Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123

‫يجوز لنا �أن نم�س ج�سده ب�سوء‪ ،‬لأن علقة‬           ‫في حالة ميئو�س منها فينبغي نزعها منهم‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الحياة ما زالت موجودة ؛ حتى و�إن قيل‪:‬‬                ‫لإعطائها للمحتاجين من الأحياء(((‪.‬‬
‫�إن ه�ذه الإزال��ة �ضرر وق�ع بمري�ض �آخ�ر‬
‫ف إ�ن ال�ضرر لا يزال بال�ضرر كما هو مقرر‬          ‫‪ -3‬قالوا ‪� :‬إن أ�جهزة التنف�س ال�صناعي‬
‫في ال�ق�واع�د الفقهية‪ ،‬و�أم��ا ك�ون �أج�ه�زة‬      ‫قليلة العدد وباهظة الثمن ‪ ،‬وقد يحتاجها‬
‫ا إلنعا�ش باهظة الثمن وعالية التكاليف‬             ‫من هو أ��شد حاجة من الميت دماغياً‪ ،‬كما‬
‫ف�ه�ذه لي�ست مح�ل ًا ل�ل�ن�زاع ه�ن�ا‪ ،‬فالنزاع‬     ‫�أنه لا معنى ألن ن�ضع جثة على مثل هذه‬
‫على �أن م�وت ال�دم�اغ ه�ل يعتبر م�رادف�اً‬         ‫الأج��ه��زة(((‪ ،‬لأن وظ�ائ�ف أ�ع���ض�ائ�ه التي‬
‫ل�ل�م�وت الح�ق�ي�ق�ي �أم لا ؟ وق�د ذك�ر �أح�د‬     ‫تعمل الآن �ستتوقف إ�ن عاجل ًا أ�و آ�جل ًا مع‬
‫م�شاهير �أطباء القلب اليابانيين أ�ن الحكم‬
‫المت�سرع بم�وت الم�خ ب�دون ب�ذل الم�ح�اولات‬             ‫وجود هذه ا ألجهزة أ�و عدمها(((‪.‬‬
‫ال�ع�لاج�ي�ة الح�دي�ث�ة يم�ث�ل في الحقيقة‬
‫جريمة قتل عمد‪ ،‬أ�و على أ�ح�سن الفرو�ض‬             ‫ر أ�ي ال�ب�اح�ث‪ -:‬ب�ع�د ا��س�ت�ع�را��ض آ�راء‬
‫�سوء �شديد لممار�سة المهنة‪ ،‬إ�ن المعلومة التي‬     ‫ال�ف�ري�ق�ني �أرى �أن ال���ر أ�ي الأول أ�ولى‬
‫يجب أ�لا تغيب ع�ن أ�ذه�ان�ن�ا ه�ي �أن�ه عند‬       ‫ب�ال�ق�ب�ول؛ لأن الم��وت ه�و م�ف�ارق�ة ال�روح‬
‫وق�وع الاخ�ت�ي�ار على �أح�د ه� ؤ�لاء المر�ضى‬      ‫للج�سد‪ ،‬وط�الم�ا ك�ان ب�الج���س�د ح�ي�اة فلا‬
‫كمانح ل ألع�ضاء ف� إ�ن العلاج المقدم له لا‬        ‫يمكن أ�ن نطلق عليه متوفى‪ ،‬لأن ح�رارة‬
‫يكون الهدف منه �شفاءه وعودته للحياة‬               ‫الج�سد م�ا زال�ت م�وج�ودة‪ ،‬ولأن مظاهر‬
‫الطبيعية مرة �أخرى؛ و إ�نما يكون الأ�سا�س‬         ‫الح�ي�اة م�ا زال��ت م��وج��ودة ع�ل�ى ال���ش�ع�ر‬
‫منه هو المحافظة على الأع�ضاء في حالة‬              ‫والجلد والأظافر وغيرها‪ ،‬و أ�م�ا ما ذكره‬
‫جيدة حتى يمكن نقلها ‪ ...‬وبذلك يحرم‬                ‫�أ�صحاب ال�ر�أي ا ألول ب��أن م�وت ج�ذع المخ‬
‫هذا المري�ض من حقه في العلاج وا�ستمرار‬            ‫معناه مفارقة ال�روح للج�سد فهي دعوى‬
‫مح��اولات إ�ب�ق�ائ�ه على الح�ي�اة حتى آ�خ�ر‬       ‫مظنونة لا ت�صل لمرتبة اليقين ‪ ،‬فلا يقارع‬
‫لحظة"((( لذلك كله �أرى رجحان ال�ر�أي‬              ‫ال�ش ُك اليقي َن ‪ ،‬و أ�ما دعوى �أنه حي في حكم‬
‫ا ألول القا�ضي بعدم اعتبار م�وت الدماغ‬            ‫الميت فهو قول غير مقبول ‪ ،‬حيث إ�ننا لا‬
                                                  ‫ن�ستطيع �أن نجري عليه �أحكام ال�شريعة‬
                    ‫موتاً حقيقياً‪.‬‬                ‫م�ن ح�ي�ث الم�ي�راث وال�ع�دة وغ�ريه�ا ‪ ،‬ولا‬

‫‪-4‬راجع �أ‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪584‬‬     ‫‪ -1‬د‪ /‬جودة عبدالغني ب�سيوني ‪-‬ال�سابق ‪. 165/1‬‬
                            ‫وما بعدها ‪.‬‬           ‫‪-2‬د‪ /‬محمد علي البار ‪ -‬أ�ج�ه�زة ا إلنعا�ش ‪ -‬ال�سابق‬

                                                                                 ‫‪. 441/1‬‬
                                                  ‫‪ -3‬د‪ /‬محمد إ�براهيم �سعد ‪ -‬ال�سابق �ص‪ 50‬وما بعدها‪.‬‬

                                                                                     ‫‪122‬‬

                                                  ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128