Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127

‫ه�ذا النوع من العمليات و�إدخ�ال ا ألكفاء‬                    ‫ث�لاث�ة أ�ط�ب�اء متخ�ص�صين مم�ن ي�وث�ق‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أ��ص�ح�اب ال���ض�م�ائ�ر مم�ا يجعل �أ��ص�ح�اب‬               ‫ف�ي�ه�م م�ن ب�ي�ن�ه�م ط�ب�ي�ب م�ت�خ���ص���ص في‬
‫ه�ذه الم�راك�ز أ�و القائمين عليها في حالة‬                   ‫ا ألمرا�ض الع�صبية؛ على �ألا يكون من بين‬
‫ي�ق�ظ�ة ت�ام�ة ‪ ،‬ك�م�ا ج�ع�ل ل�وزي�ر ال�صحة‬                 ‫�أع�ضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية‪.‬‬
‫من الإج�راءات وال�لاصحيات ما يكفل له‬                        ‫‪ -2‬أ�لا يكون ال�شخ�ص المتوفى قد أ�و�صى‬
‫ات�خ�اذ م�ا ي�راه م�ن ت�داب�ري للحفاظ على‬                   ‫في حياته ب�ع�دم ا�ستئ�صال �أي ع�ضو من‬
‫ح�ي�اة ال�ن�ا��س م�ن جهة وللقيام بعمليات‬                    ‫ج�سمه وذلك بموجب إ�ق�رار كتابي ي�شهد‬
‫نقل وزراعة الأع�ضاء على رغبتهم أ�و رغبة‬                     ‫عليه �شاهدان كاملا الأهلية" وقد ن�صت‬
                                                            ‫المادة الثامنة على �أنه "يتم �إجراء عمليات‬
        ‫ذويهم الممهورة بورقة مكتوبة‪.‬‬                        ‫ا�ستئ�صال وزراع��ة ا ألع���ض�اء الب�شرية في‬
                                                            ‫المراكز التي تخ�ص�صها وزارة ال�صحة لهذا‬
           ‫المطلب الثالث‬                                    ‫الغر�ض وذلك وفقا لل�شروط وا إلجراءات‬
  ‫نقل وزراعة الأع�ضاء من الأجنة‪.‬‬                            ‫ال�ت�ي ي���ص�در ب�ت�ح�دي�ده�ا ق��رار م�ن وزي�ر‬

‫معنى الجنين ‪ -:‬لغة ‪ -:‬ه�و ال�ول�د في‬                                             ‫ال�صحة"(((‪.‬‬
‫البطن ‪ ،‬والجمع �أجنة و�أجنن ‪ ،‬وهو م�شتق‬
‫من َج َّن أ�ي ا�ستتر ‪ ،‬و�سمي بذلك لا�ستتاره‬                 ‫ر�أي الباحث ‪ -:‬احتاط القانون الإماراتي‬
                                                            ‫احتياطاً تاماً للت�أكد من وف�اة ال�شخ�ص‬
                   ‫في بطن أ�مه(((‪.‬‬                          ‫ب�ال���ش�روط ال�ت�ي و��ض�ع�ه�ا وه��ي ال�ت� أ�ك�د‬
‫والجنين ا�صطلاح ًَا ‪ -:‬الولد خلال فترة‬                      ‫ال�ق�اط�ع م��ن ال��وف��اة ع��ن ط�ري�ق لجنة‬
‫تخلقه في بطن �أمه‪ ،‬وت�ستغرق هذه الفترة‬                      ‫متخ�ص�صة لا يم�ك�ن �أن ي�ك�ون الطبيب‬
‫و�سطياً ت�سعة أ��شهر قمرية تنتهي بولادة‬                     ‫الم�وك�ل �إل�ي�ه ال�ق�ي�ام بالعملية منها حتى‬
‫الجنين وخروجه من الرحم‪ ،‬ويبلغ وزنه‬                          ‫لا ي� ؤ�ث�ر في ال�ق�رار ال���ص�ادر م�ن�ه�ا ‪ ،‬كما‬
‫عند الولادة ‪ 3250‬جرام ‪ ،‬ويبلغ طوله ‪50‬‬                       ‫��ش�دد على ه�ذا الأم�ر ح�ني ح�صر إ�ج�راء‬
‫�سم((( والجنين �إما �أن يكون في بطن �أمه �أو‬                ‫عمليات نقل وزراع�ة الأع���ض�اء في أ�ماكن‬
                                                            ‫مح�صورة حتى يمكن التتبع والمراقبة لها‬
    ‫يكون قد اعتدي عليه �أو نزل �سقطاً‪.‬‬                      ‫بقوة إ��ضافة إ�لى ذلك إ�مكانية تغيير هذا‬
                                                            ‫المراكز ب� إ�خ�راج من يثبت تلاعبه في مثل‬
‫‪-2‬الخليل بن �أحمد ‪ -‬العين ‪ ، 21/6‬الأزهري ‪.‬تهذيب‬
‫اللغة ‪ ، 168/10‬الجوهري ‪.‬ال�صحاح ‪ 2094/5‬ط‪.‬‬                   ‫‪-1‬راج�ع الج�ري�دة الر�سمية ال�ع�دد رق�م ‪ 254‬ب�ش أ�ن‬
                                                                           ‫القانون رقم ‪ 15‬ل�سنة ‪1993‬م ‪.‬‬
           ‫دار العلم للملايين ‪ ،‬رابعة ‪1987‬م ‪.‬‬
‫‪-3‬د‪ /‬أ�ح�م�د ك�ن�ع�ان ‪ -‬الم�و��س�وع�ة ال�ط�ب�ي�ة الفقهية‪.‬‬

                         ‫ال�سابق �ص‪. 302‬‬

                                                                                               ‫‪126‬‬

                                                            ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132