Page 134 - مجلة الدراسات القضائية
P. 134
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية داخ�ل�ي�ة �أو خ�ارج�ي�ة ،والأ��ص�ل فيها �أنها أ�ولى من نقل أ�ع�ضاء �إن�سان �إلى إ�ن�سان آ�خر
تدخل �ضمن الجراحات التجميلية ،لكن إ�ن كانت ت ؤ�دي نف�س المهمة وبنف�س الكفاءة �أو
البع�ض منها ي�ك�ون غ�ري م�رئ�ي كدعامة قريب منها ،و أ�ن الانتفاع با ألع�ضاء الحيوانية
ال�ق�ل�ب وال��ق��ل��ب ال���ص�ن�اع�ي وال�ط�ع�وم النج�سة الأ�صل فيه الحظر ،ولكن يجوز عند
ال�شريانية ال�صناعية ،وال�ب�ع���ض الآخ�ر الحاجة وال�ضرورة الا�ستفادة منها لما �ساقه
م�ن�ه�ا م�رئ�ي م�ث�ل الأط���راف ال�صناعية �أ�صحاب الاتج��اه الأول من أ�دل��ة مقنعة ب�أن
كاليد والرجل وا أل�سنان ال�صناعية و�أجزاء ا إلن�سان يحمل النجا�سات في جوفه ولا تمنعه
ا ألذن الداخلية الم�ستعملة عو�ضاً عن عظام من آ�داء العبادات و ألن بع�ض ا ألدوي�ة م أ�خوذ
من جوف هذه الحيوانات النج�سة كا ألن�سولين
ال�سمع(((. ولم يقل �أح��د بحرمته لهذا �أرج��ح الانتفاع
ب�أع�ضاءالحيوانات على الإط�لاق في الطاهرة،
وقد ورد بع�ض �أحكام الانتفاع ال�صناعي وعند ال�ضرورة في النج�سة وينبني عليها حل
بدل ًا من الأع�ضاء التالفة لدى الفقهاء((( كثير من الم�شاكل التي أ��ضاعت �أوقات النا�س في
ك�ات�خ�اذ ��س�ن م��ن ال��ذه��ب �أو ال�ف���ض�ة، الجدل ما بين الحظر والإباحة من إ�ن�سان آلخر ،
�أو �أنم�ل�ة م�ن ا ألن��ام��ل �إذا ان�ق�ط�ع�ت ،أ�و ف أ�ودت بحياة �آخرين ينتظرون الأمل ويت�شبثون
ا��س�ت�خ�دام أ�ن��ف م�ن ال�ذه�ب �أو ال�ف���ض�ة، به في نقل وزراع��ة ا ألع�ضاء وعليه نقول إ�ن
وه�ذا م�ا ج�اء في ق��رارات مجل�س المجمع الع�ضو ال�صناعي ال�ذي ي�� ؤ�دي بنف�س الكفاءة
الفقهي ا إل�لاسمي في دورته الثامنة بمكة �أولى في ال�ع�لاج ب�ه م�ن الح��ي��وان ،والح�ي�وان
7-28جمادى ا آلخرة 1405هـ الموافق -19 الطاهر أ�ولى في العلاج من النج�س ،والحيوان
28يناير 1985م في البند ثانياً ":تعتبر النج�س أ�ولى من الأخذ من الإن�سان الميت ،والميت
جائزة �شرعاً وبطريق الأول�وي�ة الح�الات
ال�ت�ال�ي�ة -4...و��ض�ع قطعة �صناعية من أ�ولى من الحي في نقل وزراعة الأع�ضاء.
م�ع�ادن �أو م�واد �أخ�رى في ج�سم ا إلن�سان
المطلب الثاني
ال�ذه�ب �إلا عند ال���ض�رورة ف أ��صله ال�ت�ح�ريم ،د/ نقل وزراعة ا ألع�ضاء ال�صناعية .
أ�حمد كنعان .ال�سابق . 719
الأع�ضاء ال�صناعية لي�ست محل خلاف
-2د /م�صطفى محمد الذهبي -نقل الأع�ضاء بين وقد حكم الجمهور من الفقهاء على هذه
الطب والدين ��ص 15وما بعدها ط .دار الحديث العمليات ب�الج�واز((( �إن ك�ان�ت الأع���ض�اء
1993م . -1ال�ك�ا��س�اني 132/5وع�ن �أب�ي حنيفة أ�ن�ه لا يجوز
-3ال�ك�ا��س�اني .ال�ب�دائ�ع ، 132/5اب�ن نج�ي�م .البحر
الرائق ، 233/8أ�حمد ال�صاوي .بلغة ال�سالك ،23/1
النووي .المجموع ، 256/1ابن قدامة .المغني 323/8
133
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي