Page 169 - مجلة الدراسات القضائية
P. 169
الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا في ه�ذ ال���ش��أن ،وق�ضى �أن الكفالات الم�صرفية ا ألربعة التي ق�ضى معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
بم���س�ئ�ول�ي�ة ال�ط�اع�ن�ة و أ�ل�زم�ه�ا بتعوي�ض الح��ك��م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ب��رده��ا ل�ل�م�ط�ع�ون
المطعون �ضدها رغم أ�ن العقود الأربعة قد �ضدها ،قد كانت في حيازة الطاعنة منذ بدء
�أب�رم�ت على �أ��س�ا��س ت�صميم معين محدد التعاقد �ضماناً ل�لاسمة �سير العمل وح�سن
م�سبقاً ول�ق�اء �أج�ر �إج�م�الي مح�دد ومعين التنفيذ ،وكان عليها ت�سليم هذه الكفالات
ومقطوع ،و�أقرت المطعون �ضدها باطلاعها للمطعون �ضدها طالما أ�ن الت�سليم النهائي
ع�ل�ى جميع الأح�ك�ام وال���ش�روط وج��داول للم�شروع ق�د اكتمل ،ولم ت�ق�دم م�ا يثبت
الأ��س�ع�ار ووث�ائ�ق ال�ع�ق�د الم�ت�ع�ل�ق�ة بتنفيذ قيامها ب� إ�رج�اع ه�ذه ال�ك�ف�الات للمطعون
الم�شروع ،ودون بيان موجبات الق�ضاء بهذا �ضدها ،ولا ينال م�ن ذل�ك ال�ق�ول بانتهاء
التعوي�ض ،ف�إنه يكون معيباً بما ي�ستوجب �صلاحيتها ،وي�ضحي النعي في هذا ال�ش�أن
نق�ضه في هذا الخ�صو�ص. على غير �أ�سا�س ومتعين الرف�ض.
وح�ي�ث �إن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د ،ذل�ك �أن وحيث تنعي الطاعنة بال�سببين الثالث
م�ن الم�ق�رر أ�ن ال�ع�ق�ود ا إلداري���ة تختلف في والخام�س على الحكم المطعون فيه مخالفة
طبيعتها ع�ن ال�ع�ق�ود الم�دن�ي�ة ،ذل�ك لأنها القانون والق�صور في الت�سبيب والف�ساد في
تعقد ب�ين �شخ�ص م�ن أ���ش�خ�ا���ص القانون الا�ستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ،حين
ال��ع��ام و��ش�خ����ص م��ن أ����ش��خ�ا����ص ال�ق�ان�ون التفت عن دف�اع الطاعنة المتعلق بمو�ضوع
الخ�ا����ص ب�ق���ص�د تح�ق�ي�ق م���ص�ال�ح ع�ام�ة ، ال�دع�وى وقيامه على عقد �إداري لإن�شاء
وم�رك�ز المتعاقدين فيها غ�ير متكافئ ،إ�ذ مرافق عامة ،وهو ذا طبيعة خا�صة تختلف
يجب أ�ن يراعي فيها دائماً تغليب ال�صالح ع�ن ط�ب�ي�ع�ة و�أح��ك��ام ال�ع�ق�ود ا ألخ���رى لما
العام على ال�صالح الخا�ص ،وه�ذا الهدف يت�ضمنه ويحتويه من بنود ومواد و�شروط
ي�ج�ب أ�ن ي���س�ود ���ش��روط ال�ع�ق�د وع�لاق�ة ع�ام�ة وخ�ا��ص�ة مكملة ل�ه وبم��ا يتعلق به
المتعاقدين عند تطبيقه وتف�سيره ،و أ�ن وينظمه من قوانين ولوائح وقرارات إ�دارية،
المتعاقد مع الإدارة يقبل التعاقد وهو عالم ول�ق�د ارت���ض�ي ال�ط�رف�ان الخ���ض�وع ل�ه�ذا
مقدماً بجميع ال�شروط والظروف المحيطة العقد بجميع ب�ن�وده و��ش�روط�ه ب إ�رادتهما
بالعقد ،ولا يمكن الت�سليم ب أ�نه يوجد في الح��رة ،و�إذ خ�ال�ف الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه
ظ�روف ت�ضطره �إلى ه�ذا القبول باعتبار هذا النظر وما ا�ستقر عليه ق�ضاء المحكمة
168
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة