Page 121 - مجلة الدراسات القضائية
P. 121

‫ج�ذع الم��خ؛ ح�ي�ث ت�وج�د ث�لاث�ة تعريفات‬            ‫‪ -5‬الا��س�ت�ن�اد �إلى ال�ق�واع�د ال�ف�ق�ه�ي�ة‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫مختلفة لموت جذع المخ؛ أ�ولها حده بموت‬                ‫كاليقين لا ي�زول بال�شك‪ ،‬والأ��ص�ل بقاء‬
‫ج�ذع الم�خ‪ ،‬وال�ث�اني‪ :‬ح�ده بم�وت ك�ل الم�خ‪،‬‬         ‫م�ا ك�ان على م�ا ك��ان((( ‪ ،‬ووج�ه�ة ال�دلال�ة‬
‫وال�ث�ال�ث‪:‬ح�ده بم��وت ال�وظ�ائ�ف العليا‬             ‫منهما �أن الحياة متيقنة للميت دماغياً‪،‬‬
‫للمخ‪ ،‬ويواجه كل تعريف منها معار�ضة‬                   ‫والم�وت مظنون ‪ ،‬واليقين لا يزول بال�شك‬
‫�شديدة‪ ،‬ولم تتفق الم�دار��س الطبية فيما‬              ‫‪ ،‬وكذلك الأ�صل �أن ما ثبت على ح�ال في‬
‫بينها على تعريف موحد لم�وت الم�خ‪ ،‬ومن‬                ‫ال�زم�ن الما�ضي ثبوت أ� أ�و نفياً يبقى على‬
‫الأدل�ة القاطعة على بطلان مفهوم موت‬                  ‫حاله ولا يتغير مالم يوجد دليل يغيره(((‪.‬‬
‫الم�خ �أن الحقائق الطبية الثابتة وخا�صة‬
‫في �أم�ر خطير كت�شخي�ص الم�وت لا يمكن‬                ‫‪� -6‬سد ال�ذرائ�ع‪ -:‬حيث قالوا‪ :‬إ�ن فتح‬
‫أ�ن يكون عر�ضة للاختلاف بتغير ال�سن‪،‬‬                 ‫باب الحكم بالوفاة على الميت دماغياً يفتح‬
‫و�إنم��ا يتحتم أ�ن ي�ك�ون ت�شخي�ص الم�وت‬             ‫الباب أ�مام المتاجرين با ألع�ضاء الب�شرية ‪،‬‬
‫كما كان دائماً أ�م�راً ثابتاً لا يختلف عليه‬          ‫بل ويفتح الباب أ�ما بع�ض الأطباء الذين‬
‫اثنان من ا ألطباء كما لا يختلف من �سن‬                ‫يريدون إ�راحة أ�نف�سهم من العناية ب�أمثال‬
                                                     ‫ه�� ؤ�لاء الم�ر��ض�ى م�ن ع�ن�ت ال�رع�اي�ة وب�ذل‬
                        ‫لآخر(((‪.‬‬                     ‫الج��ه��د‪ ،‬وف�ت�ح ب��اب رخ�ي���ص ل�ل�م�ت�اج�رة‬
                                                     ‫ب أ�مثال ه�ذه الح�الات‪ ،‬وي�ضاف لذلك �أن‬
‫الاتجاه الثاني ‪ -:‬موت الدماغ يعتبر موت ًا‬            ‫الح�ك�م ع�ل�ى م�ث�ل ه��ذه الح���الات ي�ح�ت�اج‬
                                                     ‫لفريق طبي متخ�ص�ص‪ ،‬وهو ما لا يتاح في‬
‫حقيقي ًا((( ما �ساقه أ��صحاب هذا الاتجاه لا‬          ‫كثير من الم�ست�شفيات‪ ،‬لذلك �أولى �أن يغلق‬

‫‪-4‬د‪ /‬الهادي ال�سعيد عرفة ‪ -‬المعيار الحديث للموت‬                ‫هذا الباب �سداً للذريعة(((‪.‬‬
‫(م�وت الم�خ) ب�ني ال�ق�ب�ول وال�رف���ض ���ص‪ 124‬بحث‬
‫من�شور بمجلة البحوث القانونية والاقت�صادية‬           ‫‪ -7‬احتدام الخ�لاف ح�ول حقيقة موت‬
‫وال�شرعية‪ ،‬العدد الثاني والخم�سون أ�كتوبر ‪2012‬م‬
‫ط‪ .‬دار الفكر والقانون بالمن�صورة ‪ -‬نقل ًا عن د‪/‬‬      ‫‪-1‬راج�ع ال�سيوطي ‪ -‬الأ��ش�ب�اه والنظائر ���ص‪ ،57‬د‪/‬‬
‫�صفوت ح�سن لطفي ‪� -‬أ�ستاذ التخدير بطب الق�صر‬               ‫عبدالعزيز عزام ‪ -‬القواعد الفقهية �ص‪95‬‬
                                                              ‫‪ -2‬د‪ /‬عبدالعزيز عزام ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 101‬‬
                               ‫العيني‪.‬‬
‫‪-5‬من أ�ن�صار هذا الاتجاه د‪ /‬محمد �سليمان ا أل�شقر‪-‬‬  ‫‪-3‬د‪ /‬محمد �سعيد البوطي ‪ -‬بداية ونهاية الحياة من‬
‫أ�بحاث اجتهادية ‪ -‬ال�سابق �ص‪ ، 89‬د‪� /‬أحمد �شرف‬       ‫الناحية ال�شرعية والطبية والقانونية ‪ 67/1‬وما‬
‫الدين ا ألحكام ال�شرعية ل ألعمال الطبية ‪ -‬ال�سابق‬    ‫بعدها ‪ ،‬بحث مقدم لم�ؤتمر الطب والقانون بجامعة‬
‫�ص‪ 176‬وما بعدها ‪ ،‬محمد مختار ال�لاسمي مفتي‬           ‫الإم�ارات العربية المتحدة من ‪ 9-7‬محرم ‪1419‬ه�ـ‬
‫تون�س ‪ ،‬ا إلنعا�ش ‪ ،‬بحث مقدم للدورة الثانية لمجمع‬
                                                               ‫الموافق ‪ 5-3‬مايو ‪1998‬م عدد خا�ص ‪.‬‬
           ‫الفقه ا إل�لاسمي ‪ 483/1‬ط‪1986‬م ‪.‬‬

                                                                                        ‫‪120‬‬

                                                     ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126