Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الدليل أ�ي���ض�اً ب أ�ننا نتكلم ع�ن ق�درة الله‬                               ‫َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم((({ فيمكنني مناق�شته ب أ�ن‬
                                   ‫ال�ذي يقول لل�شئ كـــن فيكون والقائل‬                                         ‫ال�ت�ربع بع�ضو م�ن الأع���ض�اء �أو ج�زء من‬
                                   ‫} َب�لَ�ى َق�ا ِد ِري� َن َعلَى َ أ� ْن ُن���َس� ِّو َي َب� َن�ا َن� ُه{(((‬  ‫الأجزاء يتم بالر�ضا ولا يدخل فيه البيع‬
                                   ‫و�إلا فما قولكم فيمن التقمه الح�وت �أو‬                                       ‫حتى يكون هناك امتهان �أو تحقير ‪ ،‬ولا‬
                                   ‫ال�سبع �أو أ�ك�ل�ت�ه الح�ي�وان�ات �أو ال�ط�ي�ور‪،‬‬                             ‫ت�وج�د الم�ث�ل�ة لأن مق�صودها الت�شفي في‬
                                   ‫وكيف يحا�سب بعد �أن وزع ج�سده بين هذه‬                                        ‫ال�شخ�ص الذي مثل به‪ ،‬فكيف يكون ذلك‬

                                                        ‫المخلوقات ؟‪.‬‬                                                ‫والمتبرع هو �صاحب اليد العليا هنا؟‬

                                   ‫�أما عن مناق�شة أ�دلة المانعين من ال�سنة‪-:‬‬                                   ‫‪ -3‬و�أم����ا ع��ن ال��دل��ي��ل ب����أن ال�تب�رع‬
                                                                                                                ‫با ألع�ضاء تكليف بم�ا ف�وق الطاقة والله‬
                                   ‫‪� -1‬أم�ا ا��س�ت�دلال�ه�م ب�ح�دي�ث "لا �ضرر‬                                   ‫�سبحانه لم يكلف النف�س بما فوق طاقتها‬
                                   ‫ولا �ضرار" فيناق�ش ب أ�نه لا يوجد �ضرر‬                                       ‫كما ذكرنا في ا آلي�ات قبل ذل�ك؛ فيمكنني‬
                                   ‫ولا �ضرار‪ ،‬لأن النقل لا يتم إ�لا ب�شروط‬                                      ‫مناق�شته ب�أن الدليل في غير محل النزاع‬
                                   ‫من أ�همها ال�صحة الجيدة للمتبرع‪ ،‬وعدم‬                                        ‫حيث �إن الآيات تتكلم عن التكليف‪ ،‬ونحن‬
                                   ‫ت� أ�ثي�ر الج��زء الم�� أ�خ��وذ م�ن�ه ع�ل�ى �صحته‬                            ‫نتكلم عن التبرع عند �أم�ن ال�ضرر وعند‬
                                   ‫ب�شهادة أ�ط�ب�اء ع��دول‪ ،‬واح�ت�ي�اج الطرف‬                                    ‫وج�ود ال�ضرورة الملجئة لل�شخ�ص المتبرع‬
                                   ‫ا آلخ���ر ل�ه�ذا ال�ع���ض�و اح�ت�ي�اج ���ض��رورة ‪،‬‬                           ‫ل�ه ‪ ،‬وال�ت�ربع لي�س تكليفاً ب�ح�ال‪ ،‬وعند‬
                                   ‫ح�ت�ى و�إن ك��ان ه�ن�اك ��ض�رر ي���س�ري فلا‬                                  ‫وج�ود ال�ضرر بالمتبرع فنحن نتفق معكم‬
                                   ‫يقارن بالم�صلحة الظاهرة التي تعود على‬                                        ‫في حرمة الت�صرف عند ال�ضرر وكذلك‬

                                                          ‫المتلقي(((‪.‬‬                                                      ‫عند عدم وجود ال�ضرورة ‪.‬‬

                                   ‫و�أج�ي�ب ب�� أ�ن ع�م�ل�ي�ة ال�ن�ق�ل ت��دور بين‬                               ‫‪ -4‬و أ�م�ا دليلهم بقول الله تعالى } َي� ْو َم‬
                                   ‫م�صلحة المتلقي في الحفاظ على حياته‪،‬‬                                          ‫َت�ْش َه ُد َعلَ ْي ِه ْم �َأ ْل�ِس َن ُت ُه ْم َو أَ� ْي ِدي ِه ْم َوَأ� ْر ُج ُل ُه ْم‬
                                   ‫وم�صلحة المعطي في �لاسمة بدنه وع�دم‬                                          ‫بمِ َ��ا َك�ا ُن�وا َي� ْع� َم� ُل�و َن((({ وكيفية �شهادة‬
                                   ‫ا إل�ضرار به‪ ،‬وهذه تكتنفها احتمالات منها‬                                     ‫الع�ضو المنقول على �شخ�صين مختلفين‪،‬‬
                                   ‫م�ا ي�غ�ل�ب ع�ل�ي�ه ال�وق�وع ك�رف���ض الج�سم‬                                 ‫و�إلى أ�ي�ه�م�ا ين�ضم؟ إ�لى الم�ت�ربع‪� ،‬أم إ�لى‬
                                   ‫المتلقي للع�ضو الأج�ن�ب�ي ال�ذي غ�ر��س في‬                                    ‫الم�ن�ق�ول إ�ل�ي�ه؟ ويم�ك�ن �أن أ�ن�اق���ش�ه ه�ذا‬
                                   ‫هذا الج�سد‪ ،‬و�أي�ضاً ال�ضرر البين الواقع‬
                                                                                                                               ‫‪� -1‬سورة الإ�سراء ‪ :‬من الآية ‪. 70‬‬
                                                      ‫‪� -3‬سورة القيامة ‪ :‬ا آلية ‪. 4‬‬                                                 ‫‪� -2‬سورة النور ‪ -‬ا آلية ‪. 24‬‬
                                   ‫‪-4‬د‪ /‬محمد علي البار ‪ -‬الموقف الفقهي وا ألخلاقي‬

                                        ‫من ق�ضية زرع الأع�ضاء ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 144‬‬

‫‪105‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111