Page 170 - مجلة الدراسات القضائية
P. 170

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ع�ن ط�ري�ق تف�سيرها للتعرف ع�ل�ى �إرادة‬          ‫أ�ن جهة ا إلدارة وهي تعر�ض �شروطها على‬
                                                                                    ‫من يرغب في التعاقد معها ف إ�نما تعر�ضها‬
                                   ‫المتعاقدين ‪ ،‬ويتعين على محكمة المو�ضوع‬           ‫لتكون مو�ضع الدرا�سة والتقدير ثم القبول‬
                                                                                    ‫المطلق �أو القبول الم�شروط أ�و الرف�ض ‪ ،‬ف�إذا‬
                                   ‫�إذا عدلت عن المعنى الظاهر �إلى غ�يره �أن‬        ‫ث�ار ال�ن�زاع ح�ول تنفيذ الال�ت�زام العقدي‬
                                                                                    ‫ف� إ�ن الم�رج�ع في ذل�ك ي�ك�ون بطبيعة الح�ال‬
                                   ‫تبين �أ�سباب ه�ذا العدول ال�ذي اقتنعت به‬         ‫�إلى العقد ذات�ه وم�ا تن�ص عليه القوانين‬
                                                                                    ‫واللوائح والقرارات الخا�صة بهذا النوع من‬
                                   ‫ورجحت أ�نه مق�صود العاقدين‪ .‬و إ�ذ خالف‬           ‫العقود من أ�حكام وقواعد مو�ضوعية مكملة‬
                                                                                    ‫ل�شروط التعاقد ‪ ....‬وكان م�ؤدي ن�ص المادة‬
                                   ‫الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ه��ذا ال�ن�ظ�ر وق�ضي‬    ‫‪ 887‬من قانون المعاملات المدنية أ�نه إ�ذ أ�برم‬
                                                                                    ‫ع�ق�د الم�ق�اول�ة ع�ل�ى أ���س�ا��س ت�صميم متفق‬
                                   ‫بتعوي�ض المطعون �ضدها بمبلغ (‪)812,511‬‬            ‫عليه لقاء أ�جر إ�جمالي ‪ ،‬فلي�س للمقاول �أن‬
                                   ‫دره�م�اً ع�ن الخ�سائر ال�ت�ي لحقتها نتيجة‬        ‫يطالب ب�أية زيادة في الأجر يقت�ضيها تنفيذ‬

                                   ‫لارت�ف�اع أ��سعار الم�واد والم�صنعيات وا ألي�دي‬                      ‫هذا الت�صميم‪.‬‬
                                   ‫ال�ع�ام�ل�ة ‪ ،‬وبم�ب�ل�غ (‪ )5,678,352‬دره�م�اً‬
                                                                                    ‫لم�ا ك��ان ذل��ك وك��ان ال�ث�اب�ت م�ن ال�ع�ق�ود‬
                                   ‫عن ف�وات الك�سب ال�ذي لحقها وذل�ك بعلة‬           ‫الإداري��ة (ا ألرب�ع�ة) الم�برم�ة ب�ين الطاعنة‬
                                                                                    ‫والمطعون �ضدها أ�نها قد �أبرمت على أ��سا�س‬
                                   ‫ت��أخ�ر الطاعنة في إ���ص�دار رخ�صة ا ألبنية‬      ‫ت�صميم معين ول�ق�اء �أج�ر �إج�م�الي محدد‬
                                                                                    ‫م�سبقاً ‪ ،‬وذل�ك وفقاً لما ن�صت عليه بنودها‬
                                   ‫والتمديدات للم�شاريع المعنية محل النزاع ‪،‬‬        ‫وم�ا تبع ذل�ك من إ�ق�رار كتابي �صريح من‬
                                   ‫ف�إنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخط�أ‬        ‫ج�ان�ب الم�ط�ع�ون ��ض�ده�ا ب�اط�لاع�ه�ا على‬
                                   ‫في تطبيقه بما يوجب نق�ضه جزئياً في هذا‬           ‫جميع ا ألحكام وال�شروط وجداول ا أل�سعار‬
                                                                                    ‫وجميع وثائق العقد المتعلقة بتنفيذ هذه‬
                                                          ‫الخ�صو�ص‪.‬‬                 ‫الم�شاريع ‪ ،‬وكان من المقرر أ�نه إ�ذا كانت عبارة‬
                                                                                    ‫العقد وا�ضحة فلا يجوز الان�ح�راف عنها‬
                                   ‫وحيث تنعي الطاعنة بال�سبب ال�ساد�س‬

                                   ‫على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون‬

                                   ‫والف�ساد في الا�ستدلال والق�صور في الت�سبيب‬

                                   ‫فيما ق�ضاه بازدواجية التعوي�ض عن ذات‬

                                   ‫المبلغ ث�لاث م�رات ‪ ،‬م�رة كفائدة ت أ�خيرية‬
                                   ‫على المبلغ المق�ضي به بالفقرة (ثالثاً) من‬

                                   ‫المنطوق بواقع ‪ ، %12‬وم�رة كمبلغ مقطوع‬
                                   ‫وق�دره (‪ )2,906,875‬دره�م�اً جمعه و�ضمه‬
                                   ‫مع مجموع ما حكم بالفقرة (ثالثاً) ومرة‬

                                   ‫�أخ�ري كفائدة ت أ�خيرية جديدة على المبلغ‬

‫‪169‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175