Page 93 - مجلة الدراسات القضائية
P. 93
وهناك اتجاه المنع حتى في حالات اختلف الفقهاء في ه�ذه الم�س�ألة؛ حيث معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال���ض�رورة -:وه��ذا ال�ق�ول ذه��ب إ�ل�ي�ه ي��رى ف��ري��ق م�ن�ه�م الج���واز ���س��واء ك�ان
ج�م�ه�ور ال�ف�ق�ه�اء م�ن الحنفية والمالكية ذل�ك في ح�ال�ة ال���ض�رورة والاح�ت�ي�اج ،أ�و
والحنابلة والظاهرية((( ،وقد ا�ستدل هذا ح�ت�ى التح�سين والتجميل ،وق�د ج�اءت
ع�ل�ى ذل��ك ق���رارات الم�ج�ام�ع ال�ف�ق�ه�ي�ة في
-3الزيلعي .تبيين الحقائق �شرح كنز الدقائق 140/5 العالم ا إل��س�لام�ي((( ،وق�د ذه�ب الفقهاء
ط .المطبعة الأميرية بولاق أ�ولى 1301هـ ،عبدالله المعا�صرون إ�لى ذلك بمفهوم الموافقة حيث
ب�ن محمد ب�ن �سليمان الم�ع�روف ب�دام�ادا أ�ف�ن�دي. اختلفوا في نقل الأع�ضاء من إ�ن�سان �إلى
مج�م�ع الأن�ه�ر ��ش�رح ملتقى الأب�ح�ر 524/2ط. �آخ��ر ،و�سكت معظمهم ع�ن ه�ذه الم�س�ألة
دار الطباعة العامرة م�صر 1316ه�ـ ،اب�ن نجيم. لأن م��ادة الخ�ل�اف ت�ك�م�ن في ال�تب�رع أ�و
ا أل��ش�ب�اه والنظائر 74/1ط .دار الكتب العلمية البيع وهما لي�سا محل خلاف هنا ،حينما
قال":ولا ي��أك�ل الم�ضطر ط�ع�ام م�ضطر آ�خ�ر ولا ينقل الع�ضو م�ن ا إلن���س�ان إ�لى نف�سه في
�شيئاً م�ن بدنه" اب�ن الهمام �� -ش�رح فتح القدير مو�ضع آ�خ�ر م�ن الج�سد ،وه�ذا م�ا ذك�ره
425/6وم�ا بعدها ط .المكتبة ال�ت�ج�اري�ة بم�صر، بع�ضهم �سواء كان ذلك في حالات الاحتياج
وق�ال المالكية":والمباح لل�ضرورة غير آ�دم�ي وغير وال�ضرورة ،وكذلك �إن لم ي�صل �إلى هذه
خمر من ا أل�شربة ،أ�م�ا الآدم�ي فلا يجوز تناوله الدرجة كعمليات نقل الجلد عند حالات
�سواء كان حياً �أو ميتاً ولو مات الم�ضطر ،هذا هو
المن�صو�ص في الم�ذه�ب "الدردير ،ال���ش�رح الكبير الحروق(((
116/2ط .دار الفكر بيروت ،وقال الحنابلة":و إ�ن
لم يجد �إلا آ�دم�ي�اً مح�ق�ون ال�دم لم يبح ل�ه قتله �-1أ /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق ن�دوة تطور
إ�جماعاً ولا �إتلاف ع�ضو منه م�سلماً كان �أو كافراً ال�ع�ل�وم الفقهية ب�ع�م�ان ���ص .605و راج��ع مجلة
لأنه مثله ،فلا يجوز �أن يبقي نف�سه ب�إتلافه ،وهذا مجمع الفقه الإ�لاسمي.ال�سنة الأولى العدد الأول
لا خلاف فيه ،و إ�ن كان مباح الدم كالحربي والمرتد ����ص77و 78ال�ط�ب�ع�ة الخ�ام���س�ة 1424ه���ـ 2003 -م
فذكر القا�ضي قتله و�أكله؛ ألن قتله مباح وهكذا وراج���ع د /مح�م�د ع�ل�ي ال��ب��ار -الم�وق�ف الفقهي
قال أ��صحاب ال�شافعي لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة وا ألخ�لاق�ي م�ن ق�ضية زرع ا ألع���ض�اء ملحق 8 ،7
ال�سباع ،و�إن وج�ده ميتاً �أبيح �أكله لأن أ�كله مباح �ص 275وما بعدها ط .دار القلم دم�شق أ�ولى 1994م
بعد قتله فكذلك بعد موته و إ�ن وجد مع�صوماً لم أ� /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق ��ص ، 613د/
يبح أ�كله" اب�ن ق�دام�ة .المغني 420/9ط .مكتبة عبدالوهاب إ�براهيم أ�ب�و �سليمان .فقه ال�ضرورة
القاهرة ،دون تاريخ أ�بو الفرج �شم�س الدين .ال�شرح وتطبيقاته المعا�صرة� .ص 177ط .المعهد الإ�لاسمي
الكبير على م�تن المقنع 106/11ط .دار الكتاب
العربي ،من�صور بن يون�س البهوتي .ك�شاف القناع لبحوث التدريب ثانية 2003م.
ع�ن م�تن الإق�ن�اع 198/6ط .دار ال�ف�ك�ر .وق�ال -2د /ع�ل�ي ال�ق�رة داغ��ي -ف�ق�ه ال�ق���ض�اي�ا ال�ط�ب�ي�ة
الظاهرية":ولا يحل أ�ك�ل العذرة ولا الر�ضيع ولا المعا�صرة� .ص ، 489ط .دار الب�شائر ثانية 2006م .
�شئ من أ�ب�وال الخيول ولا القئ ولا لح�وم النا�س
ولو ذبحوا ولا �أكل �شئ ي�ؤخذ رمن ا إلن�سان �إلا اللبن
92
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون