Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119

‫ويعتبر ا ألطباء الموت حقيقة عند توافر‬                                             ‫ب أ�ع�ضائه ‪ ،‬و أ�م�ا ا�شتراط موافقة أ��سرته‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�راح�ل ال�ثل�اث الآت��ي��ة‪ :‬الأولى ت�وق�ف‬                                      ‫أ�و أ�غلبهم عند الاختلاف فلي�س معناه �أن‬
‫ال�ق�ل�ب وال�رئ�ت�ان ع�ن ال�ع�م�ل‪ ،‬وال�ث�ان�ي�ة‪:‬‬                                  ‫جثة المتوفى تورث ولكن يمكن أ�ن نف�سرها‬
‫م�وت خلايا الم�خ بعد دخ�ول ال�دم المحمل‬                                           ‫ب�أن ا أل�سرة لهم حق قبول �أو رف�ض التبرع‬
‫بالأك�سجين إ�ليه‪ ،‬ويكون بعد ب�ضع دقائق‬                                            ‫ق�ي�ا��س�اً ع�ل�ى ح�ق أ�ول��ي��اء ال��دم في طلب‬
‫من المرحلة ا ألولى‪ ،‬والمرحلة الثالثة ت�سمى‬                                        ‫الق�صا�ص �أو ال�ت�ن�ازل عنه بم�ال أ�و بغير‬
‫بالموت الخلوي ‪ ،‬ويحدث ذل�ك بعد ب�ضع‬                                               ‫مال ‪ ،‬و�أما عن موافقة القانون للفقه ف�إنه‬
                                                                                  ‫كما ر�أينا اختلاف �أه�ل الفقه بين مجيز‬
  ‫دقائق؛ وتختلف من ع�ضو إ�لى �آخر((( ‪.‬‬                                            ‫ومانع ولك ٍل دليله ف إ�ن لولي الأمر في هذه‬
                                                                                  ‫الحالة أ�ن يتخير من بين ا آلراء ما ي�صلح‬
‫ثاني ًا‪ -:‬م�وت الدماغ هل يعتبر موت ًا أ�م‬                                         ‫لح��ال ال�ع�ب�اد وال�بل�اد ط�الم�ا ك��ان ال��ر�أي‬
‫لا؟‪ .‬اختلف الفقهاء المعا�صرون في حكم موت‬                                          ‫ي�ستند �إلى دليل ‪ ،‬وقد أ�خذ الم�شرع بما ر�آه‬
                                                                                  ‫�صالحاً من �إباحة النقل ب�شروط و�ضعها ‪،‬‬
                   ‫الدماغ �إلى اتجاهين‬                                            ‫ولولي الأمر أ�ن ي�أمر بالمباح فيجعله واجباً‬

‫الاتجاه ا ألول ‪ -:‬يرى أ�ن موت الدماغ‬                                                             ‫إ�ن كان فيه م�صلحة‪.‬‬
‫لاب�د فيه من توقف القلب والتنف�س �أي‬
                                                                                      ‫المطلب الثاني ‪ -:‬نقل وزراعة‬
            ‫مفارقة الروح للج�سد(((‪.‬‬                                                    ‫ا ألع�ضاء من الميت دماغي ًا‪.‬‬

‫وقد ا�ستدل هذا الفريق بعدة أ�دلة منها‪-:‬‬                                           ‫�أول ًا ‪ -:‬معنى موت الدماغ ‪ -:‬فالمق�صود به‬
                                                                                  ‫حالة تطر أ� على الدماغ قت�ؤدي �إلى تعطيل‬
‫‪ -1‬قوله تعالى ‪�َ }:‬أ ْم َح�ِس ْب َت �أَ َّن �أَ ْ�ص َحا َب‬                        ‫وظ�ائ�ف�ه تعطيل ًا ن�ه�ائ�ي�اً لا رج�ع�ة ف�ي�ه ‪،‬‬
‫ا ْل� َك� ْه� ِف َوال� َّر ِق�ي� ِم َك�ا ُن�وا ِم� ْن آ� َي�ا ِت� َن�ا َع َج ًبا‬  ‫ويح�صل م�وت ال�دم�اغ لأ��س�ب�اب مختلفة‬
‫(‪ )9‬إِ� ْذ َ�أ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة ِإ�لىَ ا ْل َك ْه ِف َف َقا ُلوا َر َّب َنا‬   ‫م�ن�ه�ا ال�ر��ض�و��ض ال�ع�ن�ي�ف�ة ع�ل�ى ال�ر أ���س‬
‫�آ ِت َنا ِم ْن َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة َو َه ِّي ْئ َل َنا ِم ْن �َأ ْم ِر َنا‬   ‫وب�ع���ض ا ألم��را���ض الح��ادة ال�ت�ي ت�صيب‬
‫َر�َش ًدا (‪َ )10‬ف َ�ض َر ْب َنا َعلَى �آ َذا ِن ِه ْم فيِ ا ْل َك ْه ِف‬           ‫الدماغ ك�الأورام والالتهابات وغيرها من‬

‫‪-2‬راجع د‪ /‬عبدالمطلب عبدالرازق حمدان ‪ -‬ال�سابق‬                                                          ‫ا أل�سباب((( ‪.‬‬
                              ‫�ص‪. 130‬‬
                                                                                  ‫‪-1‬د‪ /‬أ�ح�م�د ك�ن�ع�ان ‪ -‬الم�و��س�وع�ة ال�ط�ب�ي�ة الفقهية‪-‬‬
‫‪-3‬م�ن م���ؤي��دي ه��ذا الاتج���اه ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الم�ث�ال لا‬                                             ‫ال�سابق �ص‪. 880‬‬
‫الح���ص�ر‪ ،‬ال�شيخ ‪/‬ج�اد الح�ق ع�ل�ي ج�اد الح�ق‪ ،‬د‪/‬‬
‫محمد �سعيد رم�ضان البوطي‪ ،‬د‪ /‬محمود عو�ض‬
‫�لاسمة‪ ،‬د‪ /‬عبدالفتاح إ�دري���س‪ ،‬والمجمع الفقهي‬
‫ا إل�لاسمي لرابطة العالم الإ�لاسمي‪ ،‬وقد �سبقت‬

                     ‫مراجعهم قبل ذلك ‪.‬‬

                                                                                                                     ‫‪118‬‬

                                                                                  ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124