Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123
يجوز لنا �أن نم�س ج�سده ب�سوء ،لأن علقة في حالة ميئو�س منها فينبغي نزعها منهم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الحياة ما زالت موجودة ؛ حتى و�إن قيل: لإعطائها للمحتاجين من الأحياء(((.
�إن ه�ذه الإزال��ة �ضرر وق�ع بمري�ض �آخ�ر
ف إ�ن ال�ضرر لا يزال بال�ضرر كما هو مقرر -3قالوا � :إن أ�جهزة التنف�س ال�صناعي
في ال�ق�واع�د الفقهية ،و�أم��ا ك�ون �أج�ه�زة قليلة العدد وباهظة الثمن ،وقد يحتاجها
ا إلنعا�ش باهظة الثمن وعالية التكاليف من هو أ��شد حاجة من الميت دماغياً ،كما
ف�ه�ذه لي�ست مح�ل ًا ل�ل�ن�زاع ه�ن�ا ،فالنزاع �أنه لا معنى ألن ن�ضع جثة على مثل هذه
على �أن م�وت ال�دم�اغ ه�ل يعتبر م�رادف�اً الأج��ه��زة((( ،لأن وظ�ائ�ف أ�ع���ض�ائ�ه التي
ل�ل�م�وت الح�ق�ي�ق�ي �أم لا ؟ وق�د ذك�ر �أح�د تعمل الآن �ستتوقف إ�ن عاجل ًا أ�و آ�جل ًا مع
م�شاهير �أطباء القلب اليابانيين أ�ن الحكم
المت�سرع بم�وت الم�خ ب�دون ب�ذل الم�ح�اولات وجود هذه ا ألجهزة أ�و عدمها(((.
ال�ع�لاج�ي�ة الح�دي�ث�ة يم�ث�ل في الحقيقة
جريمة قتل عمد ،أ�و على أ�ح�سن الفرو�ض ر أ�ي ال�ب�اح�ث -:ب�ع�د ا��س�ت�ع�را��ض آ�راء
�سوء �شديد لممار�سة المهنة ،إ�ن المعلومة التي ال�ف�ري�ق�ني �أرى �أن ال���ر أ�ي الأول أ�ولى
يجب أ�لا تغيب ع�ن أ�ذه�ان�ن�ا ه�ي �أن�ه عند ب�ال�ق�ب�ول؛ لأن الم��وت ه�و م�ف�ارق�ة ال�روح
وق�وع الاخ�ت�ي�ار على �أح�د ه� ؤ�لاء المر�ضى للج�سد ،وط�الم�ا ك�ان ب�الج���س�د ح�ي�اة فلا
كمانح ل ألع�ضاء ف� إ�ن العلاج المقدم له لا يمكن أ�ن نطلق عليه متوفى ،لأن ح�رارة
يكون الهدف منه �شفاءه وعودته للحياة الج�سد م�ا زال�ت م�وج�ودة ،ولأن مظاهر
الطبيعية مرة �أخرى؛ و إ�نما يكون الأ�سا�س الح�ي�اة م�ا زال��ت م��وج��ودة ع�ل�ى ال���ش�ع�ر
منه هو المحافظة على الأع�ضاء في حالة والجلد والأظافر وغيرها ،و أ�م�ا ما ذكره
جيدة حتى يمكن نقلها ...وبذلك يحرم �أ�صحاب ال�ر�أي ا ألول ب��أن م�وت ج�ذع المخ
هذا المري�ض من حقه في العلاج وا�ستمرار معناه مفارقة ال�روح للج�سد فهي دعوى
مح��اولات إ�ب�ق�ائ�ه على الح�ي�اة حتى آ�خ�ر مظنونة لا ت�صل لمرتبة اليقين ،فلا يقارع
لحظة"((( لذلك كله �أرى رجحان ال�ر�أي ال�ش ُك اليقي َن ،و أ�ما دعوى �أنه حي في حكم
ا ألول القا�ضي بعدم اعتبار م�وت الدماغ الميت فهو قول غير مقبول ،حيث إ�ننا لا
ن�ستطيع �أن نجري عليه �أحكام ال�شريعة
موتاً حقيقياً. م�ن ح�ي�ث الم�ي�راث وال�ع�دة وغ�ريه�ا ،ولا
-4راجع �أ /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص584 -1د /جودة عبدالغني ب�سيوني -ال�سابق . 165/1
وما بعدها . -2د /محمد علي البار -أ�ج�ه�زة ا إلنعا�ش -ال�سابق
. 441/1
-3د /محمد إ�براهيم �سعد -ال�سابق �ص 50وما بعدها.
122
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون