Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109

‫للت�ساوي في الحق في الحياة(((‪.‬‬                        ‫فيه �أن ا إلن�سان لا يملك البيع أ�و التبرع؛‬                                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                              ‫ألن�ه لي�س له الملك و إ�نم�ا الملك في ج�سده‬
‫‪ -4‬أ�ما عن الدليل ب�أن التبرع يفتح باب‬                        ‫لله؛ فيناق�ش ب�أنه يوجد اتفاق على حرمة‬
‫الم�ت�اج�رة ب�الأع���ض�اء والج�ريم�ة المنظمة‪،‬‬                 ‫البيع‪ ،‬و�أم�ا عن التبرع وع�دم �صحته من‬
‫فيناق�ش ب��أن الم�شكلة لي�ست في ال�ت�ربع؛‬                     ‫ا إلن�سان فيناق�ش بما ذكرناه من قبل من‬
‫و إ�نم��ا الم�شكلة في ��س�وء الا��س�ت�غ�لال‪ ،‬وه�و‬             ‫�أن ا إلن�سان له ولاية على ج�سده بدليل أ�نه‬
‫ب�ذات�ه ينطبق على ث�واب�ت في ال���ش�رع قد‬                     ‫يعفو عن الق�صا�ص‪ ،‬ويعفو عن الدية‪ ،‬كما‬
‫تطبق ب���ص�ورة �سيئة‪ ،‬فلي�س معنى ذلك‬                          ‫أ�ن الإن�سان يت�صدق بالمال وهو في الحقيقة‬
‫�إل�غ�ا ؤ�ه�ا ل�وج�ود م�ن ي�ستغلها ا�ستغلال ًَا‬               ‫غ�ي�ر م��ال��ك ل��ه لأن الله ت��ع��الى ي�ق�ول‬
‫�سيئاً ؛ فمثل ًا حد ال�سرقة إ�ن تم تطبيقه‬                     ‫} َو�أَ ْن ِف ُقوا ِم َّما َج َعلَ ُك ْم ُم�ْس َت ْخلَ ِفي َن ِفي ِه((({‪.‬‬
‫ع�ل�ى ال�ف�ق�راء دون ا ألغ�ن�ي�اء ت�ك�ون فتنة‬
‫وم�ف���س�دة‪ ،‬وك�ذل�ك العفو ع�ن الق�صا�ص‬                       ‫‪ -3‬و�أم��ا ع�ن ا��س�ت�دلال�ه�م ب�� أ�ن ال�ضرر‬
‫إ�ذا �أج�رب عليه الفقراء ل�صالح ا ألغنياء‬                     ‫ي�ل�ح�ق الم��ت�ب�رع و أ�ن���ه ب���دل ًا م��ن م���ص�اب‬
‫ك�ذل�ك‪ ،‬وم�ث�ل�ه�ا ال�تب�رع ب�الأع���ض�اء �إذا‬                ‫واح���د ي��وج��د �أك��ث�ر م��ن م�����ص��اب‪ ،‬و�أن‬
‫وجد من ي�ستغل حاجة النا�س للمتاجرة‬                            ‫الم���س�اواة تقت�ضي ع�دم ال�ت�ربع م�ن �إن�سان‬
‫فلي�س معنى ذل�ك �أن نلج أ� �إلى ا إلل�غ�اء؛‬                   ‫ل�صالح آ�خ�ر؛ فيناق�ش ب��أن ال�ت�ربع لي�س‬
‫بل �إلى مزيد من الرقابة ‪ ،‬وو�ضع القيود‬                        ‫ب�اب�اً م�ف�ت�وح�اً ع�ل�ى م�صراعيه ب�ل مح�دد‬
‫وال�شروط‪ ،‬و أ�ن نمنع نقل الأع�ضاء �إلا في‬                     ‫ب���ش�روط‪ ،‬أ�ول�ه�ا ع�دم ا إل��ض�رار ب�الم�ت�ربع‪،‬‬
                                                              ‫وثانيها �أن يكون المتلقي في حاجة ت�صل‬
              ‫�أماكن طبية بعينها(((‪.‬‬                          ‫لمرتبة ال�ضرورة‪ ،‬و أ�ما عن وجود م�صابين‬
                                                              ‫ب�دل ًا م�ن م�صاب واح�د فيجاب عنه ب� أ�ن‬
‫‪ -5‬و أ�م���ا ع�ن ال�ق�ول ب���أن ن�ت�ائ�ج نقل‬                  ‫النقل ي� ؤ�دي إ�لى بقاء �شخ�صين على قيد‬
‫وزراعة ا ألع�ضاء ما زالت موهومة فيجاب‬                         ‫الحياة مع تمتعهما ب�صحة جيدة(((‪ ،‬و�أما‬
‫عن ذلك بما ذكرناه �سابقاً ب�أن ن�سبة نجاح‬                     ‫ع�ن دع��وى الم���س�اواة ال�ت�ي تم�ن�ع ال�ت�ربع‬
‫عملية زرع الكلى من الأق�ارب قد و�صلت‬                          ‫ل آلخر فيجاب عنها ب أ�ن الم�ساواة في الحق‬
‫نتيجتها إ�لى ‪(((%95‬؛ ويجاب عنها أ�ي�ضاً‬                       ‫في الحياة هي التي تجعل وال�داً يرغب في‬
‫ب� أ�ن�ه بعد اكت�شاف م�ادة ال�سيكلو�برسين‬                     ‫التبرع لولده بمنحه ع�ضواً من �أع�ضائه‬

  ‫‪ -3‬راجع د‪ /‬م�صطفى بن حمزة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 322‬‬                                 ‫‪� -1‬سورة الحديد ‪ :‬من الآية ‪. 7‬‬
‫‪-4‬راج��ع في ن�ف���س الم�ع�ن�ى د‪ /‬مح�م�د ن�ع�ي�م ي�ا��س�ني ‪-‬‬  ‫‪ -2‬راجع �أ ‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪-‬ال�سابق �ص‪. 569‬‬

                 ‫ال�سابق �ص‪ 183‬وما بعدها ‪.‬‬
‫‪ -5‬راجع �أ ‪/‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 569‬‬

                                                                                                 ‫‪108‬‬

                                                              ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114