Page 101 - مجلة الدراسات القضائية
P. 101

‫‪ -‬إ�ن الواقع ي�ؤكد لحوق ال�ضرر بالمتبرع‬               ‫‪ ‬ولم ي�ق�ل ��ش�ي�ئ�اً(((‪ ،‬ووج�ه�ة ال�دلال�ة‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�إما حال ًا و إ�ما م آ�ل ًا ‪ ،‬ولهذا يرف�ض كثير من‬     ‫م�ن الح�دي�ث �أن ال�ن�ب�ي ‪� ‬أق��ر عمرو‬
‫المراكز الطبية في أ�وربا تبرع الأحياء حتى‬             ‫بن العا�ص على فعله بعدم �إه�لاك نف�سه‬
‫من أ�قرب ا ألقارب(((‪ ،‬فالنقل ي�ؤدي لوجود‬              ‫بالغ�سل في الليلة ال�شديدة البرودة ‪ ،‬و�أولى‬
‫�شخ�صين م�صابين بدل ًا من واح�د(((‪ ،‬كما‬               ‫منه ما يعر�ض نف�س ا إلن�سان للخطر بنقل‬
‫أ�ن الأ�صل الم�ساواة بين النا�س فلا يعتدى‬             ‫ع�ضو من �أع�ضائه أ�و جزء من أ�جزائه إ�لى‬

  ‫على ج�سم �إن�سان ل�صالح �إن�سان �آخر(((‪.‬‬                                     ‫�آخر(((‪.‬‬

‫الاتج���اه ال�ث�اني ‪� -:‬أدل���ة الم�ج�ي�زي�ن(((‬       ‫�أدلةالمعقول‪ :‬ا�ستدل الفريق من المعقول‬
                                                      ‫بعدة �أدل�ة هي‪ -:‬إ�ن نقل الع�ضو المف�صول‬
   ‫‪ -5‬د‪� /‬أحمد عبدالكريم �لاسمة ‪ -‬ال�سابق �ص‪253‬‬       ‫من الج�سم ليزرع في ج�سم إ�ن�سان آ�خر هو‬
    ‫‪ -6‬أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 569‬‬     ‫تغيير لخلق الله ‪ ،‬كما �أن فيه فوات لدفنه‬
‫‪-7‬د‪ /‬ح�سن علي ال�شاذلي ‪ -‬انتفاع ا إلن�سان ب�أع�ضاء‬
‫ج�سم �إن�سان آ�خر حياً �أو ميتاً في الفقه الإ�لاسمي‬                 ‫وهو مطلب �شرعي(((‪.‬‬
 ‫‪ ، 314/1‬د‪ /‬محمد �إبراهيم �سعد ‪.‬ال�سابق �ص‪.92‬‬
‫‪ -8‬أ�ج�ازت ق�رارات المجامع الفقهية زراع�ة ا ألع�ضاء‬  ‫‪� -‬إن التبرع أ�و البيع لع�ضو من الأع�ضاء‬
‫ومنها ق��رارات المجمع الفقهي في دورت�ه الثامنة‬        ‫ف�رع ع�ن الم�ل�ك ‪ ،‬ولا يم�ل�ك ا إلن���س�ان من‬
‫بمكة من ‪ 28‬ربيع الآخر إ�لى ‪ 7‬من جمادى ا ألولى‬         ‫نف�سه �شيئاً ‪ ،‬و أ�ي���ض�اً التفوي�ض بالتبرع‬
‫‪1405‬ه��ـ الم�واف�ق ‪ 28-19‬ي�ن�اي�ر ‪1985‬م ‪ ،‬وق��رارات‬
‫مجمع الفقه ا إل��س�لام�ي المنعقدة بجدة م�ن ‪-18‬‬           ‫ي�ستدعي إ�ذناً ولا يوجد هذا الإذن(((‪.‬‬
‫‪ 23‬ج�م�ادى الآخ�رة ‪1408‬ه�ـ الم�واف�ق ‪ 11-6‬فبراير‬
‫‪1988‬م ب�ش أ�ن انتفاع الإن�سان ب أ�ع�ضاء إ�ن�سان �آخر‬  ‫‪�-1‬أبو داود ‪ 92/1‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب إ�ذا خاف الجنب‬
‫ح�ي�اً �أو ميتاً ���ص‪�� -146‬ص‪ 148‬م�ن مجلة المجمع‬      ‫ال�ب�رد �أي�ت�ي�م�م ‪ ،‬رق��م الح��دي��ث ‪ ، 334‬الح�اك�م‪.‬‬
‫الفقهي الإ��س�لام�ي‪ ،‬ومج�ل�ة مجمع الفقه العدد‬         ‫الم�ستدرك على ال�صحيحين ‪ ، 285/1‬رقم الحديث‬
‫ال�راب�ع ‪� 510-507/1‬سنة ‪1988‬م‪ ،‬وك�ذل�ك ق�رارات‬
‫مجمع الفقه ا إل�لاسمي في الدورة ال�ساد�سة بجدة‬               ‫‪ 628‬وقال‪� :‬صحيح على �شرط ال�شيخين‪.‬‬
‫في الفترة من ‪� 23-17‬شعبان ‪1410‬هـ الموافق ‪20 -14‬‬       ‫‪-2‬د‪ /‬أ�حمد عبدالكريم �لاسمة‪ .‬ال�سابق �ص‪ 251‬وما‬
‫مار�س ‪1990‬م ب�ش�أن زراعة خلايا المخ ‪ ،‬مجلة المجمع‬
‫العدد ال�ساد�س ‪ 2150/3‬ط‪1990 .‬م ‪ ،‬وكذلك قرارات‬                                         ‫بعدها‪.‬‬
‫مجل�س هيئة كبار العلماء بال�سعودية ب�ش أ�ن زراعة‬      ‫‪-3‬راجع د‪ /‬م�صطفى بن حمزة ‪.‬ال�سابق ‪� ، 321‬أ‪ /‬علي‬
‫ا ألع�ضاء رق�م ‪ 62‬بتاريخ ‪1398/10/25‬ه��ـ والقرار‬
‫رق�م ‪ 99‬أ�ي�ضاً ب�ش�أن زراع�ة الأع�ضاء الإن�سانية في‬            ‫عبدالباقي �شحاتة ‪.‬ال�سابق �ص‪. 569‬‬
‫ج�سم الإن�سان بتاريخ ‪1402/11/6‬هـ ‪ ،‬راجع مجل�س‬         ‫‪-4‬ال�شيخ ‪ /‬محمد متولي ال�شعراوي ‪ -‬من ا أللف إ�لى‬
‫مجمع الفقه الإ�لاسمي الطبعة الخام�سة ‪1424‬هـ‬           ‫الياء ‪ -‬ال�سابق �ص‪ 82‬وما بعدها نقلا عن الدكتور‬
‫‪2003/‬م ‪. ،‬د‪ /‬محمد علي ال�ب�ار ‪.‬الم�وق�ف الفقهي‬        ‫أ��سامة ال�سيد عبدال�سميع‪ ،‬نقل وزراع�ة ا ألع�ضاء‬
                                                      ‫الب�شرية ب�ني الح�ظ�ر وا إلب�اح�ة ط‪ .‬دار الجامعة‬

                                                                              ‫الجديدة ‪2006‬م ‪.‬‬

                                                                                         ‫‪100‬‬

                                                      ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106