Page 113 - مجلة الدراسات القضائية
P. 113

‫وع�ل�ى ذل��ك �أرى ال�ق�ول ب��إب�اح�ة زراع��ة‬                              ‫وبالتالي لا ي�ستطيع الفقيه ترك الحقائق‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ا ألع�ضاء لما �ساقه أ��صحاب هذا الاتجاه من‬                                ‫إ�لى الم�ظ�ن�ون أ�و الم�ت�وه�م‪ ،‬وب�ال�ت�الي ك�ان‬
‫�أدل�ة ‪ ،‬ولمناق�شتهم أ�دل�ة المانعين و�لاسمة‬                              ‫الحكم منطقياً مع الجاري في ع�صره من‬
‫غالب �أدلتهم من المعار�ض ‪ ،‬وهذا ما حدا‬
‫بالمجامع الفقهية المتعاقبة ؛ وما أ�وردن�اه‬                                     ‫النظر إ�لى الطب على �أنه مظنون‪.‬‬
‫من فتاوى عن أ�ئمة في هذا المجال بالإباحة‬
‫المقيدة بعدم ال�ضرر ‪ ،‬والم�صلحة الظاهرة‪.‬‬                                  ‫إ�ن اهتداء أ�هل الاخت�صا�ص من الأطباء‬
                                                                          ‫إ�لى �صور من الانتفاع بالأع�ضاء الب�شرية‬
   ‫المبحث الثاني ‪ -:‬نقل وزراعة‬                                            ‫لا تتنافى مع الكرامة الإن�سانية ؛ وحرمة‬
       ‫ا ألع�ضاء من ا ألموات‬                                              ‫النف�س لا يمكن أ�ن نجعلها في �سلة واحدة‬
                                                                          ‫مع الاعتداء على الع�ضو ا إلن�ساني ألكله‬
          ‫وفيه ثلاثة مطالب‬                                                ‫أ�و �سلخ الجلد ل�صنع ما ي�ستخدمه الإن�سان‬
                                                                          ‫منه من ملاب�س وغيرها ‪ ،‬وبالتالي ينبغي‬
 ‫المطلب الأول ‪ :‬نقل وزراعة الأع�ضاء‬                                       ‫اخ�ت�لاف الفتوى تبعاً لاخ�ت�لاف الع�صر‬
      ‫من ميت حقيقة �إلى حي ‪.‬‬                                              ‫واخ�ت�لاف المفهوم م�ن العلم حديثاً عنه‬
                                                                          ‫قديماً و�أن ما كان بالأم�س م�ستحيل ًا ؛ �أو‬
‫اختلف الفقهاء في نقل وزراعة ا ألع�ضاء‬                                     ‫لا يمكن التفكير فيه �أ�صبح اليوم ممكناً‬
      ‫من ميت إ�لى حي �إلى اتجاهين‪-:‬‬
                                                                                   ‫بل وبن�سبة عالية من النجاح‪.‬‬
‫الاتج������اه ا ألول م��ن��ع ن��ق��ل وزراع�����ة‬
                                                                          ‫وم��ع مح��اولات ا ألط��ب��اء ال�ن�اج�ح�ة في‬
‫الأع������ض���اء(((‪ -:‬ا��س�ت�دل الم�ان�ع�ون لنقل‬                          ‫مج�ال الانتفاع بالأع�ضاء الب�شرية زادت‬
‫وزراع�ة ا ألع�ضاء من ميت �إلى حي بعدة‬                                     ‫الثقة لدى كثير من الفقهاء المعا�صرين‬
‫أ�دلة من الكتاب وال�سنة والمعقول وبيانها‬                                  ‫ول��دى الم�ج�ام�ع ال�ع�ل�م�ي�ة وال�ف�ق�ه�ي�ة �إلى‬
                                                                          ‫القول ب إ�باحة الانتفاع با ألع�ضاء الب�شرية‬
                      ‫كالتالي ‪-:‬‬
‫أ�ول ًا ‪ -:‬أ�دل�ة الكتاب ‪ -1‬ا�ستدلوا بقول‬                                      ‫ب�شروطها التي �س�أوردها بعد ذلك‪.‬‬
‫الله تعالى‪َ }:‬و َك َت ْب َنا َعلَ ْي ِه ْم ِفي َها �أَ َّن ال َّن ْف� َس‬
                                                                          ‫�إن تعار�ض الآراء الفقهية لي�س معناه‬
‫‪-1‬من �أن�صار ه�ذا الاتج�اه د‪ /‬عبدالرحمن العدوي‬                           ‫الم�ن�ع‪ ،‬فالقاعدة الفقهية ت�ق�ول‪ :‬لا ينكر‬
‫‪ -‬مجلة منبر الإ��سل�ام‪ ،‬ج�ن�ون العلم ��ص‪34، 30‬‬                            ‫المختلف ف�ي�ه‪ ،‬و إ�نم��ا ينكر الم�ج�م�ع عليه‪،‬‬
‫ال���س�اب�ق‪ ،‬ال���ش�ي�خ مح�م�د م�ت�ولي ال���ش�ع�راوي ‪.‬م�ن‬
‫ا ألل�ف �إلى ال�ي�اء ‪.‬ال�سابق ��ص‪ ، 83، 82‬د‪ /‬محمود‬                        ‫الهند ‪.‬الفتاوى الهندية ‪ 435، 434/5‬ط‪ .‬دار الكتب‬
                                                                                          ‫العلمية بيروت �أولى ‪2000‬م ‪.‬‬
              ‫عو�ض �لاسمة ‪،‬ال�سابق �ص‪. 99‬‬

                                                                                                             ‫‪112‬‬

                                                                          ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118