Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105
ت�ضرر ال�شخ�ص الم�ت�ربع ب�ذل�ك ،وه�ذا ما وم�صالحه ومفا�سده ،ف�إذا عرفت النتيجة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ي�ق�رره أ�ه�ل ال�ذك�ر في ذل�ك وه�م ا ألط�ب�اء ظ�ه�ر الح�ك�م؛ ف�م�ت�ى تح�ق�ق�ت الم�صلحة
حتى و�إن كان ال�ضرر وارداً فهو �ضرر قليل أ�و رج�ح�ت ع�ل�ى الم�ف���س�دة ح�ك�م ب�ا إلب�اح�ة
في مقابلة م�صلحة �أكبر للمتلقي(((و أ�جيب والج��واز ،وال�ت�ربع ب�الأع���ض�اء م�صلحته
عن ذل�ك ب��أن ال�واق�ع العملي ي�ؤكد وقوع عظيمة ،ومنفعته راج�ح�ة على مفا�سده
�أ�ضرار بالمتبرع ،ويمكن �أي�ضاً وقوع ال�ضرر وم���ض�اره ،وم�ع ال�ت�ربع ح�سب ال�ضوابط
بالمتلقي ،وهذا كا ٍف للا�ستدلال بالآية(((. وال�����ش��روط الم��و���ض��وع��ة ت���زول م�وان�ع
ويمكن أ�ن يجاب عن الج�واب ب�أنه منذ التحريم(((.
بداية الثمانينات من القرن الما�ضي وبعد
اكت�شاف مادة ال�سيكلو�برسين – وهو عقار � -إن ال���ش�خ���ص الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه بجناية
م�ضاد لرف�ض الج�سم للع�ضو الم�زروع – في ب��دن��ه مم��ا دون ال�ن�ف���س يم�ل�ك ح�ق
تطورت تجارب الأع�ضاء ب�شكل ملحوظ((( الق�صا�ص ،ويملك حق �أخذ الدية ويملك
حيث �إن معظم العمليات التي كان الف�شل العفو عنهما ،وال�ذي يملك العفو يثبت
ح�ل�ي�ف�اً ل�ه�ا ك�ان�ت ب���س�ب�ب رف���ض الج�سم له حق الت�صرف فيها بالتبرع عند حاجة
للع�ضو المزروع�،أما بعد اكت�شافه فقد تطور
نجاح الح�الات وبلغ مبلغاً كبيراً حتى �إن الغير أ�و ال�ضرورة الملجئة إ�لى ذلك(((.
نقل الكلى من المتبرع القريب بلغت ن�سبة
المناق�شة -:بعد ذكر �أدلة كل فريق نورد
نجاحه %95وهي ن�سبة عالية(((. المناق�شة عليها كالتالي -:
� -2أما عن الدليل في قوله تعالى } َو َل َق ْد
أ�ول ًا :مناق�شة �أدل�ة المانعين -1 .نوق�ش
-5د /مح�م�د نج�ي�ب ع�و��ض�ني .ح�ك�م ن�ق�ل الأع���ض�اء الدليل ا ألول من الكتاب فـي قوله تعالى
الب�شرية بين الأحياء في الفقه ا إل�لاسمي �ص، 70 } َو اَل ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم إ�ِلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة{(((وقوله
د /ج�ودة ب�سيوني .مفهوم الم�وت وزراع�ة ا ألع�ضاء } َو اَل َت� ْق� ُت� ُل�وا �أَ ْن� ُف���َس� ُك� ْم ِإ� َّن الهَّ َ َك��ا َن ِب� ُك� ْم
ال�ب���ش�ري�ة ل�ل���ض�رورات ال�ع�لاج�ي�ة ،ب�ح�ث من�شور َر ِح��ي�� ًم��ا((({ ب�� أ�ن ال�دل�ي�ل في غي�ر محل
بمجلة كلية ال�شريعة وال�ق�ان�ون بطنطا 1422ه�ـ النزاع لأن من قال بالجواز لنقل وزراعة
الأع�ضاء و�ضع �شروطاً لذلك ،أ�همها عدم
، 197/1د/محمد �سعد -ال�سابق �ص82
-6أ� /عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 568 -1راجع �أ /عبدالله بن عبدالرحمن الب�سام -ال�سابق
-7د /ميرفت من�صور -التجارب الطبية والعلمية - �ص.40
ال�سابق �ص 270هام�ش. -2راجع أ� /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 566
-8أ� /علي عبدالباقي �شحاتة -ال�سابق �ص. 569 � -3سورة البقرة :من الآية .195
� -4سورة الن�ساء :من ا آلية .29
104
نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون