Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131

‫زرع البنكريا�س الم�أخوذ من الخنزير مكان‬                  ‫في الا�ستثناء ال�وارد في حديث ر�سول الله‬                                        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫بنكريا�س ا إلن���س�ان ف�أفتى ب�الج�واز‪ ،‬لأن�ه‬            ‫‪� ‬أح�ل لنا ميتتان ودمان‪ ، ((("..‬فكما‬
‫ع�لاج فعال لمر�ض منت�شر لا يقوم غيره‬                     ‫ورد ا�ستثناء على ال�ط�ع�ام فيجوز أ�ي�ضاً‬
‫الآن م�ق�ام�ه خ���ص�و��ص�اً �أن ال�ب�ن�ك�ري�ا��س‬         ‫للتداوي دخول ًا من باب ال�ضرورة ‪ ،‬وي ؤ�يد‬
‫��س�ي�زرع داخ�ل الج���س�م ‪ ،‬وال�ب�اط�ن مملوء‬             ‫هذا حديث " َهلاَّ أ�َ َخ ْذتمُ ْ �ِإ َها َب َها َف َد َب ْغ ُت ُمو ُه‬
‫بما يحكم عليه بالنجا�سة كالبول والبراز‬                   ‫َفا ْن َت َف ْع ُت ْم ِب� ِه؟» َف َقا ُلوا‪ِ :‬إ� َّن َها َم ْي َت ٌة َف َقا َل‪:‬‬
‫وال�دم ‪ ،‬ون�صلي ونحن حاملون لها لأن‬                      ‫«�ِإنمَّ َ��ا َح�� ُر َم �أَ ْك� ُل� َه�ا» "(((‪ ،‬وك�ذل�ك الدليل‬
‫طبيعتنا لا ت�ستغني عنها فيقا�س عليها‬                     ‫العقلي القا�ضي ب� أ�ن النجا�سة توجد مع‬
‫الم أ�خوذ من الخنزير ‪ ،‬ويمكن الاعترا�ض‬
‫ب���أن الله م�ا ج�ع�ل دواء �أم�ت�ي ف�ي�م�ا ح�رم‬            ‫الرطوبة وهذا موجود في غير العظم ‪.‬‬
‫عليها ‪ ،‬لكن ال�ضرورة لها أ�حكامها ‪ ،‬وما‬
‫دام في ا ألم�ر احتمال للجواز ف�لا ينبغي‬                  ‫ثاني ًا حكم الانتفاع بالحيوانات النج�سة‬
‫الج��زم ب��الح��رم��ة(((‪ ،‬وي�ف�رق د‪ /‬محمد‬                                  ‫في زراعة ا ألع�ضاء ‪-:‬‬
‫�سليمان الأ�شقر بين الانتفاع به في الظاهر‬
‫كالجلد �أو الباطن كالعظم والبنكريا�س‬                     ‫اتجه الفقهاء المعا�صرون إ�لى اتجاهين ‪-:‬‬
‫والقلب‪ ،‬أ�ما ا�ستعماله في الجلد فلا يجوز‬
‫لاحتياج الم�صلي �إلى التطهر من النجا�سة‪،‬‬                 ‫الاتج�اه الأول ‪ -:‬الج�واز ‪ .‬أ�ج �از فريق‬
‫وهذه نجا�سة عينية لا تطهر ‪ ،‬إ�لا �إذا دعت‬                ‫من الفقهاء((( الانتفاع ب أ�ع�ضاء الحيوان‬
‫ال�ضرورة ب�أن لم يوجد �شئ طاهر لترقيع‬                    ‫النج�س كالخنزير بنقلها �إلى ا إلن�سان �إن‬
‫الجلد �إلا جلد الخنزير فيجوز لل�ضرورة‬                    ‫ثبت جدواه في العلاج ‪ ،‬وقد �سئل ال�شيخ‪/‬‬
‫وي�صلي بالنجا�سة‪ ،‬وتكون في حقه معفواً‬                    ‫عطية �صقر ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬عن مدى جواز‬
‫عنها‪ ،‬و أ�م�ا ا�ستعمال أ�ج��زاء الخ�ن�زي�ر �أو‬
‫غيره من نج�س العين داخلياً فجائز من‬                      ‫‪-1‬اب�ن ماجه ‪ 1073/2‬ب�اب �صيد الحيتان والج�راد ‪،‬‬
‫جهتين‪� :‬أن�ه لي�س كالجلد ال�ذي يجب �أن‬                   ‫�أح�م�د ب�ن حنبل ‪.‬الم�سند ‪ 68/1‬م�سند ع�ب�دالله بن‬
‫يكون ط�اه�راً م�ن حيث تعلقه بال�لاصة‪،‬‬                    ‫عمر ‪ ،‬رقم الحديث ‪ ، 1795‬ال�شافعي ‪ .‬الم�سند ‪340/1‬‬
                                                         ‫من كتاب ال�صيد والذبائح ‪ ،‬ط‪ .‬دار الكتب العلمية‬
‫‪-4‬راجع في ذلك د‪ /‬عبدالمطلب حمدان ‪ .‬ال�سابق �ص‪88‬‬
‫ن�ق�ل ًا ع�ن مجلة ال�وع�ي الإ��س�لام�ي ال�ع�دد ال�راب�ع‬                                 ‫‪1400‬هـ‪.‬‬
                                                         ‫‪-2‬م�سلم ‪ 276/1‬كتاب الحي�ض ‪ ،‬باب طهارة جلود الميتة‬
                          ‫‪1422‬هـ ‪2001‬م‪.‬‬
                                                                          ‫بالدباغ‪ ،‬رقم الحديث ‪. 363‬‬
                                                         ‫‪-3‬ذه��ب ل�ه�ذا ال���ر�أي ف�ضيلة ال���ش�ي�خ ع�ط�ي�ة �صقر‬
                                                         ‫‪-‬رح�م�ه الله‪ -‬وال�دك�ت�ور ال�ق�ر��ض�اوي ‪ ،‬وال�دك�ت�ور‬
                                                         ‫محمد �سليمان ا أل��ش�ق�ر‪ ،‬و ال�دك�ت�ور محمد نبيل‬
                                                         ‫غنايم ‪ ،‬ومجمع الفقه ا إل�لاسمي ‪ ،‬وم�ن الأطباء‬

                                                                      ‫الدكتور �أحمد �شوقي الفنجري‪.‬‬

                                                                                            ‫‪130‬‬

                                                         ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136