Page 153 - مجلة الدراسات القضائية
P. 153

‫ل�ص��حة القرار الإداري أ�ن ي�صدر من المخت�ص‪.‬‬         ‫‪ -1‬لم��ا كان م��ن المق��رر في ن���ص الن���ص في‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�إ�صداره و�ضمن الحدود وال�صلاحيات المخولة‬           ‫الفقرت�ني (‪ )4،3‬م��ن المادة (‪ )22‬م��ن القانون‬
‫له قانون ًا وفي ال�ش��كل الذي يطلبه القانون و أ�ن‬    ‫الاتح��ادي رق��م (‪ )13‬ل�س��نة ‪ 1976‬في �ش�� أ�ن‬
‫يكون له محل و أ�ن يكون الباعث عليه �أو الغاية‬        ‫الجمعي��ات التعاوني��ة عل��ى �أن "يج��وز ل��كل‬
‫منه تحقيق م�صلحة عامة‪ .‬كما �سار ق�ضاء هذه‬            ‫ذي �ش�� أ�ن الطع��ن في �ص��حة انتخ��اب �أي ع�ض��و‬
‫المحكم��ة كذلك على أ�ن �س��بب الق��رار ا إلداري‬      ‫م��ن أ�ع�ض��اء مجل���س ا إلدارة خ�الل خم�س��ة‬
‫هو مجموعة العنا�ص��ر الواقعي��ة أ�و القانونية‬        ‫ع�ش��ر يوم ًا م��ن إ�ع�الن نتيجة الانتخ��اب �أمام‬
‫الت��ي تحم��ل الإدارة على إ��ص��دار قرارها على‬       ‫اللجن��ة الم�ش��ار إ�ليه��ا في الم��ادة (‪ )18‬م��ن هذا‬
‫النح��و الذي �ص��در ب��ه‪ ،‬و أ�ن هذا ال�س��بب يجب‬     ‫القان��ون‪ .‬ويعتبر قرار اللجنة ال�ص��ادر في هذا‬
‫أ�ن يكون م�شروع ًا أ�ي متوافق ًا مع القانون �شكل ًا‬  ‫ال�ش���أن نهائي�� ًا بعد اعتم��اده من وزير ال�ش��ئون‬
‫ومو�ضوع ًا ‪ ،‬و إ�لا كان القرار باطل ًا‪ .‬لما كان ذلك‬  ‫الاجتماعي��ة" – يدلان عل��ى �أن مجال إ�عمال‬
‫وكان الثاب��ت م��ن أ�وراق الدع��وى �أن المدع��ي‬      ‫ه��ذا الدف��ع ينح�ص��ر أ�م��ام لجن��ة التظلم��ات‬
‫عليها – في �ش��خ�ص وزيرتها – أ��ص��درت بتاريخ‬        ‫المن�ص��و�ص عليه��ا في الم��ادة (‪ )18‬م��ن القانون‬
‫‪ 2014/12/21‬الق��رار الإداري رق��م (‪)913‬‬              ‫�س��الف البي��ان باعتباره��ا اللجن��ة المخت�ص��ة‬
‫ل�س��نة ‪ 2014‬بتعي�ني مجل���س جدي��د لإدارة‬           ‫بنظ��ر الطع��ون ا إلدارية المرفوعة عن �ص��حة‬
‫جمعي��ة الم�ش��رف التعاوني��ة بدل ًا ع��ن مجل�س‬      ‫انتخاب��ات أ�ع�ض��اء مجال���س إ�دارات الجمعيات‬
‫الإدارة ال��ذي �أ�س��فر عنه انتخاب��ات الجمعية‬       ‫التعاوني��ة ‪ ،‬و�أن��ه مت��ى بتت اللجن��ة في الطعن‬
‫العمومية لذات الجمعية بتاريخ ‪،2014/7/8‬‬               ‫واعتم��د قراره��ا وزير ال�ش���ؤون الاجتماعية‪.‬‬
‫بع��د أ�ن تق��دم لدى الوزارة المدع��ي عليها عدد‬      ‫وم��ن ثم فلا وج��ه ألن يثار الدف��ع بعدم قبول‬
‫من أ�ع�ضاء الجمعية بطعن على �صحة انتخاب‬              ‫الطع��ن الانتخاب��ي �ش��كل ًا بع��د أ�ن تم اعتماده‬
‫أ�ع�ض��اء مجل���س الإدارة باجتم��اع الجمعي��ة‬        ‫م��ن الوزي��ر‪ ،‬ا ألمر الذي تق�ض��ي مع��ه المحكمة‬
‫العمومي��ة للجمعية في التاري��خ المذكور ‪ .‬و أ�نه‬     ‫برف���ض الدفع دون أ�ن ت��ورد في منطوق حكمها‬
‫و�إذ تم التحقي��ق في الطع��ون الانتخابي��ة أ�مام‬
‫لجن��ة التظلم��ات ‪ ،‬و أ��ص��درت ه��ذه ا ألخ�يرة‬                ‫اكتفاء بالرد الوارد في الأ�سباب‪.‬‬
‫وبعد التق�ص��ي ‪ ،‬قرارها رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪2014‬‬
‫في �ش���أن الطع��ن في انتخاب��ات جمعية الم�ش��رف‬     ‫‪ -2‬لم��ا كان من المق��رر �أن الق��رار ا إلداري هو‬
‫التعاوني��ة بتاري��خ ‪ 2014/7/8‬فق��د خل�ص��ت‬          ‫إ�ف�صاح الإدارة بما لها من �سلطة عامة بمقت�ضى‬
‫اللجن��ة إ�لى �أن انتخاب��ات الجمعية العمومية‬        ‫القوان�ني واللوائح عن �إرادته��ا الملزمة ‪ ،‬وذلك‬
                                                     ‫بق�ص��د �إح��داث أ�ثر قان��وني �أو مرك��ز قانوني‬
                                                     ‫معين مت��ى كان جائ��ز ًا قانون�� ًا‪ .‬و�أنه ي�ش�رتط‬

                                                                       ‫‪152‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158