Page 93 - مجلة الدراسات القضائية
P. 93

‫وهناك اتجاه المنع حتى في حالات‬                         ‫اختلف الفقهاء في ه�ذه الم�س�ألة؛ حيث‬                         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال���ض�رورة ‪ -:‬وه��ذا ال�ق�ول ذه��ب إ�ل�ي�ه‬            ‫ي��رى ف��ري��ق م�ن�ه�م الج���واز ���س��واء ك�ان‬
‫ج�م�ه�ور ال�ف�ق�ه�اء م�ن الحنفية والمالكية‬             ‫ذل�ك في ح�ال�ة ال���ض�رورة والاح�ت�ي�اج ‪ ،‬أ�و‬
‫والحنابلة والظاهرية(((‪ ،‬وقد ا�ستدل هذا‬                 ‫ح�ت�ى التح�سين والتجميل ‪ ،‬وق�د ج�اءت‬
                                                       ‫ع�ل�ى ذل��ك ق���رارات الم�ج�ام�ع ال�ف�ق�ه�ي�ة في‬
‫‪-3‬الزيلعي‪ .‬تبيين الحقائق �شرح كنز الدقائق ‪140/5‬‬       ‫العالم ا إل��س�لام�ي((( ‪ ،‬وق�د ذه�ب الفقهاء‬
‫ط‪ .‬المطبعة الأميرية بولاق أ�ولى ‪1301‬هـ ‪ ،‬عبدالله‬       ‫المعا�صرون إ�لى ذلك بمفهوم الموافقة حيث‬
‫ب�ن محمد ب�ن �سليمان الم�ع�روف ب�دام�ادا أ�ف�ن�دي‪.‬‬     ‫اختلفوا في نقل الأع�ضاء من إ�ن�سان �إلى‬
‫مج�م�ع الأن�ه�ر ��ش�رح ملتقى الأب�ح�ر ‪ 524/2‬ط‪.‬‬         ‫�آخ��ر‪ ،‬و�سكت معظمهم ع�ن ه�ذه الم�س�ألة‬
‫دار الطباعة العامرة م�صر ‪1316‬ه�ـ ‪ ،‬اب�ن نجيم‪.‬‬          ‫لأن م��ادة الخ�ل�اف ت�ك�م�ن في ال�تب�رع أ�و‬
‫ا أل��ش�ب�اه والنظائر ‪ 74/1‬ط‪ .‬دار الكتب العلمية‬        ‫البيع وهما لي�سا محل خلاف هنا ‪ ،‬حينما‬
‫قال‪":‬ولا ي��أك�ل الم�ضطر ط�ع�ام م�ضطر آ�خ�ر ولا‬        ‫ينقل الع�ضو م�ن ا إلن���س�ان إ�لى نف�سه في‬
‫�شيئاً م�ن بدنه" اب�ن الهمام ‪�� -‬ش�رح فتح القدير‬       ‫مو�ضع آ�خ�ر م�ن الج�سد ‪ ،‬وه�ذا م�ا ذك�ره‬
‫‪ 425/6‬وم�ا بعدها ط‪ .‬المكتبة ال�ت�ج�اري�ة بم�صر‪،‬‬        ‫بع�ضهم �سواء كان ذلك في حالات الاحتياج‬
‫وق�ال المالكية‪":‬والمباح لل�ضرورة غير آ�دم�ي وغير‬       ‫وال�ضرورة ‪ ،‬وكذلك �إن لم ي�صل �إلى هذه‬
‫خمر من ا أل�شربة ‪ ،‬أ�م�ا الآدم�ي فلا يجوز تناوله‬       ‫الدرجة كعمليات نقل الجلد عند حالات‬
‫�سواء كان حياً �أو ميتاً ولو مات الم�ضطر ‪ ،‬هذا هو‬
‫المن�صو�ص في الم�ذه�ب "الدردير ‪ ،‬ال���ش�رح الكبير‬                             ‫الحروق(((‬
‫‪ 116/2‬ط‪ .‬دار الفكر بيروت ‪ ،‬وقال الحنابلة‪":‬و إ�ن‬
