Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الاتج��اه ال��ث��اني -:ي��رى ح�ل الان�ت�ف�اع الحيوان طاهر ًا فمات ؛ �أو حي ًا فقطع منه ف إ�ن
الجزء المقطوع ميتة ،وقد اختلف الفقهاء في
بالميتة((( ،وقد ا�ستدلوا على ما ذهبوا إ�ليه حكم الانتفاع بالميتة في زراع�ة الأع�ضاء �إلى
بقوله تعالى } َوالهَّ ُ َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن ُب ُيو ِت ُك ْم
�َس َك ًنا َو َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن ُج ُلو ِد ا َْ أل ْن� َع�ا ِم ُب ُيو ًتا اتجاهين -:
َت�ْس َت ِخ ُّفو َن َها َي� ْو َم َظ ْع ِن ُك ْم َو َي� ْو َم �إِ َقا َم ِت ُك ْم
َو ِم� ْن َ أ� ْ�ص َوا ِف َها َو َأ� ْو َب�ا ِر َه�ا َو َ�أ�ْش َعا ِر َها �أَ َثا ًثا الاتج��اه ا ألول -:ي�رى حرمة الانتفاع
َو َم� َت�ا ًع�ا �إِلىَ ِح��ي�� ٍن{((( ،ح�ي�ث أ�ب��اح الله
�سبحانه ما ذكر من الأنعام دون ف�صل بين بالميتة التي أ��صلها طاهر أ�و غيرها((( ،وقد
ا�ستدل ه�ذا الفريق لم�ا ذه�ب �إل�ي�ه بعموم
المذكى والميتة. قوله تعالى } ُح� ِّر َم� ْت َعلَ ْي ُك ُم المْ َ� ْي� َت� ُة{(((،
والميتة تحوي الدم واللحم والعظم ،فيكون
ودل�ي�ل الم�ع�ق�ول� :أن ع�ل�ة ال�ت�ن�ج���س من
اللحم والج�ل�د ات�صال ال�دم وال�رط�وب�ات ذلك من قبيل المحرم .
ك�م�ا ا��س�ت�دل�وا م�ن ال���س�ن�ة ب�ح�دي�ث "لا
وهو غير موجود في العظم(((. تنتفعوا م�ن الميتة ب� إ�ه�اب ولا ع�صب"(((،
ودلال���ة الح�دي�ث وا��ض�ح�ة في ال�ت�ح�ريم
ر أ�ي ال�ب�اح�ث -:يت�رج�ح ال �ق �ول ال �ذي
يرى ج�واز الانتفاع بالميتة الطاهرة عند لأجزاء الميتة.
الحاجة �إليها ؛ وال�ضرورة الداعية لذلك
لعموم �أدلة التداوي ،مع أ�ن الدليل الذي نقل ا ألع�ضاء من الحيوانات �إلى الإن�سان ،بحث
ا�ستدلوا ب�ه لا يعطي ه�ذا المعنى ،فا آلية من�شور بمجلة البحوث القانونية والاقت�صادية
دلت على جواز الانتفاع بالأ�صواف والأوبار وال�شرعية ،جامعة المن�صورة العدد 37ابريل 2005م
وا أل�شعار من ا ألن�ع�ام ،وه�ذا �صحيح لكنه
لي�س محل� ًا ل�ل�ن�زاع ،ألن ال�شعر وال�وب�ر �ص. 117
وال�صوف ي�ؤخذ من الحيوان حياً وكذلك -1اب�ن ق�دام�ة .المغني 13/4ط .دار الكتاب العربي
ميتاً ولم يعار�ض فيه �أح�د ،لكن الم�س أ�لة
ه�ن�ا تتعلق ب�الج�ل�د وال�ع�ظ�م والأع���ض�اء، للن�شر .
وا آلي��ة ال�ت�ي ا��س�ت�دل ب�ه�ا ال�ف�ري�ق الأول � -2سورة المائدة :من الآية . 3
ع�ام�ة ،وق�د ورد تخ�صي�ص ل�ه�ذا العموم -3أ�بو داود 214/6كتاب اللبا�س ن باب من روى �أنه لا
ينتفع من الميتة ،رق�م الحديث ، 4128الترمذي
-4الكا�ساني -البدائع 142/5ط .دار الكتب العلمية . � 222/4أب�واب اللبا�س ،باب ما جاء في جلود الميتة
� -5سورة النحل � :آية رقم . 80 إ�ذا دبغت ،والحديث عن عبدالله بن عكيم قال �أبو
عي�سى ك ولي�س العمل على ه�ذا عند �أكث�ر �أه�ل
-6د /عبدالمطلب حمدان .ال�سابق �ص. 74 العلم ،الن�سائي 175/7باب ما يدبغ به جلود الميتة
ن رقم الحديث ، 4249ابن ماجه 1194/4باب من
قال ك لا ينتفع من الميتة ب إ�هاب .
129
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي