Page 161 - مجلة الدراسات القضائية
P. 161
تكون ال�سفينة مملوكة للمدين أ�و م�شغلة م�ن ال�ق�ان�ون ال�ت�ج�اري ال�ب�ح�ري ق�د ق�صر معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
من الم�ست أ�جر الذي يديرها ،ومعنى هذا �أن الح�ج�ز ع�ل�ى ال�سفينة ع�ل�ى ح�ال�ة وح�ي�دة
�شرط ملكية ال�سفينة للمدين على معنى وهو أ�ن يكون الدين المحجوز من أ�جله دينا
المادة 252من قانون الاجراءات المدنية لي�س بحريا و�أوردت ذات المادة قائمة من تعريفات
�شرطا لازما لإيقاع الحجز عليها بل يكفي الدين البحري منها :اعتبار الدين بحريا
�أن تكون لل�سفينة م�ساهمة في ن�ش أ�ة الدين متى ك�ان م�صدره �أح�د الأ��س�ب�اب التالية:
ولها علاقة به ك��أن تكون ال�سفينة الناقلة ....ب – ال�ع�ق�ود الخ�ا��ص�ة ب�ا��س�ت�ع�م�ال
للب�ضاعة التالفة أ�و م�ساهمة في تلف ب�ضاعة ال�سفينة �أو ا�ستغلالا لمقت�ضى عقد إ�يجار �أو
محملة على �سفينة �أخرى كالت�صادم مثلا غ�يره – ه�ـ :ه�لاك أ�و تلف الب�ضاعة التي
في عر�ض البحر أ�و الا�ستيلاء الغير م�شروع تنقلها ال�سفينة .واقت�ضت الم�ادة 116من
ع�ل�ى الب�ضاعة المحملة ك�م�ا ه�و الح��ال في ذات ال�ق�ان�ون �أن�ه :لكل م�ن يتم�سك ب أ�حد
ال�دع�وى ال�راه�ن�ة ،ك�ل ذل�ك بعد أ�ن تكون الديون المذكورة في المادة ال�سابقة �أن بحجز
على ال�سفينة التي يتعلق بها الدين �أو على
للدين �صفة الدين البحري. �أي�ة �سفينة أ�خ��رى مملوكة للمدين .....
واقت�ضت المادة 117أ�نه � :إذا �أجرت ال�سفينة
لم�ا ك��ان ذل��ك وك��ان ال�ب�ين م�ن ا ألوراق لم�ست�أجر م�ع منحه ح�ق �إدارت�ه�ا الملاحية
أ�ن ال�سفينة الم�ح�ج�وز عليها ق�د ن�سب لها وكان وحده م�س ؤ�ولا عن دين بحري متعلق
الم���ش�ارك�ة في ت�ف�ري�غ ج��زء م��ن ال�ب���ض�اع�ة بها ج�از ل�ل�دائ�ن توقيع الح�ج�ز على هذه
المحملة على ظهر ال�سفينة الخالدية ب�صفة ال�سفينة �أو على أ�ي �سفينة أ�خ�رى مملوكة
غ�ير م�شروعة ،و�أن ه�ن�اك ب�لاغ�اً جنائياً للم�ست أ�جر ذاته ....وم�ؤدي هذه الن�صو�ص
��ص�ادرا في الم�و��ض�وع وتح�ق�ي�ق�ات جنائية لا متجمعة �أن ال���ش�رط ال�ل�ازم وال���ض�روري
تزال محل نظر ب�ش�أنه .و أ�ن الدين المحتمل إلي�ق�اع الح�ج�ز ال�ت�ح�ف�ظ�ي ع�ل�ى ال�سفينة
ال��ذي ق�د ي�ن���ش� أ� ع�ن ط�ل�ب ال�ت�ع�وي����ض عن ه�و أ�ن ي�ك�ون ال�دي�ن الم�ح�ج�وز م�ن �أج�ل�ه
ف�ق�د الب�ضاعة ه�و ب�ا أل��س�ا��س دي�ن�ا بحريا دينا بحريا على معنى التعريفات ال�واردة
م��ا ت�ت�واف�ر م�ع�ه ���ش��روط إ�ي��ق��اع الح�ج�ز بالن�ص ال�سالف ذك�ره ،وال�شرط الثاني أ�ن
التحفظي -بقطع النظر عن علاقة مالكها ي�ك�ون ال�دي�ن " متعلقا " بال�سفينة �أو �أن
بالدين -و�إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ف�إنه يكون قد أ��ساء تطبيق القانون
160
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة