Page 101 - مجلة الدراسات القضائية
P. 101
-إ�ن الواقع ي�ؤكد لحوق ال�ضرر بالمتبرع ولم ي�ق�ل ��ش�ي�ئ�اً((( ،ووج�ه�ة ال�دلال�ة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�إما حال ًا و إ�ما م آ�ل ًا ،ولهذا يرف�ض كثير من م�ن الح�دي�ث �أن ال�ن�ب�ي � أق��ر عمرو
المراكز الطبية في أ�وربا تبرع الأحياء حتى بن العا�ص على فعله بعدم �إه�لاك نف�سه
من أ�قرب ا ألقارب((( ،فالنقل ي�ؤدي لوجود بالغ�سل في الليلة ال�شديدة البرودة ،و�أولى
�شخ�صين م�صابين بدل ًا من واح�د((( ،كما منه ما يعر�ض نف�س ا إلن�سان للخطر بنقل
أ�ن الأ�صل الم�ساواة بين النا�س فلا يعتدى ع�ضو من �أع�ضائه أ�و جزء من أ�جزائه إ�لى
على ج�سم �إن�سان ل�صالح �إن�سان �آخر(((. �آخر(((.
الاتج���اه ال�ث�اني � -:أدل���ة الم�ج�ي�زي�ن((( �أدلةالمعقول :ا�ستدل الفريق من المعقول
بعدة �أدل�ة هي -:إ�ن نقل الع�ضو المف�صول
-5د� /أحمد عبدالكريم �لاسمة -ال�سابق �ص253 من الج�سم ليزرع في ج�سم إ�ن�سان آ�خر هو
-6أ� /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 569 تغيير لخلق الله ،كما �أن فيه فوات لدفنه
-7د /ح�سن علي ال�شاذلي -انتفاع ا إلن�سان ب�أع�ضاء
ج�سم �إن�سان آ�خر حياً �أو ميتاً في الفقه الإ�لاسمي وهو مطلب �شرعي(((.
، 314/1د /محمد �إبراهيم �سعد .ال�سابق �ص.92
-8أ�ج�ازت ق�رارات المجامع الفقهية زراع�ة ا ألع�ضاء � -إن التبرع أ�و البيع لع�ضو من الأع�ضاء
ومنها ق��رارات المجمع الفقهي في دورت�ه الثامنة ف�رع ع�ن الم�ل�ك ،ولا يم�ل�ك ا إلن���س�ان من
بمكة من 28ربيع الآخر إ�لى 7من جمادى ا ألولى نف�سه �شيئاً ،و أ�ي���ض�اً التفوي�ض بالتبرع
1405ه��ـ الم�واف�ق 28-19ي�ن�اي�ر 1985م ،وق��رارات
مجمع الفقه ا إل��س�لام�ي المنعقدة بجدة م�ن -18 ي�ستدعي إ�ذناً ولا يوجد هذا الإذن(((.
23ج�م�ادى الآخ�رة 1408ه�ـ الم�واف�ق 11-6فبراير
1988م ب�ش أ�ن انتفاع الإن�سان ب أ�ع�ضاء إ�ن�سان �آخر �-1أبو داود 92/1كتاب الطهارة ،باب إ�ذا خاف الجنب
ح�ي�اً �أو ميتاً ���ص�� -146ص 148م�ن مجلة المجمع ال�ب�رد �أي�ت�ي�م�م ،رق��م الح��دي��ث ، 334الح�اك�م.
الفقهي الإ��س�لام�ي ،ومج�ل�ة مجمع الفقه العدد الم�ستدرك على ال�صحيحين ، 285/1رقم الحديث
ال�راب�ع � 510-507/1سنة 1988م ،وك�ذل�ك ق�رارات
مجمع الفقه ا إل�لاسمي في الدورة ال�ساد�سة بجدة 628وقال� :صحيح على �شرط ال�شيخين.
في الفترة من � 23-17شعبان 1410هـ الموافق 20 -14 -2د /أ�حمد عبدالكريم �لاسمة .ال�سابق �ص 251وما
مار�س 1990م ب�ش�أن زراعة خلايا المخ ،مجلة المجمع
العدد ال�ساد�س 2150/3ط1990 .م ،وكذلك قرارات بعدها.
مجل�س هيئة كبار العلماء بال�سعودية ب�ش أ�ن زراعة -3راجع د /م�صطفى بن حمزة .ال�سابق � ، 321أ /علي
ا ألع�ضاء رق�م 62بتاريخ 1398/10/25ه��ـ والقرار
رق�م 99أ�ي�ضاً ب�ش�أن زراع�ة الأع�ضاء الإن�سانية في عبدالباقي �شحاتة .ال�سابق �ص. 569
ج�سم الإن�سان بتاريخ 1402/11/6هـ ،راجع مجل�س -4ال�شيخ /محمد متولي ال�شعراوي -من ا أللف إ�لى
مجمع الفقه الإ�لاسمي الطبعة الخام�سة 1424هـ الياء -ال�سابق �ص 82وما بعدها نقلا عن الدكتور
2003/م . ،د /محمد علي ال�ب�ار .الم�وق�ف الفقهي أ��سامة ال�سيد عبدال�سميع ،نقل وزراع�ة ا ألع�ضاء
الب�شرية ب�ني الح�ظ�ر وا إلب�اح�ة ط .دار الجامعة
الجديدة 2006م .
100
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون