Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية يجوز �إح�داث �إجها�ض من أ�جل ا�ستخدام والجنين الذي بلغ �أربعة �أ�شهر فنفخ فيه
الج�ن�ني ل��زرع �أع���ض�ائ�ه في �إن���س�ان آ�خ�ر؛ ال�روح يعتبر ك�ا آلدم�ي الح�ي ؛ فلا يجوز
ب�ل ي�ق�ت���ص�ر ع�ل�ى الإج�ه�ا��ض ال�ت�ل�ق�ائ�ي، الاعتداء عليه ب أ�خذ جزء من أ�جزائه � ،أو
�أو ا إلج�ه�ا��ض ل�ل�ع�ذر ال���ش�رع�ي إ�ذا ك�ان جعله محل ًا للتجارب العلمية ،ومن فعل
الجنين قابل ًا لا�ستمرار الحياة فينبغي أ�ن ذل�ك ف�اع�ت�دا�ؤه على الج�ن�ني ي�ك�ون قتل ًا
يتجه العلاج الطبي إ�لى ا�ستبقاء حياته لآدم�ي حي ،ألن ا ألرواح في ال�شرع �سواء؛
والمحافظة عليها ،لا �إلى ا�ستثماره لزراعة طالما لم يرتكب ذنباًي�ستحق عليه العقوبة،
ولا يت�صور ذلك من الجنين ،وهذا الحكم
ا ألع�ضاء. ي�ست�صحب الج�ن�ني وه�و في بطن �أم�ه �أو
خارجه وبقيت فيه حياة م�ستقرة ،حتى
-لا ي�ج�وز �أن ت�خ���ض�ع ع�م�ل�ي�ات زرع و إ�ن كان ذلك ب�إذن �أبويه ،لأن النيابة عنه
ا ألع�����ض��اء ل�ل� أ�غ��را���ض ال�ت�ج�اري�ة ع�ل�ى م�ن الأب�وي�ن م�ق�ررة لم�صلحته لا لإلح�اق
ا إلطلاق . الأذى به(((.
�أما الجنين الذي تم �إجها�ضه طبيعياً �أو
-لا ب�د و�أن ي�سند الإ��ش�راف على هذه لعذر طبي ف إ�نه يجوز ا�ستخدامه في زراعة
الأم��ور �إلى هيئة معتبرة م�وث�وق�ة ،وفي الأع�ضاء بخلاف الجنين المجه�ض بجناية
كل ا ألح�وال يجب اح�رتام ج�سم ا إلن�سان وفقاً لما ج�اء في ال�ن�دوة الثالثة للمنظمة
ا إل��س�لام�ي�ة للعلوم الطبية ب�ال�ك�وي�ت في
وتكريمه(((. الفترة من � 23-20شعبان 1407ه�ـ الموافق
� 21-18أبريل 1987م وقد ن�صت على أ�نه "
كما ن�ص قرار مجمع الفقه ا إل�لاسمي ترى الندوة أ�نه لا يجوز ا�ستخدام ا ألجنة
الدولي في الم ؤ�تمر الرابع بجدة من 23-18 م�صدراً للأع�ضاء المطلوب زرعها في �إن�سان
�صفر 1408هـ الموافق 11-6فبراير 1988م �آخ�ر أ�و التجارب عليها إ�لا ب�ضوابط لابد
على ح�الات الا��س�ت�ف�ادة م�ن الأج�ن�ة التي من توافرها ح�سب الح�الات التالية -:لا
ت�سقط تلقائياً وحالة ا ألجنة التي ت�سقط
ل�ع�ام�ل ط�ب�ي أ�و ج�ن�ائ�ي ،وح�ال�ة ال�ل�ق�اح -1د /مح�م�د ن�ع�ي�م ي�ا��س�ني .ح�ق�ي�ق�ة الج�ن�ني وحكم
الانتفاع به في زراع�ة الأع�ضاء والتجارب العلمية
الم�ستنبتة خارج الرحم(((. �ص 101بحث من�شور �ضمن كتاب أ�بحاث فقهية في
ر�أي الباحث -:يلاحظ أ�ن ما ن�ص عليه ق�ضايا طبية .
في هذا الم�ؤتمر فيه جانب من التو�سع عما
ذكر في الندوة الثالثة للعلوم الطبية ،حيث
-2راجع أ� /علي عبدالباقي �شحاتة .ال�سابق �ص. 607
-3المرجع ال�سابق �ص. 611
127
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي