Page 118 - مجلة الدراسات القضائية
P. 118

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�ن ث�ب�وت الم�وت طبقاً للمعايير الطبية‬                  ‫منها من ميت بغية غر�سها لمري�ض بحاجة‬
                                   ‫ال�ت�ي تح�دده�ا ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ي�ا ‪ ،‬وي���ص�در‬        ‫إ�ليها ‪ ،‬وذلك في �إحدى الحالتين الآتيتين‪:‬‬
                                   ‫بها ق�رار م�ن وزي�ر ال�صحة ‪ ،‬وللجنة في‬                   ‫و�صية المتوفى ب�إجراء ذلك‪ ،‬موافقة �أحد‬
                                   ‫�سبيل �أداء مهمتها أ�ن ت�ستعين بمن تراه‬                  ‫أ�فراد �أ�سرة المتوفى م ‪ ، 3/‬كما ن�ص في المادة‬
                                   ‫م�ن الأط��ب��اء الم�ت�خ���ص���ص�ني ع�ل�ى �سبيل‬           ‫الرابعة منه على �أنه "يجب أ�لا ي ؤ�دي نقل‬
                                                                                            ‫الأع�ضاء �إلى إ�ح�داث ما ي�سئ إ�لى كرامة‬
                                                      ‫الا�ست�شارة"(((‪.‬‬                      ‫جثة المتوفى أ�و تغيير ملامحها" والم�ادة‬
                                                                                            ‫الخام�سة "لا يجوز نقل �أع�ضاء المتوفى‬
                                   ‫�أما عن القانون ا إلماراتي فقد ن�ص على‬                   ‫إ�لا بعد الت�أكد من الوفاة وفقاً للتعليمات‬
                                   ‫�أنه " يجوز نقل الأع�ضاء من جثة متوفى‬                    ‫ال�ت�ي ت���ص�دره�ا وزارة ال�صحة" والم��ادة‬
                                   ‫ب���ش�رط الح���ص�ول ع�ل�ى م�واف�ق�ة أ�ق��رب‬              ‫ال�ساد�سة "يجب �أن يكون الفريق الطبي‬
                                   ‫ا أل��ش�خ�ا��ص إ�ل�ي�ه ح�ت�ى ال�درج�ة الثانية‪،‬‬           ‫ال�ذي ي�ق�رر ال�وف�اة غ�ري ال�ف�ري�ق الطبي‬
                                   ‫ف�إذا تعدد ا ألق�ارب في مرتبة واحدة وجب‬
                                   ‫م�واف�ق�ة غالبيتهم ‪ ،‬وفي جميع ا ألح�وال‬                   ‫الذي يقوم بعملية النقل �أو الغر�س"(((‪.‬‬

                                         ‫يجب �أن ت�صدر ب�إقرار كتابي "(((‪.‬‬                  ‫وبالن�سبة للقانون الم�صري رقم ‪ 5‬ل�سنة‬
                                                                                            ‫‪2010‬م فقد ن�ص على �أنه "لا يجوز نقل �أي‬
                                   ‫ر�أي الباحث ‪ -:‬يرى الباحث أ�ن القانون‬                    ‫ع�ضو أ�و جزء من ع�ضو �أو ن�سيج من ج�سم‬
                                   ‫الم���ص�ري والإم�ارات�ي وال���س�وري احتاطوا‬              ‫�إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً ت�ستحيل‬
                                   ‫لعملية نقل وزراع��ة الأع���ض�اء م�ن الميت‬                ‫ب�ع�ده ع�ودت�ه �إلى الح�ي�اة ‪ ،‬وي�ك�ون إ�ث�ب�ات‬
                                   ‫�أكثر من القانون اللبناني حيث ا�شترطوا‬                   ‫ذل�ك بموجب ق�رار ي�صدر ب إ�جماع ا آلراء‬
                                   ‫الت�أكد التام من الوفاة ووجود لجنة طبية‬                  ‫من لجنة ثلاثية من الأطباء المخت�صين‬
                                   ‫م�ن تخ�ص�صات مختلفة وب��إج�م�اع الآراء‬                   ‫في أ�م�را��ض �أو ج�راح�ة الم�خ وا ألع���ص�اب أ�و‬
                                   ‫�أن ال�شخ�ص الم�ي�ت ه�ذا لا يم�ك�ن ع�ودت�ه‬               ‫ج�راح�ة ال�ق�ل�ب وا ألوع��ي��ة ال�دم�وي�ة ‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫للحياة‪ ،‬وزاد القانون ا إلم�ارات�ي أ�لا تكون‬              ‫ال�ت�خ�دي�ر أ�و ال�رع�اي�ة الم�رك�زة ت�خ�ت�اره�ا‬
                                   ‫ه�ن�اك و�صية م�ن الم�ت�وف�ى ب�ع�دم الانتفاع‬              ‫اللجنة العليا ل�زرع ا ألع�ضاء الب�شرية ؛‬
                                                                                            ‫وذل�ك بعد أ�ن تج�ري اللجنة الاختبارات‬
                                   ‫‪-2‬راج�ع الم�ادة ‪ 14‬م�ن ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 5‬ل�سنة ‪ 2010‬م‬   ‫ا إلكلينكية والت أ�كيدية ال�لازم�ة للتحقق‬
                                   ‫بالجريدة الر�سمية العدد ‪ 29‬ال�سنة ‪ 53‬ربيع ا ألول‬
                                                                                            ‫‪-1‬راجع في ذلك د‪ /‬ميرفت من�صور ‪ -‬ال�سابق �ص‪347‬‬
                                                  ‫‪1431‬هـ الموافق ‪2010 /3/6‬م ‪.‬‬                                    ‫وما بعدها هام�ش ‪. 4‬‬
                                   ‫‪-3‬راج�ع في ذل�ك الم�ادة ‪ 6‬م�ن ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 15‬ل�سنة‬
                                   ‫‪1993‬م ب�ش�أن نقل وزراعة ا ألع�ضاء الب�شرية والذي‬
                                   ‫تم ن�شره في الجريدة الر�سمية في العدد رقم ‪254‬‬

                                                   ‫وتم ن�شره في ‪1993/8/31‬م ‪.‬‬

‫‪117‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123