Page 171 - مجلة الدراسات القضائية
P. 171

‫‪ %12‬م�ن ت�اري�خ المطالبة الق�ضائية وحتى‬       ‫الم�ق�ط�وع م�ن �ضمن مج�م�وع ب�اق�ي المبالغ‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                              ‫ب�واق�ع ‪ %12‬ب�ال�ف�ق�رة ث�ال�ث�اً م�ن منطوقه‪،‬‬
‫ال���س�داد ال�ت�ام على ذات المبلغ ال�ذى قامت‬  ‫وذل��ك رغ��م خ�ل�و ال��دع��وى وم���س�ت�ن�دات�ه�ا‬
‫باحتجازه وفقاً للفقرة (ثانياً) من منطوق‬       ‫من �أي م�بررات �أو أ��سباب توجب الق�ضاء‬
                                              ‫ب�ال�ت�ع�وي����ض ع�ن ذات الم�ب�ل�غ ث�ل�اث م�رات‬
‫الحكم ‪ ،‬ف إ�نه يكون قد منح المطعون �ضدها‬      ‫وب�صور مختلفة ‪ ،‬مما يعيب الحكم المطعون‬
‫بازدواجيه التعوي�ض وهو غير جائز قانوناً‪،‬‬
                                                  ‫فيه وي�ستوجب نق�ضه في هذا ال�صدد‪.‬‬
‫مم�ا يعيب الح�ك�م وي�وج�ب نق�ضه في ه�ذا‬
                                              ‫وح�ي�ث �إن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د ‪ ،‬ذل�ك �إن‬
                       ‫الخ�صو�ص‪.‬‬              ‫م�ن الم�ق�رر في ق�ضاء ه�ذه المحكمة �أن�ه �إذا‬
                                              ‫كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم‬
‫وحيث �إن المو�ضوع �صالح للف�صل فيه ‪،‬‬          ‫المقدار وقت الطلب وت�أخر المدين في الوفاء‬
                                              ‫ب�ه ‪ ،‬ف� إ�ن�ه ي�ك�ون م�ل�زم�اً ب��أن ي�دف�ع للدائن‬
‫ولما تقدم من �أ�سباب ف�إن هذه المحكمة تري‬     ‫ت�ع�وي���ض�اً ل�ه ع�ن ال���ض�رر ال��ذي ي�ح�ي�ق به‬
                                              ‫م�ن ج�راء فعل الم�دي�ن ب�ت� أ�خ�ره رغ�م ي�سره‬
‫بالن�سبة لما تم نق�ضه ‪ ،‬تعديل الحكم المطعون‬   ‫في ال�وف�اء ب�ال�دي�ن والح�ي�ل�ول�ة بينه وب�ين‬
                                              ‫الانتفاع به وهو �ضرر مفتر�ض يعو�ض عنه‬
‫فيه وذلك ب إ�لغاء ما ق�ضي به من تعوي�ض‬        ‫الدائن بن�سبة معينة مقابل الت أ�خير في حد‬
                                              ‫ذاته ‪ ،‬وهو يعد من قبيل التعوي�ض ويتفق‬
‫عن ارتفاع �أ�سعار المواد والم�صنعيات والأيدي‬
‫العاملة وق�دره (‪ )812,511‬درهماً ‪ ،‬و�إلغاء‬               ‫والقانون وال�شرع الا�لاسمي‪.‬‬

‫م�ا ق�ضي ب�ه ع�ن ف��وات ال�ك���س�ب وم�ق�داره‬  ‫لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد‬
‫(‪ )5,678,352‬درهماً ‪ ....‬كما تري المحكمة‬       ‫ق�ضي ب�ال�زام الطاعنة ب�ف�ائ�دة تعوي�ضية‬
                                              ‫على المبلغ الذي قامت باحتجازه بدون وجه‬
‫الاكتفاء بما ق�ضي به الحكم المطعون فيه‬        ‫حق وقدرها ‪ 2,906,875‬درهماً ‪ ،‬ثم عاد ثانياً‬
                                              ‫وق�ضي ب�إلزامها بفائدة ت�أخيريه مقدارها‬
‫من فائدة تعوي�ضية قدرها (‪)2,906,875‬‬
‫درهماً على المبلغ المحكوم به بموجب الفقرة‬
‫(ثانياً) من المنطوق ‪ ،‬و إ�ل�غ�اء ما ق�ضي به‬

‫من فائدة ت أ�خيرية قدرها ‪ %12‬من تاريخ‬
‫المطالبة الق�ضائية وذل�ك منعاَ لازدواجية‬

‫التعوي�ض ‪ ،‬فالفائدة الت أ�خيرية لا تخرج‬
                 ‫عن كونها تعوي�ضاً‪.‬‬

                                                                       ‫‪170‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176