Page 168 - مجلة الدراسات القضائية
P. 168

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وجه حق بمقدار مبلغ وقدره (‪)2,906,875‬‬                  ‫‪ 6,928,471‬دره��م��اً م�ع ف�ائ�دة ت� أ�خ�يري�ه‬
                                   ‫دره�م�اً ��ض�م وج�م�ع م�ع الم�ب�ل�غ الم�ح�ك�وم به‬
                                   ‫بالفقرة (ث�ال�ث�اً) ‪ ...‬وك�ان�ت ه�ذه الا�سباب‬         ‫مقدارها ‪ %12‬من تاريخ المطالبة الق�ضائية‬
                                   ‫��س�ائ�غ�ة ول�ه�ا �أ��ص�ل�ه�ا ال�ث�اب�ت م�ن الأوراق‬
                                   ‫وتكفي لحمل الحكم ‪ ،‬وي�ضحي م�ا تثيره‬                   ‫وحتى ال�سداد التام ‪ ،‬على �سند مما ثبت من‬
                                   ‫ال�ط�اع�ن�ة ب����ش���أن ت�ق�اري�ر الخ��ب��رة في ه�ذا‬
                                   ‫الخ�صو�ص ومخالفتها للثابت ب��ا ألوراق ‪،‬‬               ‫تقارير لجنة الخ�براء ا أل�صلي والتكميلي‬
                                   ‫جدل ًا مو�ضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز‬
                                   ‫إ�ثارته أ�مام هذه المحكمة ويكون النعي على‬             ‫الثلاثة التي طم�أنت �إليها المحكمة و أ�خذت‬
                                   ‫الحكم في هذا ال�ش أ�ن على غير �سند ومتعين‬
                                                                                         ‫بها‪� ،‬أن المهند�س الا�ست�شاري للم�شاريع قام‬
                                                            ‫الرف�ض‪.‬‬
                                                                                         ‫ب��إع��داد الم���س�ت�ح�ق�ات الخ�ت�ام�ي�ة للمطعون‬
                                   ‫وح�ي�ث تنعي الطاعنة بال�سبب ال�سابع‬                   ‫��ض�ده�ا م�و��ض�ح�اً في ت�ق�ري�ره �أن الطاعنة‬
                                   ‫على الحكم المطعون فيه مخالفة م�ستندات‬
                                   ‫و�أوراق ال�دع�وى وال�ق���ص�ور في الت�سبيب‬             ‫ق�ام�ت ب�سداد قيمة الم���ش�روع ا ألول‪/‬م�رك�ز‬
                                   ‫وال�ف���س�اد في الا���س��ت�دلال والإخ��ل�ال بحق‬
                                   ‫الدفاع حين ق�ضي ب إ�لزامها برد (الكفالات‬              ‫الرعاية ال�صحية بالجميرا بدبي بالكامل‪،‬‬
                                   ‫الم���ص�رف�ي�ة) ال�ت�ي ب�ح�وزت�ه�ا �إلى الم�ط�ع�ون‬
                                   ‫�ضدها ‪ ،‬دون الت أ�كد من �صلاحيتها وانتفاء‬             ‫أ�م��ا ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�م���ش�روع ال�ث�اني ‪ /‬م�رك�ز‬
                                   ‫ح�ق و��س�ل�ط�ة ال�ط�اع�ن�ة في ا��س�ت�خ�دام�ه�ا أ�و‬
                                   ‫اح�ت�ج�ازه�ا ‪ ،‬ف�ق�د ق�دم�ت ال�ط�اع�ن�ة من‬            ‫ال�دف�اع الم�دني بال�صجعة فقد تبقي بذمة‬
                                   ‫الم���س�ت�ن�دات م�ا ي�دل دلال��ة قطعية بانتهاء‬        ‫الطاعنة مبلغ (‪ )967,610‬درهماً وبالن�سبة‬
                                   ‫�صلاحية تلك الكفالات ولا تملك الطاعنة‬
                                   ‫ح�ق رده��ا ‪ ،‬مم�ا يعيب الح�ك�م وي�ستوجب‬               ‫للم�شروع ال�ث�ال�ث ‪ /‬م�رك�ز ��ش�رط�ة ال�غ�رب‬

                                                             ‫نق�ضه‪.‬‬                      ‫ف�� إ�ن ال�ب�اق�ي الم���س�ت�ح�ق ل�ل�م�ط�ع�ون �ضدها‬
                                                                                         ‫م�ب�ل�غ (‪ )1,788,368‬دره��م��اً ‪ ،‬وب�ال�ن���س�ب�ة‬
                                   ‫وح�ي�ث �إن ه�ذا ال�ن�ع�ي م��ردود ‪ ،‬ذل�ك أ�ن‬
                                   ‫ال�ث�اب�ت م�ن �أوراق ال�دع�وى وم�ستنداتها‬             ‫للم�شروع الرابع ‪ /‬مدر�سة ‪ ......‬فقد تبقي‬
                                                                                         ‫بذمة الطاعنة مبلغ (‪ )4,172,493‬درهماً‬

                                                                                         ‫بذلك تكون جملة المبالغ المترتبة في ذمة‬

                                                                                         ‫ال�ط�اع�ن�ة ولم ت���س�ده�ا ل�ل�م�ط�ع�ون �ضدها‬
                                                                                         ‫مبلغ (‪ )6,928,471‬درهماً عبارة عن قيمة‬

                                                                                         ‫ال�دف�ع�ات الخ�ت�ام�ي�ة للم�شاريع الم�ستحقة‬

                                                                                         ‫ل���ص�ال�ح الم�ط�ع�ون ��ض�ده�ا ‪ ،‬وه��و م�ا ق�ضي‬

                                                                                         ‫ب�ه الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه بم�وج�ب ال�ف�ق�رة‬
                                                                                         ‫(ثانياً) مع الفائدة التعوي�ضية على هذا‬

                                                                                         ‫المبلغ الذي قامت الطاعنة باحتجازه بدون‬

‫‪167‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173