Page 175 - مجلة الدراسات القضائية
P. 175

‫�أو �أنظمة خا�صة تمنعها من تبليغ الجهات‬              ‫عليها في المادة (‪ )379‬من قانون العقوبات‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الح�ك�وم�ي�ة وال���س�ل�ط�ات ال�ق���ض�ائ�ي�ة عن‬       ‫الاتحادي أ�ن يف�شي المتهم ال�سر وا�ستعماله‬
‫بيانات الموظفين‪ ،‬ف�إن قيام ال�شركة ب�إبلاغ‬           ‫لمنفعته الخ�ا��ص�ة أ�و لمنفعة �شخ�ص آ�خ�ر‬
‫الج�ه�ات الح�ك�وم�ي�ة ع�ن ت�ف�ا��ص�ي�ل رات�ب‬         ‫ويعد في حكم ال�سر كل �أمر يكون بطبيعته‬
‫وب�دلات �أح�د موظفيها لا يعتبر جريمة‬                 ‫أ�و بالظروف المحيطة ب�ه ��س�راً و أ�ن يكون‬
                                                     ‫المتهم قد عرفه أ�و علمه بحكم مهنته �أو‬
                     ‫�إف�شاء أ��سرار‪.‬‬                ‫حرفته ويتحقق الق�صد الجنائي فيها ب أ�ن‪،‬‬
                                                     ‫يقدم الجاني على إ�ف�شاء ال�سر عمداً عالما‬
‫( ‪ ) 1‬ال�ط�ع�ن رق�م (‪ )91‬ل�سنة ‪2014‬‬                  ‫ب� أ�ن�ه لم ي�صل �إل�ي�ه إ�لا ع�ن طريق مهنته‬
                         ‫جزئي‪.‬‬                       ‫أ�و حرفته وفي غ�ير الأح��وال الم�صرح بها‬

‫أ�م�ا بالن�سبة للت�سا�ؤل الثاني والخا�ص‬                                      ‫قانوناً)‪.‬‬
‫ب�ب�ي�ان ا ألح����وال الم���ص�رح ب�ه�ا ل�ل���ش�رك�ة‬
‫بالك�شف ع�ن روات��ب وب��دلات موظفيها‬                 ‫وي���س�ت�ف�اد م�ن ه��ذا الم��ب��د أ� �أن ج�ريم�ة‬
‫لجهات أ�خرى‪ ،‬نفيد ب�أنه لما كان الثابت �أن‬           ‫إ�ف�شاء ال�سر م�ن �أرك�ان�ه�ا إ�ف�شاء الإن�سان‬
‫نظام �سيا�سة �ش�ؤون الموظفين بال�شركة لم‬             ‫�سراً ويق�صد من �إف�شائه ا�ستعماله لمنفعته‬
‫يت�ضمن �أية أ�حكام بهذا ال�ش أ�ن‪ ،‬ف إ�ن الأمر‬        ‫الخ�ا��ص�ة أ�و للمنفعة الخ�ا��ص�ة ل�شخ�ص‬
‫ي�ظ�ل مت�روك�اً ل�ت�ق�دي�ر الإدارة في ��ض�وء‬         ‫�آخ��ر‪ ،‬وك�ذل�ك �أن ي�ت�ع�م�د إ�ف���ش�اء �أ��س�رار‬
‫ال�ضوابط المعمول بها في الجهات المخت�صة‬              ‫عرفها �أو علمها عن طريق المهنة‪ ،‬وفي غير‬
‫بالدولة ك�أن يكون بنا ًء على طلب الجهات‬
‫الح�ك�وم�ي�ة‪ ،‬و�أن ي�ك�ون م�ق�ي�داً في ح�دود‬                   ‫الأحوال الم�صرح بها قانوناً‪.‬‬

        ‫الغر�ض الذي طلب من �أجله‪.‬‬                    ‫وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعرو�ضة‬
           ‫‪ -‬لــذلـك ‪-‬‬                               ‫وحيث أ�ن �شركة ‪ .....‬ت�سلمت ر�سالة �إحدى‬
                                                     ‫الج�ه�ات الحكومية تطلب بموجبها من‬
 ‫ترى �إدارة الفتوى والت�شريع ما ي�أتي‪:‬‬               ‫ال�شركة الك�شف عن تفا�صيل راتب وبدلات‬
                                                     ‫�أح�د موظفي ال�شركة لمعرفة م�ا �إذا كان‬
‫‪ -1‬أ�ن ق�ي�ام ��ش�رك�ة ‪ ............‬ب� إ�ب�الغ‬       ‫هذا الموظف يتقا�ضى بدل �سكن حيث �أن‬
‫الجهـات الحكوميــة عن تفا�صيـل راتـب‬                 ‫زوجته تعمل لدى تلك الجهة الحكومية‪،‬‬
‫وب�دلات أ�ح�د موظفيها لا يعتبر جريمة‬                 ‫وحيث أ�نه لا يوجد لدى ال�شركة أ�ية لوائح‬

                     ‫إ�ف�شاء أ��سرار‪.‬‬

‫‪� -2‬أن �سيا�سة ��ش��ؤون الموظفين لل�شركة‬

                                                             ‫‪174‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180