Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117

‫الموقف القانوني من نقل الأع�ضاء من‬                              ‫�أثر في ا�ستثناء المحرم عند وجودها ‪ ،‬وعدم‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                                ‫ال�ت�ج�اوز في الأخ��ذ ب�ال���ض�رورة‪ ،‬وي�ف�رق‬
‫الم�وت�ى ‪ -:‬ي�ت�ف�ق الم��وق��ف ال�ق�ان�وني مع‬                   ‫الاتج�اه الثاني عن الأول أ�نه ر أ�ى احتياج‬
‫الاتج�اه الفقهي ب��أن�ه لا ي�ج�وز الح�صول‬                       ‫المري�ض �إلى نقل جزء من الميت �ضرورة ‪،‬‬
‫على ا ألع���ض�اء ال�ت�ي لا ي�وج�د في الج�سم‬                     ‫وهذا ما ارت أ�ته المجامع الفقهية والندوات‬
‫منها إ�لا واح��د كالقلب وال�ك�ب�د �إلا بعد‬                      ‫العلمية المخت�صة ب�ذل�ك و�آراء وف�ت�اوى‬
‫ان��ت��ه��اء الح��ي��اة تم��ام��اً م��ن ال���ش�خ���ص‬
‫بانف�صال روح�ه عن ج�سده مع ا�شتراط‬                                         ‫جمع غفير من الفقهاء(((‬
‫توافر حالة ال�ضرورة(((‪ ،‬وتكمن ا ألهمية‬
‫لحاجة ا ألع���ض�اء م�ن الم�وت�ى في الاحتياج‬                     ‫‪-1‬من الفتاوى التي �أجازت نقل وزراعة الأع�ضاء من‬
‫للأع�ضاء التي لا يمكن �أخذها من الحي‬                            ‫الم�وت�ى إ�لى ا ألح�ي�اء ف�ت�وى ال�شيخ محمد ح�سنين‬
‫ل�ت�وق�ف الح�ي�اة ع�ل�ي�ه�ا(((؛ �أخ��ذاً بقاعدة‬                 ‫مخلوف عام ‪1952‬م ‪،‬بجواز غر�س قرنية العين من‬
                                                                ‫�إن�سان ميت �إلى إ�ن�سان حي‪ ،‬وفتوى ال�شيخ ‪ /‬ح�سن‬
               ‫ال�ضرورة كما قدمنا‪.‬‬                              ‫م�أمون عام ‪1959‬م رقم ‪ 1065‬بنف�س ال�ش�أن ‪ ،‬وفتوى‬
                                                                ‫ال�شيخ ‪/‬محمد خاطر عام ‪ 1972‬ب�ش�أن �سلخ الجلد‬
‫وقد ن�صت بع�ض القوانين العربية على‬                              ‫من الميت لعلاج ح�روق ا ألح�ي�اء‪ ،‬وفتوى ال�شيخ ‪/‬‬
‫نقل وزراع��ة الأع���ض�اء م�ن الم�وت�ى؛ حيث‬                      ‫ج�اد الج�ق علي ج�اد الح�ق ع�ام ‪1979‬م رق�م ‪، 1323‬‬
‫ن���ص ال�ق�ان�ون ال�ل�ب�ن�اني ع�ل�ى �أن�ه "يمكن‬                 ‫وكذلك ما �صدر عن الم ؤ�تمر ا إل�لاسمي بماليزيا‬
‫ا�ستقطاع الأن�سجة والأع���ض�اء الب�شرية‬                         ‫‪1969‬م ‪ ،‬مج�م�وع�ة ال�ف�ت�اوى ال���ص�ادرة ع�ن دار‬
‫م�ن ج�سم ميت لنقلها آلخ�ر ولأغ�را��ض‬                            ‫الإفتاء الم�صرية ‪،‬المجلد العا�شر �ص‪ 113‬وما بعدها‬
‫علمية ب�شرط �أن يكون قد �أو�صى بذلك‪،‬‬                            ‫ط‪.‬المجل�س الأع�ل�ى لل�شئون ا إل��س�لام�ي�ة ‪1400‬ه�ـ‪،‬‬
                                                                ‫مجلة مجمع الفقه الإ��س�لام�ي ‪ -‬ال�سنة الأولى‪،‬‬
            ‫وبعد موافقة عائلته((("‪.‬‬                             ‫العدد ا ألول ��ص‪ 69‬وم�ا بعدها ‪ ،‬وق�رار هيئة كبار‬
                                                                ‫العلماء بال�سعودية رقم ‪ 99‬بتاريخ ‪1402/11/6‬ه�ـ‬
‫وال�ق�ان�ون ال���س�وري رق�م ‪ 30‬ب�ش أ�ن نقل‬                      ‫وق�رار مجمع الفقه ا إل�لاسمي في دورت�ه الثامنة‬
‫وزراع���ة الأع���ض�اء ح�ي�ث ن���ص ع�ل�ى أ�ن�ه‬                   ‫‪1405‬ه��ـ ‪1985‬م‪ ،‬مجلة المجمع ‪ -‬ال�سابق ��ص‪، 72‬‬
‫"يجوز نقل ا ألع�ضاء �أو ا ألح�شاء أ�و �أجزاء‬                    ‫‪ 77‬وما بعدها ‪ ،‬وق�رار مجمع الفقه الإ�لاسمي في‬
                                                                ‫دورت��ه ال�راب�ع�ة ‪1988/2/ 11-6‬م حيث ن�ص على‬
         ‫‪ -2‬د‪ /‬ميرفت من�صور ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 322‬‬                   ‫"‪�....‬ساد�ساً يجوز نقل ع�ضو من ميت إ�لى حي‬
‫‪-3‬د‪� /‬أح�م�د ��ش�وق�ي أ�ب�و خ�ط�وة ‪ -‬ال�ق�ان�ون الجنائي‬        ‫تتوقف حياته على ذلك الع�ضو �أو تتوقف �لاسمة‬
‫والطب الحديث درا�سة تحليلية مقارنة لم�شروعية‬                    ‫وظيفة أ��سا�سية فيه على ذلك ب�شرط �أن ي أ�ذن الميت‬
‫نقل وزراع��ة الأع���ض�اء الب�شرية ط‪ .‬دار النه�ضة‬                ‫أ�و ورثته بعد موته ب�شرط موافقة ولي الم�سلمين‬
                                                                ‫�إن ك��ان الم�ت�وفي مج�ه�ول ال�ه�وي�ة �أو لا ورث��ة له"‬
                   ‫العربية ‪2010‬م �ص‪. 159‬‬                        ‫راجع قرار رقم ‪ 1‬دورة ‪ ، 88/8/ 4‬و د‪ /‬عبدالوهاب‬
‫‪-4‬الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة م�ن الم�ر��س�وم رق�م ‪ 109‬ال���ص�ادر في‬
                                                                    ‫�إبراهيم أ�بو �سليمان ‪.‬فقه ال�ضرورة �ص‪. 181‬‬
                          ‫‪1993/3/16‬م ‪.‬‬

                                                                                                   ‫‪116‬‬

                                                                ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122