Page 169 - مجلة الدراسات القضائية
P. 169

‫الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا في ه�ذ ال���ش��أن ‪ ،‬وق�ضى‬        ‫�أن الكفالات الم�صرفية ا ألربعة التي ق�ضى‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫بم���س�ئ�ول�ي�ة ال�ط�اع�ن�ة و أ�ل�زم�ه�ا بتعوي�ض‬        ‫الح��ك��م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ب��رده��ا ل�ل�م�ط�ع�ون‬
‫المطعون �ضدها رغم أ�ن العقود الأربعة قد‬                 ‫�ضدها‪ ،‬قد كانت في حيازة الطاعنة منذ بدء‬
‫�أب�رم�ت على �أ��س�ا��س ت�صميم معين محدد‬                ‫التعاقد �ضماناً ل�لاسمة �سير العمل وح�سن‬
‫م�سبقاً ول�ق�اء �أج�ر �إج�م�الي مح�دد ومعين‬             ‫التنفيذ ‪ ،‬وكان عليها ت�سليم هذه الكفالات‬
‫ومقطوع ‪ ،‬و�أقرت المطعون �ضدها باطلاعها‬                  ‫للمطعون �ضدها طالما أ�ن الت�سليم النهائي‬
‫ع�ل�ى جميع الأح�ك�ام وال���ش�روط وج��داول‬               ‫للم�شروع ق�د اكتمل ‪ ،‬ولم ت�ق�دم م�ا يثبت‬
‫الأ��س�ع�ار ووث�ائ�ق ال�ع�ق�د الم�ت�ع�ل�ق�ة بتنفيذ‬      ‫قيامها ب� إ�رج�اع ه�ذه ال�ك�ف�الات للمطعون‬
‫الم�شروع ‪ ،‬ودون بيان موجبات الق�ضاء بهذا‬                ‫�ضدها ‪ ،‬ولا ينال م�ن ذل�ك ال�ق�ول بانتهاء‬
‫التعوي�ض‪ ،‬ف�إنه يكون معيباً بما ي�ستوجب‬                 ‫�صلاحيتها ‪ ،‬وي�ضحي النعي في هذا ال�ش�أن‬

            ‫نق�ضه في هذا الخ�صو�ص‪.‬‬                            ‫على غير �أ�سا�س ومتعين الرف�ض‪.‬‬

‫وح�ي�ث �إن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د ‪ ،‬ذل�ك �أن‬            ‫وحيث تنعي الطاعنة بال�سببين الثالث‬
‫م�ن الم�ق�رر أ�ن ال�ع�ق�ود ا إلداري���ة تختلف في‬        ‫والخام�س على الحكم المطعون فيه مخالفة‬
‫طبيعتها ع�ن ال�ع�ق�ود الم�دن�ي�ة ‪ ،‬ذل�ك لأنها‬           ‫القانون والق�صور في الت�سبيب والف�ساد في‬
‫تعقد ب�ين �شخ�ص م�ن أ���ش�خ�ا���ص القانون‬               ‫الا�ستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ‪ ،‬حين‬
‫ال��ع��ام و��ش�خ����ص م��ن أ����ش��خ�ا����ص ال�ق�ان�ون‬  ‫التفت عن دف�اع الطاعنة المتعلق بمو�ضوع‬
‫الخ�ا����ص ب�ق���ص�د تح�ق�ي�ق م���ص�ال�ح ع�ام�ة ‪،‬‬       ‫ال�دع�وى وقيامه على عقد �إداري لإن�شاء‬
‫وم�رك�ز المتعاقدين فيها غ�ير متكافئ ‪ ،‬إ�ذ‬               ‫مرافق عامة ‪ ،‬وهو ذا طبيعة خا�صة تختلف‬
‫يجب أ�ن يراعي فيها دائماً تغليب ال�صالح‬                 ‫ع�ن ط�ب�ي�ع�ة و�أح��ك��ام ال�ع�ق�ود ا ألخ���رى لما‬
‫العام على ال�صالح الخا�ص ‪ ،‬وه�ذا الهدف‬                  ‫يت�ضمنه ويحتويه من بنود ومواد و�شروط‬
‫ي�ج�ب أ�ن ي���س�ود ���ش��روط ال�ع�ق�د وع�لاق�ة‬          ‫ع�ام�ة وخ�ا��ص�ة مكملة ل�ه وبم��ا يتعلق به‬
‫المتعاقدين عند تطبيقه وتف�سيره ‪ ،‬و أ�ن‬                  ‫وينظمه من قوانين ولوائح وقرارات إ�دارية‪،‬‬
‫المتعاقد مع الإدارة يقبل التعاقد وهو عالم‬               ‫ول�ق�د ارت���ض�ي ال�ط�رف�ان الخ���ض�وع ل�ه�ذا‬
‫مقدماً بجميع ال�شروط والظروف المحيطة‬                    ‫العقد بجميع ب�ن�وده و��ش�روط�ه ب إ�رادتهما‬
‫بالعقد ‪ ،‬ولا يمكن الت�سليم ب أ�نه يوجد في‬               ‫الح��رة ‪ ،‬و�إذ خ�ال�ف الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬
‫ظ�روف ت�ضطره �إلى ه�ذا القبول باعتبار‬                   ‫هذا النظر وما ا�ستقر عليه ق�ضاء المحكمة‬

                                                                       ‫‪168‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174