Page 176 - مجلة الدراسات القضائية
P. 176

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بعقود محددة المدة هل يعتبرون موظفين‬                  ‫خلت من أ�ية ن�صو�ص تحدد ا ألحوال التي‬
                                   ‫بالهيئة وبالتالي ي�ستحقون مكاف أ�ة نهاية‬             ‫يجوز فيها لل�شركة بالك�شف ع�ن روات�ب‬
                                   ‫الخ��دم��ة‪� ،‬أم �أن�ه�م مج��رد �أ��ش�خ�ا��ص تم‬       ‫وب��دلات م�وظ�ف�ي�ه�ا لج�ه�ات �أخ���رى‪ ،‬و�أن‬
                                                                                        ‫ا ألمر يظل متروكاً لتقدير ا إلدارة في �ضوء‬
                                       ‫تكليفهم للقيام ب أ�داء خدمة م ؤ�قته‪.‬‬             ‫ال�ضوابط المعمول بها في الجهات المخت�صة‬

                                               ‫وتطلبون ا إلفادة بالر�أي‪.‬‬                     ‫بالدولة‪ ،‬وذلك وفقاً لما �سلف بيانه‪.‬‬

                                   ‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك ت�ف�ي�د �إدارة ال�ف�ت�وى‬                    ‫فتوى رقم (‪)2‬‬
                                   ‫والت�شريع ب�أن الثابت من مطالعة أ�حكام‬                   ‫ب�ش�أن �إبداء الر أ�ي القانوني‬
                                   ‫ق�رار مجل�س ال��وزراء رق�م (‪ )....‬ل�سنة‬                  ‫ب�ش�أن عقد التكليف بالعمل‬
                                   ‫‪ ......‬في ��ش� أ�ن لائ�ح�ة الم���وارد ال�ب���ش�ري�ة‬
                                   ‫للهيئة ‪..........‬والتي عرفت في المادة (‪)1‬‬            ‫ب�الإ��ش�ارة �إلى ك�ت�اب م�دي�ر ع�ام الهيئة‬
                                   ‫منه الموظف ب أ�نه" الموظف كل من ي�شغل‬                ‫‪............‬رق��م ‪ ..........‬بتاريخ ‪........‬‬
                                   ‫�إح���دى ال�وظ�ائ�ف الم��درج��ة في الم�ي�زان�ي�ة‬     ‫ب���ش� أ�ن إ�ب��داء ال��ر أ�ي ال�ق�ان�وني ح�ول عقد‬
                                                                                        ‫التكليف بالعمل م�ع أ��شخا�ص م�ن خ�ارج‬
                                                     ‫العامة للهيئة"‪.‬‬
                                   ‫كما ن�ص البند (‪ )4‬من الم�ادة (‪ )70‬من‬                   ‫الهيئة للقيام ب�أعمال م ؤ�قتة في الهيئة‪.‬‬
                                   ‫ذات ال�ق�رار ع�ل�ى �أن" للمدير ال�ع�ام‪ ،‬أ�ن‬          ‫وال�ذي تتخل�ص وقائعه في قيام الهيئة‬
                                   ‫يكلف بعقود محددة المدة‪ ،‬لا تتجاوز مدتها‬              ‫الم�شار �إليها المتمثلة بالمدير العام بتكليف‬
                                   ‫�سنة‪� ،‬أ�شخا�صاً م�ن خ�ارج الهيئة للقيام‬             ‫ع��دد م�ن ا أل��ش�خ�ا��ص م�ن خ��ارج الهيئة‬
                                   ‫ب أ�عمال م ؤ�قتة في الهيئة‪ ،‬ويجوز تجديد‬              ‫بعقود محددة المدة للقيام ب أ�عمال م ؤ�قتة‬
                                   ‫هذه العقود ولمدة مماثلة �أو �أقل من المدة‬            ‫في الهيئة(عقد تكليف) وفقاً للبند (‪)....‬‬
                                   ‫ا أل�صلية‪ ،‬إ�ذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك‪،‬‬             ‫من المادة (‪ ).....‬من قرار مجل�س الوزراء‬
                                   ‫على �ألا تزيد مجموع الم�دة على �سنتين‪،‬‬               ‫رق�م (‪ )...‬ل�سنة ‪ ......‬في ��ش��أن لائحة‬
                                   ‫وتحدد امتيازات ال�شخ�ص المكلف في عقد‬                 ‫�سيا�سات و إ�جراءات الموارد الب�شرية للهيئة‬
                                   ‫تكليفه‪ ،‬ولا يخ�ضع ال�شخ�ص المكلف ب�صفة‬
                                   ‫م��ؤق�ت�ة لأح�ك�ام ه��ذه ال�الئ�ح�ة‪ ،‬وي�ج�وز‬                                ‫‪. .........‬‬
                                   ‫للهيئة وال�شخ�ص المكلف �إن�ه�اء العقد في‬             ‫وث�ار ال�ت���س�ا ؤ�ل ع�ن أ�و��ض�اع الأ�شخا�ص‬
                                                                                        ‫الذين تم التعاقد معهم من خارج الهيئة‬
                                                          ‫أ�ي وقت"‪.‬‬
                                   ‫وي�ستفاد من المتقدمين‪� ،‬أن قرار مجل�س‬

‫‪175‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181