Page 134 - مجلة الدراسات القضائية
P. 134

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫داخ�ل�ي�ة �أو خ�ارج�ي�ة ‪ ،‬والأ��ص�ل فيها �أنها‬           ‫أ�ولى من نقل أ�ع�ضاء �إن�سان �إلى إ�ن�سان آ�خر‬
                                   ‫تدخل �ضمن الجراحات التجميلية‪ ،‬لكن‬                        ‫إ�ن كانت ت ؤ�دي نف�س المهمة وبنف�س الكفاءة �أو‬
                                   ‫البع�ض منها ي�ك�ون غ�ري م�رئ�ي كدعامة‬                    ‫قريب منها ‪ ،‬و أ�ن الانتفاع با ألع�ضاء الحيوانية‬
                                   ‫ال�ق�ل�ب وال��ق��ل��ب ال���ص�ن�اع�ي وال�ط�ع�وم‬           ‫النج�سة الأ�صل فيه الحظر ‪ ،‬ولكن يجوز عند‬
                                   ‫ال�شريانية ال�صناعية‪ ،‬وال�ب�ع���ض الآخ�ر‬                 ‫الحاجة وال�ضرورة الا�ستفادة منها لما �ساقه‬
                                   ‫م�ن�ه�ا م�رئ�ي م�ث�ل الأط���راف ال�صناعية‬                ‫�أ�صحاب الاتج��اه الأول من أ�دل��ة مقنعة ب�أن‬
                                   ‫كاليد والرجل وا أل�سنان ال�صناعية و�أجزاء‬                ‫ا إلن�سان يحمل النجا�سات في جوفه ولا تمنعه‬
                                   ‫ا ألذن الداخلية الم�ستعملة عو�ضاً عن عظام‬                ‫من آ�داء العبادات و ألن بع�ض ا ألدوي�ة م أ�خوذ‬
                                                                                            ‫من جوف هذه الحيوانات النج�سة كا ألن�سولين‬
                                                          ‫ال�سمع(((‪.‬‬                        ‫ولم يقل �أح��د بحرمته لهذا �أرج��ح الانتفاع‬
                                                                                            ‫ب�أع�ضاءالحيوانات على الإط�لاق في الطاهرة‪،‬‬
                                   ‫وقد ورد بع�ض �أحكام الانتفاع ال�صناعي‬                    ‫وعند ال�ضرورة في النج�سة وينبني عليها حل‬
                                   ‫بدل ًا من الأع�ضاء التالفة لدى الفقهاء(((‬                ‫كثير من الم�شاكل التي أ��ضاعت �أوقات النا�س في‬
                                   ‫ك�ات�خ�اذ ��س�ن م��ن ال��ذه��ب �أو ال�ف���ض�ة‪،‬‬           ‫الجدل ما بين الحظر والإباحة من إ�ن�سان آلخر ‪،‬‬
                                   ‫�أو �أنم�ل�ة م�ن ا ألن��ام��ل �إذا ان�ق�ط�ع�ت‪ ،‬أ�و‬       ‫ف أ�ودت بحياة �آخرين ينتظرون الأمل ويت�شبثون‬
                                   ‫ا��س�ت�خ�دام أ�ن��ف م�ن ال�ذه�ب �أو ال�ف���ض�ة‪،‬‬          ‫به في نقل وزراع��ة ا ألع�ضاء وعليه نقول إ�ن‬
                                   ‫وه�ذا م�ا ج�اء في ق��رارات مجل�س المجمع‬                  ‫الع�ضو ال�صناعي ال�ذي ي�� ؤ�دي بنف�س الكفاءة‬
                                   ‫الفقهي ا إل�لاسمي في دورته الثامنة بمكة‬                  ‫�أولى في ال�ع�لاج ب�ه م�ن الح��ي��وان‪ ،‬والح�ي�وان‬
                                   ‫‪ 7-28‬جمادى ا آلخرة ‪1405‬هـ الموافق ‪-19‬‬                    ‫الطاهر أ�ولى في العلاج من النج�س ‪ ،‬والحيوان‬
                                   ‫‪ 28‬يناير ‪1985‬م في البند ثانياً ‪":‬تعتبر‬                   ‫النج�س أ�ولى من الأخذ من الإن�سان الميت‪ ،‬والميت‬
                                   ‫جائزة �شرعاً وبطريق الأول�وي�ة الح�الات‬
                                   ‫ال�ت�ال�ي�ة‪ -4...‬و��ض�ع قطعة �صناعية من‬                        ‫أ�ولى من الحي في نقل وزراعة الأع�ضاء‪.‬‬
                                   ‫م�ع�ادن �أو م�واد �أخ�رى في ج�سم ا إلن�سان‬
                                                                                                       ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫ال�ذه�ب �إلا عند ال���ض�رورة ف أ��صله ال�ت�ح�ريم ‪ ،‬د‪/‬‬      ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء ال�صناعية ‪.‬‬
                                                    ‫أ�حمد كنعان ‪.‬ال�سابق ‪. 719‬‬
                                                                                            ‫الأع�ضاء ال�صناعية لي�ست محل خلاف‬
                                   ‫‪-2‬د‪ /‬م�صطفى محمد الذهبي ‪ -‬نقل الأع�ضاء بين‬              ‫وقد حكم الجمهور من الفقهاء على هذه‬
                                   ‫الطب والدين ��ص‪ 15‬وما بعدها ط‪ .‬دار الحديث‬                ‫العمليات ب�الج�واز((( �إن ك�ان�ت الأع���ض�اء‬

                                                                  ‫‪1993‬م ‪.‬‬                   ‫‪-1‬ال�ك�ا��س�اني ‪ 132/5‬وع�ن �أب�ي حنيفة أ�ن�ه لا يجوز‬
                                   ‫‪-3‬ال�ك�ا��س�اني ‪.‬ال�ب�دائ�ع ‪ ، 132/5‬اب�ن نج�ي�م ‪.‬البحر‬
                                   ‫الرائق ‪ ، 233/8‬أ�حمد ال�صاوي ‪.‬بلغة ال�سالك ‪،23/1‬‬
                                   ‫النووي ‪.‬المجموع ‪ ، 256/1‬ابن قدامة ‪.‬المغني ‪323/8‬‬

‫‪133‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139