Page 164 - مجلة الدراسات القضائية
P. 164
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية -3لم��ا كان م��ن المق��رر �أن العق��ود الإداري��ة ( )4,172,493درهم�� ًا بذل��ك تك��ون جمل��ة
تختل��ف في طبيعتها عن العق��ود المدنية ،ذلك المبال��غ المترتبة في ذمة الطاعنة ولم ت�س��دها
ألنه��ا تعقد بين �ش��خ�ص من أ��ش��خا�ص القانون للمطع��ون �ض��دها مبل��غ ( )6,928,471درهم ًا
العام و�ش��خ�ص من �أ�ش��خا�ص القان��ون الخا�ص عبارة عن قيمة الدفعات الختامية للم�ش��اريع
بق�صد تحقيق م�صالح عامة ،ومركز المتعاقدين الم�س��تحقة ل�ص��الح المطع��ون �ض��دها ،وه��و م��ا
فيه��ا غ�ير متكاف��ئ ،إ�ذ يج��ب �أن يراع��ي فيه��ا ق�ض��ي به الحكم المطعون في��ه بموجب الفقرة
دائم�� ًا تغلي��ب ال�ص��الح الع��ام عل��ى ال�ص��الح (ثاني�� ًا) م��ع الفائ��دة التعوي�ض��ية عل��ى ه��ذا
الخا�ص ،وهذا الهدف يجب أ�ن ي�س��ود �ش��روط المبل��غ الذي قام��ت الطاعنة باحتج��ازه بدون
العق��د وعلاق��ة المتعاقدي��ن عن��د تطبيق��ه وج��ه حق بمقدار مبلغ وق��دره ()2,906,875
وتف�س�يره ،و أ�ن المتعاق��د م��ع ا إلدارة يقب��ل درهم ًا �ضم وجمع مع المبلغ المحكوم به بالفقرة
التعاق��د وه��و ع��الم مقدم�� ًا بجميع ال�ش��روط (ثالث ًا) . . .وكانت هذه الأ�س��باب �سائغة ولها
والظروف المحيطة بالعقد ،ولا يمكن الت�س��ليم أ��صلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمل الحكم،
ب أ�نه يوجد في ظروف ت�ضطره إ�لى هذا القبول وي�ض��حي م��ا تث�يره الطاعن��ة ب�ش���أن تقاري��ر
باعتبار �أن جهة الإدارة وهي تعر�ض �شروطها الخبرة في هذا الخ�ص��و�ص ومخالفته��ا للثابت
على من يرغب في التعاقد معها ف إ�نما تعر�ض��ها بالأوراق ،ج��دل ًا مو�ض��وعي ًا في تقدير الدليل
لتكون مو�ض��ع الدرا�س��ة والتقدير ث��م القبول
المطل��ق أ�و القب��ول الم�ش��روط أ�و الرف���ض ،ف إ�ذا لا يجوز �إثارته أ�مام هذه المحكمة.
ثار الن��زاع حول تنفيذ الالت��زام العقدي ف�إن
المرج��ع في ذل��ك يك��ون بطبيع��ة الح��ال �إلى -2لم��ا كان الثاب��ت م��ن أ�وراق الدع��وى
العقد ذاته وما تن���ص عليه القوانين واللوائح وم�س��تنداتها �أن الكف��الات الم�ص��رفية الأربعة
والقرارات الخا�ص��ة بهذا الن��وع من العقود من التي ق�ضى الحكم المطعون فيه بردها للمطعون
أ�ح��كام وقواع��د مو�ض��وعية مكمل��ة ل�ش��روط �ض��دها ،قد كانت في حيازة الطاعنة منذ بدء
التعاق��د ...وكان م�� ؤ�دي ن���ص الم��ادة 887من التعاق��د �ض��مان ًا ل�س�المة �س�ير العمل وح�س��ن
قان��ون المعام�الت المدني��ة �أن��ه إ�ذ �أب��رم عق��د التنفي��ذ ،وكان عليه��ا ت�س��ليم ه��ذه الكفالات
المقاولة على �أ�س��ا�س ت�ص��ميم متفق عليه لقاء للمطع��ون �ض��دها طالم��ا أ�ن الت�س��ليم النهائ��ي
أ�ج��ر إ�جمالي ،فلي���س للمقاول �أن يطالب ب أ�ية للم�ش��روع ق��د اكتم��ل ،ولم تق��دم م��ا يثب��ت
زيادة في الأجر يقت�ضيها تنفيذ هذا الت�صميم. قيامها ب إ�رجاع هذه الكفالات للمطعون �ضدها،
ولا ين��ال م��ن ذلك الق��ول بانتهاء �ص�الحيتها،
لما كان ذلك وكان الثابت من العقود ا إلدارية وي�ض��حي النعي في هذا ال�ش�� أ�ن على غير أ��سا�س
ومتعين الرف�ض.
163
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة