Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �أولى من ذل�ك؛ حيث لا يتم ذلك �إلا بعد وه�و ذل�ك العقار الم�ضاد لرف�ض الج�سم
إ�خ�ب�ار الطبيب ال�ع�دل الثقة ب��أن الع�ضو للع�ضو المزروع تطورت معها عمليات نقل
المنقول ل�ن ي�ضر الم�ت�ربع ،لأن ال�ضرر لا
ي�زال ب�ضرر آ�خ�ر ،و أ�ن يكون المنقول �إليه وزراعة الأع�ضاء(((.
في ح�اج�ة ت�صل إ�لى مرتبة ال���ض�رورة �أو
الحاجة ال�شديدة ،و أ�لا يكون على �سبيل ثاني ًا -:مناق�شة �أدلة المجيزين .نوق�شت
أ�دل��ة من �أج��از نقل وزراع��ة الأع�ضاء بما
البيع((( .
يلي-:
-2ونوق�ش الا�ستدلال بقوله } َو ُي ؤ�ْ ِث ُرو َن
َعلَى أ�َ ْن ُف�ِس ِه ْم َو َل ْو َكا َن ِب ِه ْم َخ�َصا َ�ص ٌة{ ب�أن م�ن�اق���ش�ة أ�دل���ة ال��ك��ت��اب -1 :ن�وق���ش
ب�ذل ج�زء م�ن ال�ب�دن و إ�ي�ث�ار إ�ن���س�ان آ�خ�ر الا��س�ت�دلال ب�ق�ول�ه ت�ع�الى } َو اَل َت� ْق� ُت� ُل�وا
به؛ إ�نم�ا هو ت�صرف من الإن�سان فيما لا َ�أ ْن ُف�َس ُك ْم ِإ� َّن الهَّ َ َكا َن ِب ُكــ ْم َر ِحي ًما{ وقولــــه
يملك ،وافتيات على أ�مانة الله لديه بغير } َو اَل ُت ْل ُقوا ِب� أ�َ ْي� ِدي� ُك� ْم �إِلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة{ ب�أنه
مبرر ،والله �سبحانه �أمر بحفظ ا ألمانات، ل�ي���س م���س�ل�م�اً �أن ولاي��ة ا إلن�����س��ان على
و أ�عظمها أ�مانة النف�س والدماء((( ،ويجاب ج���س�ده ت�ت�ي�ح ل�ه ح�ري�ة ال�ت�ربع ،لأن��ه لا
عن ه�ذه المناق�شة ب أ�نه يجوز الإي�ث�ار من يم�ل�ك ج���س�ده ،وال�ت�ربع ف�رع ع�ن الم�ل�ك ،
الم�سلم �إذا ك�ان محله حقاً خال�صاً له ،أ�و ك�م�ا �أن��ه ي�شبه الان�ت�ح�ار ب� إ�ي�راد النف�س
ك�ان هناك �سبب آ�خ�ر يجتمع م�ع الإي�ث�ار م��وارد ال�ت�ه�ل�ك�ة((( ،وي�ج�اب ع�ن ذل�ك ب��أن
ل�ي���س�وغ ن�ق�ل ح��ق الله ت��ع��الى ،ف�ت�ك�ون هذه الحجة بذاتها يرد عليها ما يرد على
قاعدة الإيثار خا�ضعة لقاعدة عدم جواز عمليات �إنقاذ الغريق �أو الحريق �أو �صاحب
الت�صرف بحق الله تعالى �إلا �إذا كان ذلك الهدم ؛ حيث يعر�ض نف�سه للتهلكة يرجو
�إح�ي�ا ًء �أو إ�ن��ق��اذاً لح�ق �أع�ظ�م لله ت�ع�الى، نج�اة غ�ريه ونج�اة نف�سه ،ب�ل إ�ن التبرع
وج�سم الإن�سان يتعلق به حق الله تعالى
وحق العبد ،ف�إن آ�ثر الإن�سان بحقه المتعلق -1راج�ع د /ميرفت من�صور ح�سن -ال�سابق �ص270
هام�ش.
-3د� /أ�سامة عبدال�سميع -نقل وزراعة الأع�ضاء بين
الحظر والإباحة .ط .دار الجامعة الجديدة 2006م -2راجع د /محمد عبدالرحمن ال�ضويني -الق�ضايا
الفقهية المعا�صرة .الجزء الثاني �أ�سا�س الت�صرف
�ص 90وما بعدها . في الج�سم ا آلدمي �ص 275ط .جامعية 2001م ،د/
-4راجع أ� /عبدالله بن عبدالرحمن الب�سام -ال�سابق ح�سن �لاصح ال�صغير � -لاصحية المبيع للانتفاع
ب�ه في الفقه ا إل��س�لام�ي ��ص 227ر�سالة ماج�ستير
�ص. 37 مقدمة لكلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة 1996م
،د /ع�ب�دالم�ط�ل�ب ع�ب�دال�رازق ح�م�دان -ال�سابق
�ص ،112د /محمد �إبراهيم �سعد -ال�سابق �ص. 85
109
الدكتور /رم�ضان عبدالله ال�صاوي