Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ا إلن�سان جزءاً من نف�سه ليزرعه في مكان‬                 ‫الإي�ث�ار ب�ال�ب�دن ع�ن�د ال���ض�رورة ك�م�ا هو‬
                                   ‫آ�خ�ر م�ن ج�سده ل�ل���ض�رورة‪ ،‬ألن�ه لا فرق‬              ‫وا�ضح في الحديث فدل على جواز التبرع‬
                                   ‫بين ��ض�رورة ال�شخ�ص و��ض�رورة غ�ريه في‬
                                                                                                     ‫با ألع�ضاء عند ال�ضرورة(((‪.‬‬
                                                        ‫الإن�سانية(((‪.‬‬
                                                                                           ‫‪-‬وقع من �صحابة الر�سول ‪ ‬الإيثار‬
                                   ‫(د) أ�دل��ة المعقول‪ -:‬ا��س�ت�دل المجيزون‬                ‫بالنف�س في م�ي�دان ال�ق�ت�ال ‪ ،‬حيث ج�ادت‬
                                               ‫بالمعقول بعدة أ�دلة هي‪-:‬‬                    ‫نف�س عكرمة ب�ن أ�ب�ي جهل والح��ارث بن‬
                                                                                           ‫ه�شام وعيا�ش بن �أب�ي ربيعة ‪ ،‬وك�ل منهم‬
                                   ‫‪� -‬إن ك�ل ��ش�ئ في ه�ذه ال�دن�ي�ا م�ل�ك لله‬             ‫ي� ؤ�ث�ر ��ص�اح�ب�ه ب�ج�رع�ة م�اء ح�ت�ى م�ات�وا‬
                                   ‫فالأع�ضاء الإن�سانية ملك لله‪ ،‬والمال مال‬                ‫ج�م�ي�ع�اً((( وه���ذا م��ن مح�م�ود ال�ف�ع�ال‪،‬‬
                                   ‫الله‪ ،‬وق�د ن�دب الله للت�صدق ب�الم�ال ال�ذي‬             ‫ومثله �إيثار الغير على النف�س بع�ضو من‬
                                   ‫لا يملكه الإن�سان فينبغي �أن يكون القول‬
                                                                                                                  ‫الأع�ضاء‪.‬‬
                                           ‫كذلك في الأع�ضاء الب�شرية(((‪.‬‬
                                                                                           ‫(ج) �أدل��ة القيا�س‪ -:‬ا�ستدل المجيزون‬
                                   ‫‪� -‬إن نقل ا ألع�ضاء الب�شرية مظهر من‬
                                   ‫مظاهر التداوي الذي �أمرت ال�شريعة به‬                                      ‫بالقيا�س من وجهين‪-:‬‬
                                   ‫والحالات ظاهرة في �شفاء كثير ممن نقل‬
                                   ‫إ�ليهم أ�ع�ضاء ب�شرية ‪ ،‬و ألن ال�دواء مباح‬              ‫ا ألول ال�ق�ي�ا��س ع�ل�ى ج��واز �أك��ل لحم‬
                                                                                           ‫ا آلدم�ي لل�ضرورة بجامع ا�ستبقاء الحياة‬
                                     ‫فيكون نقل ا ألع�ضاء وزراعتها مباح(((‪.‬‬                 ‫في كل عند من قالوا ب�ه‪ ،‬ونقل الأع�ضاء‬
                                                                                            ‫�أخف من الأكل لأنه لا ا�ستهلاك فيه(((‪.‬‬
                                   ‫‪ -‬عند �إ�شكال أ�مر من أ�مور الدين ينبغي‬
                                   ‫النظر إ�لى آ�ثاره ومعرفة منافعه وم�ضاره‬                 ‫وال�ث�اني ‪ -:‬ال�ق�ي�ا��س ع�ل�ى ج��واز �أخ�ذ‬

                                      ‫‪ -4‬أ� ‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 567‬‬       ‫‪� -1‬أ‪ /‬عبدالله بن عبدالرحمن الب�سام ‪.‬ال�سابق �ص‪. 38‬‬
                                   ‫‪-5‬راج��ع في ن�ف���س الم�ع�ن�ى د‪ /‬م�صطفى ب�ن ح�م�زة ‪-‬‬   ‫‪-2‬راجع أ�بو الفرج بن الجوزي ‪.‬المنتظم في تاريخ الملوك‬
                                   ‫ال���س�اب�ق ���ص‪ 325‬وي��رد عليه كل�ام ال�ك�ا��س�اني من‬  ‫وا ألمم ‪ 122/4‬وم�ا بعدها ط‪ .‬دار الكتب العلمية‬
                                   ‫الحنفية حيث ذكر "�أن النف�س ا إلن�سانية مع�صومة‬         ‫بيروت أ�ولى ‪1992‬م وذكر بدل عيا�ش بن �أبي ربيعة‬
                                   ‫لا تحتمل ا إله��دار لكن الأع���ض�اء التي لا تتوقف‬       ‫�ضرار بن الأزور ‪ ،‬ابن كثير الدم�شقي ‪ 15/7‬ط‪ .‬دار‬
                                   ‫عليها الح�ي�اة ي�سلك بها م�سلك ا ألم��وال فيمكن‬
                                   ‫إ�يثار الغير بها ‪ ،‬ولو قال �شخ�ص لغيره اقطع يدي‬                     ‫إ�حياء التراث العربي ‪1988‬م أ�ولى‬
                                   ‫ل�دا ٍع �صحيح فك أ�نه بمثابة ما لو ق�ال خذ م�الي "‬      ‫‪-3‬في ن�ف���س الم�ع�ن�ى د‪ /‬ج���ودة ع�ب�دال�غ�ن�ي ب���س�ي�وني‬
                                   ‫الكا�ساني ‪ .‬بدائع ال�صنائع في ترتيب ال�شرائع ‪36/7‬‬       ‫‪.‬مفهوم الموت وزراعة الأع�ضاء الب�شرية لل�ضرورات‬
                                                                                           ‫العلاجية في ��ض�وء ال�شريعة ا إل��س�لام�ي�ة ‪195/1‬‬
                                            ‫ط‪ .‬دار الكتاب العربي بيروت ‪1982‬م ‪.‬‬             ‫بحث من�شور بالعدد الخام�س ع�شر من مجلة كلية‬
                                       ‫‪ -6‬أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 566‬‬
                                                                                                       ‫ال�شريعة والقانون بطنطا ‪1422‬هـ‬

‫‪103‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109