‫لم يجد �إلا آ�دم�ي�اً مح�ق�ون ال�دم لم يبح ل�ه قتله‬    ‫‪�-1‬أ‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة‪ -‬ال�سابق ن�دوة تطور‬
‫إ�جماعاً ولا �إتلاف ع�ضو منه م�سلماً كان �أو كافراً‬    ‫ال�ع�ل�وم الفقهية ب�ع�م�ان ���ص‪ .605‬و راج��ع مجلة‬
‫لأنه مثله ‪ ،‬فلا يجوز �أن يبقي نف�سه ب�إتلافه ‪ ،‬وهذا‬    ‫مجمع الفقه الإ�لاسمي‪.‬ال�سنة الأولى العدد الأول‬
‫لا خلاف فيه ‪ ،‬و إ�ن كان مباح الدم كالحربي والمرتد‬      ‫����ص‪77‬و‪ 78‬ال�ط�ب�ع�ة الخ�ام���س�ة ‪1424‬ه���ـ ‪2003 -‬م‬
‫فذكر القا�ضي قتله و�أكله؛ ألن قتله مباح وهكذا‬          ‫وراج���ع د‪ /‬مح�م�د ع�ل�ي ال��ب��ار‪ -‬الم�وق�ف الفقهي‬
‫قال أ��صحاب ال�شافعي لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة‬        ‫وا ألخ�لاق�ي م�ن ق�ضية زرع ا ألع���ض�اء ملحق ‪8 ،7‬‬
‫ال�سباع ‪ ،‬و�إن وج�ده ميتاً �أبيح �أكله لأن أ�كله مباح‬  ‫�ص‪ 275‬وما بعدها ط‪ .‬دار القلم دم�شق أ�ولى ‪1994‬م‬
‫بعد قتله فكذلك بعد موته و إ�ن وجد مع�صوماً لم‬          ‫أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة‪ -‬ال�سابق ��ص‪ ، 613‬د‪/‬‬
‫يبح أ�كله" اب�ن ق�دام�ة ‪.‬المغني ‪ 420/9‬ط‪ .‬مكتبة‬         ‫عبدالوهاب إ�براهيم أ�ب�و �سليمان‪ .‬فقه ال�ضرورة‬
‫القاهرة‪ ،‬دون تاريخ أ�بو الفرج �شم�س الدين ‪.‬ال�شرح‬      ‫وتطبيقاته المعا�صرة‪� .‬ص‪ 177‬ط‪ .‬المعهد الإ�لاسمي‬
‫الكبير على م�تن المقنع ‪ 106/11‬ط‪ .‬دار الكتاب‬
‫العربي‪ ،‬من�صور بن يون�س البهوتي ‪.‬ك�شاف القناع‬                        ‫لبحوث التدريب ثانية‪ 2003‬م‪.‬‬
‫ع�ن م�تن الإق�ن�اع ‪ 198/6‬ط‪ .‬دار ال�ف�ك�ر ‪ .‬وق�ال‬       ‫‪-2‬د‪ /‬ع�ل�ي ال�ق�رة داغ��ي ‪ -‬ف�ق�ه ال�ق���ض�اي�ا ال�ط�ب�ي�ة‬
‫الظاهرية‪":‬ولا يحل أ�ك�ل العذرة ولا الر�ضيع ولا‬         ‫المعا�صرة‪� .‬ص‪ ، 489‬ط‪ .‬دار الب�شائر ثانية ‪2006‬م ‪.‬‬
‫�شئ من أ�ب�وال الخيول ولا القئ ولا لح�وم النا�س‬
‫ولو ذبحوا ولا �أكل �شئ ي�ؤخذ رمن ا إلن�سان �إلا اللبن‬

                                                                                          ‫‪92‬‬

                                                       ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98