Page 126 - مجلة الدراسات القضائية
P. 126

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫من ع�ضو أ�و ن�سيج من ج�سد �إلا بعد ثبوت‬             ‫ف�صو�ص الدماغ من أ�على الجذع فتح�شره‬
                                   ‫الم�وت ثبوتاً يقينياً ت�ستحيل بعده عودته‬            ‫في ال�ف�ج�وة وال�ف�ت�ح�ة ال�ع�ظ�م�ي�ة ال�ت�ي‬
                                   ‫للحياة"‪ ،‬وي��رى ال�ب�اح�ث أ�ن ن�ص القانون‬
                                   ‫الم�صري �أكثر تحديد ًا من �سابقيه ‪ ،‬حيث اكتفى‬                             ‫تحتويه(((‪.‬‬
                                   ‫القانون اللبناني بجواز نقل الأع�ضاء أ�و‬
                                   ‫أ�ن���س�ج�ة م�ن م�ي�ت دون �أن تح�دد م�ن هو‬          ‫وي�رى �أط�ب�اء العناية الم�رك�زة وجراحي‬
                                   ‫الميت‪ ،‬وهي نقطة الخلاف ‪ ،‬بينما القانون‬              ‫المخ والأع�صاب �أن الم�صاب بجذع المخ يعتبر‬
                                   ‫ال�سوري ن�ص في الم�ادة الخام�سة منه على‬
                                   ‫أ�ن�ه لا يجوز نقل �أع�ضاء المتوفى إ�لا بعد‬              ‫مري�ضاً ي�ستحق العناية والعلاج(((‪.‬‬
                                   ‫الت�أكد م�ن ال�وف�اة وف�ق�اً للتعليمات التي‬
                                   ‫ت�صدرها وزارة ال�صحة‪ ،‬ووزارة ال�صحة‬                 ‫�أم���ا ع�ن م�وق�ف ال�ق�وان�ين ال�ع�رب�ي�ة من‬
                                   ‫قررت أ�ن تكون اللجنة التي تحدد الوفاة‬
                                   ‫غير اللجنة التي تقوم بعملية نقل وغر�س‬               ‫ذلك فقد ن�ص المر�سوم اللبناني رقم ‪109‬‬
                                   ‫الأع���ض�اء‪ ،‬وه�ن�ا ن�رى �أن�ه�ا ت�رك�ت المعيار‬     ‫ال�صادر في ‪1993/9/16‬م في الم�ادة الثانية‬
                                   ‫م�ف�ت�وح�اً ع�ل�ى ح���س�ب ك�ل ح�ال�ة‪ ،‬وح�سب‬         ‫منه على �أن�ه "يمكن ا�ستقطاع الأن�سجة‬
                                                                                       ‫والأع�ضاء الب�شرية من ميت لنقلها آلخر‬
                                          ‫اللجنة الموكل �إليها هذا ا ألمر ‪.‬‬            ‫و ألغ��را���ض علمية ب���ش�رط أ�ن ي�ك�ون قد‬
                                                                                       ‫�أو��ص�ى ب�ذل�ك‪ ،‬وك�ذل�ك ال�ق�ان�ون ال�سوري‬
                                   ‫�أم���ا ع�ن ق�ان�ون دول���ة ا إلم�����ارات العربية‬  ‫رق�م ‪ 30‬ال�صادر في ‪2003/11 /20‬م‪ ،‬وقد‬
                                                                                       ‫ن�ق�ل�ت ه��ذه ال�ن���ص�و��ص ع�ن�د ال�كل�ام عن‬
                                   ‫الم�ت�ح�دة ف�ق�د ن���ص في الم�ادتي�ن ‪ 6‬و‪ 8‬من‬        ‫الم�وق�ف ال�ق�ان�وني م�ن نقل ا ألع���ض�اء من‬
                                   ‫القانون الاتحادي رقم ‪ 15‬ل�سنة ‪ 93‬المنظم‬
                                   ‫لنقل وزراع��ة ا ألع���ض�اء على أ�ن�ه "يجوز‬                   ‫الموتى فلا داعي إلعادته هنا‪.‬‬
                                   ‫ن�ق�ل ا ألع���ض�اء م�ن ج�ث�ة م�ت�وف�ى ب�شرط‬
                                   ‫الح�صول على موافقة أ�ق�رب الأ�شخا�ص‬                 ‫وك�ذل�ك ال�ق�ان�ون الم�صري رق�م ‪ 5‬ل�سنة‬
                                   ‫إ�ل�ي�ه ح�ت�ى ال�درج�ة ال�ث�ان�ي�ة ‪ ،‬ف���إذا تعدد‬   ‫‪2010‬م وال�صادر في ‪2010/3/6‬م و�س أ�كتفي‬
                                   ‫الأق��ارب في مرتبة واح�دة وج�ب موافقة‬               ‫بنقل عبارة واحدة منها ل�سبق نقل الن�ص‬
                                   ‫غ�ال�ب�ي�ت�ه�م‪ ،‬وفي ج�م�ي�ع ا ألح����وال يجب‬        ‫كامل ًا قبل ذلك ‪ ،‬فقد ن�ص في المادة ‪ 14‬منه‬
                                   ‫أ�ن ت���ص�در الم�واف�ق�ة ب��إق�رار ك�ت�اب�ي وذل�ك‬   ‫على �أنه ‪ ":‬لا يجوز نقل �أي ع�ضو أ�و جزء‬
                                   ‫بال�شروط ا آلتية ‪ -1 -:‬التحقق من الوفاة‬
                                   ‫ب�صورة قاطعة بوا�سطة لجنة ت�شكل من‬                  ‫‪-1‬راجع أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬المرجع ال�سابق‬
                                                                                       ‫��ص‪ 578‬وما بعدها ‪ ،‬نقل ًا عن الدكتور ‪� /‬إبراهيم‬

                                                                                                  ‫جميل بدران وزير ال�صحة الأ�سبق‪.‬‬
                                                                                       ‫‪-2‬راجع د‪� /‬أحمد محمد رفاعي ‪� -‬ضوابط م�شروعية‬
                                                                                       ‫نقل ا ألع�ضاء الب�شرية في �ضوء م�شروع قانون نقل‬
                                                                                       ‫ا ألع�ضاء الب�شرية �ص‪ ، 80‬ط‪ .‬دار النه�ضة العربية‬

                                                                                                                      ‫‪2010‬م‪.‬‬

‫‪125‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131