬م�ن ت�اري�خ المطالبة ‪...‬‬      ‫القول �أن الطاعنة طرحت �أرب�ع مناق�صات‬
                                   ‫ب�ت�اري�خ ‪2013/5/16‬م ق�ضت محكمة �أول‬              ‫لتنفيذ بع�ض الم�شاريع ا إلن�شائية بمواقع‬
                                   ‫درجة بالزام الطاعنة ب أ�ن تدفع للمطعون‬            ‫مختلفة بالدولة وقد ر�ست عليها ‪ ،‬و�أبرمت‬
                                   ‫�ضدها مبلغ ‪ 16‬مليون و ‪� 326‬أل�ف و ‪209‬‬             ‫أ�ربعة عقود معها لإن�شائها ‪ ،‬اثنين بال�شارقة‬
                                   ‫دره�م�اً م�ع ف�ائ�دة ‪ %9‬م�ن ت�اري�خ المطالبة‬      ‫وواح�د بدبي و آ�خ�ر بعجمان‪ .‬ولقد ت�أخرت‬
                                   ‫الق�ضائية ‪ .....‬طعنت الطاعنة على هذا‬              ‫الطاعنة في تنفيذ التزاماتها في المواعيد‬
                                   ‫الق�ضاء بالا�ستئناف رق�م (‪2013/725‬م)‬              ‫الم�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬م�ق���ص�رة في ت�ع�ام�لات�ه�ا مع‬
                                   ‫أ�م��ام محكمة ا��س�ت�ئ�ن�اف ال���ش�ارق�ة فق�ضت‬    ‫ج�ه�ات ال�ترخ�ي����ص وه�ي�ئ�ة ال�ك�ه�رب�اء والم�اء‬
                                   ‫في ‪2013/10/2‬م بتعديل الحكم الم�ست�أنف‬             ‫والات�صالات التي تتولي إ��صدار الت�صاريح‬
                                   ‫بجعل �سريان الفوائد الت�أخيرية المق�ضي‬            ‫لإق�ام�ة الأب�ن�ي�ة مم�ا ح�ال دون التنفيذ في‬
                                   ‫بها من تاريخ اليوم وت�أييده فيما عدا ذلك‬          ‫الموعد ‪ ،‬كما �أن الطرفين اتفقا على ت�سديد‬
                                   ‫‪ ....‬طعنت الطاعنة في هذا الق�ضاء بالنق�ض‬          ‫دفعات مالية بما يتنا�سب مع حجم الإنجاز‬
                                   ‫بالطعن رقم (‪2013/569‬م) كما طعنت فيه‬               ‫�إلا �أن الطاعنة لم تف بالتزاماتها المالية‬
                                   ‫المطعون �ضدها بالطعن رقم (‪2013/586‬م)‬              ‫بانتظام ح�سب الات�ف�اق ولم ت�سدد الدفعة‬
                                   ‫تج�اري ‪ ....‬وب�ت�اري�خ ‪2014/3/18‬م ق�ضت‬            ‫الختامية بالرغم من تمام الإنج�از – مما‬
                                   ‫ه�ذه المحكمة بنق�ض الح�ك�م المطعون فيه‬            ‫ا�ضطرها �إلى إ�ق�ام�ة ال�دع�وى ‪ ....‬ق�ضت‬
                                   ‫– في الطعنين ‪ 569‬ل�سنة ‪2013‬م (مدني)‬               ‫مح�ك�م�ة �أول درج��ة ب�ن�دب�ه لج�ن�ة ثلاثية‬
                                   ‫و ‪ 586‬ل�سنة ‪( 2013‬تج�اري) و أ�م�رت ب�إعادة‬        ‫م�ن خ�ب�ير مح�ا��س�ب وخ�ب�يري�ن هند�سيين‬
                                   ‫الق�ضية �إلى محكمة الا�ستئناف الم�صدرة‬            ‫معماريين في الدعوى ‪ ،‬ف أ�ودعت تقريرها‪،‬‬
                                   ‫له لتبت فيه من جديد بهيئة مغايرة ‪...‬‬              ‫وب�ع�د ال�ت�ع�ق�ي�ب واع��ت�را���ض��ات ال�ط�رف�ين‬
                                   ‫وفي ‪2014/11/11‬م ق�ضت محكمة الإحالة‬                ‫و�إعادة الم�أمورية أ�ودعت تقريرها التكميلي‬
                                   ‫في الفقرة ‪( :‬ثانياً) بالزام الم�ست�أنفة وزارة‬     ‫وان�ت�ه�ي إ�لى نف�س النتيجة ال�ت�ي تو�صلت‬
                                   ‫الأ�شغال العامة ب أ�ن ت ؤ�دي للم�ست أ�نف �ضدها‬    ‫�إليها في تقريرها الأ�صلي‪ .‬حددت المطعون‬
                                   ‫�شركة البادية للمقاولات مبلغ ‪6,928,471‬‬            ‫�ضدها طلباتها الختامية والتم�ست الحكم‬
                                   ‫دره�م�اً م�ع ف�ائ�دة ت� أ�خ�يري�ه م�ق�داره�ا ‪%12‬‬  ‫ب�ال�زام ال�ط�اع�ن�ة ب�� أ�ن ت�دف�ع ل�ه�ا م�ب�ل�غ ‪20‬‬
                                   ‫من تاريخ المطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد‬          ‫م�ل�ي�ون دره��م و ‪� 881‬أل��ف و ‪ 14‬دره��م مع‬

‫‪165‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171