Page 98 - مجلة الدراسات القضائية
P. 98

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫النف�س فحرم عليه كل ت�صرف ي� ؤ�دي �إلى‬                                                   ‫الاتجاه ا ألول ‪ :‬القائلون بالمنع(((‬
                                   ‫ذل�ك‪ ،‬فالت�صرف في ع�ضو م�ن الأع�ضاء‬
                                   ‫ي ؤ�دي لهذه النتيجة ولو بعد حين ‪ ،‬أ�و �إلى‬                                         ‫ا�ستدل القائلون بالمنع بعدة أ�دل��ة من‬
                                   ‫�إ�ضعاف قوة الج�سد �سواء كان بيعاً �أو هبة‪.‬‬                                                       ‫الكتاب وال�سنة والمعقول ‪.‬‬

                                   ‫‪ -‬وا��س�ت�دل�وا �أي���ض�اً بقوله ت�ع�الى } َو َال‬                                                     ‫( أ�) �أدلة الكتاب ‪:‬‬
                                   ‫ُت ْل ُقوا ِب�َأ ْي ِدي ُك ْم �إِلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة َو َأ� ْح�ِس ُنوا ِإ� َّن‬
                                   ‫الهَّ َ ُي ِح ُّب المْ ُ ْح�ِس ِني َن{((( ووجهة الدلالة‬                            ‫‪ -‬ا�ستدلوا بقول الله تعالى } َو اَل َت ْق ُت ُلوا‬
                                   ‫م�ن ا آلي��ة أ�ن ال�ت�ربع ل�ل آ�خ�ري�ن وق�وع في‬                                    ‫َ�أ ْن ُف�َس ُك ْم ِ�إ َّن الهَّ َ َكا َن ِب ُك ْم َر ِحي ًما{((( ووجهة‬
                                   ‫ال�ت�ه�ل�ك�ة‪ ،‬ف�ه�و م�ن ق�ب�ي�ل ه�ل�اك النف�س‬                                      ‫الدلالة من الآية أ�ن الله تعالى حرم قتل‬
                                   ‫في �سبيل �إحياء الغير‪ ،‬وه�و �أولى بمنفعة‬
                                                                                                                      ‫‪-1‬راج��ع في ال�ق�ول ب�الم�ن�ع د‪ /‬ح���س�ن ع�ل�ي ال���ش�اذلي‪.‬‬
                                                   ‫ع�ضوه من غيره(((‪.‬‬                                                  ‫انتفاع الإن���س�ان ب أ�ع�ضاء ج�سم �آخ�ر ح�ي�اً أ�و ميتاً‬
                                                                                                                      ‫في الفقه ا إل��س�لام�ي ‪ 259/1‬بحث من�شور بمجلة‬
                                   ‫‪ -‬وا��س�ت�دل�وا ب�ق�ول الله ت�ع�الى } َو َل� َق� ْد‬                                ‫مجمع الفقه الإ�لاسمي الدورة الرابعة ‪1988‬م ‪ ،‬د‪/‬‬
                                   ‫َك� َّر ْم� َن�ا َب� ِن�ي آ� َد َم{((( ول�ي���س م�ن قبيل‬                           ‫عبدال�لاسم ال�سكري ‪.‬نقل وزراعة الأع�ضاء الآدمية‬
                                   ‫التكريم قطع ع�ضو من أ�ع�ضائه أ�و جزء‬                                               ‫من منظور �إ�لاسمي ��ص‪ 104‬ط‪ .‬دار المنار ‪1988‬م‪،‬‬
                                   ‫من أ�جزائه بل هو نوع من الإهانة المنافية‬                                           ‫د‪ /‬عبدالفتاح إ�دري���س ‪ .‬حكم ال�ت�داوي بالمحرمات‬
                                   ‫للتكريم ال�ذي ذك�ره الله تعالى في ا آلي�ة‪،‬‬                                         ‫����ص‪ 303‬ط‪ .‬دار ال�ن�ه���ض�ة ال�ع�رب�ي�ة ‪1993‬م‪ ,‬د‪/‬‬
