Page 135 - مجلة الدراسات القضائية
P. 135
�سواء كانت لع�ضو كالكلية والقلب والكبد لعلاج حالة مر�ضية فيه كالمفا�صل و�صمام معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
القلب وغيرها ،فكل هذه الحالات الأربع
أ�و لن�سيج أ�و خلية أ�و �سائل دموي فهو بذلك ي�رى المجل�س ج�وازه�ا ��ش�رع�اً بال�شروط
ال���س�اب�ق�ة((( ،ك�م�ا ��ص�درت ف�ت�وى م�ن دار
يتطابق مع التو�سع الذي �أخذ به �أهل الفقه
الإفتاء الم�صرية بذلك.
في مجمع الفقه الإ�سلامي بدورته الرابعة
خاتمة
عام 1988م . تت�ضمن أ�هم النتائج والتو�صيات
-3يتخير الفقه ا إل�سلامي ما ي�صلح لحال أ�ول ًا النتائج -:بعد الانتهاء م�ن هذا
البحث أ��ستطيع ر�صد النتائج التالية -:
البلاد والعباد ،ح�ت�ى و�إن ك�ان م�وج�وداً
قبل ا إل�لاسم فيحل ما ي�صلح ويحرم مالا � -1إن نقل وزراعة ا ألع�ضاء الب�شرية نوع
ي�صلح ،وم�ن ذل�ك نقل ا ألع�ضاء ؛ حيث
عرف قبل الإ�لاسم على القدر الم�سموح به من التداوي والعلاج لمن ت�ضيق به ال�سبل
كالأ�سنان ف أ�قره ا إل�لاسم ك�أنف عرفجة ، في �إ��ص�لاح م�ا ف�سد م�ن ا ألع���ض�اء فيلج أ�
وجعل من القواعد العامة ما يت�سع لكل
�ضرورة لذلك .
ما يفيد النا�س .
� -2إن التعبير بنقل وزراع��ة ا ألع�ضاء لا
-4ي�رى الفقه الإ��س�لام�ي ج��واز انتفاع
ي�شمل جميع العمليات التي يمكن أ�ن تقع على
ال�شخ�ص بع�ضو من �أع�ضائه �أو ن�سيج من
الج�سد ،فهو تعبير مج�ازي لكل عملية نقل
ن�سيجه ،ك�ن�ق�ل ب�ع���ض الج�ل�د م�ن مكان
�إلى مكان آ�خ�ر ؛ لعدم ال�ضرر با آلخرين، -1الح�الات الأربعة هي أ�خ�ذ ع�ضو من إ�ن�سان ميت ،
ولطلب نفع النف�س ؛ دون ت�أثير على أ�حد. و�أخ�ذ ع�ضو من حيوان ،و�أخ�ذ ج�زء من الإن�سان
لزرعه في ج�سم نف�سه ،والأع�ضاء ال�صناعية � ،أما
-5ي�رى الفقه ا إل�سلامي �أن الأع�ضاء ال�شروط فهي أ�ن لا ي�ضر أ�خذ الع�ضو من المتبرع
به �ضرراً يخل بحياته العادية ،و أ�ن يكون �إعطاء
التي لا يوجد في الج�سم منها إ�لا واح�د لا الع�ضو طوعاً من المتبرع ،و�أن يكون زرع الع�ضو هو
الو�سيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المري�ض،
يجوز التبرع بها ،لأنه إ�ن كان يتوقف عليها و�أن ي�ك�ون نج��اح ك�ل م�ن عمليتي ال�ن�زع وال��زرع
الح�ي�اة؛ كالقلب فلا يجوز ألن�ه يعد من محققاً في العادة أ�و الغالب ،و أ�رى أ�ن �أي من هذه
قبيل قتل النف�س الذي حرمه الله تعالى، ال���ش�روط لا دخ�ل ل�ه ب�ا ألع���ض�اء ال�صناعية ،نعم
و�إن ك�ان لا يتوقف عليها الح�ي�اة ف��إن�ه لا ت�سري لأخ�ذ ع�ضو م�ن �إن�سان ؛ �أم�ا غ�ريه فمنها
ي�ج�وز دف�ع ��ض�رر النف�س ب��إلح�اق ال�ضرر ماينا�سبها بع�ض ال�شروط ومنها ما لا ينا�سبه �أي
بالغير. من هذه ال�شروط كالأع�ضاء ال�صناعية .
-6ي�رى الفقه ا إل��س�لام�ي أ�ن��ه لا يجوز
134
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون