Page 126 - مجلة الدراسات القضائية
P. 126
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية من ع�ضو أ�و ن�سيج من ج�سد �إلا بعد ثبوت ف�صو�ص الدماغ من أ�على الجذع فتح�شره
الم�وت ثبوتاً يقينياً ت�ستحيل بعده عودته في ال�ف�ج�وة وال�ف�ت�ح�ة ال�ع�ظ�م�ي�ة ال�ت�ي
للحياة" ،وي��رى ال�ب�اح�ث أ�ن ن�ص القانون
الم�صري �أكثر تحديد ًا من �سابقيه ،حيث اكتفى تحتويه(((.
القانون اللبناني بجواز نقل الأع�ضاء أ�و
أ�ن���س�ج�ة م�ن م�ي�ت دون �أن تح�دد م�ن هو وي�رى �أط�ب�اء العناية الم�رك�زة وجراحي
الميت ،وهي نقطة الخلاف ،بينما القانون المخ والأع�صاب �أن الم�صاب بجذع المخ يعتبر
ال�سوري ن�ص في الم�ادة الخام�سة منه على
أ�ن�ه لا يجوز نقل �أع�ضاء المتوفى إ�لا بعد مري�ضاً ي�ستحق العناية والعلاج(((.
الت�أكد م�ن ال�وف�اة وف�ق�اً للتعليمات التي
ت�صدرها وزارة ال�صحة ،ووزارة ال�صحة �أم���ا ع�ن م�وق�ف ال�ق�وان�ين ال�ع�رب�ي�ة من
قررت أ�ن تكون اللجنة التي تحدد الوفاة
غير اللجنة التي تقوم بعملية نقل وغر�س ذلك فقد ن�ص المر�سوم اللبناني رقم 109
الأع���ض�اء ،وه�ن�ا ن�رى �أن�ه�ا ت�رك�ت المعيار ال�صادر في 1993/9/16م في الم�ادة الثانية
م�ف�ت�وح�اً ع�ل�ى ح���س�ب ك�ل ح�ال�ة ،وح�سب منه على �أن�ه "يمكن ا�ستقطاع الأن�سجة
والأع�ضاء الب�شرية من ميت لنقلها آلخر
اللجنة الموكل �إليها هذا ا ألمر . و ألغ��را���ض علمية ب���ش�رط أ�ن ي�ك�ون قد
�أو��ص�ى ب�ذل�ك ،وك�ذل�ك ال�ق�ان�ون ال�سوري
�أم���ا ع�ن ق�ان�ون دول���ة ا إلم�����ارات العربية رق�م 30ال�صادر في 2003/11 /20م ،وقد
ن�ق�ل�ت ه��ذه ال�ن���ص�و��ص ع�ن�د ال�كل�ام عن
الم�ت�ح�دة ف�ق�د ن���ص في الم�ادتي�ن 6و 8من الم�وق�ف ال�ق�ان�وني م�ن نقل ا ألع���ض�اء من
القانون الاتحادي رقم 15ل�سنة 93المنظم
لنقل وزراع��ة ا ألع���ض�اء على أ�ن�ه "يجوز الموتى فلا داعي إلعادته هنا.
ن�ق�ل ا ألع���ض�اء م�ن ج�ث�ة م�ت�وف�ى ب�شرط
الح�صول على موافقة أ�ق�رب الأ�شخا�ص وك�ذل�ك ال�ق�ان�ون الم�صري رق�م 5ل�سنة
إ�ل�ي�ه ح�ت�ى ال�درج�ة ال�ث�ان�ي�ة ،ف���إذا تعدد 2010م وال�صادر في 2010/3/6م و�س أ�كتفي
الأق��ارب في مرتبة واح�دة وج�ب موافقة بنقل عبارة واحدة منها ل�سبق نقل الن�ص
غ�ال�ب�ي�ت�ه�م ،وفي ج�م�ي�ع ا ألح����وال يجب كامل ًا قبل ذلك ،فقد ن�ص في المادة 14منه
أ�ن ت���ص�در الم�واف�ق�ة ب��إق�رار ك�ت�اب�ي وذل�ك على �أنه ":لا يجوز نقل �أي ع�ضو أ�و جزء
بال�شروط ا آلتية -1 -:التحقق من الوفاة
ب�صورة قاطعة بوا�سطة لجنة ت�شكل من -1راجع أ� /علي عبدالباقي �شحاتة -المرجع ال�سابق
��ص 578وما بعدها ،نقل ًا عن الدكتور � /إبراهيم
جميل بدران وزير ال�صحة الأ�سبق.
-2راجع د� /أحمد محمد رفاعي � -ضوابط م�شروعية
نقل ا ألع�ضاء الب�شرية في �ضوء م�شروع قانون نقل
ا ألع�ضاء الب�شرية �ص ، 80ط .دار النه�ضة العربية
2010م.
125
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي