Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ا إلن�سان جزءاً من نف�سه ليزرعه في مكان الإي�ث�ار ب�ال�ب�دن ع�ن�د ال���ض�رورة ك�م�ا هو
آ�خ�ر م�ن ج�سده ل�ل���ض�رورة ،ألن�ه لا فرق وا�ضح في الحديث فدل على جواز التبرع
بين ��ض�رورة ال�شخ�ص و��ض�رورة غ�ريه في
با ألع�ضاء عند ال�ضرورة(((.
الإن�سانية(((.
-وقع من �صحابة الر�سول الإيثار
(د) أ�دل��ة المعقول -:ا��س�ت�دل المجيزون بالنف�س في م�ي�دان ال�ق�ت�ال ،حيث ج�ادت
بالمعقول بعدة أ�دلة هي-: نف�س عكرمة ب�ن أ�ب�ي جهل والح��ارث بن
ه�شام وعيا�ش بن �أب�ي ربيعة ،وك�ل منهم
� -إن ك�ل ��ش�ئ في ه�ذه ال�دن�ي�ا م�ل�ك لله ي� ؤ�ث�ر ��ص�اح�ب�ه ب�ج�رع�ة م�اء ح�ت�ى م�ات�وا
فالأع�ضاء الإن�سانية ملك لله ،والمال مال ج�م�ي�ع�اً((( وه���ذا م��ن مح�م�ود ال�ف�ع�ال،
الله ،وق�د ن�دب الله للت�صدق ب�الم�ال ال�ذي ومثله �إيثار الغير على النف�س بع�ضو من
لا يملكه الإن�سان فينبغي �أن يكون القول
الأع�ضاء.
كذلك في الأع�ضاء الب�شرية(((.
(ج) �أدل��ة القيا�س -:ا�ستدل المجيزون
� -إن نقل ا ألع�ضاء الب�شرية مظهر من
مظاهر التداوي الذي �أمرت ال�شريعة به بالقيا�س من وجهين-:
والحالات ظاهرة في �شفاء كثير ممن نقل
إ�ليهم أ�ع�ضاء ب�شرية ،و ألن ال�دواء مباح ا ألول ال�ق�ي�ا��س ع�ل�ى ج��واز �أك��ل لحم
ا آلدم�ي لل�ضرورة بجامع ا�ستبقاء الحياة
فيكون نقل ا ألع�ضاء وزراعتها مباح(((. في كل عند من قالوا ب�ه ،ونقل الأع�ضاء
�أخف من الأكل لأنه لا ا�ستهلاك فيه(((.
-عند �إ�شكال أ�مر من أ�مور الدين ينبغي
النظر إ�لى آ�ثاره ومعرفة منافعه وم�ضاره وال�ث�اني -:ال�ق�ي�ا��س ع�ل�ى ج��واز �أخ�ذ
-4أ� /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 567 � -1أ /عبدالله بن عبدالرحمن الب�سام .ال�سابق �ص. 38
-5راج��ع في ن�ف���س الم�ع�ن�ى د /م�صطفى ب�ن ح�م�زة - -2راجع أ�بو الفرج بن الجوزي .المنتظم في تاريخ الملوك
ال���س�اب�ق ���ص 325وي��رد عليه كل�ام ال�ك�ا��س�اني من وا ألمم 122/4وم�ا بعدها ط .دار الكتب العلمية
الحنفية حيث ذكر "�أن النف�س ا إلن�سانية مع�صومة بيروت أ�ولى 1992م وذكر بدل عيا�ش بن �أبي ربيعة
لا تحتمل ا إله��دار لكن الأع���ض�اء التي لا تتوقف �ضرار بن الأزور ،ابن كثير الدم�شقي 15/7ط .دار
عليها الح�ي�اة ي�سلك بها م�سلك ا ألم��وال فيمكن
إ�يثار الغير بها ،ولو قال �شخ�ص لغيره اقطع يدي إ�حياء التراث العربي 1988م أ�ولى
ل�دا ٍع �صحيح فك أ�نه بمثابة ما لو ق�ال خذ م�الي " -3في ن�ف���س الم�ع�ن�ى د /ج���ودة ع�ب�دال�غ�ن�ي ب���س�ي�وني
الكا�ساني .بدائع ال�صنائع في ترتيب ال�شرائع 36/7 .مفهوم الموت وزراعة الأع�ضاء الب�شرية لل�ضرورات
العلاجية في ��ض�وء ال�شريعة ا إل��س�لام�ي�ة 195/1
ط .دار الكتاب العربي بيروت 1982م . بحث من�شور بالعدد الخام�س ع�شر من مجلة كلية
-6أ� /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 566
ال�شريعة والقانون بطنطا 1422هـ
103
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي