Page 165 - مجلة الدراسات القضائية
P. 165

‫تعوي�ض�� ًا ل��ه ع��ن ال�ض��رر ال��ذي يحيق ب��ه من‬      ‫(ا ألربع��ة) المبرم��ة ب�ني الطاعن��ة والمطع��ون‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫جراء فعل المدين بت�أخره رغم ي�سره في الوفاء‬             ‫�ض��دها �أنه��ا ق��د �أبرم��ت على أ��س��ا�س ت�ص��ميم‬
‫بالدي��ن والحيلولة بينه وبين الانتفاع به وهو‬            ‫معين ولقاء �أجر �إجمالي محدد م�سبق ًا ‪ ،‬وذلك‬
‫�ض��رر مفتر���ض يعو���ض عن��ه الدائ��ن بن�س��بة‬         ‫وفق�� ًا لما ن�ص��ت علي��ه بنودها وما تب��ع ذلك من‬
‫معين��ة مقابل الت أ�خير في ح��د ذاته ‪ ،‬وهو يعد‬          ‫إ�قرار كتابي �ص��ريح من جانب المطعون �ض��دها‬
‫م��ن قبيل التعوي���ض ويتفق والقانون وال�ش��رع‬           ‫باطلاعه��ا عل��ى جمي��ع ا ألح��كام وال�ش��روط‬
                                                        ‫وجداول ا أل�سعار وجميع وثائق العقد المتعلقة‬
                             ‫الا�سلامي‪.‬‬                 ‫بتنفي��ذ ه��ذه الم�ش��اريع ‪ ،‬وكان م��ن المق��رر �أن��ه‬
                                                        ‫إ�ذا كان��ت عب��ارة العق��د وا�ض��حة ف�ال يج��وز‬
‫لم��ا كان ذل��ك وكان الحك��م المطع��ون فيه قد‬           ‫الانح��راف عنه��ا عن طريق تف�س�يرها للتعرف‬
‫ق�ض��ي بالزام الطاعنة بفائدة تعوي�ضية على‬               ‫عل��ى �إرادة المتعاقدي��ن ‪ ،‬ويتع�ني على محكمة‬
‫المبل��غ ال��ذي قامت باحتجازه ب��دون وجه حق‬             ‫المو�ضوع إ�ذا عدلت عن المعنى الظاهر إ�لى غيره‬
‫وقدره��ا ‪ 2,906,875‬درهم�� ًا ‪ ،‬ث��م ع��اد ثاني�� ًا‬     ‫أ�ن تبين �أ�س��باب هذا الع��دول الذي اقتنعت به‬
‫وق�ض��ي ب�إلزامه��ا بفائ��دة ت�أخيري��ه مقداره��ا‬       ‫ورجح��ت �أن��ه مق�ص��ود العاقدي��ن‪ .‬و إ�ذ خالف‬
‫‪ %12‬م��ن تاري��خ المطالب��ة الق�ض��ائية وحت��ى‬          ‫الحكم المطعون فيه هذا النظر وق�ضي بتعوي�ض‬
‫ال�س��داد الت��ام عل��ى ذات المبل��غ ال��ذى قام��ت‬      ‫المطعون �ض��دها بمبل��غ (‪ )812,511‬درهم ًا عن‬
‫باحتج��ازه وفق�� ًا للفق��رة (ثاني ًا) م��ن منطوق‬       ‫الخ�س��ائر التي لحقته��ا نتيجة لارتفاع �أ�س��عار‬
‫الحك��م ‪ ،‬ف إ�ن��ه يك��ون قد من��ح المطعون �ض��دها‬      ‫الم��واد والم�ص��نعيات وا أليدي العامل��ة ‪ ،‬وبمبلغ‬
‫بازدواجي��ه التعوي���ض وهو غير جائ��ز قانون ًا‪،‬‬         ‫(‪ )5,678,352‬درهم ًا عن فوات الك�س��ب الذي‬
                                                        ‫لحقه��ا وذل��ك بعلة ت�أخ��ر الطاعنة في �إ�ص��دار‬
                       ‫مما يعيب الحكم‪.‬‬                  ‫رخ�صة ا ألبنية والتمديدات للم�شاريع المعنية‬
                                                        ‫مح��ل الن��زاع ‪ ،‬ف�إن��ه يك��ون معيب�� ًا بمخالف��ة‬
            ‫المحكمة‬                                     ‫القان��ون والخط�أ في تطبيقه بما يوجب نق�ض��ه‬

‫ح�ي�ث إ�ن ال�وق�ائ�ع – ع�ل�ى م�ا ي�ب�ين من‬                              ‫جزئي ًا في هذا الخ�صو�ص‪.‬‬
‫الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه و��س�ائ�ر الأوراق –‬
‫تتح�صل في �إقامة المطعون �ضدها الدعوى‬                   ‫‪ -4‬لم��ا كان من المقرر في ق�ض��اء هذه المحكمة‬
‫رق�م (‪2010/625‬م) م�دني ك�ل�ي ال�شارقة‬                   ‫أ�ن��ه �إذا كان مح��ل الالت��زام مبلغ�� ًا م��ن النقود‬
‫ع�ل�ى ال�ط�اع�ن�ة ب�غ�ي�ة الح�ك�م ب�ن�دب خبير‬           ‫معل��وم المق��دار وق��ت الطل��ب وت�أخ��ر المدين في‬
‫هند�سي للتحقيق في ال�ن�زاع ال�ق�ائ�م فيما‬               ‫الوفاء ب��ه ‪ ،‬ف إ�نه يكون ملزم ًا ب أ�ن يدفع للدائن‬
‫ب�ي�ن�ه�م�ا والح�ك�م ب��إل�زام�ه�ا ب�الم�ب�ال�غ ال�ت�ي‬
‫�ست�سفر عنها الخبرة ‪ ،‬وذلك على �سند من‬

                                                                       ‫‪164‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170