Page 161 - مجلة الدراسات القضائية
P. 161

‫تكون ال�سفينة مملوكة للمدين أ�و م�شغلة‬              ‫م�ن ال�ق�ان�ون ال�ت�ج�اري ال�ب�ح�ري ق�د ق�صر‬   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫من الم�ست أ�جر الذي يديرها‪ ،‬ومعنى هذا �أن‬           ‫الح�ج�ز ع�ل�ى ال�سفينة ع�ل�ى ح�ال�ة وح�ي�دة‬
‫�شرط ملكية ال�سفينة للمدين على معنى‬                 ‫وهو أ�ن يكون الدين المحجوز من أ�جله دينا‬
‫المادة ‪ 252‬من قانون الاجراءات المدنية لي�س‬          ‫بحريا و�أوردت ذات المادة قائمة من تعريفات‬
‫�شرطا لازما لإيقاع الحجز عليها بل يكفي‬              ‫الدين البحري منها ‪ :‬اعتبار الدين بحريا‬
‫�أن تكون لل�سفينة م�ساهمة في ن�ش أ�ة الدين‬          ‫متى ك�ان م�صدره �أح�د الأ��س�ب�اب التالية‪:‬‬
‫ولها علاقة به ك��أن تكون ال�سفينة الناقلة‬           ‫‪ ....‬ب – ال�ع�ق�ود الخ�ا��ص�ة ب�ا��س�ت�ع�م�ال‬
‫للب�ضاعة التالفة أ�و م�ساهمة في تلف ب�ضاعة‬          ‫ال�سفينة �أو ا�ستغلالا لمقت�ضى عقد إ�يجار �أو‬
‫محملة على �سفينة �أخرى كالت�صادم مثلا‬               ‫غ�يره – ه�ـ‪ :‬ه�لاك أ�و تلف الب�ضاعة التي‬
‫في عر�ض البحر أ�و الا�ستيلاء الغير م�شروع‬           ‫تنقلها ال�سفينة‪ .‬واقت�ضت الم�ادة ‪ 116‬من‬
‫ع�ل�ى الب�ضاعة المحملة ك�م�ا ه�و الح��ال في‬         ‫ذات ال�ق�ان�ون �أن�ه‪ :‬لكل م�ن يتم�سك ب أ�حد‬
‫ال�دع�وى ال�راه�ن�ة‪ ،‬ك�ل ذل�ك بعد أ�ن تكون‬          ‫الديون المذكورة في المادة ال�سابقة �أن بحجز‬
                                                    ‫على ال�سفينة التي يتعلق بها الدين �أو على‬
          ‫للدين �صفة الدين البحري‪.‬‬                  ‫�أي�ة �سفينة أ�خ��رى مملوكة للمدين ‪.....‬‬
                                                    ‫واقت�ضت المادة ‪ 117‬أ�نه ‪� :‬إذا �أجرت ال�سفينة‬
‫لم�ا ك��ان ذل��ك وك��ان ال�ب�ين م�ن ا ألوراق‬        ‫لم�ست�أجر م�ع منحه ح�ق �إدارت�ه�ا الملاحية‬
‫أ�ن ال�سفينة الم�ح�ج�وز عليها ق�د ن�سب لها‬          ‫وكان وحده م�س ؤ�ولا عن دين بحري متعلق‬
‫الم���ش�ارك�ة في ت�ف�ري�غ ج��زء م��ن ال�ب���ض�اع�ة‬  ‫بها ج�از ل�ل�دائ�ن توقيع الح�ج�ز على هذه‬
‫المحملة على ظهر ال�سفينة الخالدية ب�صفة‬             ‫ال�سفينة �أو على أ�ي �سفينة أ�خ�رى مملوكة‬
‫غ�ير م�شروعة ‪ ،‬و�أن ه�ن�اك ب�لاغ�اً جنائياً‬         ‫للم�ست أ�جر ذاته ‪ ....‬وم�ؤدي هذه الن�صو�ص‬
‫��ص�ادرا في الم�و��ض�وع وتح�ق�ي�ق�ات جنائية لا‬      ‫متجمعة �أن ال���ش�رط ال�ل�ازم وال���ض�روري‬
‫تزال محل نظر ب�ش�أنه ‪ .‬و أ�ن الدين المحتمل‬          ‫إلي�ق�اع الح�ج�ز ال�ت�ح�ف�ظ�ي ع�ل�ى ال�سفينة‬
‫ال��ذي ق�د ي�ن���ش� أ� ع�ن ط�ل�ب ال�ت�ع�وي����ض عن‬  ‫ه�و أ�ن ي�ك�ون ال�دي�ن الم�ح�ج�وز م�ن �أج�ل�ه‬
‫ف�ق�د الب�ضاعة ه�و ب�ا أل��س�ا��س دي�ن�ا بحريا‬      ‫دينا بحريا على معنى التعريفات ال�واردة‬
‫م��ا ت�ت�واف�ر م�ع�ه ���ش��روط إ�ي��ق��اع الح�ج�ز‬   ‫بالن�ص ال�سالف ذك�ره‪ ،‬وال�شرط الثاني أ�ن‬
‫التحفظي‪ -‬بقطع النظر عن علاقة مالكها‬                 ‫ي�ك�ون ال�دي�ن " متعلقا " بال�سفينة �أو �أن‬
‫بالدين‪ -‬و�إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا‬
‫النظر ف�إنه يكون قد أ��ساء تطبيق القانون‬

                                                                       ‫‪160‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166