Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ب�أ�صحابه في ليلة �شديدة البرد بتيمم مع‬               ‫��ش�ق ب�ط�ن الم�ي�ت �إن اب�ت�ل�ع م��ال ًا ب�ل�غ ق�در‬
                                   ‫وج�ود الم�اء مخ�اف�ة ال�ه�لاك و أ�ق��ره النبي‬         ‫الن�صاب في الزكاة‪ ،‬و إ�ذا كان القول بجواز‬
                                   ‫‪ ‬ع�ل�ى ف�ع�ل�ه لأن��ه خ��اف ع�ل�ى نف�سه‬              ‫��ش�ق ب�ط�ن الم�ي�ت لإخ���راج الم��ال لا يعتبر‬
                                   ‫ال�ه�لاك؛ فيناق�ش ب��أن ال�ق�ول الف�صل في‬             ‫انتهاكاً لحرمته؛ ف�أولى منه �شق بطنه أ�و‬
                                   ‫م�س أ�لة ال�ت�ربع وه�ل ي�ضر �أم لا إ�نم�ا هو‬
                                   ‫للطبيب ال�ع�دل الثقة‪ ،‬و أ�ن ال�شرع ي�أبى‬                      ‫ا�ستقطاع ع�ضو ليحيي �آخر(((‪.‬‬
                                   ‫أ�ن ي�صلح ��ض�رراً ب���ض�رر‪ ،‬ل�ذل�ك ا�شترط‬
                                   ‫المجيزون ع�دم ال�ضرر‪ ،‬وتحقق ال�ضرورة‬                  ‫‪ -4‬و أ�م�ا حديث عمرو ال�ذي �صلى فيه‬
                                   ‫لل�شخ�ص الم�ت�ل�ق�ي‪ ،‬وه��ذا يبتعد ب�ن�ا عن‬
                                    ‫دائرة الهلاك وتعري�ض النف�س للخطر‪.‬‬                   ‫‪-1‬د‪ /‬م���ص�ط�ف�ى ب�ن ح�م�زة ‪ -‬ال���س�اب�ق ���ص‪ 322‬وم�ا‬
                                                                                         ‫بعدها‪� ,‬شهاب الدين القرافي ‪ -‬الذخيرة ‪ 479/2‬ط‪.‬‬
                                   ‫و�أم����ا ع��ن م�ن�اق���ش�ة أ�دل����ة الم�ان�ع�ين من‬  ‫دار الغرب ا إل�لاسمي �أولى ‪1994‬م وجاء فيها "ولا‬
                                                               ‫المعقول‪-:‬‬                 ‫يبقر على جنين ميتة‪ ،‬و أ�ج��ازه �سحنون �إن طمع‬
                                                                                         ‫في ح�ي�ات�ه‪ ،‬فقيل‪ :‬ه�و تف�سير ‪ ،‬وق�ي�ل ه�و خ�لاف‪،‬‬
                                   ‫‪� -1‬أم�ا ع�ن ال�دل�ي�ل الأول م�ن المعقول‬              ‫وكذلك الدنانير في بطن الميت ‪ ،‬وق�ال مالك‪ :‬إ�ن‬
                                   ‫الذي ذكروا فيه أ�ن زراعة الأع�ضاء تغيير‬               ‫ا�ستطاع الن�ساء ع�لاج�ه م�ن مخ�رج�ه فعلن‪ ،‬ولم‬
                                   ‫لخلق الله و أ�نه يفوت دفن الع�ضو الذي هو‬              ‫يبلغه من البقر �أح�د ‪ ..‬ق�ال �سند‪ :‬و�إذا بقر فمن‬
                                   ‫مطلب �شرعي ‪ ،‬فيناق�ش ب�أن الت�صرف في‬                  ‫خا�صرتها الي�سرى ‪،‬لأنها �أق�رب للولد ويلي ذلك‬
                                   ‫ج�سد ا إلن�سان لي�س فيه تغيير لخلق الله‪،‬‬              ‫�أخ�ص أ�قاربها" وق�ال الخر�شي ‪":‬و َب ْق ٍر عن مال‬
                                   ‫لأن ك�ل مهنة لا يجوز مزاولتها �إلا بعد‬                ‫كثر ‪ :‬البقر عبارة عن �شق ج�وف الميت ‪ ،‬يعني �أن‬
                                   ‫م�ع�رف�ة فقهها‪ ،‬ول�ق�د وج�د م�ن الأط�ب�اء‬             ‫من ابتلع مال ًا له �أو لغيره ثم مات ف إ�نه ي�شق جوفه‬
                                   ‫الم�سلمين ال�ت���ص�رف في ج���س�د الم�ي�ت منذ‬          ‫فيخرج منه �إن كان له قدر ؛ ب�أن يكون ن�صاب الزكاة‬
                                   ‫أ�ن مار�سوا علم الت�شريح وتعليم طلاب‬                  ‫أ�و ال�سرقة خلاف" �شرح الخر�شي على مخت�صر‬
                                   ‫الطب و أ�ما عن دفن الع�ضو ف�إنه �سي�ؤول‬               ‫خليل ‪ 145/2‬ط‪ .‬د ار الفكر للطباعة دون تاريخ‪،‬‬
                                   ‫�إلى التحلل والت آ�كل لكن نقله إلن�سان �آخر‬           ‫وقال ال�شيخ ‪ /‬محمد علي�ش ‪ ":‬وقد ر أ�ى أ�هل العلم‬
                                   ‫ي�ؤدي به وظيفة في الحياة ‪ ،‬والم�صلحة هنا‬              ‫قطع ال�لاصة لخوف وق�وع �صبي �أو �أعمى في بئر‪،‬‬
                                                                                         ‫وقطعها من غير هذا فيه إ�ث�م ولكن �أبيح إلحياء‬
                                                          ‫ظاهرة(((‪.‬‬                      ‫نف�س م�ؤمنة فيباح بقر الميتة إلحياء ولدها الذي‬
                                                                                         ‫يتحقق موته لو ترك ‪ ،‬والذي يقع في بئر قد يحيا‬
                                   ‫‪ -2‬و أ�ما عن الدليل الثاني الذي ذكروا‬                 ‫لو ترك إ�لى فراغ ال�لاصة ؛ فالبقر أ�ولى من قطع‬
                                                                                         ‫ال�لاصة ‪ ،‬أ�لا ترى �أن الحي لو �أ�صابه �أمر في جوفه‬
                                       ‫‪� -2‬أ ‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪.‬ال�سابق �ص‪. 569‬‬     ‫يتحقق �أن حياته با�ستخراجه لبقر عليه ولم ي أ�ثم ‪،‬‬
                                                                                         ‫مع �أن حرمة الحي �أعظم من حرمة الميت" محمد‬
                                                                                         ‫علي�ش ‪.‬منح الجليل ‪ 532/1‬ط‪ .‬دار الفكر بيروت‬
                                                                                         ‫‪1989‬م فهذه الن�صو�ص تبيح �شق البطن ‪ ،‬وتجيز‬

                                                                                              ‫نقل ع�ضو �أو بتره �إذا ثبت �ضرره بالج�سم ‪.‬‬

‫‪107‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113