Page 158 - مجلة الدراسات القضائية
P. 158
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الطعن رقم 90ل�سنة 2015تجاري بيانها تكفي لأن تكون �سبباً م�شروعاً للقرار
الإداري مو�ضوع دعوى الإلغاء الماثلة ،وكان
حجز تحفظي" اجراءاته"� .سفينة .قانون" ما �أورده المدعي في مذكرته الختامية من
تطبيقه"� .سند مديونية"� .شرطه" .حكم" دف���اع لا ي�ع�ط�ى ال���ص�ف�ة ال���ش�رع�ي�ة لتلك
المخالفات ،ومن ثم ف إ�ن المحكمة تطمئن إ�لى
ت�سبيب معيب" .نق�ض" ما يقبل منها". أ�ن القرار الإداري رقم ( )913ل�سنة 2014
� -شروط الحجز التحفظي على ال�سفينة. ال���ص�ادر ع�ن وزي��رة ال����ش�� ؤ�ون الاجتماعية
ب�ت�اري�خ �� ، 2014/12/21ص�در مم�ن يملك
ما هيتها .و أ��سا�س ذلك؟ �إ���ص��داره فاكتمل رك�ن الاخ�ت���ص�ا���ص فيه،
-ع�دم ا���ش�تراط ملكية ال�سفينة لتوقيع وج�اء م�سبباً ت�سبيباً كافيا فا�ستقام �شكله،
وا�ستند على حالة واقعية وقانونية دعت
الحجز التحفظي .علته� .أ�سا�س ذلك؟ إ�لى إ���ص�داره فتوفر �سببه ،وان���ص�ب على
-م�ث�ال ل�ت���س�ب�ي�ب م�ع�ي�ب ل�ق���ض�ائ�ه ب�رف�ع تعيين مجل�س �إدارة جديدة فا�ستوى محله،
الحجز التحفظي على ال�سفينة لكونها غير واب�ت�غ�ى م�ن ورائ��ه تحقيق م�صلحة عامة
مملوكه للمدين. فتحققت الغاية منه.
______
وحيث �إن المدعي خ�سر دع�واه ف إ�نه ملزم
لم��ا كان من المق��رر �أن إ�ج��راءات الحجز على بم�صروفاتها �شاملة ا ألت�ع�اب عمل ًا بالمادة
ال�س��فن قد �ش��رعت بن�ص خا�ص وه��و القانون
التج��اري البح��ري و�أفردها الم�ش��رع ب�ش��روط ( )133من قانون الإجراءات المدنية.
خا�ص��ة ق��د تخرج ع��ن القان��ون الم��دني العام
ب�ش�أن �إجراءات الحجز على المنقول �أو العقار. جل�سة الأربعاء
فالمادة 115من القان��ون التجاري البحري قد الموافق 29من ابريل �سنة 2015
ق�ص��ر الحجز على ال�سفينة على حالة وحيدة
وه��و �أن يك��ون الدين المحج��وز من أ�جل��ه دينا ب��رئ��ا���س��ة ال����س��ي�د ال��ق��ا���ض��ي �� /ش�ه�اب
بحري��ا و أ�وردت ذات المادة قائمة من تعريفات عبدالرحمن الح�م�ادي – رئي�س الدائرة،
الدي��ن البح��ري منه��ا :اعتبار الدي��ن بحريا وع���ض�وي�ة ال����س��ادة ال�ق���ض�اة :ال�ب����ش�ير بن
متى كان م�ص��دره أ�حد ا أل�سباب التالية .... :
ب – العقود الخا�ص��ة با�س��تعمال ال�س��فينة أ�و الهادي زيتون وعبدالله بوبكر ال�سيري.
ا�س��تغلالا لمقت�ض��ى عق��د إ�يجار أ�و غ�يره – هـ:
هلاك �أو تلف الب�ضاعة التي تنقلها ال�سفينة .
واقت�ضت المادة 116من ذات القانون أ�نه :لكل
157
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة