Page 153 - مجلة الدراسات القضائية
P. 153
ل�ص��حة القرار الإداري أ�ن ي�صدر من المخت�ص. -1لم��ا كان م��ن المق��رر في ن���ص الن���ص في معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ب�إ�صداره و�ضمن الحدود وال�صلاحيات المخولة الفقرت�ني ( )4،3م��ن المادة ( )22م��ن القانون
له قانون ًا وفي ال�ش��كل الذي يطلبه القانون و أ�ن الاتح��ادي رق��م ( )13ل�س��نة 1976في �ش�� أ�ن
يكون له محل و أ�ن يكون الباعث عليه �أو الغاية الجمعي��ات التعاوني��ة عل��ى �أن "يج��وز ل��كل
منه تحقيق م�صلحة عامة .كما �سار ق�ضاء هذه ذي �ش�� أ�ن الطع��ن في �ص��حة انتخ��اب �أي ع�ض��و
المحكم��ة كذلك على أ�ن �س��بب الق��رار ا إلداري م��ن أ�ع�ض��اء مجل���س ا إلدارة خ�الل خم�س��ة
هو مجموعة العنا�ص��ر الواقعي��ة أ�و القانونية ع�ش��ر يوم ًا م��ن إ�ع�الن نتيجة الانتخ��اب �أمام
الت��ي تحم��ل الإدارة على إ��ص��دار قرارها على اللجن��ة الم�ش��ار إ�ليه��ا في الم��ادة ( )18م��ن هذا
النح��و الذي �ص��در ب��ه ،و أ�ن هذا ال�س��بب يجب القان��ون .ويعتبر قرار اللجنة ال�ص��ادر في هذا
أ�ن يكون م�شروع ًا أ�ي متوافق ًا مع القانون �شكل ًا ال�ش���أن نهائي�� ًا بعد اعتم��اده من وزير ال�ش��ئون
ومو�ضوع ًا ،و إ�لا كان القرار باطل ًا .لما كان ذلك الاجتماعي��ة" – يدلان عل��ى �أن مجال إ�عمال
وكان الثاب��ت م��ن أ�وراق الدع��وى �أن المدع��ي ه��ذا الدف��ع ينح�ص��ر أ�م��ام لجن��ة التظلم��ات
عليها – في �ش��خ�ص وزيرتها – أ��ص��درت بتاريخ المن�ص��و�ص عليه��ا في الم��ادة ( )18م��ن القانون
2014/12/21الق��رار الإداري رق��م ()913 �س��الف البي��ان باعتباره��ا اللجن��ة المخت�ص��ة
ل�س��نة 2014بتعي�ني مجل���س جدي��د لإدارة بنظ��ر الطع��ون ا إلدارية المرفوعة عن �ص��حة
جمعي��ة الم�ش��رف التعاوني��ة بدل ًا ع��ن مجل�س انتخاب��ات أ�ع�ض��اء مجال���س إ�دارات الجمعيات
الإدارة ال��ذي �أ�س��فر عنه انتخاب��ات الجمعية التعاوني��ة ،و�أن��ه مت��ى بتت اللجن��ة في الطعن
العمومية لذات الجمعية بتاريخ ،2014/7/8 واعتم��د قراره��ا وزير ال�ش���ؤون الاجتماعية.
بع��د أ�ن تق��دم لدى الوزارة المدع��ي عليها عدد وم��ن ثم فلا وج��ه ألن يثار الدف��ع بعدم قبول
من أ�ع�ضاء الجمعية بطعن على �صحة انتخاب الطع��ن الانتخاب��ي �ش��كل ًا بع��د أ�ن تم اعتماده
أ�ع�ض��اء مجل���س الإدارة باجتم��اع الجمعي��ة م��ن الوزي��ر ،ا ألمر الذي تق�ض��ي مع��ه المحكمة
العمومي��ة للجمعية في التاري��خ المذكور .و أ�نه برف���ض الدفع دون أ�ن ت��ورد في منطوق حكمها
و�إذ تم التحقي��ق في الطع��ون الانتخابي��ة أ�مام
لجن��ة التظلم��ات ،و أ��ص��درت ه��ذه ا ألخ�يرة اكتفاء بالرد الوارد في الأ�سباب.
وبعد التق�ص��ي ،قرارها رقم ( )1ل�سنة 2014
في �ش���أن الطع��ن في انتخاب��ات جمعية الم�ش��رف -2لم��ا كان من المق��رر �أن الق��رار ا إلداري هو
التعاوني��ة بتاري��خ 2014/7/8فق��د خل�ص��ت إ�ف�صاح الإدارة بما لها من �سلطة عامة بمقت�ضى
اللجن��ة إ�لى �أن انتخاب��ات الجمعية العمومية القوان�ني واللوائح عن �إرادته��ا الملزمة ،وذلك
بق�ص��د �إح��داث أ�ثر قان��وني �أو مرك��ز قانوني
معين مت��ى كان جائ��ز ًا قانون�� ًا .و�أنه ي�ش�رتط
152
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة