Page 159 - مجلة الدراسات القضائية
P. 159

‫ال�س��فينة المحجوز عليها قد ن�سب لها الم�شاركة‬            ‫م��ن يتم�س��ك ب�أحد الدي��ون المذك��ورة في المادة‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫في تفريغ جزء من الب�ضاعة المحملة على ظهر‬                  ‫ال�س��ابقة أ�ن بحجز على ال�س��فينة التي يتعلق‬
‫ال�س��فينة الخالدي��ة ب�ص��فة غ�ير م�ش��روعة‪،‬‬             ‫به��ا الدين �أو عل��ى أ�ية �س��فينة أ�خرى مملوكة‬
‫و أ�ن هن��اك بلاغ�� ًا جنائي�� ًا �ص��ادرا في المو�ض��وع‬  ‫للمدي��ن ‪ .....‬واقت�ض��ت الم��ادة ‪� 117‬أن��ه ‪ :‬إ�ذا‬
‫وتحقيقات جنائية لا تزال محل نظر ب�ش�أنه‪.‬‬                  ‫أ�جرت ال�سفينة لم�ست�أجر مع منحه حق إ�دارتها‬
‫و أ�ن الدي��ن المحتم��ل ال��ذي قد ين�ش���أ عن طلب‬         ‫الملاحي��ة وكان وحده م�س�� ؤ�ولا عن دين بحري‬
‫التعوي�ض عن فقد الب�ضاعة هو بالأ�سا�س دينا‬                ‫متعل��ق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه‬
‫بحري��ا م��ا تتوافر معه �ش��روط �إيق��اع الحجز‬            ‫ال�س��فينة أ�و عل��ى �أي �س��فينة أ�خ��رى مملوك��ة‬
‫التحفظ��ي – بقط��ع النظر عن علاق��ة مالكها‬                ‫للم�س��ت�أجر ذات��ه ‪ ....‬وم ؤ�دي هذه الن�ص��و�ص‬
‫بالدي��ن – و إ�ذ خالف الحك��م المطعون فيه هذا‬             ‫متجمعة �أن ال�ش��رط اللازم وال�ضروري لإيقاع‬
                                                          ‫الحج��ز التحفظي على ال�س��فينة ه��و أ�ن يكون‬
  ‫النظر ف إ�نه يكون قد أ��ساء تطبيق القانون‪.‬‬              ‫الدي��ن المحج��وز م��ن �أجل��ه دين��ا بحري��ا على‬
                                                          ‫معن��ى التعريف��ات ال��واردة بالن���ص ال�س��الف‬
            ‫المحكمة‬                                       ‫ذكره‪ ،‬وال�شرط الثاني �أن يكون الدين "متعلقا‬
                                                          ‫"بال�س��فينة أ�و أ�ن تك��ون ال�س��فينة مملوك��ة‬
‫حيث �إن الوقائع على ما يبين من الحكم‬                      ‫للمدين أ�و م�ش��غلة من الم�ست�أجر الذي يديرها‪،‬‬
‫المطعون فيه و�سائر الأوراق تتح�صل في أ�ن‬                  ‫ومعنى هذا أ�ن �ش��رط ملكية ال�س��فينة للمدين‬
‫الطاعنة تقدمت بتاريخ ‪ 2014/8/11‬بطلب‬                       ‫عل��ى معنى الم��ادة ‪ 252‬من قان��ون الاجراءات‬
‫إ�لى ق�ا��ض�ي الأم���ور الم���س�ت�ع�ج�ل�ة بمحكمة‬          ‫المدنية لي�س �ش��رطا لازما إليقاع الحجز عليها‬
‫خورفكان �ضد كل من مجموعة ‪.....‬و‪......‬‬                     ‫بل يكفي أ�ن تكون لل�س��فينة م�س��اهمة في ن�ش�أة‬
‫لإدارة ال�سفن ق�صد توقيع الحجز التحفظي‬                    ‫الدي��ن وله��ا علاق��ة ب��ه ك أ�ن تك��ون ال�س��فينة‬
‫على ال�سفن ‪....‬و ‪ ، .....‬و‪ ، .....‬و‪، .....‬‬                ‫الناقلة للب�ض��اعة التالفة أ�و م�ساهمة في تلف‬
‫و‪ – .....‬في حال ر�سوها في ميناء خورفكان‬                   ‫ب�ضاعة محملة على �س��فينة �أخرى كالت�صادم‬
‫ل�ق�اء دي�ن ق�دره ‪ 22‬مليون دولار �أمريكي‬                  ‫مث�ال في عر���ض البح��ر أ�و الا�س��تيلاء الغ�ير‬
‫�أي ما يعادل ‪ 80,808,200‬درهم وذلك على‬                     ‫م�ش��روع على الب�ض��اعة المحملة كما هو الحال‬
‫�سند من القول �أنها تعاقدت مع �شركة ‪....‬‬                  ‫في الدع��وى الراهن��ة ‪ ،‬كل ذل��ك بع��د أ�ن تكون‬
‫ل���ش�راء م�ا ي�ق�ارب ‪� 35‬أل�ف ط�ن م�تري من‬
‫النفط بقيمة ‪ 22‬مليون دولار �أمريكي وقد‬                                  ‫للدين �صفة الدين البحري ‪.‬‬
‫ا�ست�أجرت من المدعي عليها الثالثة – ‪.....‬‬
                                                          ‫لم��ا كان ذل��ك وكان الب�ني م��ن ا ألوراق �أن‬

                                                                       ‫‪158‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164