Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131
زرع البنكريا�س الم�أخوذ من الخنزير مكان في الا�ستثناء ال�وارد في حديث ر�سول الله معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
بنكريا�س ا إلن���س�ان ف�أفتى ب�الج�واز ،لأن�ه � أح�ل لنا ميتتان ودمان ، ((("..فكما
ع�لاج فعال لمر�ض منت�شر لا يقوم غيره ورد ا�ستثناء على ال�ط�ع�ام فيجوز أ�ي�ضاً
الآن م�ق�ام�ه خ���ص�و��ص�اً �أن ال�ب�ن�ك�ري�ا��س للتداوي دخول ًا من باب ال�ضرورة ،وي ؤ�يد
��س�ي�زرع داخ�ل الج���س�م ،وال�ب�اط�ن مملوء هذا حديث " َهلاَّ أ�َ َخ ْذتمُ ْ �ِإ َها َب َها َف َد َب ْغ ُت ُمو ُه
بما يحكم عليه بالنجا�سة كالبول والبراز َفا ْن َت َف ْع ُت ْم ِب� ِه؟» َف َقا ُلواِ :إ� َّن َها َم ْي َت ٌة َف َقا َل:
وال�دم ،ون�صلي ونحن حاملون لها لأن «�ِإنمَّ َ��ا َح�� ُر َم �أَ ْك� ُل� َه�ا» "((( ،وك�ذل�ك الدليل
طبيعتنا لا ت�ستغني عنها فيقا�س عليها العقلي القا�ضي ب� أ�ن النجا�سة توجد مع
الم أ�خوذ من الخنزير ،ويمكن الاعترا�ض
ب���أن الله م�ا ج�ع�ل دواء �أم�ت�ي ف�ي�م�ا ح�رم الرطوبة وهذا موجود في غير العظم .
عليها ،لكن ال�ضرورة لها أ�حكامها ،وما
دام في ا ألم�ر احتمال للجواز ف�لا ينبغي ثاني ًا حكم الانتفاع بالحيوانات النج�سة
الج��زم ب��الح��رم��ة((( ،وي�ف�رق د /محمد في زراعة ا ألع�ضاء -:
�سليمان الأ�شقر بين الانتفاع به في الظاهر
كالجلد �أو الباطن كالعظم والبنكريا�س اتجه الفقهاء المعا�صرون إ�لى اتجاهين -:
والقلب ،أ�ما ا�ستعماله في الجلد فلا يجوز
لاحتياج الم�صلي �إلى التطهر من النجا�سة، الاتج�اه الأول -:الج�واز .أ�ج �از فريق
وهذه نجا�سة عينية لا تطهر ،إ�لا �إذا دعت من الفقهاء((( الانتفاع ب أ�ع�ضاء الحيوان
ال�ضرورة ب�أن لم يوجد �شئ طاهر لترقيع النج�س كالخنزير بنقلها �إلى ا إلن�سان �إن
الجلد �إلا جلد الخنزير فيجوز لل�ضرورة ثبت جدواه في العلاج ،وقد �سئل ال�شيخ/
وي�صلي بالنجا�سة ،وتكون في حقه معفواً عطية �صقر -رحمه الله -عن مدى جواز
عنها ،و أ�م�ا ا�ستعمال أ�ج��زاء الخ�ن�زي�ر �أو
غيره من نج�س العين داخلياً فجائز من -1اب�ن ماجه 1073/2ب�اب �صيد الحيتان والج�راد ،
جهتين� :أن�ه لي�س كالجلد ال�ذي يجب �أن �أح�م�د ب�ن حنبل .الم�سند 68/1م�سند ع�ب�دالله بن
يكون ط�اه�راً م�ن حيث تعلقه بال�لاصة، عمر ،رقم الحديث ، 1795ال�شافعي .الم�سند 340/1
من كتاب ال�صيد والذبائح ،ط .دار الكتب العلمية
-4راجع في ذلك د /عبدالمطلب حمدان .ال�سابق �ص88
ن�ق�ل ًا ع�ن مجلة ال�وع�ي الإ��س�لام�ي ال�ع�دد ال�راب�ع 1400هـ.
-2م�سلم 276/1كتاب الحي�ض ،باب طهارة جلود الميتة
1422هـ 2001م.
بالدباغ ،رقم الحديث . 363
-3ذه��ب ل�ه�ذا ال���ر�أي ف�ضيلة ال���ش�ي�خ ع�ط�ي�ة �صقر
-رح�م�ه الله -وال�دك�ت�ور ال�ق�ر��ض�اوي ،وال�دك�ت�ور
محمد �سليمان ا أل��ش�ق�ر ،و ال�دك�ت�ور محمد نبيل
غنايم ،ومجمع الفقه ا إل�لاسمي ،وم�ن الأطباء
الدكتور �أحمد �شوقي الفنجري.
130
نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون