Page 156 - مجلة الدراسات القضائية
P. 156

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ي�وم�اً م�ن إ�ع�ل�ان ن�ت�ي�ج�ة الان�ت�خ�اب أ�م��ام‬  ‫تحت �سمع وب�صر المدعي عليها وب�إ�شراف‬
                                   ‫اللجنة الم�شار إ�ليها في الم�ادة (‪ )18‬من هذا‬        ‫مندوبي إ�دارة التعاونيات ولم يتم الطعن‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون‪ .‬ويعتبر ق�رار اللجنة ال�صادر في‬          ‫ع�ل�ي�ه�ا ب�ع�د ��ش�ه�ري�ن م��ن ت��اري��خ ان�ت�خ�اب‬
                                   ‫ه�ذا ال���ش� أ�ن نهائياً بعد اع�ت�م�اده م�ن وزي�ر‬   ‫مجل�س الإدارة‪ .‬و أ�ن الإدارة الم�ذك�ورة لم‬
                                   ‫ال���ش�ئ�ون الاجتماعية" – ي��دلان ع�ل�ى �أن‬         ‫ت�خ�ط�ر مج�ل���س ا إلدارة ب�ال�ت�ظ�ل�م�ات أ�و‬
                                   ‫مجال �إعمال هذا الدفع ينح�صر أ�مام لجنة‬             ‫ال�ت�ج�اوزات المن�سوبة إ�ل�ي�ه‪ ،‬و�أن المخاطبات‬
                                   ‫التظلمات المن�صو�ص عليها في الم�ادة (‪)18‬‬            ‫ال�ت�ي ج�رت ع�بر ال�بري�د الال�ك�ت�روني بين‬
                                   ‫من القانون �سالف البيان باعتبارها اللجنة‬            ‫موظف �إدارة التعاونيات وموظف مجل�س‬
                                   ‫المخت�صة بنظر الطعون الإداري�ة المرفوعة‬             ‫�إدارة الجمعية‪ ،‬ه�ي مخ�اط�ب�ات �شخ�صية‪،‬‬
                                   ‫عن �صحة انتخابات أ�ع�ضاء مجال�س إ�دارات‬             ‫و�أن قانون الجمعيات التعاونية أ�و النظام‬
                                   ‫الجمعيات التعاونية ‪ ،‬و أ�نه متى بتت اللجنة‬          ‫ال�داخ�ل�ي لج�م�ع�ي�ة الم���ش�رف ال�ت�ع�اون�ي�ة لا‬
                                   ‫في الطعن واع�ت�م�د ق�راره�ا وزي�ر ال����ش�� ؤ�ون‬    ‫ين�صان �صراحة على أ�ن الخ�ط��أ في موعد‬
                                   ‫الاج�ت�م�اع�ي�ة‪ .‬وم�ن ث�م ف�لا وج�ه ألن يثار‬        ‫الإع�لان �أو إ�ر�سال خطابات عادية ألع�ضاء‬
                                   ‫الدفع بعدم قبول الطعن الانتخابي �شكل ًا‬             ‫الجمعية يوجب ح َّل مجل�س ا إلدارة‪ .‬وختم‬
                                   ‫بعد �أن تم اعتماده من الوزير‪ ،‬الأمر الذي‬            ‫الم�دع�ي م�ذك�رت�ه الخ�ت�ام�ي�ة ب�ط�ل�ب �إل�غ�اء‬
                                   ‫تق�ضي معه المحكمة برف�ض الدفع دون أ�ن‬               ‫القرار الوزاري رقم ‪ 913‬ل�سنة ‪ 2014‬ال�صادر‬
                                   ‫تورد في منطوق حكمها اكتفاء بالرد الوارد‬
                                                                                               ‫من وزيرة ال�ش ؤ�ون الاجتماعية‪.‬‬
                                                          ‫في الأ�سباب‪.‬‬
                                                                                       ‫وح�ي�ث إ�ن ال�دع�وى ا��س�ت�وف�ت أ�و��ض�اع�ه�ا‬
                                   ‫وح�ي�ث إ�ن�ه ع�ن م�و��ض�وع ال�دع�وى ‪ ،‬ف��إن‬                    ‫ال�شكلية وا إلجرائية المقررة‪.‬‬
                                   ‫ق�ضاء ه�ذه المحكمة ا�ستقر على �أن القرار‬
                                   ‫الإداري ه�و �إف���ص�اح ا إلدارة بم�ا ل�ه�ا من‬       ‫وحيث إ�نه عن الدفع المبدئ من المدعي‪،‬‬
                                   ‫�سلطة عامة بمقت�ضى القوانين واللوائح‬                ‫فهو غير قويم ذلك أ�ن الن�ص في الفقرتين‬
                                   ‫عن �إرادت�ه�ا الملزمة ‪ ،‬وذل�ك بق�صد إ�ح�داث‬         ‫(‪ )4،3‬من المادة (‪ )22‬من القانون الاتحادي‬
                                   ‫�أثر قانوني �أو مركز قانوني معين متى كان‬            ‫رق�م (‪ )13‬ل�سنة ‪ 1976‬في ��ش��أن الجمعيات‬
                                   ‫جائزاً قانوناً‪ .‬و أ�نه ي�شترط ل�صحة القرار‬          ‫ال�ت�ع�اون�ي�ة ع�ل�ى أ�ن "يجوز ل�ك�ل ذي ��ش� أ�ن‬
                                   ‫ا إلداري أ�ن ي�صدر من المخت�ص‪ .‬ب�إ�صداره‬            ‫ال�ط�ع�ن في ��ص�ح�ة ان�ت�خ�اب �أي ع���ض�و من‬
                                                                                       ‫�أع�ضاء مجل�س ا إلدارة خلال خم�سة ع�شر‬

‫‪155‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161