Page 135 - مجلة الدراسات القضائية
P. 135

‫�سواء كانت لع�ضو كالكلية والقلب والكبد‬        ‫لعلاج حالة مر�ضية فيه كالمفا�صل و�صمام‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                              ‫القلب وغيرها‪ ،‬فكل هذه الحالات الأربع‬
‫أ�و لن�سيج أ�و خلية أ�و �سائل دموي فهو بذلك‬   ‫ي�رى المجل�س ج�وازه�ا ��ش�رع�اً بال�شروط‬
                                              ‫ال���س�اب�ق�ة(((‪ ،‬ك�م�ا ��ص�درت ف�ت�وى م�ن دار‬
‫يتطابق مع التو�سع الذي �أخذ به �أهل الفقه‬
                                                           ‫الإفتاء الم�صرية بذلك‪.‬‬
‫في مجمع الفقه الإ�سلامي بدورته الرابعة‬
                                                           ‫خاتمة‬
                          ‫عام ‪1988‬م ‪.‬‬            ‫تت�ضمن أ�هم النتائج والتو�صيات‬

‫‪ -3‬يتخير الفقه ا إل�سلامي ما ي�صلح لحال‬       ‫أ�ول ًا النتائج ‪ -:‬بعد الانتهاء م�ن هذا‬
                                                 ‫البحث أ��ستطيع ر�صد النتائج التالية ‪-:‬‬
‫البلاد والعباد ‪ ،‬ح�ت�ى و�إن ك�ان م�وج�وداً‬
‫قبل ا إل�لاسم فيحل ما ي�صلح ويحرم مالا‬        ‫‪� -1‬إن نقل وزراعة ا ألع�ضاء الب�شرية نوع‬
‫ي�صلح ‪ ،‬وم�ن ذل�ك نقل ا ألع�ضاء ؛ حيث‬
‫عرف قبل الإ�لاسم على القدر الم�سموح به‬        ‫من التداوي والعلاج لمن ت�ضيق به ال�سبل‬
‫كالأ�سنان ف أ�قره ا إل�لاسم ك�أنف عرفجة ‪،‬‬     ‫في �إ��ص�لاح م�ا ف�سد م�ن ا ألع���ض�اء فيلج أ�‬
‫وجعل من القواعد العامة ما يت�سع لكل‬
                                                                 ‫�ضرورة لذلك ‪.‬‬
                  ‫ما يفيد النا�س ‪.‬‬
                                              ‫‪� -2‬إن التعبير بنقل وزراع��ة ا ألع�ضاء لا‬
‫‪ -4‬ي�رى الفقه الإ��س�لام�ي ج��واز انتفاع‬
                                              ‫ي�شمل جميع العمليات التي يمكن أ�ن تقع على‬
‫ال�شخ�ص بع�ضو من �أع�ضائه �أو ن�سيج من‬
                                              ‫الج�سد‪ ،‬فهو تعبير مج�ازي لكل عملية نقل‬
‫ن�سيجه ‪ ،‬ك�ن�ق�ل ب�ع���ض الج�ل�د م�ن مكان‬
‫�إلى مكان آ�خ�ر ؛ لعدم ال�ضرر با آلخرين‪،‬‬      ‫‪-1‬الح�الات الأربعة هي أ�خ�ذ ع�ضو من إ�ن�سان ميت ‪،‬‬
‫ولطلب نفع النف�س ؛ دون ت�أثير على أ�حد‪.‬‬       ‫و�أخ�ذ ع�ضو من حيوان ‪ ،‬و�أخ�ذ ج�زء من الإن�سان‬
                                              ‫لزرعه في ج�سم نف�سه ‪ ،‬والأع�ضاء ال�صناعية ‪� ،‬أما‬
‫‪ -5‬ي�رى الفقه ا إل�سلامي �أن الأع�ضاء‬         ‫ال�شروط فهي أ�ن لا ي�ضر أ�خذ الع�ضو من المتبرع‬
                                              ‫به �ضرراً يخل بحياته العادية ‪ ،‬و أ�ن يكون �إعطاء‬
‫التي لا يوجد في الج�سم منها إ�لا واح�د لا‬     ‫الع�ضو طوعاً من المتبرع ‪ ،‬و�أن يكون زرع الع�ضو هو‬
                                              ‫الو�سيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المري�ض‪،‬‬
‫يجوز التبرع بها‪ ،‬لأنه إ�ن كان يتوقف عليها‬     ‫و�أن ي�ك�ون نج��اح ك�ل م�ن عمليتي ال�ن�زع وال��زرع‬
‫الح�ي�اة؛ كالقلب فلا يجوز ألن�ه يعد من‬        ‫محققاً في العادة أ�و الغالب ‪ ،‬و أ�رى أ�ن �أي من هذه‬
‫قبيل قتل النف�س الذي حرمه الله تعالى‪،‬‬         ‫ال���ش�روط لا دخ�ل ل�ه ب�ا ألع���ض�اء ال�صناعية ‪ ،‬نعم‬
‫و�إن ك�ان لا يتوقف عليها الح�ي�اة ف��إن�ه لا‬  ‫ت�سري لأخ�ذ ع�ضو م�ن �إن�سان ؛ �أم�ا غ�ريه فمنها‬
‫ي�ج�وز دف�ع ��ض�رر النف�س ب��إلح�اق ال�ضرر‬    ‫ماينا�سبها بع�ض ال�شروط ومنها ما لا ينا�سبه �أي‬

                         ‫بالغير‪.‬‬                     ‫من هذه ال�شروط كالأع�ضاء ال�صناعية ‪.‬‬

‫‪ -6‬ي�رى الفقه ا إل��س�لام�ي أ�ن��ه لا يجوز‬

                                                                                 ‫‪134‬‬

                                              ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140