Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127
ه�ذا النوع من العمليات و�إدخ�ال ا ألكفاء ث�لاث�ة أ�ط�ب�اء متخ�ص�صين مم�ن ي�وث�ق معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�أ��ص�ح�اب ال���ض�م�ائ�ر مم�ا يجعل �أ��ص�ح�اب ف�ي�ه�م م�ن ب�ي�ن�ه�م ط�ب�ي�ب م�ت�خ���ص���ص في
ه�ذه الم�راك�ز أ�و القائمين عليها في حالة ا ألمرا�ض الع�صبية؛ على �ألا يكون من بين
ي�ق�ظ�ة ت�ام�ة ،ك�م�ا ج�ع�ل ل�وزي�ر ال�صحة �أع�ضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.
من الإج�راءات وال�لاصحيات ما يكفل له -2أ�لا يكون ال�شخ�ص المتوفى قد أ�و�صى
ات�خ�اذ م�ا ي�راه م�ن ت�داب�ري للحفاظ على في حياته ب�ع�دم ا�ستئ�صال �أي ع�ضو من
ح�ي�اة ال�ن�ا��س م�ن جهة وللقيام بعمليات ج�سمه وذلك بموجب إ�ق�رار كتابي ي�شهد
نقل وزراعة الأع�ضاء على رغبتهم أ�و رغبة عليه �شاهدان كاملا الأهلية" وقد ن�صت
المادة الثامنة على �أنه "يتم �إجراء عمليات
ذويهم الممهورة بورقة مكتوبة. ا�ستئ�صال وزراع��ة ا ألع���ض�اء الب�شرية في
المراكز التي تخ�ص�صها وزارة ال�صحة لهذا
المطلب الثالث الغر�ض وذلك وفقا لل�شروط وا إلجراءات
نقل وزراعة الأع�ضاء من الأجنة. ال�ت�ي ي���ص�در ب�ت�ح�دي�ده�ا ق��رار م�ن وزي�ر
معنى الجنين -:لغة -:ه�و ال�ول�د في ال�صحة"(((.
البطن ،والجمع �أجنة و�أجنن ،وهو م�شتق
من َج َّن أ�ي ا�ستتر ،و�سمي بذلك لا�ستتاره ر�أي الباحث -:احتاط القانون الإماراتي
احتياطاً تاماً للت�أكد من وف�اة ال�شخ�ص
في بطن أ�مه(((. ب�ال���ش�روط ال�ت�ي و��ض�ع�ه�ا وه��ي ال�ت� أ�ك�د
والجنين ا�صطلاح ًَا -:الولد خلال فترة ال�ق�اط�ع م��ن ال��وف��اة ع��ن ط�ري�ق لجنة
تخلقه في بطن �أمه ،وت�ستغرق هذه الفترة متخ�ص�صة لا يم�ك�ن �أن ي�ك�ون الطبيب
و�سطياً ت�سعة أ��شهر قمرية تنتهي بولادة الم�وك�ل �إل�ي�ه ال�ق�ي�ام بالعملية منها حتى
الجنين وخروجه من الرحم ،ويبلغ وزنه لا ي� ؤ�ث�ر في ال�ق�رار ال���ص�ادر م�ن�ه�ا ،كما
عند الولادة 3250جرام ،ويبلغ طوله 50 ��ش�دد على ه�ذا الأم�ر ح�ني ح�صر إ�ج�راء
�سم((( والجنين �إما �أن يكون في بطن �أمه �أو عمليات نقل وزراع�ة الأع���ض�اء في أ�ماكن
مح�صورة حتى يمكن التتبع والمراقبة لها
يكون قد اعتدي عليه �أو نزل �سقطاً. بقوة إ��ضافة إ�لى ذلك إ�مكانية تغيير هذا
المراكز ب� إ�خ�راج من يثبت تلاعبه في مثل
-2الخليل بن �أحمد -العين ، 21/6الأزهري .تهذيب
اللغة ، 168/10الجوهري .ال�صحاح 2094/5ط. -1راج�ع الج�ري�دة الر�سمية ال�ع�دد رق�م 254ب�ش أ�ن
القانون رقم 15ل�سنة 1993م .
دار العلم للملايين ،رابعة 1987م .
-3د /أ�ح�م�د ك�ن�ع�ان -الم�و��س�وع�ة ال�ط�ب�ي�ة الفقهية.
ال�سابق �ص. 302
126
نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون