Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119
ويعتبر ا ألطباء الموت حقيقة عند توافر ب أ�ع�ضائه ،و أ�م�ا ا�شتراط موافقة أ��سرته معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�راح�ل ال�ثل�اث الآت��ي��ة :الأولى ت�وق�ف أ�و أ�غلبهم عند الاختلاف فلي�س معناه �أن
ال�ق�ل�ب وال�رئ�ت�ان ع�ن ال�ع�م�ل ،وال�ث�ان�ي�ة: جثة المتوفى تورث ولكن يمكن أ�ن نف�سرها
م�وت خلايا الم�خ بعد دخ�ول ال�دم المحمل ب�أن ا أل�سرة لهم حق قبول �أو رف�ض التبرع
بالأك�سجين إ�ليه ،ويكون بعد ب�ضع دقائق ق�ي�ا��س�اً ع�ل�ى ح�ق أ�ول��ي��اء ال��دم في طلب
من المرحلة ا ألولى ،والمرحلة الثالثة ت�سمى الق�صا�ص �أو ال�ت�ن�ازل عنه بم�ال أ�و بغير
بالموت الخلوي ،ويحدث ذل�ك بعد ب�ضع مال ،و�أما عن موافقة القانون للفقه ف�إنه
كما ر�أينا اختلاف �أه�ل الفقه بين مجيز
دقائق؛ وتختلف من ع�ضو إ�لى �آخر((( . ومانع ولك ٍل دليله ف إ�ن لولي الأمر في هذه
الحالة أ�ن يتخير من بين ا آلراء ما ي�صلح
ثاني ًا -:م�وت الدماغ هل يعتبر موت ًا أ�م لح��ال ال�ع�ب�اد وال�بل�اد ط�الم�ا ك��ان ال��ر�أي
لا؟ .اختلف الفقهاء المعا�صرون في حكم موت ي�ستند �إلى دليل ،وقد أ�خذ الم�شرع بما ر�آه
�صالحاً من �إباحة النقل ب�شروط و�ضعها ،
الدماغ �إلى اتجاهين ولولي الأمر أ�ن ي�أمر بالمباح فيجعله واجباً
الاتجاه ا ألول -:يرى أ�ن موت الدماغ إ�ن كان فيه م�صلحة.
لاب�د فيه من توقف القلب والتنف�س �أي
المطلب الثاني -:نقل وزراعة
مفارقة الروح للج�سد(((. ا ألع�ضاء من الميت دماغي ًا.
وقد ا�ستدل هذا الفريق بعدة أ�دلة منها-: �أول ًا -:معنى موت الدماغ -:فالمق�صود به
حالة تطر أ� على الدماغ قت�ؤدي �إلى تعطيل
-1قوله تعالى �َ }:أ ْم َح�ِس ْب َت �أَ َّن �أَ ْ�ص َحا َب وظ�ائ�ف�ه تعطيل ًا ن�ه�ائ�ي�اً لا رج�ع�ة ف�ي�ه ،
ا ْل� َك� ْه� ِف َوال� َّر ِق�ي� ِم َك�ا ُن�وا ِم� ْن آ� َي�ا ِت� َن�ا َع َج ًبا ويح�صل م�وت ال�دم�اغ لأ��س�ب�اب مختلفة
( )9إِ� ْذ َ�أ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة ِإ�لىَ ا ْل َك ْه ِف َف َقا ُلوا َر َّب َنا م�ن�ه�ا ال�ر��ض�و��ض ال�ع�ن�ي�ف�ة ع�ل�ى ال�ر أ���س
�آ ِت َنا ِم ْن َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة َو َه ِّي ْئ َل َنا ِم ْن �َأ ْم ِر َنا وب�ع���ض ا ألم��را���ض الح��ادة ال�ت�ي ت�صيب
َر�َش ًدا (َ )10ف َ�ض َر ْب َنا َعلَى �آ َذا ِن ِه ْم فيِ ا ْل َك ْه ِف الدماغ ك�الأورام والالتهابات وغيرها من
-2راجع د /عبدالمطلب عبدالرازق حمدان -ال�سابق ا أل�سباب((( .
�ص. 130
-1د /أ�ح�م�د ك�ن�ع�ان -الم�و��س�وع�ة ال�ط�ب�ي�ة الفقهية-
-3م�ن م���ؤي��دي ه��ذا الاتج���اه ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الم�ث�ال لا ال�سابق �ص. 880
الح���ص�ر ،ال�شيخ /ج�اد الح�ق ع�ل�ي ج�اد الح�ق ،د/
محمد �سعيد رم�ضان البوطي ،د /محمود عو�ض
�لاسمة ،د /عبدالفتاح إ�دري���س ،والمجمع الفقهي
ا إل�لاسمي لرابطة العالم الإ�لاسمي ،وقد �سبقت
مراجعهم قبل ذلك .
118
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون