Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129

‫ف�ي�ج�ب �أن ي�ت�ج�ه ال��ع�ل�اج ال�ط�ب�ي �إلى‬                  ‫زاد عليها ح�ال�ة الج�ن�اي�ة ع�ل�ى الج�ن�ني؛‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ا�ستبقاء الحياة والمحافظة عليها ‪ ،‬لا إ�لى‬                     ‫و�إم�ك�ان�ي�ة الا��س�ت�ف�ادة م�ن�ه�ا‪ ،‬وه��و يفتح‬
‫ا��س�ت�ث�م�اره ل�زراع�ة ا ألع���ض�اء ‪ ،‬و�إذا ك�ان‬             ‫ب�اب�اً م�ن ال�شر وال�ت�لاع�ب لكل م�ن يريد‬
‫غ�ري ق�اب�ل لا��س�ت�م�رار الح�ي�اة ف�لا يجوز‬                  ‫الح���ص�ول ع�ل�ى �أع���ض�اء ي�ق�وم ب�ال�ت�واط� ؤ�‬
‫الا�ستفادة منه �إلا بعد موته ‪ ،‬وبال�شروط‬                      ‫ع�ل�ى ال�ق�ي�ام ب�ج�ن�اي�ة إل��س�ق�اط الج�ن�ني؛‬
‫الواردة في القرار رقم ‪ 1‬في الدورة الرابعة‬                     ‫وخ�صو�صاً مع الحمل ال�ذي لا يعرف له‬
                                                              ‫أ��صل‪ ،‬وحالة اللقاح الم�ستنبتة خارج الرحم‬
                   ‫لهذا المجمع(((‪.‬‬                            ‫يمكن اعتبارها إ�ن كانت من فائ�ض زراعة‬
          ‫المبحث الثالث‬                                       ‫جنين خ�ارج الرحم ؛ لكن أ�ن تتخذ مادة‬
  ‫نقل وزراعة الأع�ضاء غير الآدمية‬                             ‫تج�اري�ة فهو ن�وع م�ن الام�ت�ه�ان للكرامة‬
                                                               ‫ا آلدمية‪ ،‬وجعلها م�صدراً للبيع وال�شراء‪.‬‬
                         ‫وفيه مطلبان‬
           ‫المطلب ا ألول‬                                      ‫وم��ن �أج���ل ذل��ك ف�ق�د ع��دل الم�� ؤ�تم��ر‬
 ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء من الحيوانات ‪.‬‬                          ‫ال���س�اد��س لمجمع الفقه الإ��س�لام�ي بجدة‬
                                                              ‫من ‪� 23-17‬شعبان ‪1410‬ه�ـ الموافق ‪20-14‬‬
‫�أولا‪ :‬حكم الانتفاع ب أ�ع�ضاء الحيوان‬                         ‫مار�س ‪1990‬م بالقرار رقم ‪ 6/7/58‬ب�ش أ�ن‬
                                                              ‫ا�ستخدام الأجنة م�صدراً لزراعة الأع�ضاء‪،‬‬
‫ال��ط��اه��ر‪ -:‬ات��ف��ق ال�ف�ق�ه�اء ع�ل�ى ج��واز‬
‫ا��س�ت�خ�دام أ�ع�����ض��اء الح��ي��وان ال�ط�اه�ر‬                                 ‫وقد جاء فيه ‪-:‬‬
‫الم�ذك�ى؛ م�ن جلد �أو عظم �أو غ�ريه�ا؛ �إن‬                    ‫"‪ -1‬لا يجوز ا�ستخدام ا ألجنة م�صدراً‬
‫ثبت فائدتها طبياً مثل �صمامات القلب‬                           ‫ل�زراع�ة الأع���ض�اء �إلا في ح�الات ب�ضوابط‬
‫المتخذة من ا ألبقار ‪ ،‬والجلود المتخذة من‬                      ‫لابدمنتوافرها‪:‬لايجوز إ�حداث إ�جها�ض‬
‫ا ألغنام لترقيع جلد ا آلدمي(((‪ ،‬أ�ما �إن كان‬                  ‫من �أج�ل ا�ستخدام الجنين ل�زرع �أع�ضائه‬
                                                              ‫في إ�ن���س�ان آ�خ��ر‪ ،‬ب�ل يقت�صر ا إلج�ه�ا��ض‬
‫‪-1‬د‪ /‬وهبة الزحيلي ‪ .‬الفقه ا إل�لاسمي و أ�دلته ‪،580/9‬‬         ‫على الطبيعي غ�ري المتعمد‪ ،‬والإجها�ض‬
‫‪ 581‬ط‪.‬دار الفكر دم�شق ‪1997‬م ‪ ،‬مجلة مجمع‬                       ‫للعذر ال�شرعي‪ ،‬ولا يلج أ� إلجراء العملية‬
                                                              ‫الجراحية لا�ستخراج الجنين �إلا إ�ذا تعينت‬
      ‫الفقه الإ�لاسمي العدد ال�ساد�س ‪. 1791/3‬‬
‫‪-2‬راج��ع د‪ /‬ع�ل�ي ال�ق�رة داغ��ي ‪.‬ال�ق���ض�اي�ا ال�ط�ب�ي�ة‬                     ‫إلنقاذ حياة الأم‪.‬‬
‫الم�ع�ا��ص�رة ‪.‬ال���س�اب�ق ���ص‪ ، 488‬د‪ /‬مح�م�د �سليمان‬
‫ا أل���ش��ق��ر ‪.‬ال���س�اب�ق ����ص‪ ، 117‬د‪ /‬أ�ح��م��د ك�ن�ع�ان‬  ‫إ�ذا كان الجنين قابل ًا لا�ستمرار الحياة‬
‫‪.‬المو�سوعة الطبية �ص‪، 718‬د‪ /‬عبدالمطلب حمدان‬
‫م�دى م�شروعية الانتفاع ب�أع�ضاء ا آلدم�ي حياً �أو‬
‫ميتاً في الفقه الإ�لاسمي‪.‬ال�سابق ��ص‪ ، 72‬د‪ /‬ف ؤ�اد‬
‫عبدالمنعم أ�حمد ‪ .‬موقف ال�شريعة الإ�لاسمية من‬

                                                                                                 ‫‪128‬‬

                                                              ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134