                                   ‫كما �أن فيه نوع من المثلة والت�شويه‪ ،‬وتكون‬                                         ‫عبدالرحمن العدوي ‪.‬مقالة بعنوان جنون العلم‬
                                                                                                                      ‫في زراع�ة ا ألع�ضاء بمجلة منبر الإ�لاسم ‪1413‬ه�ـ‪-‬‬
                                          ‫م�صحوبة بالإيلام والتعذيب(((‪.‬‬                                               ‫‪1992‬م ‪ ،‬د‪ /‬عبدالعزيز ع�زام ‪.‬ال�ق�واع�د الفقهية‬
                                   ‫‪ -‬وا�ستدلوا بقوله تعالى } اَل ُي َك ِّل ُف الهَّ ُ‬                                 ‫�ص‪ 124‬ط‪ .‬دار الحديث ‪2005‬م "‪ ،‬د‪� /‬أحمد فهمي‬
                                   ‫َن ْف�ًسا �ِإ اَّل ُو�ْس َع َها{((( ووجهة الدلالة من‬                               ‫�أب�و �سنة ح�ك�م ال�ع�لاج بنقل دم ل�ل إ�ن���س�ان �أو نقل‬
                                   ‫ا آلي�ة أ�ن الله تعالى لا يكلف �إلا بالمقدور‬                                       ‫أ�ع�ضاء �أو أ�جزاء ‪� ،‬ص‪ 51‬قال‪ ":‬الذي ينقدح عندي‬
                                                                                                                      ‫أ�نه لا يجوز ا ألخذ �أ�لا ًص �إلا �أن يكون �شيئاً ي�سيراً‬
                                                  ‫‪� -3‬سورة البقرة ‪ :‬من الآية ‪.195‬‬                                     ‫لا ت�ضعف ب�سببه ال�صحة كالجلد" وقال في موطن‬
                                   ‫‪-4‬د‪ /‬عبدال�لاسم ال�سكري ‪.‬ن�ق�ل ا ألع���ض�اء ا آلدم�ي�ة‬                            ‫�آخر ‪ ":‬و أ�ما من جهة زرع الع�ضو في ج�سم المري�ض‬
                                   ‫من منظور �إ�لاسمي ‪��.‬ص‪ 107‬وم�ا بعدها ط‪ .‬دار‬                                        ‫فهو علاج بحق مغت�صب وهو محرم على ال�شخ�ص‬
                                   ‫المنار‪ 1988‬م‪ ،‬د‪ /‬عقيل العقيلي ‪.‬حكم نقل ا ألع�ضاء‬                                   ‫المعا َلج ما دام هذا الع�ضو في ج�سده وعلى الطبيب‬
                                                                                                                      ‫المعالج ونتيجة العلاج ونفعه ما زال موهوماً عند‬
                                          ‫�ص‪ 62‬ط‪ .‬مكتبة ال�صحابة جدة ‪1992‬م ‪.‬‬                                          ‫ا ألط�ب�اء لا يقيناً ولا غالباً على الظن ف�لا تهدد‬
                                                  ‫‪� -5‬سورة ا إل�سراء ‪ :‬من ا آلية ‪. 70‬‬                                 ‫حياة م�ستيقنة بعمل موهوم ��ص‪ 52‬مجلة مجمع‬
                                                                                                                      ‫الفقه الإ�لاسمي ‪ ،‬العدد ا ألول الطبعة الخام�سة‬
                                      ‫‪� -6‬أ ‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪.‬ال�سابق �ص‪. 567‬‬
                                                  ‫‪� -7‬سورة البقرة ‪ :‬من الآية ‪. 286‬‬                                                                   ‫‪2003‬م ‪.‬‬
                                                                                                                                      ‫‪� -2‬سورة الن�ساء ‪ :‬من ا آلية ‪. 29‬‬

‫‪97‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103