Page 118 - مجلة الدراسات القضائية
P. 118
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�ن ث�ب�وت الم�وت طبقاً للمعايير الطبية منها من ميت بغية غر�سها لمري�ض بحاجة
ال�ت�ي تح�دده�ا ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ي�ا ،وي���ص�در إ�ليها ،وذلك في �إحدى الحالتين الآتيتين:
بها ق�رار م�ن وزي�ر ال�صحة ،وللجنة في و�صية المتوفى ب�إجراء ذلك ،موافقة �أحد
�سبيل �أداء مهمتها أ�ن ت�ستعين بمن تراه أ�فراد �أ�سرة المتوفى م ، 3/كما ن�ص في المادة
م�ن الأط��ب��اء الم�ت�خ���ص���ص�ني ع�ل�ى �سبيل الرابعة منه على �أنه "يجب أ�لا ي ؤ�دي نقل
الأع�ضاء �إلى إ�ح�داث ما ي�سئ إ�لى كرامة
الا�ست�شارة"(((. جثة المتوفى أ�و تغيير ملامحها" والم�ادة
الخام�سة "لا يجوز نقل �أع�ضاء المتوفى
�أما عن القانون ا إلماراتي فقد ن�ص على إ�لا بعد الت�أكد من الوفاة وفقاً للتعليمات
�أنه " يجوز نقل الأع�ضاء من جثة متوفى ال�ت�ي ت���ص�دره�ا وزارة ال�صحة" والم��ادة
ب���ش�رط الح���ص�ول ع�ل�ى م�واف�ق�ة أ�ق��رب ال�ساد�سة "يجب �أن يكون الفريق الطبي
ا أل��ش�خ�ا��ص إ�ل�ي�ه ح�ت�ى ال�درج�ة الثانية، ال�ذي ي�ق�رر ال�وف�اة غ�ري ال�ف�ري�ق الطبي
ف�إذا تعدد ا ألق�ارب في مرتبة واحدة وجب
م�واف�ق�ة غالبيتهم ،وفي جميع ا ألح�وال الذي يقوم بعملية النقل �أو الغر�س"(((.
يجب �أن ت�صدر ب�إقرار كتابي "(((. وبالن�سبة للقانون الم�صري رقم 5ل�سنة
2010م فقد ن�ص على �أنه "لا يجوز نقل �أي
ر�أي الباحث -:يرى الباحث أ�ن القانون ع�ضو أ�و جزء من ع�ضو �أو ن�سيج من ج�سم
الم���ص�ري والإم�ارات�ي وال���س�وري احتاطوا �إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً ت�ستحيل
لعملية نقل وزراع��ة الأع���ض�اء م�ن الميت ب�ع�ده ع�ودت�ه �إلى الح�ي�اة ،وي�ك�ون إ�ث�ب�ات
�أكثر من القانون اللبناني حيث ا�شترطوا ذل�ك بموجب ق�رار ي�صدر ب إ�جماع ا آلراء
الت�أكد التام من الوفاة ووجود لجنة طبية من لجنة ثلاثية من الأطباء المخت�صين
م�ن تخ�ص�صات مختلفة وب��إج�م�اع الآراء في أ�م�را��ض �أو ج�راح�ة الم�خ وا ألع���ص�اب أ�و
�أن ال�شخ�ص الم�ي�ت ه�ذا لا يم�ك�ن ع�ودت�ه ج�راح�ة ال�ق�ل�ب وا ألوع��ي��ة ال�دم�وي�ة ،أ�و
للحياة ،وزاد القانون ا إلم�ارات�ي أ�لا تكون ال�ت�خ�دي�ر أ�و ال�رع�اي�ة الم�رك�زة ت�خ�ت�اره�ا
ه�ن�اك و�صية م�ن الم�ت�وف�ى ب�ع�دم الانتفاع اللجنة العليا ل�زرع ا ألع�ضاء الب�شرية ؛
وذل�ك بعد أ�ن تج�ري اللجنة الاختبارات
-2راج�ع الم�ادة 14م�ن ال�ق�ان�ون رق�م 5ل�سنة 2010م ا إلكلينكية والت أ�كيدية ال�لازم�ة للتحقق
بالجريدة الر�سمية العدد 29ال�سنة 53ربيع ا ألول
-1راجع في ذلك د /ميرفت من�صور -ال�سابق �ص347
1431هـ الموافق 2010 /3/6م . وما بعدها هام�ش . 4
-3راج�ع في ذل�ك الم�ادة 6م�ن ال�ق�ان�ون رق�م 15ل�سنة
1993م ب�ش�أن نقل وزراعة ا ألع�ضاء الب�شرية والذي
تم ن�شره في الجريدة الر�سمية في العدد رقم 254
وتم ن�شره في 1993/8/31م .
117
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي