Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105

‫ت�ضرر ال�شخ�ص الم�ت�ربع ب�ذل�ك‪ ،‬وه�ذا ما‬                 ‫وم�صالحه ومفا�سده ‪ ،‬ف�إذا عرفت النتيجة‬                                                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ي�ق�رره أ�ه�ل ال�ذك�ر في ذل�ك وه�م ا ألط�ب�اء‬            ‫ظ�ه�ر الح�ك�م؛ ف�م�ت�ى تح�ق�ق�ت الم�صلحة‬
‫حتى و�إن كان ال�ضرر وارداً فهو �ضرر قليل‬                 ‫أ�و رج�ح�ت ع�ل�ى الم�ف���س�دة ح�ك�م ب�ا إلب�اح�ة‬
‫في مقابلة م�صلحة �أكبر للمتلقي(((و أ�جيب‬                 ‫والج��واز‪ ،‬وال�ت�ربع ب�الأع���ض�اء م�صلحته‬
‫عن ذل�ك ب��أن ال�واق�ع العملي ي�ؤكد وقوع‬                 ‫عظيمة‪ ،‬ومنفعته راج�ح�ة على مفا�سده‬
‫�أ�ضرار بالمتبرع ‪ ،‬ويمكن �أي�ضاً وقوع ال�ضرر‬             ‫وم���ض�اره‪ ،‬وم�ع ال�ت�ربع ح�سب ال�ضوابط‬
‫بالمتلقي ‪ ،‬وهذا كا ٍف للا�ستدلال بالآية(((‪.‬‬              ‫وال�����ش��روط الم��و���ض��وع��ة ت���زول م�وان�ع‬

‫ويمكن أ�ن يجاب عن الج�واب ب�أنه منذ‬                                           ‫التحريم(((‪.‬‬
‫بداية الثمانينات من القرن الما�ضي وبعد‬
‫اكت�شاف مادة ال�سيكلو�برسين – وهو عقار‬                   ‫‪� -‬إن ال���ش�خ���ص الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه بجناية‬
‫م�ضاد لرف�ض الج�سم للع�ضو الم�زروع –‬                     ‫في ب��دن��ه مم��ا دون ال�ن�ف���س يم�ل�ك ح�ق‬
‫تطورت تجارب الأع�ضاء ب�شكل ملحوظ(((‬                      ‫الق�صا�ص‪ ،‬ويملك حق �أخذ الدية ويملك‬
‫حيث �إن معظم العمليات التي كان الف�شل‬                    ‫العفو عنهما‪ ،‬وال�ذي يملك العفو يثبت‬
‫ح�ل�ي�ف�اً ل�ه�ا ك�ان�ت ب���س�ب�ب رف���ض الج�سم‬          ‫له حق الت�صرف فيها بالتبرع عند حاجة‬
‫للع�ضو المزروع‪�،‬أما بعد اكت�شافه فقد تطور‬
‫نجاح الح�الات وبلغ مبلغاً كبيراً حتى �إن‬                    ‫الغير أ�و ال�ضرورة الملجئة إ�لى ذلك(((‪.‬‬
‫نقل الكلى من المتبرع القريب بلغت ن�سبة‬
                                                         ‫المناق�شة ‪ -:‬بعد ذكر �أدلة كل فريق نورد‬
      ‫نجاحه ‪ %95‬وهي ن�سبة عالية(((‪.‬‬                                    ‫المناق�شة عليها كالتالي ‪-:‬‬
‫‪� -2‬أما عن الدليل في قوله تعالى } َو َل َق ْد‬
                                                         ‫أ�ول ًا‪ :‬مناق�شة �أدل�ة المانعين‪ -1 .‬نوق�ش‬
‫‪-5‬د‪ /‬مح�م�د نج�ي�ب ع�و��ض�ني ‪.‬ح�ك�م ن�ق�ل الأع���ض�اء‬   ‫الدليل ا ألول من الكتاب فـي قوله تعالى‬
‫الب�شرية بين الأحياء في الفقه ا إل�لاسمي �ص‪، 70‬‬          ‫} َو اَل ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم إ�ِلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة{(((وقوله‬
‫د‪ /‬ج�ودة ب�سيوني ‪.‬مفهوم الم�وت وزراع�ة ا ألع�ضاء‬         ‫} َو اَل َت� ْق� ُت� ُل�وا �أَ ْن� ُف���َس� ُك� ْم ِإ� َّن الهَّ َ َك��ا َن ِب� ُك� ْم‬
‫ال�ب���ش�ري�ة ل�ل���ض�رورات ال�ع�لاج�ي�ة ‪ ،‬ب�ح�ث من�شور‬  ‫َر ِح��ي�� ًم��ا((({ ب�� أ�ن ال�دل�ي�ل في غي�ر محل‬
‫بمجلة كلية ال�شريعة وال�ق�ان�ون بطنطا ‪1422‬ه�ـ‬            ‫النزاع لأن من قال بالجواز لنقل وزراعة‬
                                                         ‫الأع�ضاء و�ضع �شروطاً لذلك ‪ ،‬أ�همها عدم‬
        ‫‪ ، 197/1‬د‪/‬محمد �سعد ‪ -‬ال�سابق �ص‪82‬‬
       ‫‪ -6‬أ�‪ /‬عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 568‬‬         ‫‪-1‬راجع �أ‪ /‬عبدالله بن عبدالرحمن الب�سام ‪ -‬ال�سابق‬
‫‪-7‬د‪ /‬ميرفت من�صور ‪ -‬التجارب الطبية والعلمية ‪-‬‬                                           ‫�ص‪.40‬‬

                   ‫ال�سابق �ص‪ 270‬هام�ش‪.‬‬                  ‫‪ -2‬راجع أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 566‬‬
    ‫‪ -8‬أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 569‬‬                       ‫‪� -3‬سورة البقرة ‪ :‬من الآية ‪.195‬‬
                                                                         ‫‪� -4‬سورة الن�ساء ‪ :‬من ا آلية ‪.29‬‬

                                                                                            ‫‪104‬‬

                                                         ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110