Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الدليل أ�ي���ض�اً ب أ�ننا نتكلم ع�ن ق�درة الله َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم((({ فيمكنني مناق�شته ب أ�ن
ال�ذي يقول لل�شئ كـــن فيكون والقائل ال�ت�ربع بع�ضو م�ن الأع���ض�اء �أو ج�زء من
} َب�لَ�ى َق�ا ِد ِري� َن َعلَى َ أ� ْن ُن���َس� ِّو َي َب� َن�ا َن� ُه{((( الأجزاء يتم بالر�ضا ولا يدخل فيه البيع
و�إلا فما قولكم فيمن التقمه الح�وت �أو حتى يكون هناك امتهان �أو تحقير ،ولا
ال�سبع �أو أ�ك�ل�ت�ه الح�ي�وان�ات �أو ال�ط�ي�ور، ت�وج�د الم�ث�ل�ة لأن مق�صودها الت�شفي في
وكيف يحا�سب بعد �أن وزع ج�سده بين هذه ال�شخ�ص الذي مثل به ،فكيف يكون ذلك
المخلوقات ؟. والمتبرع هو �صاحب اليد العليا هنا؟
�أما عن مناق�شة أ�دلة المانعين من ال�سنة-: -3و�أم����ا ع��ن ال��دل��ي��ل ب����أن ال�تب�رع
با ألع�ضاء تكليف بم�ا ف�وق الطاقة والله
� -1أم�ا ا��س�ت�دلال�ه�م ب�ح�دي�ث "لا �ضرر �سبحانه لم يكلف النف�س بما فوق طاقتها
ولا �ضرار" فيناق�ش ب أ�نه لا يوجد �ضرر كما ذكرنا في ا آلي�ات قبل ذل�ك؛ فيمكنني
ولا �ضرار ،لأن النقل لا يتم إ�لا ب�شروط مناق�شته ب�أن الدليل في غير محل النزاع
من أ�همها ال�صحة الجيدة للمتبرع ،وعدم حيث �إن الآيات تتكلم عن التكليف ،ونحن
ت� أ�ثي�ر الج��زء الم�� أ�خ��وذ م�ن�ه ع�ل�ى �صحته نتكلم عن التبرع عند �أم�ن ال�ضرر وعند
ب�شهادة أ�ط�ب�اء ع��دول ،واح�ت�ي�اج الطرف وج�ود ال�ضرورة الملجئة لل�شخ�ص المتبرع
ا آلخ���ر ل�ه�ذا ال�ع���ض�و اح�ت�ي�اج ���ض��رورة ، ل�ه ،وال�ت�ربع لي�س تكليفاً ب�ح�ال ،وعند
ح�ت�ى و�إن ك��ان ه�ن�اك ��ض�رر ي���س�ري فلا وج�ود ال�ضرر بالمتبرع فنحن نتفق معكم
يقارن بالم�صلحة الظاهرة التي تعود على في حرمة الت�صرف عند ال�ضرر وكذلك
المتلقي(((. عند عدم وجود ال�ضرورة .
و�أج�ي�ب ب�� أ�ن ع�م�ل�ي�ة ال�ن�ق�ل ت��دور بين -4و أ�م�ا دليلهم بقول الله تعالى } َي� ْو َم
م�صلحة المتلقي في الحفاظ على حياته، َت�ْش َه ُد َعلَ ْي ِه ْم �َأ ْل�ِس َن ُت ُه ْم َو أَ� ْي ِدي ِه ْم َوَأ� ْر ُج ُل ُه ْم
وم�صلحة المعطي في �لاسمة بدنه وع�دم بمِ َ��ا َك�ا ُن�وا َي� ْع� َم� ُل�و َن((({ وكيفية �شهادة
ا إل�ضرار به ،وهذه تكتنفها احتمالات منها الع�ضو المنقول على �شخ�صين مختلفين،
م�ا ي�غ�ل�ب ع�ل�ي�ه ال�وق�وع ك�رف���ض الج�سم و�إلى أ�ي�ه�م�ا ين�ضم؟ إ�لى الم�ت�ربع� ،أم إ�لى
المتلقي للع�ضو الأج�ن�ب�ي ال�ذي غ�ر��س في الم�ن�ق�ول إ�ل�ي�ه؟ ويم�ك�ن �أن أ�ن�اق���ش�ه ه�ذا
هذا الج�سد ،و�أي�ضاً ال�ضرر البين الواقع
� -1سورة الإ�سراء :من الآية . 70
� -3سورة القيامة :ا آلية . 4 � -2سورة النور -ا آلية . 24
-4د /محمد علي البار -الموقف الفقهي وا ألخلاقي
من ق�ضية زرع الأع�ضاء -ال�سابق �ص. 144
105
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي