Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129
ف�ي�ج�ب �أن ي�ت�ج�ه ال��ع�ل�اج ال�ط�ب�ي �إلى زاد عليها ح�ال�ة الج�ن�اي�ة ع�ل�ى الج�ن�ني؛ معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ا�ستبقاء الحياة والمحافظة عليها ،لا إ�لى و�إم�ك�ان�ي�ة الا��س�ت�ف�ادة م�ن�ه�ا ،وه��و يفتح
ا��س�ت�ث�م�اره ل�زراع�ة ا ألع���ض�اء ،و�إذا ك�ان ب�اب�اً م�ن ال�شر وال�ت�لاع�ب لكل م�ن يريد
غ�ري ق�اب�ل لا��س�ت�م�رار الح�ي�اة ف�لا يجوز الح���ص�ول ع�ل�ى �أع���ض�اء ي�ق�وم ب�ال�ت�واط� ؤ�
الا�ستفادة منه �إلا بعد موته ،وبال�شروط ع�ل�ى ال�ق�ي�ام ب�ج�ن�اي�ة إل��س�ق�اط الج�ن�ني؛
الواردة في القرار رقم 1في الدورة الرابعة وخ�صو�صاً مع الحمل ال�ذي لا يعرف له
أ��صل ،وحالة اللقاح الم�ستنبتة خارج الرحم
لهذا المجمع(((. يمكن اعتبارها إ�ن كانت من فائ�ض زراعة
المبحث الثالث جنين خ�ارج الرحم ؛ لكن أ�ن تتخذ مادة
نقل وزراعة الأع�ضاء غير الآدمية تج�اري�ة فهو ن�وع م�ن الام�ت�ه�ان للكرامة
ا آلدمية ،وجعلها م�صدراً للبيع وال�شراء.
وفيه مطلبان
المطلب ا ألول وم��ن �أج���ل ذل��ك ف�ق�د ع��دل الم�� ؤ�تم��ر
نقل وزراعة ا ألع�ضاء من الحيوانات . ال���س�اد��س لمجمع الفقه الإ��س�لام�ي بجدة
من � 23-17شعبان 1410ه�ـ الموافق 20-14
�أولا :حكم الانتفاع ب أ�ع�ضاء الحيوان مار�س 1990م بالقرار رقم 6/7/58ب�ش أ�ن
ا�ستخدام الأجنة م�صدراً لزراعة الأع�ضاء،
ال��ط��اه��ر -:ات��ف��ق ال�ف�ق�ه�اء ع�ل�ى ج��واز
ا��س�ت�خ�دام أ�ع�����ض��اء الح��ي��وان ال�ط�اه�ر وقد جاء فيه -:
الم�ذك�ى؛ م�ن جلد �أو عظم �أو غ�ريه�ا؛ �إن " -1لا يجوز ا�ستخدام ا ألجنة م�صدراً
ثبت فائدتها طبياً مثل �صمامات القلب ل�زراع�ة الأع���ض�اء �إلا في ح�الات ب�ضوابط
المتخذة من ا ألبقار ،والجلود المتخذة من لابدمنتوافرها:لايجوز إ�حداث إ�جها�ض
ا ألغنام لترقيع جلد ا آلدمي((( ،أ�ما �إن كان من �أج�ل ا�ستخدام الجنين ل�زرع �أع�ضائه
في إ�ن���س�ان آ�خ��ر ،ب�ل يقت�صر ا إلج�ه�ا��ض
-1د /وهبة الزحيلي .الفقه ا إل�لاسمي و أ�دلته ،580/9 على الطبيعي غ�ري المتعمد ،والإجها�ض
581ط.دار الفكر دم�شق 1997م ،مجلة مجمع للعذر ال�شرعي ،ولا يلج أ� إلجراء العملية
الجراحية لا�ستخراج الجنين �إلا إ�ذا تعينت
الفقه الإ�لاسمي العدد ال�ساد�س . 1791/3
-2راج��ع د /ع�ل�ي ال�ق�رة داغ��ي .ال�ق���ض�اي�ا ال�ط�ب�ي�ة إلنقاذ حياة الأم.
الم�ع�ا��ص�رة .ال���س�اب�ق ���ص ، 488د /مح�م�د �سليمان
ا أل���ش��ق��ر .ال���س�اب�ق ����ص ، 117د /أ�ح��م��د ك�ن�ع�ان إ�ذا كان الجنين قابل ًا لا�ستمرار الحياة
.المو�سوعة الطبية �ص، 718د /عبدالمطلب حمدان
م�دى م�شروعية الانتفاع ب�أع�ضاء ا آلدم�ي حياً �أو
ميتاً في الفقه الإ�لاسمي.ال�سابق ��ص ، 72د /ف ؤ�اد
عبدالمنعم أ�حمد .موقف ال�شريعة الإ�لاسمية من
128
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون