Page 164 - مجلة الدراسات القضائية
P. 164

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫‪ -3‬لم��ا كان م��ن المق��رر �أن العق��ود الإداري��ة‬      ‫(‪ )4,172,493‬درهم�� ًا بذل��ك تك��ون جمل��ة‬
                                   ‫تختل��ف في طبيعتها عن العق��ود المدنية ‪ ،‬ذلك‬            ‫المبال��غ المترتبة في ذمة الطاعنة ولم ت�س��دها‬
                                   ‫ألنه��ا تعقد بين �ش��خ�ص من أ��ش��خا�ص القانون‬          ‫للمطع��ون �ض��دها مبل��غ (‪ )6,928,471‬درهم ًا‬
                                   ‫العام و�ش��خ�ص من �أ�ش��خا�ص القان��ون الخا�ص‬           ‫عبارة عن قيمة الدفعات الختامية للم�ش��اريع‬
                                   ‫بق�صد تحقيق م�صالح عامة ‪ ،‬ومركز المتعاقدين‬              ‫الم�س��تحقة ل�ص��الح المطع��ون �ض��دها ‪ ،‬وه��و م��ا‬
                                   ‫فيه��ا غ�ير متكاف��ئ ‪ ،‬إ�ذ يج��ب �أن يراع��ي فيه��ا‬     ‫ق�ض��ي به الحكم المطعون في��ه بموجب الفقرة‬
                                   ‫دائم�� ًا تغلي��ب ال�ص��الح الع��ام عل��ى ال�ص��الح‬     ‫(ثاني�� ًا) م��ع الفائ��دة التعوي�ض��ية عل��ى ه��ذا‬
                                   ‫الخا�ص ‪ ،‬وهذا الهدف يجب أ�ن ي�س��ود �ش��روط‬             ‫المبل��غ الذي قام��ت الطاعنة باحتج��ازه بدون‬
                                   ‫العق��د وعلاق��ة المتعاقدي��ن عن��د تطبيق��ه‬            ‫وج��ه حق بمقدار مبلغ وق��دره (‪)2,906,875‬‬
                                   ‫وتف�س�يره‪ ،‬و أ�ن المتعاق��د م��ع ا إلدارة يقب��ل‬        ‫درهم ًا �ضم وجمع مع المبلغ المحكوم به بالفقرة‬
                                   ‫التعاق��د وه��و ع��الم مقدم�� ًا بجميع ال�ش��روط‬        ‫(ثالث ًا) ‪ . . .‬وكانت هذه الأ�س��باب �سائغة ولها‬
                                   ‫والظروف المحيطة بالعقد ‪ ،‬ولا يمكن الت�س��ليم‬            ‫أ��صلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمل الحكم‪،‬‬
                                   ‫ب أ�نه يوجد في ظروف ت�ضطره إ�لى هذا القبول‬              ‫وي�ض��حي م��ا تث�يره الطاعن��ة ب�ش���أن تقاري��ر‬
                                   ‫باعتبار �أن جهة الإدارة وهي تعر�ض �شروطها‬               ‫الخبرة في هذا الخ�ص��و�ص ومخالفته��ا للثابت‬
                                   ‫على من يرغب في التعاقد معها ف إ�نما تعر�ض��ها‬           ‫بالأوراق ‪ ،‬ج��دل ًا مو�ض��وعي ًا في تقدير الدليل‬
                                   ‫لتكون مو�ض��ع الدرا�س��ة والتقدير ث��م القبول‬
                                   ‫المطل��ق أ�و القب��ول الم�ش��روط أ�و الرف���ض ‪ ،‬ف إ�ذا‬           ‫لا يجوز �إثارته أ�مام هذه المحكمة‪.‬‬
                                   ‫ثار الن��زاع حول تنفيذ الالت��زام العقدي ف�إن‬
                                   ‫المرج��ع في ذل��ك يك��ون بطبيع��ة الح��ال �إلى‬          ‫‪ -2‬لم��ا كان الثاب��ت م��ن أ�وراق الدع��وى‬
                                   ‫العقد ذاته وما تن���ص عليه القوانين واللوائح‬            ‫وم�س��تنداتها �أن الكف��الات الم�ص��رفية الأربعة‬
                                   ‫والقرارات الخا�ص��ة بهذا الن��وع من العقود من‬           ‫التي ق�ضى الحكم المطعون فيه بردها للمطعون‬
                                   ‫أ�ح��كام وقواع��د مو�ض��وعية مكمل��ة ل�ش��روط‬           ‫�ض��دها ‪ ،‬قد كانت في حيازة الطاعنة منذ بدء‬
                                   ‫التعاق��د ‪ ...‬وكان م�� ؤ�دي ن���ص الم��ادة ‪ 887‬من‬       ‫التعاق��د �ض��مان ًا ل�س�المة �س�ير العمل وح�س��ن‬
                                   ‫قان��ون المعام�الت المدني��ة �أن��ه إ�ذ �أب��رم عق��د‬   ‫التنفي��ذ ‪ ،‬وكان عليه��ا ت�س��ليم ه��ذه الكفالات‬
                                   ‫المقاولة على �أ�س��ا�س ت�ص��ميم متفق عليه لقاء‬          ‫للمطع��ون �ض��دها طالم��ا أ�ن الت�س��ليم النهائ��ي‬
                                   ‫أ�ج��ر إ�جمالي ‪ ،‬فلي���س للمقاول �أن يطالب ب أ�ية‬       ‫للم�ش��روع ق��د اكتم��ل ‪ ،‬ولم تق��دم م��ا يثب��ت‬
                                   ‫زيادة في الأجر يقت�ضيها تنفيذ هذا الت�صميم‪.‬‬             ‫قيامها ب إ�رجاع هذه الكفالات للمطعون �ضدها‪،‬‬
                                                                                           ‫ولا ين��ال م��ن ذلك الق��ول بانتهاء �ص�الحيتها‪،‬‬
                                   ‫لما كان ذلك وكان الثابت من العقود ا إلدارية‬             ‫وي�ض��حي النعي في هذا ال�ش�� أ�ن على غير أ��سا�س‬

                                                                                                                   ‫ومتعين الرف�ض‪.‬‬

‫‪163‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169