Page 133 - مجلة الدراسات القضائية
P. 133

‫�إذا لم يترتب على ذلك محاذير �شرعية(((‪،‬‬                ‫من ت أ�ثير الأكل عن طريق الفم(((‪.‬‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وي�ضاف لذلك له محاذير طبية �أخ�رى؛‬
‫حيث تولد هذهالزراعة م�ضاعفات �صحية‬                ‫ر أ�ي الباحث‪ -:‬بعد عر�ض آ�راء الفريقين‬
‫��س�ي�ئ�ة لا تح�م�د ع�ق�ب�اه�ا م�ن�ه�ا اح�ت�م�ال‬  ‫�أرى ر�أي القائلين بالمنع إ�لا عند ال�ضرورة‬
‫أ�ن ي�ك�ون الع�ضو الم��زروع ح�ام�ل ًا لبع�ض‬       ‫الق�صوى ‪ ،‬لذلك أ�ب�اح فقهاونا ا ألج�لاء‬
‫العوامل المر�ضية التي لم تكت�شف بعد؛‬              ‫ذل�ك عند ال�ضرورة مثل الانتفاع بعظام‬
‫لا�سيما الفيرو�سات التي يتعذر علاجها‪،‬‬             ‫الكلب كما جاء في الفتاوى الهندية(((‪ ،‬وما‬
‫وه�ذا م�ا جعل المجل�س الأورب��ي لل�شئون‬           ‫جاء عن النووي في المجموع " ولا يجوز أ�ن‬
‫الطبية ي�صوت بالإجماع في �شهر فبراير‬              ‫يجبره بنج�س مع قدرته على طاهر يقوم‬
‫‪1999‬م ع�ل�ى تح��ريم ووق���ف ال�ت�ج�ارب‬            ‫م�ق�ام�ه ف�� إ�ن جب�ره بنج�س ن�ظ�ر إ�ن ك�ان‬
‫واخ��ت��ب��ارات زراع���ة �أع���ض�اء الح�ي�وان�ات‬  ‫محتاجاً إ�لى الجبر ولم يجد طاهراً يقوم‬
‫المعدلة وراثياً في الإن�سان(((‪ ،‬و�سبب وقف‬         ‫مقامه فهو م�ع�ذور((( ‪ ،‬وق�د �أي�د مجمع‬
‫التجارب والت�صويت عليها بالإجماع ن�شر‬             ‫الفقه ا إل�لاسمي في دورت�ه الثامنة بمكة‬
‫العديد من التقارير العلمية التي تفيد‬              ‫من ‪ 7 - 28‬جمادى ا آلخرة الموافق ‪28-19‬‬
‫�أن ا ألن�سجة الحيوانية لبع�ض الحيوانات‬           ‫يناير ‪1985‬م في البند ثانياً " تعتبر جائزة‬
‫تح�ت�وي ع�ل�ى ف�ي�رو���س��ات م�ن�دمج�ة م�ع‬        ‫�شرعاً بطريق الأول�وي�ة الح�الات التالية‬
‫الم�ادة الوراثية مما أ�ث�ار مخ�اوف العلماء‬        ‫‪ -2...‬أ�ن ي ؤ�خذ الع�ضو من حيوان م أ�كول‬
‫م�ن ان�ت�ق�ال ه�ذه ال�ع�وام�ل �إلى ا إلن���س�ان؛‬  ‫وم�ذك�ى مطلقاً أ�و غ�ريه عند ال���ض�رورة‬
‫وح��دوث �أوب�ئ�ة ع�الم�ي�ة ي�ت�ع�ذر ال�سيطرة‬      ‫لزرعه في إ�ن�سان م�ضطر �إليه((( ‪ ،‬وما ن�ص‬
‫ع�ل�ي�ه�ا(((‪ ،‬وم�ع�ل�وم �أن ال���ض�رورة لا ت�أخذ‬  ‫عليه مجل�س المجمع الفقهي الإ�لاسمي‬
‫الح�ك�م ال�ع�ادي‪ ،‬و�أن ال�ل�ج�وء إ�ل�ي�ه�ا يكون‬   ‫ال�دولي ب�دورت�ه ال�ساد�سة بجدة من ‪-17‬‬
‫بالقدر الذي يدفع الخطر لا التو�سع فيه‬             ‫‪� 23‬شعبان ‪1410‬ه�ـ الم�واف�ق ‪ 20-14‬مار�س‬
                                                  ‫‪1990‬م بالقرار رقم ‪ 6/5/ 56‬ب�إجازة زراعة‬
     ‫فما �أبيح لل�ضرورة يقدر بقدرها ‪.‬‬             ‫الأع�ضاء الم�أخوذة من الحيوان في ا إلن�سان‬

‫وعليه يرى الباحث أ�ن الانتفاع بالأع�ضاء‬            ‫‪ -1‬د‪ /‬محمد ال�سقا عيد ‪.‬ال�سابق �ص‪ 42‬وما بعدها ‪.‬‬
                                                                    ‫‪ -2‬الفتاوى الهندية ‪. 354/5‬‬
‫الحيوانية الطاهرة يحل الانتفاع بها وتكون‬
                                                  ‫‪ -3‬النووي ‪.‬المجموع ‪ 138/3‬ط‪ .‬دار الفكر ‪ ،‬دون تاريخ‪.‬‬
    ‫‪ -5‬د‪ /‬وهبة الزحيلي ‪.‬الفقه الإ�لاسمي ‪. 578/9‬‬   ‫‪-4‬مجلة مجمع الفقه الإ�لاسمي العدد الأول �ص‪78‬‬
    ‫‪ -6‬د‪� /‬أحمد كنعان ‪.‬ال�سابق �ص‪ 719‬وما بعدها ‪.‬‬
                                                                        ‫ط‪.‬خام�سة ‪2003‬م ‪.‬‬
                   ‫‪ -7‬المرجع ال�سابق �ص‪. 925‬‬

                                                                                     ‫‪132‬‬

                                                  ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138