Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117
الموقف القانوني من نقل الأع�ضاء من �أثر في ا�ستثناء المحرم عند وجودها ،وعدم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ت�ج�اوز في الأخ��ذ ب�ال���ض�رورة ،وي�ف�رق
الم�وت�ى -:ي�ت�ف�ق الم��وق��ف ال�ق�ان�وني مع الاتج�اه الثاني عن الأول أ�نه ر أ�ى احتياج
الاتج�اه الفقهي ب��أن�ه لا ي�ج�وز الح�صول المري�ض �إلى نقل جزء من الميت �ضرورة ،
على ا ألع���ض�اء ال�ت�ي لا ي�وج�د في الج�سم وهذا ما ارت أ�ته المجامع الفقهية والندوات
منها إ�لا واح��د كالقلب وال�ك�ب�د �إلا بعد العلمية المخت�صة ب�ذل�ك و�آراء وف�ت�اوى
ان��ت��ه��اء الح��ي��اة تم��ام��اً م��ن ال���ش�خ���ص
بانف�صال روح�ه عن ج�سده مع ا�شتراط جمع غفير من الفقهاء(((
توافر حالة ال�ضرورة((( ،وتكمن ا ألهمية
لحاجة ا ألع���ض�اء م�ن الم�وت�ى في الاحتياج -1من الفتاوى التي �أجازت نقل وزراعة الأع�ضاء من
للأع�ضاء التي لا يمكن �أخذها من الحي الم�وت�ى إ�لى ا ألح�ي�اء ف�ت�وى ال�شيخ محمد ح�سنين
ل�ت�وق�ف الح�ي�اة ع�ل�ي�ه�ا(((؛ �أخ��ذاً بقاعدة مخلوف عام 1952م ،بجواز غر�س قرنية العين من
�إن�سان ميت �إلى إ�ن�سان حي ،وفتوى ال�شيخ /ح�سن
ال�ضرورة كما قدمنا. م�أمون عام 1959م رقم 1065بنف�س ال�ش�أن ،وفتوى
ال�شيخ /محمد خاطر عام 1972ب�ش�أن �سلخ الجلد
وقد ن�صت بع�ض القوانين العربية على من الميت لعلاج ح�روق ا ألح�ي�اء ،وفتوى ال�شيخ /
نقل وزراع��ة الأع���ض�اء م�ن الم�وت�ى؛ حيث ج�اد الج�ق علي ج�اد الح�ق ع�ام 1979م رق�م ، 1323
ن���ص ال�ق�ان�ون ال�ل�ب�ن�اني ع�ل�ى �أن�ه "يمكن وكذلك ما �صدر عن الم ؤ�تمر ا إل�لاسمي بماليزيا
ا�ستقطاع الأن�سجة والأع���ض�اء الب�شرية 1969م ،مج�م�وع�ة ال�ف�ت�اوى ال���ص�ادرة ع�ن دار
م�ن ج�سم ميت لنقلها آلخ�ر ولأغ�را��ض الإفتاء الم�صرية ،المجلد العا�شر �ص 113وما بعدها
علمية ب�شرط �أن يكون قد �أو�صى بذلك، ط.المجل�س الأع�ل�ى لل�شئون ا إل��س�لام�ي�ة 1400ه�ـ،
مجلة مجمع الفقه الإ��س�لام�ي -ال�سنة الأولى،
وبعد موافقة عائلته(((". العدد ا ألول ��ص 69وم�ا بعدها ،وق�رار هيئة كبار
العلماء بال�سعودية رقم 99بتاريخ 1402/11/6ه�ـ
وال�ق�ان�ون ال���س�وري رق�م 30ب�ش أ�ن نقل وق�رار مجمع الفقه ا إل�لاسمي في دورت�ه الثامنة
وزراع���ة الأع���ض�اء ح�ي�ث ن���ص ع�ل�ى أ�ن�ه 1405ه��ـ 1985م ،مجلة المجمع -ال�سابق ��ص، 72
"يجوز نقل ا ألع�ضاء �أو ا ألح�شاء أ�و �أجزاء 77وما بعدها ،وق�رار مجمع الفقه الإ�لاسمي في
دورت��ه ال�راب�ع�ة 1988/2/ 11-6م حيث ن�ص على
-2د /ميرفت من�صور -ال�سابق �ص. 322 "�....ساد�ساً يجوز نقل ع�ضو من ميت إ�لى حي
-3د� /أح�م�د ��ش�وق�ي أ�ب�و خ�ط�وة -ال�ق�ان�ون الجنائي تتوقف حياته على ذلك الع�ضو �أو تتوقف �لاسمة
والطب الحديث درا�سة تحليلية مقارنة لم�شروعية وظيفة أ��سا�سية فيه على ذلك ب�شرط �أن ي أ�ذن الميت
نقل وزراع��ة الأع���ض�اء الب�شرية ط .دار النه�ضة أ�و ورثته بعد موته ب�شرط موافقة ولي الم�سلمين
�إن ك��ان الم�ت�وفي مج�ه�ول ال�ه�وي�ة �أو لا ورث��ة له"
العربية 2010م �ص. 159 راجع قرار رقم 1دورة ، 88/8/ 4و د /عبدالوهاب
-4الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة م�ن الم�ر��س�وم رق�م 109ال���ص�ادر في
�إبراهيم أ�بو �سليمان .فقه ال�ضرورة �ص. 181
1993/3/16م .
116
نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون