Page 165 - مجلة الدراسات القضائية
P. 165
تعوي�ض�� ًا ل��ه ع��ن ال�ض��رر ال��ذي يحيق ب��ه من (ا ألربع��ة) المبرم��ة ب�ني الطاعن��ة والمطع��ون معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
جراء فعل المدين بت�أخره رغم ي�سره في الوفاء �ض��دها �أنه��ا ق��د �أبرم��ت على أ��س��ا�س ت�ص��ميم
بالدي��ن والحيلولة بينه وبين الانتفاع به وهو معين ولقاء �أجر �إجمالي محدد م�سبق ًا ،وذلك
�ض��رر مفتر���ض يعو���ض عن��ه الدائ��ن بن�س��بة وفق�� ًا لما ن�ص��ت علي��ه بنودها وما تب��ع ذلك من
معين��ة مقابل الت أ�خير في ح��د ذاته ،وهو يعد إ�قرار كتابي �ص��ريح من جانب المطعون �ض��دها
م��ن قبيل التعوي���ض ويتفق والقانون وال�ش��رع باطلاعه��ا عل��ى جمي��ع ا ألح��كام وال�ش��روط
وجداول ا أل�سعار وجميع وثائق العقد المتعلقة
الا�سلامي. بتنفي��ذ ه��ذه الم�ش��اريع ،وكان م��ن المق��رر �أن��ه
إ�ذا كان��ت عب��ارة العق��د وا�ض��حة ف�ال يج��وز
لم��ا كان ذل��ك وكان الحك��م المطع��ون فيه قد الانح��راف عنه��ا عن طريق تف�س�يرها للتعرف
ق�ض��ي بالزام الطاعنة بفائدة تعوي�ضية على عل��ى �إرادة المتعاقدي��ن ،ويتع�ني على محكمة
المبل��غ ال��ذي قامت باحتجازه ب��دون وجه حق المو�ضوع إ�ذا عدلت عن المعنى الظاهر إ�لى غيره
وقدره��ا 2,906,875درهم�� ًا ،ث��م ع��اد ثاني�� ًا أ�ن تبين �أ�س��باب هذا الع��دول الذي اقتنعت به
وق�ض��ي ب�إلزامه��ا بفائ��دة ت�أخيري��ه مقداره��ا ورجح��ت �أن��ه مق�ص��ود العاقدي��ن .و إ�ذ خالف
%12م��ن تاري��خ المطالب��ة الق�ض��ائية وحت��ى الحكم المطعون فيه هذا النظر وق�ضي بتعوي�ض
ال�س��داد الت��ام عل��ى ذات المبل��غ ال��ذى قام��ت المطعون �ض��دها بمبل��غ ( )812,511درهم ًا عن
باحتج��ازه وفق�� ًا للفق��رة (ثاني ًا) م��ن منطوق الخ�س��ائر التي لحقته��ا نتيجة لارتفاع �أ�س��عار
الحك��م ،ف إ�ن��ه يك��ون قد من��ح المطعون �ض��دها الم��واد والم�ص��نعيات وا أليدي العامل��ة ،وبمبلغ
بازدواجي��ه التعوي���ض وهو غير جائ��ز قانون ًا، ( )5,678,352درهم ًا عن فوات الك�س��ب الذي
لحقه��ا وذل��ك بعلة ت�أخ��ر الطاعنة في �إ�ص��دار
مما يعيب الحكم. رخ�صة ا ألبنية والتمديدات للم�شاريع المعنية
مح��ل الن��زاع ،ف�إن��ه يك��ون معيب�� ًا بمخالف��ة
المحكمة القان��ون والخط�أ في تطبيقه بما يوجب نق�ض��ه
ح�ي�ث إ�ن ال�وق�ائ�ع – ع�ل�ى م�ا ي�ب�ين من جزئي ًا في هذا الخ�صو�ص.
الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه و��س�ائ�ر الأوراق –
تتح�صل في �إقامة المطعون �ضدها الدعوى -4لم��ا كان من المقرر في ق�ض��اء هذه المحكمة
رق�م (2010/625م) م�دني ك�ل�ي ال�شارقة أ�ن��ه �إذا كان مح��ل الالت��زام مبلغ�� ًا م��ن النقود
ع�ل�ى ال�ط�اع�ن�ة ب�غ�ي�ة الح�ك�م ب�ن�دب خبير معل��وم المق��دار وق��ت الطل��ب وت�أخ��ر المدين في
هند�سي للتحقيق في ال�ن�زاع ال�ق�ائ�م فيما الوفاء ب��ه ،ف إ�نه يكون ملزم ًا ب أ�ن يدفع للدائن
ب�ي�ن�ه�م�ا والح�ك�م ب��إل�زام�ه�ا ب�الم�ب�ال�غ ال�ت�ي
�ست�سفر عنها الخبرة ،وذلك على �سند من
164
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة