Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫يجوز �إح�داث �إجها�ض من أ�جل ا�ستخدام‬                ‫والجنين الذي بلغ �أربعة �أ�شهر فنفخ فيه‬
                                   ‫الج�ن�ني ل��زرع �أع���ض�ائ�ه في �إن���س�ان آ�خ�ر؛‬    ‫ال�روح يعتبر ك�ا آلدم�ي الح�ي ؛ فلا يجوز‬
                                   ‫ب�ل ي�ق�ت���ص�ر ع�ل�ى الإج�ه�ا��ض ال�ت�ل�ق�ائ�ي‪،‬‬     ‫الاعتداء عليه ب أ�خذ جزء من أ�جزائه ‪� ،‬أو‬
                                   ‫�أو ا إلج�ه�ا��ض ل�ل�ع�ذر ال���ش�رع�ي إ�ذا ك�ان‬      ‫جعله محل ًا للتجارب العلمية‪ ،‬ومن فعل‬
                                   ‫الجنين قابل ًا لا�ستمرار الحياة فينبغي أ�ن‬           ‫ذل�ك ف�اع�ت�دا�ؤه على الج�ن�ني ي�ك�ون قتل ًا‬
                                   ‫يتجه العلاج الطبي إ�لى ا�ستبقاء حياته‬                ‫لآدم�ي حي‪ ،‬ألن ا ألرواح في ال�شرع �سواء؛‬
                                   ‫والمحافظة عليها ‪ ،‬لا �إلى ا�ستثماره لزراعة‬           ‫طالما لم يرتكب ذنباًي�ستحق عليه العقوبة‪،‬‬
                                                                                        ‫ولا يت�صور ذلك من الجنين ‪ ،‬وهذا الحكم‬
                                                          ‫ا ألع�ضاء‪.‬‬                    ‫ي�ست�صحب الج�ن�ني وه�و في بطن �أم�ه �أو‬
                                                                                        ‫خارجه وبقيت فيه حياة م�ستقرة ‪ ،‬حتى‬
                                   ‫‪ -‬لا ي�ج�وز �أن ت�خ���ض�ع ع�م�ل�ي�ات زرع‬             ‫و إ�ن كان ذلك ب�إذن �أبويه ‪ ،‬لأن النيابة عنه‬
                                   ‫ا ألع�����ض��اء ل�ل� أ�غ��را���ض ال�ت�ج�اري�ة ع�ل�ى‬  ‫م�ن الأب�وي�ن م�ق�ررة لم�صلحته لا لإلح�اق‬

                                                          ‫ا إلطلاق ‪.‬‬                                          ‫الأذى به(((‪.‬‬
                                                                                        ‫�أما الجنين الذي تم �إجها�ضه طبيعياً �أو‬
                                   ‫‪ -‬لا ب�د و�أن ي�سند الإ��ش�راف على هذه‬               ‫لعذر طبي ف إ�نه يجوز ا�ستخدامه في زراعة‬
                                   ‫الأم��ور �إلى هيئة معتبرة م�وث�وق�ة ‪ ،‬وفي‬            ‫الأع�ضاء بخلاف الجنين المجه�ض بجناية‬
                                   ‫كل ا ألح�وال يجب اح�رتام ج�سم ا إلن�سان‬              ‫وفقاً لما ج�اء في ال�ن�دوة الثالثة للمنظمة‬
                                                                                        ‫ا إل��س�لام�ي�ة للعلوم الطبية ب�ال�ك�وي�ت في‬
                                                        ‫وتكريمه(((‪.‬‬                     ‫الفترة من ‪� 23-20‬شعبان ‪1407‬ه�ـ الموافق‬
                                                                                        ‫‪� 21-18‬أبريل ‪1987‬م وقد ن�صت على أ�نه "‬
                                   ‫كما ن�ص قرار مجمع الفقه ا إل�لاسمي‬                   ‫ترى الندوة أ�نه لا يجوز ا�ستخدام ا ألجنة‬
                                   ‫الدولي في الم ؤ�تمر الرابع بجدة من ‪23-18‬‬             ‫م�صدراً للأع�ضاء المطلوب زرعها في �إن�سان‬
                                   ‫�صفر ‪1408‬هـ الموافق ‪ 11-6‬فبراير ‪1988‬م‬                ‫�آخ�ر أ�و التجارب عليها إ�لا ب�ضوابط لابد‬
                                   ‫على ح�الات الا��س�ت�ف�ادة م�ن الأج�ن�ة التي‬          ‫من توافرها ح�سب الح�الات التالية‪ -:‬لا‬
                                   ‫ت�سقط تلقائياً وحالة ا ألجنة التي ت�سقط‬
                                   ‫ل�ع�ام�ل ط�ب�ي أ�و ج�ن�ائ�ي‪ ،‬وح�ال�ة ال�ل�ق�اح‬       ‫‪-1‬د‪ /‬مح�م�د ن�ع�ي�م ي�ا��س�ني ‪.‬ح�ق�ي�ق�ة الج�ن�ني وحكم‬
                                                                                        ‫الانتفاع به في زراع�ة الأع�ضاء والتجارب العلمية‬
                                               ‫الم�ستنبتة خارج الرحم(((‪.‬‬                ‫�ص‪ 101‬بحث من�شور �ضمن كتاب أ�بحاث فقهية في‬

                                   ‫ر�أي الباحث‪ -:‬يلاحظ أ�ن ما ن�ص عليه‬                                            ‫ق�ضايا طبية ‪.‬‬
                                   ‫في هذا الم�ؤتمر فيه جانب من التو�سع عما‬
                                   ‫ذكر في الندوة الثالثة للعلوم الطبية‪ ،‬حيث‬

                                   ‫‪ -2‬راجع أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪.‬ال�سابق �ص‪. 607‬‬
                                                      ‫‪ -3‬المرجع ال�سابق �ص‪. 611‬‬

‫‪127‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133