Page 112 - مجلة الدراسات القضائية
P. 112
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المانع� ،إن الفقهاء من المجيزين والمانعين ر�أي الباحث -:بعد ذك�ر آ�راء الفقهاء
بنوا مواقفهم على ق�اع�دة فقهية متفق و�أدل��ت��ه��م والم�ن�اق���ش�ات ح��ول م��ا أ�م�ك�ن
عليها وهي دفع �أعظم ال�ضررين بارتكاب مناق�شته من الأدلة ؛ وقبل ترجيح �أي من
�أخفهما ،وا ألخ�ذ ب أ�عظم الم�صلحتين على ال�ر أ�ي�ني ينبغي هنا أ�ن نبين القدر المتفق
ح�ساب ا ألدن�ى منهما ،لكن تف�سيرهم لها
ه�و ال��ذي اخ�ت�ل�ف ف�اخ�ت�ل�ف�ت م�ع�ه ا ألراء عليه أ�ول ًا فنقول -:
والاتجاهات تبعاً لاختلاف التف�سير ،حتى
وج�دن�ا ال�دل�ي�ل ال�واح�د ي���س�ت�دل ب�ه كلا لا خ�لاف أ�ن التبرع بالدم جائز ،لأنه
لي�س ع�ضواً لأن�ه لا ي�رتك مكانه خالياً
الفريقين مع اختلاف التوجيه . بعد ال�ت�ربع ب�ه ،ولأن��ه يتجدد ك�ل فترة
إ�ن من تكلم من الفقهاء قديماً في هذه و�أن التبرع به مفيد لج�سم المتبرع �أي�ضاًَ
الم�س�ألة تكلم عما هو موجود في ع�صره ؛
ومتخيل لديهم فمنع الاعتداء على حرمة ومنقذ لحياة الغير.
الج�سد بالأكل أ�و القطع ،ولم يكن يدور
بخلد ك�ل منهم م�ا تو�صل إ�ل�ي�ه العلماء ولا خل�اف �أن ال�ت�ربع بالع�ضو ال�ذي
ال�ي�وم في مج��ال ال�ط�ب ،ك�م�ا أ�ن ال�ط�ب تتوقف عليه الحياة في الج�سم ؛ �أو لي�س
ك�ان ينظر �إليه على أ�ن�ه علم مظنون(((؛ منه �إلا واح�د؛ لا يجوز قطعاً ألن حياة
-1جاء في الفتاوى الهندية ":اعلم أ�ن ا أل�سباب المزيلة الغير لي�ست ب أ�ولى من حياته.
لل�ضرر تنق�سم إ�لى مقطوع به كالماء المزيل ل�ضرر ولاخ�ل�اف أ�ن ال�ت�ربع ب�ا ألع���ض�اء التي
تح�م�ل ال���ص�ف�ات ال��وراث��ي��ة ك�الخ���ص�ي�ة
العط�ش ،والخبز المزيل ل�ضرر الجوع ،و إ�لى مظنون والم�ب�ي���ض ويتبعهما الم�ن�ي وال�ب�وي���ض�ة لا
كالف�صد والحجامة و��ش�رب الم�سهل و�سائر �أب�واب يجوز قطعاً.
الطب �أعني معالجة ال�ربودة ب�الح�راراة ومعالجة ولاخ�ل�اف أ�ن ب�ي�ع ا ألع���ض�اء الب�شرية
محرم ألنها لي�ست محل ًا للتجارة بالبيع
الح���رارة ب��ال�ب�رودة وه��ي ا أل��س�ب�اب ال�ظ�اه�رة في وال���ش�راء ،زي�ادة على م�ا فيه م�ن مف�سدة
انت�شار الع�صابات المنظمة التي تتخذ من
الطب ،و إ�لى موهوم كالكي والرقية ،و�أما المقطوع المتاجرة با ألع�ضاء الب�شرية مهنة لها ،
وما تبقى من ا ألع�ضاء محل خلاف بين
به فلي�س تركه من التوكل ،بل تركه ح�رام ،و أ�م�ا ال�ف�ق�ه�اء؛ وق�ب�ل ذك�ر ال�رتج�ي�ح لاب�د من
ذكر توطئة له وهي � -:إن الفقهاء تعاملوا
الم�وه�وم ف�شرط التوكل تركه إ�ذ ب�ه و�صف ر�سول م�ع ج���س�م ا آلدم��ي ب�ح�ذر ��ش�دي�د فمنهم
الله و�آل�ه المتوكلين ،و أ�م�ا الدرجة المتو�سطة
وه�ي المظنونة ك�الم�داواة ب�ا أل��س�ب�اب ال�ظ�اه�رة عند
الأط�ب�اء ففعله ل�ي���س م�ن�اق���ض�اً ل�ل�ت�وك�ل بخلاف
الم�وه�وم ،وت�رك�ه لي�س مح�ظ�وراً بخلاف المقطوع"
ب�ل ق�د ي�ك�ون أ�ف���ض�ل في ب�ع���ض الأح���وال وفي حق
بع�ض الأ�شخا�ص .ال�شيخ نظام وجماعة من علماء
111
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي