Page 136 - مجلة الدراسات القضائية
P. 136
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الميت دماغياً هل هو من قبيل الأحياء أ�م ال�ت�برع ب�ا ألع���ض�اء ال�ت�ي تحمل ال�صفات
الأموات باتفاق الفقه والقانون.
ال�وراث�ي�ة ،ل�ل�م�خ�ال�ف�ة ��ش�رع�ي�ة ،و��ض�ي�اع
-11ي�ج�وز نقل الأع���ض�اء م�ن الأج�ن�ة الأن�ساب واختلاطها ،وهو غير جائز �شرعاً
ال���س�ق�ط �أو ال�ت�ي ن�زل�ت م�ي�ت�ة ب�غ�ر��ض وكذلك بيع الأع�ضاء الب�شرية لما تنطوي
الحفاظ على حياة الأم ،ولا يجوز الانتفاع
من الجنين الذي اعتدي عليه بجناية ،كما عليه من منافاة للكرامة الإن�سانية .
لا يجوز ا�ستخدام الأع���ض�اء م�ن ا ألجنة
-7التبرع بالأع�ضاء الب�شرية ثار حوله
ألغرا�ض تجارية.
-12ي�ج�وز الان�ت�ف�اع ب�أع�ضاء الح�ي�وان خ�لاف فقهي ب�ين الم�ان�ع والم�ج�ي�ز ،وغ�ال�ب
ال�ط�اه�ر الم�ذك�ى ،وع�ن�د ال���ض�رورة يجوز ال�ف�ق�ه ي��رى الج���واز ف�ي�م�ا ي�ح�ت�اج �إل�ي�ه
الان��ت��ف��اع ب��أع���ض�اء الح��ي��وان ال�ن�ج���س المري�ض �ضرورة ،ولا ي�ضر بالمتبرع �ضرراً
بالغاً �أو يفوت عليه م�صلحة الع�ضو ،و أ�ن
الداخلية وكذلك الخارجية.
يغلب على الظن نجاح العملية.
-13يجوز الانتفاع بالأع�ضاء ال�صناعية
لعدم ا إل�ضرار ب أ�حد فيها ،والمرجو منها -8إ�ن عملية نقل وزراع����ة الأع���ض�اء
بين الأح�ي�اء لي�ست ترف ًا طبي ًا �أو عملية
النفع لل�شخ�ص الم�ستقبل لها .
تجميلية ،و إ�نم���ا دخ�ل�ت م�ن ب��اب �ضيق
ثاني ًا -:التو�صيات :أ�ما عن التو�صيات ي�سمى باب ال�ضرورة ،مع �شرط الم�صلحة
الغالبة للمري�ض ،وفي ذل�ك يتفق الفقه
فهي -:
الإ�لاسمي والقانون الو�ضعي.
-1أ�و��ص�ي بعدم اللجوء إ�لى ا�ستخدام
-9يحرم الاع�ت�داء على جثة الآدم��ي
ا ألع�����ض��اء ا آلدم��ي��ة �أو الح�ي�وان�ي�ة عند
�أي�� ًا كانت ،أ�و التمثيل ب�ه�ا لح�رم�ت�ه حياً
إ�مكانية ا�ستخدام الع�ضو ال�صناعي وقيامه وميتاً ،لكن إ�ن اقت�ضت ال���ض�رورة توقف
بنف�س الدور ،الذي ي ؤ�ديه الع�ضو الأ�صلي �إنقاذ �شخ�ص حي على نقل ع�ضو له من
�أو قريب منه لعدم ا إل�ضرار ب�أحد ،التوقف ميت موتاً حقيقياً جاز ذلك؛ دفعاً لل�ضرر
ع�ن ا�ستخدام الع�ضو ا إلن���س�اني إ�ن ك�ان
الع�ضو المتخذ م�ن ح�ي�وان ط�اه�ر مذكى ا ألكبر بال�ضرر الأقل.
يمكنه القيام بنف�س الدور . -10لا يجوز نقل وزراع�ة ع�ضو من ميت
-3ال�تري�ث أ�م���ام ج�ن�ون العلم في �ش أ�ن دماغي ًا إ�لى �شخ�ص آ�خر ،لأنه قتل للنف�س،
ولا توجد نف�س أ�ولى بالحياة من أ�خرى،
لأن الج��دل م�ا زال ق�ائ�م�اً ح�ول طبيعة
135
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي