Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ب�أ�صحابه في ليلة �شديدة البرد بتيمم مع ��ش�ق ب�ط�ن الم�ي�ت �إن اب�ت�ل�ع م��ال ًا ب�ل�غ ق�در
وج�ود الم�اء مخ�اف�ة ال�ه�لاك و أ�ق��ره النبي الن�صاب في الزكاة ،و إ�ذا كان القول بجواز
ع�ل�ى ف�ع�ل�ه لأن��ه خ��اف ع�ل�ى نف�سه ��ش�ق ب�ط�ن الم�ي�ت لإخ���راج الم��ال لا يعتبر
ال�ه�لاك؛ فيناق�ش ب��أن ال�ق�ول الف�صل في انتهاكاً لحرمته؛ ف�أولى منه �شق بطنه أ�و
م�س أ�لة ال�ت�ربع وه�ل ي�ضر �أم لا إ�نم�ا هو
للطبيب ال�ع�دل الثقة ،و أ�ن ال�شرع ي�أبى ا�ستقطاع ع�ضو ليحيي �آخر(((.
أ�ن ي�صلح ��ض�رراً ب���ض�رر ،ل�ذل�ك ا�شترط
المجيزون ع�دم ال�ضرر ،وتحقق ال�ضرورة -4و أ�م�ا حديث عمرو ال�ذي �صلى فيه
لل�شخ�ص الم�ت�ل�ق�ي ،وه��ذا يبتعد ب�ن�ا عن
دائرة الهلاك وتعري�ض النف�س للخطر. -1د /م���ص�ط�ف�ى ب�ن ح�م�زة -ال���س�اب�ق ���ص 322وم�ا
بعدها� ,شهاب الدين القرافي -الذخيرة 479/2ط.
و�أم����ا ع��ن م�ن�اق���ش�ة أ�دل����ة الم�ان�ع�ين من دار الغرب ا إل�لاسمي �أولى 1994م وجاء فيها "ولا
المعقول-: يبقر على جنين ميتة ،و أ�ج��ازه �سحنون �إن طمع
في ح�ي�ات�ه ،فقيل :ه�و تف�سير ،وق�ي�ل ه�و خ�لاف،
� -1أم�ا ع�ن ال�دل�ي�ل الأول م�ن المعقول وكذلك الدنانير في بطن الميت ،وق�ال مالك :إ�ن
الذي ذكروا فيه أ�ن زراعة الأع�ضاء تغيير ا�ستطاع الن�ساء ع�لاج�ه م�ن مخ�رج�ه فعلن ،ولم
لخلق الله و أ�نه يفوت دفن الع�ضو الذي هو يبلغه من البقر �أح�د ..ق�ال �سند :و�إذا بقر فمن
مطلب �شرعي ،فيناق�ش ب�أن الت�صرف في خا�صرتها الي�سرى ،لأنها �أق�رب للولد ويلي ذلك
ج�سد ا إلن�سان لي�س فيه تغيير لخلق الله، �أخ�ص أ�قاربها" وق�ال الخر�شي ":و َب ْق ٍر عن مال
لأن ك�ل مهنة لا يجوز مزاولتها �إلا بعد كثر :البقر عبارة عن �شق ج�وف الميت ،يعني �أن
م�ع�رف�ة فقهها ،ول�ق�د وج�د م�ن الأط�ب�اء من ابتلع مال ًا له �أو لغيره ثم مات ف إ�نه ي�شق جوفه
الم�سلمين ال�ت���ص�رف في ج���س�د الم�ي�ت منذ فيخرج منه �إن كان له قدر ؛ ب�أن يكون ن�صاب الزكاة
أ�ن مار�سوا علم الت�شريح وتعليم طلاب أ�و ال�سرقة خلاف" �شرح الخر�شي على مخت�صر
الطب و أ�ما عن دفن الع�ضو ف�إنه �سي�ؤول خليل 145/2ط .د ار الفكر للطباعة دون تاريخ،
�إلى التحلل والت آ�كل لكن نقله إلن�سان �آخر وقال ال�شيخ /محمد علي�ش ":وقد ر أ�ى أ�هل العلم
ي�ؤدي به وظيفة في الحياة ،والم�صلحة هنا قطع ال�لاصة لخوف وق�وع �صبي �أو �أعمى في بئر،
وقطعها من غير هذا فيه إ�ث�م ولكن �أبيح إلحياء
ظاهرة(((. نف�س م�ؤمنة فيباح بقر الميتة إلحياء ولدها الذي
يتحقق موته لو ترك ،والذي يقع في بئر قد يحيا
-2و أ�ما عن الدليل الثاني الذي ذكروا لو ترك إ�لى فراغ ال�لاصة ؛ فالبقر أ�ولى من قطع
ال�لاصة ،أ�لا ترى �أن الحي لو �أ�صابه �أمر في جوفه
� -2أ /علي عبدالباقي �شحاتة .ال�سابق �ص. 569 يتحقق �أن حياته با�ستخراجه لبقر عليه ولم ي أ�ثم ،
مع �أن حرمة الحي �أعظم من حرمة الميت" محمد
علي�ش .منح الجليل 532/1ط .دار الفكر بيروت
1989م فهذه الن�صو�ص تبيح �شق البطن ،وتجيز
نقل ع�ضو �أو بتره �إذا ثبت �ضرره بالج�سم .
107
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي