Page 116 - مجلة الدراسات القضائية
P. 116

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ثاني ًا‪ -:‬دليل القيا�س ‪ -‬ا�ستدل المجيزون‬                                 ‫كان بهما(((‪.‬‬

                                                 ‫بالقيا�س من وجهين هما‪-:‬‬               ‫‪ -2‬ما روي عن عرفجة بن �أ�سعد قال‪:‬‬
                                                                                       ‫"�أ�صيب �أنفي ي�وم الكلاب في الجاهلية‬
                                   ‫‪ -1‬القيا�س على ج�واز �شق بطن الميت‬                  ‫فاتخذت �أنفاً من ورق ف�أنتن علي ف أ�مرني‬
                                   ‫لإخ��راج الج�ن�ني الح��ي؛ �أو إلخ��راج الم�ال‬       ‫ر�سول الله ‪� ‬أن �أتخذ �أنفاً من ذهب"(((‪،‬‬
                                   ‫الذي ابتلعه �إن بلغ هذا المال ن�صاباً؛ ف�إذا‬        ‫ووج�ه�ة ال�دلال�ة م�ن الح�دي�ث�ني �أن �أ�صل‬
                                   ‫جاز �شق البطن لا�ستخراج الجنين والمال‬               ‫الذهب والحرير محرم على الرجال لكن‬
                                   ‫ف أ�ولى �أن ي ؤ�خذ منه ع�ضو لا�ستبقاء حياة‬          ‫ال�ضرورة رخ�صت في العلاج بهما ‪ ،‬وال�ش�أن‬
                                                                                       ‫في نقل ا ألع�ضاء �أنه محرم أ�بيح لل�ضرورة‪.‬‬
                                                           ‫�إن�سان(((‪.‬‬
                                                                                       ‫ومن عموم الآي�ات والأح�ادي�ث ال�سابقة‬
                                   ‫‪ -2‬ي�ق�ا��س ن�ق�ل ال�ع���ض�و م�ن الم�ي�ت �إلى‬       ‫ت�و��ص�ل ال�ف�ق�ه�اء ل��ع��دد م��ن ال�ق�واع�د‬
                                   ‫الحي على جواز الت�شريح بداعي ال�ضرورة‬               ‫الفقهية كال�ضرر يزال ‪ ،‬وال�ضرورات تبيح‬
                                   ‫كالتعليم لطلاب الطب أ�و لإثبات جريمة‬                ‫الم�ح�ظ�ورات ب�شرط ع�دم نق�صانها عنها‪،‬‬
                                   ‫ارتكبت في حق هذا ال�شخ�ص و إ�ن ا�ستبقاء‬             ‫و إ�ذا تعار�ض مف�سدتان روع�ي أ�عظمهما‬
                                   ‫إ�ن���س�ان ح�ي ي�ن�ق�ل ع���ض�و إ�ل�ي�ه م�ن الم�ي�ت‬  ‫��ض�رراً ب�ارت�ك�اب أ�خفهما‪ ،‬والح�اج�ة تنزل‬
                                                                                       ‫منزلة ال�ضرورة عامة كانت �أو خا�صة‪ ،‬وما‬
                                              ‫�ضرورته �أولى مما �سبق(((‪.‬‬
                                                                                              ‫أ�بيح لل�ضرورة يقدر بقدرها(((‪.‬‬
                                   ‫ر أ�ي الباحث‪ -:‬بعد �سوق أ�دلة الفريقين‬
                                                                                       ‫‪-1‬م�سلم ‪ 1646/3‬كتاب اللبا�س والزينة‪ ،‬ب�اب �إباحة‬
                                   ‫يترجحر�أيالقائلينبالجوازل آلتي‪�-:‬إنكلا‬              ‫لب�س الحرير ‪ ،‬رقم الحديث ‪� ، 2076‬أحمد في الم�سند‬
                                   ‫الفريقين يقر بحرمة الاعتداء على ج�سد‬                ‫‪ ، 227/20‬م�سند �أن�س بن مالك ‪ ،‬البيهقي ‪381/3‬‬
                                   ‫الآدمي أ�و امتهانه ؛ و�أدلة الفريقين ت ؤ�يد‬         ‫كتاب �لاصة الخوف ‪ ،‬باب ما يرخ�ص للرجال من‬
                                   ‫ذلك ؛ �إلا �إن الفريق الثاني خطا خطوة‬
                                   ‫بعد الفريق الأول حيث وق�ف الأول عند‬                                ‫الحرير ‪ ،‬رقم الحديث ‪. 6076‬‬
                                   ‫التحريم المطلق ؛ بينما خطا الثاني �إلى‬              ‫‪�-2‬أبو داود ‪ 287/6‬كتاب الخاتم ‪ ،‬باب ما جاء في ربط‬
                                   ‫أ�نه مع الت�سليم بالحرمة �إلا أ�ن لل�ضرورة‬          ‫الأ�سنان بالذهب ‪ ،‬رقم الحديث ‪ ، 4232‬الترمذي‬
                                                                                       ‫‪� 240/4‬أبواب اللبا�س ‪ ،‬باب ما جاء في �شد ا أل�سنان‬
                                   ‫وما تفرع منها من قواعد القواعد الفقهية " ‪ -‬دار‬      ‫ب�ال�ذه�ب رق�م الح�دي�ث ‪ ، 1770‬الن�سائي ‪.‬ال�سنن‬
                                            ‫الحديث �أولى ‪2005‬م �ص‪. 171 - 126‬‬           ‫‪ 163/8‬ب�اب م�ن �أ��ص�ي�ب �أن�ف�ه ه�ل يتخذ أ�ن�ف�اً من‬
                                                                                       ‫ذهب ‪ ،‬رقم الحديث ‪� ، 5161‬أحمد في الم�سند ‪344/31‬‬
                                   ‫‪ -4‬راجع د‪ /‬جودة عبدالغني ب�سيوني ‪ -‬ال�سابق ‪.207/1‬‬
                                   ‫‪-5‬د‪ /‬أ�حمد �شرف الدين ‪ .‬الأحكام ال�شرعية ل ألعمال‬    ‫حديث عرفجة بن �أ�سعد ط‪.‬م ؤ��س�سة الر�سالة ‪.‬‬
                                   ‫الطبية ���ص‪ 148‬وم�ا بعدها ط‪.‬الم�ج�ل���س الوطني‬      ‫‪-3‬راج�ع د‪ /‬عبدالعزيز ع�زام في قاعدة ال�ضرر يزال‬

                                     ‫للثقافة والفنون وا آلداب بالكويت أ�ولى ‪1983‬م ‪.‬‬

‫‪115‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121