Page 97 - مجلة الدراسات القضائية
P. 97

‫محرم �شرعاً"((( و�إن كان هناك من يرى‬                                                ‫ع�ضلة القلب(((‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                      ‫غير ذلك(((‬
                                                                 ‫(ب) ا ألع�ضاء التي لا يتوقف عليها حياة‬
‫ثالث ًا ‪ -:‬الحكم العام للانتفاع بع�ضو من‬
          ‫الأع�ضاء الب�شرية حال الحياة‬                           ‫ال�شخ�ص وه�ي أ�ع���ض�اء ف�ردي�ة في الج�سم‬
                                                                 ‫لكن لا يتوقف عليها �أمر الحياة إ�ن تبرع‬
‫بعد الآراء ال�سابقة التي قدمناها اختلف‬                           ‫بها ال�شخ�ص مثل الل�سان والبنكريا�س‪،‬‬
‫الفقهاء فيما بعد ذلك من الأع�ضاء هل‬                              ‫وه�ذه محل خ�لاف نرجئها للحكم العام‬
‫يجوز نقلها من �إن�سان حي إ�لى آ�خر وهنا‬
‫اختلفت وج�ه�ات النظر ب�ني الفقهاء �إلى‬                                            ‫للتبرع با ألع�ضاء‪.‬‬
‫اتجاهين �أحدهما ي�ؤيد المنع وا آلخر ي�ؤيد‬
                                                                 ‫ث�ان�ي� ًا‪ -:‬ال�ت�برع بالأع�ضاء التي تحمل‬
          ‫الجواز ولكل وجهته ودليله‪.‬‬                                                 ‫ال�صفات الوراثية‪-:‬‬

‫‪-2‬راج�ع د‪ /‬أ�حمد كنعان‪ .‬المو�سوعة الطبية الفقهية‬                ‫الأع�ضاء التي تحمل ال�صفات الوراثية‬
‫�ص‪ ، 91‬د‪ /‬عبدالوهاب أ�بو �سليمان ‪.‬فقه ال�ضرورة‪.‬‬                  ‫كالخ�صية والمبي�ض ظهر الج�دل حولها‬
‫ال���س�اب�ق ���ص‪ ، 184‬د‪ /‬مح�م�د ب�ن مح�م�د الم�خ�ت�ار‬            ‫بعدما نج�ح الأط�ب�اء في زراع��ة ا ألع���ض�اء‬
‫ال���ش�ن�ق�ي�ط�ي‪ .‬أ�ح��ك��ام الج��راح��ة ال�ط�ب�ي�ة وا آلث���ار‬  ‫التنا�سلية من متبرع �أو متوفى في رجل أ�و‬
‫المترتبة عليها ��ص‪ 393‬ط‪ .‬مكتبة ال�صحابة جدة‬                      ‫ام�ر�أة‪ ،‬وبعد نجاح الأطباء في ذلك تناول‬
‫ثانية ‪1994‬م د‪ /‬محمد علي البار ‪.‬الموقف الفقهي‬                     ‫الفقهاء حكم زراعة ا ألع�ضاء التي تحمل‬
‫والأخلاقي من زرع ا ألع�ضاء �ص‪ 256‬ط‪ .‬دار القلم‬                    ‫ال���ص�ف�ات ال�وراث�ي�ة ‪ ،‬وق�د ن�اق���ش مجمع‬
‫دم�شق �أولى ‪1994‬م�د‪ /‬علي القرة داغ�ي ‪.‬ال�سابق‬                    ‫الفقه الإ�لاسمي في الدورة ال�ساد�سة بجدة‬
‫�ص‪ 491‬وما بعدها ‪ ،‬د‪ /‬محمد إ�براهيم �سعد ‪ .‬موت‬                    ‫من ‪� 23-17‬شعبان ‪1410‬ه�ـ الموافق ‪20-14‬‬
‫ال�دم�اغ ��ص‪ 82‬ط‪ .‬دار الفكر الجامعي ‪2010‬م د‪/‬‬                     ‫مار�س ‪1990‬م وقد جاء في قراراته القرار‬
‫عبدالمطلب عبدالرازق حمدان ‪ .‬مدى م�شروعية‬                         ‫رقم ‪ " 6/8/ 59‬بما أ�ن الخ�صية والمبي�ض‬
‫النتفاع ب أ�ع�ضاء ا آلدمي حياً أ�و ميتاً �ص‪ 104‬ط‪ .‬دار‬            ‫ي�ستمران في حمل و�إفراز ال�صفات الوراثية‬
                                                                 ‫‪ -‬ال�شفرة ال�وراث�ي�ة‪ -‬للمنقول منه حتى‬
                   ‫الفكر الجامعي ‪2005‬م ‪.‬‬                         ‫بعد زرعهما في متل ٍق جديد ف��إن زرعهما‬
‫‪-3‬ي�رى ال�دك�ت�ور محمد �سليمان الأ��ش�ق�ر أ�ن زراع�ة‬
‫الأع�ضاء التي تحمل ال�صفات الوراثية يجوز نقلها‬                   ‫‪-1‬د‪ /‬خالد أ�حمد الزعيري ‪ .‬الخلية الجذعية �ص‪155‬‬
‫من �إن�سان �إلى آ�خر راجع د‪ /‬محمد �سليمان الأ�شقر‪.‬‬               ‫‪،‬ط‪� .‬سل�سلة ع�الم المعرفة رق�م ‪ 348‬ع�دد فبراير‬
‫�أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي �ص‪ 137- 135‬ط‪.‬‬                     ‫‪2008‬م‪ ،‬د‪ /‬عبدالهادي م�صباح ‪ .‬العلاج الجيني‪.‬‬
‫دار النفائ�س عمان ‪ ,‬ا ألردن ‪� ،‬أولى ‪1426‬هـ‪2006 -‬م ‪.‬‬
                                                                                         ‫ا�ص‪ 27‬وما بعدها‬

                                                                                                    ‫‪96‬‬

                                                                 ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102