Page 136 - مجلة الدراسات القضائية
P. 136

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الميت دماغياً هل هو من قبيل الأحياء أ�م‬             ‫ال�ت�برع ب�ا ألع���ض�اء ال�ت�ي تحمل ال�صفات‬
                                          ‫الأموات باتفاق الفقه والقانون‪.‬‬
                                                                                       ‫ال�وراث�ي�ة‪ ،‬ل�ل�م�خ�ال�ف�ة ��ش�رع�ي�ة‪ ،‬و��ض�ي�اع‬
                                   ‫‪ -11‬ي�ج�وز نقل الأع���ض�اء م�ن الأج�ن�ة‬             ‫الأن�ساب واختلاطها ‪ ،‬وهو غير جائز �شرعاً‬
                                   ‫ال���س�ق�ط �أو ال�ت�ي ن�زل�ت م�ي�ت�ة ب�غ�ر��ض‬       ‫وكذلك بيع الأع�ضاء الب�شرية لما تنطوي‬
                                   ‫الحفاظ على حياة الأم ‪ ،‬ولا يجوز الانتفاع‬
                                   ‫من الجنين الذي اعتدي عليه بجناية‪ ،‬كما‬                  ‫عليه من منافاة للكرامة الإن�سانية ‪.‬‬
                                   ‫لا يجوز ا�ستخدام الأع���ض�اء م�ن ا ألجنة‬
                                                                                       ‫‪ -7‬التبرع بالأع�ضاء الب�شرية ثار حوله‬
                                                    ‫ألغرا�ض تجارية‪.‬‬
                                   ‫‪ -12‬ي�ج�وز الان�ت�ف�اع ب�أع�ضاء الح�ي�وان‬           ‫خ�لاف فقهي ب�ين الم�ان�ع والم�ج�ي�ز‪ ،‬وغ�ال�ب‬
                                   ‫ال�ط�اه�ر الم�ذك�ى ‪ ،‬وع�ن�د ال���ض�رورة يجوز‬        ‫ال�ف�ق�ه ي��رى الج���واز ف�ي�م�ا ي�ح�ت�اج �إل�ي�ه‬
                                   ‫الان��ت��ف��اع ب��أع���ض�اء الح��ي��وان ال�ن�ج���س‬  ‫المري�ض �ضرورة‪ ،‬ولا ي�ضر بالمتبرع �ضرراً‬
                                                                                       ‫بالغاً �أو يفوت عليه م�صلحة الع�ضو‪ ،‬و أ�ن‬
                                            ‫الداخلية وكذلك الخارجية‪.‬‬
                                                                                              ‫يغلب على الظن نجاح العملية‪.‬‬
                                   ‫‪ -13‬يجوز الانتفاع بالأع�ضاء ال�صناعية‬
                                   ‫لعدم ا إل�ضرار ب أ�حد فيها ‪ ،‬والمرجو منها‬           ‫‪ -8‬إ�ن عملية نقل وزراع����ة الأع���ض�اء‬
                                                                                       ‫بين الأح�ي�اء لي�ست ترف ًا طبي ًا �أو عملية‬
                                           ‫النفع لل�شخ�ص الم�ستقبل لها ‪.‬‬
                                                                                       ‫تجميلية‪ ،‬و إ�نم���ا دخ�ل�ت م�ن ب��اب �ضيق‬
                                   ‫ثاني ًا ‪ -:‬التو�صيات ‪ :‬أ�ما عن التو�صيات‬            ‫ي�سمى باب ال�ضرورة‪ ،‬مع �شرط الم�صلحة‬
                                                                                       ‫الغالبة للمري�ض‪ ،‬وفي ذل�ك يتفق الفقه‬
                                                                 ‫فهي ‪-:‬‬
                                                                                               ‫الإ�لاسمي والقانون الو�ضعي‪.‬‬
                                   ‫‪ -1‬أ�و��ص�ي بعدم اللجوء إ�لى ا�ستخدام‬
                                                                                       ‫‪ -9‬يحرم الاع�ت�داء على جثة الآدم��ي‬
                                   ‫ا ألع�����ض��اء ا آلدم��ي��ة �أو الح�ي�وان�ي�ة عند‬
                                                                                       ‫�أي�� ًا كانت‪ ،‬أ�و التمثيل ب�ه�ا لح�رم�ت�ه حياً‬
                                   ‫إ�مكانية ا�ستخدام الع�ضو ال�صناعي وقيامه‬            ‫وميتاً‪ ،‬لكن إ�ن اقت�ضت ال���ض�رورة توقف‬
                                   ‫بنف�س الدور‪ ،‬الذي ي ؤ�ديه الع�ضو الأ�صلي‬            ‫�إنقاذ �شخ�ص حي على نقل ع�ضو له من‬
                                   ‫�أو قريب منه لعدم ا إل�ضرار ب�أحد‪ ،‬التوقف‬           ‫ميت موتاً حقيقياً جاز ذلك؛ دفعاً لل�ضرر‬
                                   ‫ع�ن ا�ستخدام الع�ضو ا إلن���س�اني إ�ن ك�ان‬
                                   ‫الع�ضو المتخذ م�ن ح�ي�وان ط�اه�ر مذكى‬                             ‫ا ألكبر بال�ضرر الأقل‪.‬‬

                                             ‫يمكنه القيام بنف�س الدور ‪.‬‬                ‫‪ -10‬لا يجوز نقل وزراع�ة ع�ضو من ميت‬

                                   ‫‪ -3‬ال�تري�ث أ�م���ام ج�ن�ون العلم في �ش أ�ن‬         ‫دماغي ًا إ�لى �شخ�ص آ�خر ‪ ،‬لأنه قتل للنف�س‪،‬‬
                                                                                       ‫ولا توجد نف�س أ�ولى بالحياة من أ�خرى‪،‬‬
                                                                                       ‫لأن الج��دل م�ا زال ق�ائ�م�اً ح�ول طبيعة‬

‫‪135‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141