Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109
للت�ساوي في الحق في الحياة(((. فيه �أن ا إلن�سان لا يملك البيع أ�و التبرع؛ معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ألن�ه لي�س له الملك و إ�نم�ا الملك في ج�سده
-4أ�ما عن الدليل ب�أن التبرع يفتح باب لله؛ فيناق�ش ب�أنه يوجد اتفاق على حرمة
الم�ت�اج�رة ب�الأع���ض�اء والج�ريم�ة المنظمة، البيع ،و�أم�ا عن التبرع وع�دم �صحته من
فيناق�ش ب��أن الم�شكلة لي�ست في ال�ت�ربع؛ ا إلن�سان فيناق�ش بما ذكرناه من قبل من
و إ�نم��ا الم�شكلة في ��س�وء الا��س�ت�غ�لال ،وه�و �أن ا إلن�سان له ولاية على ج�سده بدليل أ�نه
ب�ذات�ه ينطبق على ث�واب�ت في ال���ش�رع قد يعفو عن الق�صا�ص ،ويعفو عن الدية ،كما
تطبق ب���ص�ورة �سيئة ،فلي�س معنى ذلك أ�ن الإن�سان يت�صدق بالمال وهو في الحقيقة
�إل�غ�ا ؤ�ه�ا ل�وج�ود م�ن ي�ستغلها ا�ستغلال ًَا غ�ي�ر م��ال��ك ل��ه لأن الله ت��ع��الى ي�ق�ول
�سيئاً ؛ فمثل ًا حد ال�سرقة إ�ن تم تطبيقه } َو�أَ ْن ِف ُقوا ِم َّما َج َعلَ ُك ْم ُم�ْس َت ْخلَ ِفي َن ِفي ِه((({.
ع�ل�ى ال�ف�ق�راء دون ا ألغ�ن�ي�اء ت�ك�ون فتنة
وم�ف���س�دة ،وك�ذل�ك العفو ع�ن الق�صا�ص -3و�أم��ا ع�ن ا��س�ت�دلال�ه�م ب�� أ�ن ال�ضرر
إ�ذا �أج�رب عليه الفقراء ل�صالح ا ألغنياء ي�ل�ح�ق الم��ت�ب�رع و أ�ن���ه ب���دل ًا م��ن م���ص�اب
ك�ذل�ك ،وم�ث�ل�ه�ا ال�تب�رع ب�الأع���ض�اء �إذا واح���د ي��وج��د �أك��ث�ر م��ن م�����ص��اب ،و�أن
وجد من ي�ستغل حاجة النا�س للمتاجرة الم���س�اواة تقت�ضي ع�دم ال�ت�ربع م�ن �إن�سان
فلي�س معنى ذل�ك �أن نلج أ� �إلى ا إلل�غ�اء؛ ل�صالح آ�خ�ر؛ فيناق�ش ب��أن ال�ت�ربع لي�س
بل �إلى مزيد من الرقابة ،وو�ضع القيود ب�اب�اً م�ف�ت�وح�اً ع�ل�ى م�صراعيه ب�ل مح�دد
وال�شروط ،و أ�ن نمنع نقل الأع�ضاء �إلا في ب���ش�روط ،أ�ول�ه�ا ع�دم ا إل��ض�رار ب�الم�ت�ربع،
وثانيها �أن يكون المتلقي في حاجة ت�صل
�أماكن طبية بعينها(((. لمرتبة ال�ضرورة ،و أ�ما عن وجود م�صابين
ب�دل ًا م�ن م�صاب واح�د فيجاب عنه ب� أ�ن
-5و أ�م���ا ع�ن ال�ق�ول ب���أن ن�ت�ائ�ج نقل النقل ي� ؤ�دي إ�لى بقاء �شخ�صين على قيد
وزراعة ا ألع�ضاء ما زالت موهومة فيجاب الحياة مع تمتعهما ب�صحة جيدة((( ،و�أما
عن ذلك بما ذكرناه �سابقاً ب�أن ن�سبة نجاح ع�ن دع��وى الم���س�اواة ال�ت�ي تم�ن�ع ال�ت�ربع
عملية زرع الكلى من الأق�ارب قد و�صلت ل آلخر فيجاب عنها ب أ�ن الم�ساواة في الحق
نتيجتها إ�لى (((%95؛ ويجاب عنها أ�ي�ضاً في الحياة هي التي تجعل وال�داً يرغب في
ب� أ�ن�ه بعد اكت�شاف م�ادة ال�سيكلو�برسين التبرع لولده بمنحه ع�ضواً من �أع�ضائه
-3راجع د /م�صطفى بن حمزة -ال�سابق �ص. 322 � -1سورة الحديد :من الآية . 7
-4راج��ع في ن�ف���س الم�ع�ن�ى د /مح�م�د ن�ع�ي�م ي�ا��س�ني - -2راجع �أ /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 569
ال�سابق �ص 183وما بعدها .
-5راجع �أ /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 569
108
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون