Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111

‫ن�صوا على ذلك‪.‬‬                              ‫بج�سده لم ي�صح ه�ذا ا إلي�ث�ار إ�لا إ�ذا كان‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                              ‫�سبباً في تحقيق م�صلحة أ�عظم(((‪ ،‬ولا �شك‬
‫�أما عن مناق�شة �أدلة ال�سنة‪ .‬وكلها تدور‬                      ‫أ�ن �إحياء نف�س بجوار النف�س المتبرعة من‬
‫ح��ول �إي�ث�ار ال�غ�ري ع�ل�ى ال�ن�ف���س‪ ،‬وك�م�ال‬              ‫هذا القبيل‪ ،‬كما �أن وجود حالة ال�ضرورة‬
‫الإيم�ان في محبة الخير للغير كما تحبه‬                         ‫ترفع الإث�م‪ ،‬و�إباحة مال الغير بغير إ�ذنه‬
‫ل�ن�ف���س�ك‪ ،‬ووج���وب ال�ت�ع�اون ح�ت�ى ي�ك�ون‬                 ‫ع�ن�د ال���ض�رورة ؛ و�إب�اح�ة ج�رع�ة الخمر‬
‫النا�س كالج�سد الواحد‪ ،‬وهذه أ�دلة عامة‬                        ‫إلنقاذ من وقفت اللقمة في حلقه حفاظاً‬
‫يخ�ص�صها ما روى م�سلم وغيره عن جابر‬                           ‫على النف�س و�لاسمتها‪ ،‬وق�د �سيقت هذه‬
‫بن �سمرة أ�ن رج�ل ًا قتل نف�سه بم�شاق�ص‬                       ‫الح�الات م�ن أ�ج�ل �إ��ص�دار حكم في �إباحة‬
‫ف�ل�م ي���ص� ِّل ع�ل�ي�ه ال�ن�ب�ي ‪ ،((( ‬وق�ال‬                ‫حق الله تعالى من النف�س الب�شرية التي‬
‫ا إلمام �أحمد‪ :‬ما نعلم أ�ن النبي ‪ ‬ترك‬                        ‫ه�ي م�ل�ك�ه؛ وخ�ل�ق�ه�ا ل�ع�ب�ادت�ه‪ ،‬و�أوج�ده�ا‬
‫ال�لاصة �إلا على الغال ‪ ،‬وقاتل النف�س(((‬                      ‫لخلافته في �أر��ض�ه ‪ ،‬و إ�ع�م�ار ه�ذا الكون‬
‫ولا �شك أ�ن م�ن ت�ربع ل�غ�ريه و آ�ث��ره على‬
‫نف�سه ي�ك�ون ق�ات�ل ًا ب�ه�ذه الطريقة ‪ ،‬ألن‬                              ‫وا�ستمرار نوعيته فيها(((‪.‬‬
‫ال�ضرر لا يزال بال�ضرر‪ ،‬ويجاب عن ذلك‬
‫بما ذكرنا �سابقاً من �أن التبرع ال�ضار لا‬                     ‫‪� -3‬أم�ا ع�ن ال�دل�ي�ل ب��أن �إح�ي�اء النف�س‬
‫يجوز‪ ،‬و�إنما التبرع يكون م�شروطاً بعدم‬                        ‫بمثابة �إحياء للنا�س جميعاً فيناق�ش ب�أن‬
‫الإ�ضرار بالمتبرع؛ و�ضرورة حفظ الحياة‬                         ‫المق�صود م�ن �إح�ي�اء النف�س إ�نم�ا ه�و منع‬
                                                              ‫الاع��ت��داء والأذى ع�ن�ه�ا‪ ،‬و�ألا ن�ل�ق�ي بها‬
                       ‫للمتلقي‪.‬‬                               ‫للتهلكة‪ ،‬و إ�ن م�ن ه�ذا القبيل انتقا�ص‬
                                                              ‫ا إلن�سان من �أع�ضائه ل�صالح غيره بدعوى‬
‫"ت�أويلات �أه��ل ال�سنة" ‪ 502/3‬ط‪.‬دار الكتب‬
‫العلمية �أولى ‪2005‬م ‪ ،‬علي ب�ن محمد ب�ن حبيب‬                                          ‫التبرع(((‪.‬‬
‫الم���اوردي ‪.‬ت�ف���س�ري الم���اوردي ‪ 32/2‬ط‪.‬دار الكتب‬
‫ال�ع�ل�م�ي�ة ‪ ،‬ت�ف���س�ري اب��ن ع�ط�ي�ة الم�ع�روف ب�الم�ح�رر‬  ‫ويجاب عنها ب��أن �أه�ل التف�سير قالوا‪:‬‬
‫ال�وج�ي�ز ‪ 182/2‬ط‪.‬دار الكتب العلمية ‪1422‬ه��ـ ‪,‬‬                ‫إ�ن إ�ح�ي�اء النف�س لي�س قا�صراً على منع‬
‫القرطبي ‪.‬الجامع ألحكام القر آ�ن الكريم ‪146/6‬‬                  ‫الاعتداء عليها؛ بل ا�ستنقاذها من مهلكة‬
‫ط‪.‬دار الكتب الم�صرية ثانية ‪1964‬م ‪ ،‬جلال الدين‬                 ‫�أو هلكة فك أ�نما أ�حيا النا�س جميعاً(((‪ ،‬حيث‬
‫ال�سيوطي ‪.‬ال�در المنثور في التف�سير بالم�أثور ‪64/3‬‬
                                                                ‫‪ -1‬راجع د‪ /‬محمد نعيم يا�سين ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 169‬‬
                          ‫ط‪.‬دار الفكر ‪.‬‬                                  ‫‪ -2‬أ�‪ /‬عبدالله الب�سام ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 39‬‬
                  ‫‪ -5‬الحديث تقدم تخريجه ‪.‬‬
           ‫‪� -6‬أ‪ /‬عبدالله الب�سام ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 37‬‬             ‫‪ -3‬راجع د‪ /‬محمد نجيب عو�ضين ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 41‬‬
                                                              ‫‪-4‬راج�ع أ�ب�و من�صور الم�ات�ري�دي ‪ -‬تف�سير الماتريدي‬

                                                                                                 ‫‪110‬‬

                                                              ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116