Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المن�ش أ� ي�ستخل�ص من بنكريا�س الخنزير(((‪.‬‬        ‫والثانية‪ :‬أ�ن ذلك لا يكون �إلا لل�ضرورة‪،‬‬
                                                                                     ‫فلي�س م�ن ��ش��أن ال�ع�اق�ل العبث والتلهي‬
                                   ‫الاتجاه الثاني‪ -:‬القائلون بالمنع(((‪ .‬اتجه‬
                                   ‫إ�لى المنع المطلق ال�شيخ محمود عبدالوهاب‬                                    ‫به(((‪.‬‬
                                   ‫فايد و�أرج�ع ه�ذا الحكم إ�لى أ�ن ا إلن�سان‬
                                   ‫الطاهر لا يجوز �أن يعالج بنج�س ‪ ،‬و�أن‬             ‫ويرى د‪ /‬القر�ضاوي أ�نه لا يلج�أ �إلى زرع‬
                                   ‫ال�ذي كرمه الله لا يمكن أ�ن تدخل عليه‬             ‫�شئ من �أجزاء الخنزير�إلا عند ال�ضرورة‪،‬‬
                                   ‫ما هو نج�س ‪ ،‬و أ�ما الدكتور عبدالرحمن‬             ‫وتقدر بقدرها ‪ ،‬وي�ستدل له ب�أن المحرم هو‬
                                   ‫العدوي ف�ريده �أي�ضاً إ�لى نجا�سة العين؛‬          ‫�أكل الخنزير‪ ،‬وهذا انتفاع‪ ،‬وقد �أجاز النبي‬
                                   ‫و إ�لى�سبب�آخروهو‪ ":‬أ�نا ألطباءقدقرروا‬            ‫‪ ‬الانتفاع بالميتة من غير الأك�ل‪ ،‬ومع‬
                                   ‫�أن نقل الع�ضو من حيوان إ�لى إ�ن�سان ي�ؤدي‬        ‫هذه الوجهة د‪ /‬محمد نبيل غنايم ‪ ،‬ود‪/‬‬
                                   ‫�إلى الت أ�ثير في طباع الإن�سان وت�صرفاته‬
                                   ‫وحركاته بما يتلاءم مع هذا الع�ضو ‪ ،‬فقد‬                          ‫عبدالمعطي بيومي(((‪.‬‬
                                   ‫أ�جريت تجربة نقل كلية قرد لإن�سان وبعد‬
                                   ‫ف�رتة تغيرت �أفعاله وحركاته حتى �صار‬              ‫�أم��ا ال�دك�ت�ور �أح�م�د ��ش�وق�ي الفنجري‬
                                   ‫يميل �إلى ت�صرفات القرود فالع�ضو‪ -‬وكما‬            ‫‪-‬طبيب‪ -‬يرى الجواز دون قيود فقال‪ ":‬إ�ن‬
                                   ‫أ�ك�دت الم�ؤتمرات الطبية والعلمية‪ -‬ي ؤ�ثر‬         ‫تح���ريم لح��م الخ��ن��زي��ر لا ي�ع�ن�ي ع�دم‬
                                   ‫في الج�سم ‪ ،‬ولا يكون قا�صراً على وظيفته‬           ‫الا�ستفادة منه في �أي �شئ آ�خر غير ا ألكل‪،‬‬
                                   ‫ال�ت�ي ي�ق�وم ب�ه�ا ‪ ،‬وفي ح�ال�ة الا��س�ت�ع�ان�ة‬  ‫فمن الممكن ا�ستخدام �شعره أ�و جلده في‬
                                   ‫ب أ�ع�ضاء الخنازير ف�إنه �سيحدث �أن تنتقل‬         ‫حالة الحروق ‪ ،‬ألن الخنزير �أقرب �شئ إ�لى‬
                                   ‫�إلى ا إلن���س�ان ��ص�ف�ات الخ�ن�زي�ر وح�رك�ات�ه‬  ‫ا إلن�سان فالجينات لديه قريبة من جينات‬
                                   ‫وهي �صفات فيها من الدناءة والخ�سة ما‬              ‫الإن�سان ‪ ،‬فا آلن ينقلون كبداً من الخنزير‬
                                   ‫جعل ال�شرع يحرم أ�كله حتى لا تنتقل عن‬             ‫�إلى الإن���س�ان وي�ن�ق�ل�ون ال�ع�ظ�ام‪ ،‬و آ�خ��ر‬
                                   ‫طريق الطعام ‪ ،‬ومن الأولى �أن تمنع نقل‬             ‫تجربة قاموا بها هي نقل قلب الخنزير‬
                                   ‫الأع�ضاء ألنها في الت�أثير في البدن أ�كثر‬         ‫�إلى الإن�سان ولم يلفظه الج�سم‪ ،‬وهناك‬
                                                                                     ‫الأن�سولين لمر�ضى ال�سكر فهو خنزيري‬
                                   ‫‪-3‬د‪ /‬علي القرة داغ�ي ‪ .‬ال�سابق ��ص‪ ، 489‬د‪ /‬محمد‬
                                                    ‫ال�سقا عيد ‪.‬ال�سابق �ص‪. 41‬‬       ‫‪-1‬د‪ /‬محمد �سليمان ا أل�شقر ‪ -‬المرجع ال�سابق �ص‪117‬‬
                                                                                                                  ‫وما بعدها‪.‬‬
                                   ‫‪-4‬يرى هذا الر�أي د‪ /‬عبدالرحمن العدوي ‪ ،‬وال�شيخ‬
                                                     ‫محمود عبدالوهاب فايد‪.‬‬           ‫‪-2‬د‪ /‬عبدالمطلب حمدان ‪.‬ال�سابق �ص‪ ، 89‬و د‪ /‬محمد‬
                                                                                     ‫ال�سقا عيد ‪.‬ق�ضايا طبية في �ضوء الفقه ا إل�لاسمي‬

                                                                                                      ‫‪ -‬ال�سابق �ص‪ 41‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪131‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137