Page 107 - مجلة الدراسات القضائية
P. 107
كان ،دون النظر �إلى ما وراءه من الق�صد ، على المتبرع نتيجة فقد جزء من �أجزائه، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ودون النظر لل�ضرورة وغيرها(((. وي��ؤك�د �أح�د المخت�صين ب� أ�ن ه�ذه العملية
يم�ك�ن �أن ي�ع�ق�ب�ه�ا ارت��ف��اع ��ض�غ�ط ال��دم،
وي��رد ع�ل�ى ه��ذا الج��واب ب��أن�ه ل�و ك�ان ونزيف وف�شل كلوي وم�ضاعفات �صدرية
الق�صد كذلك دون التفريق بين ال�ضرورة
وغيرها لما جاز قطع الع�ضو ال�ضار الذي غالبها ي�ؤدي للوفاة(((.
لو ترك في الج�سد لأدى للوفاة ؛ أ�و ال�ضرر
ب�صاحبه ،ولم يقل �أحد بذلك ،فوجب �أن ويرد على هذا الجواب بما ذكرناه �سابقاً
بعد اكت�شاف مادة ال�سيكلو�برسين لم يعد
نفرق بين ال�ضرورة وغيرها. هناك تخوف م�ن رف�ض الج�سم للع�ضو
-3و أ�ما الا�ستدلال بحديث "ك�سر عظم الم���زروع ،و أ�م��ا الم�ت�ربع في�رد عليه بقيود
الم�ي�ت كك�سره حياً" و�أن�ه انتهاك لحرمة ال�شروط الخا�صة بالتبرع والتي �س أ�ذكرها
الم�ي�ت فيناق�ش ب���أن �أخ��ذ ع�ضو الإن���س�ان تف�صيل ًا في مطلب م�ستقل بعد الانتهاء
حياً �أو ميتاً لا يدل على انتهاك حرمته،
وي��دل ل�ذل�ك م�ا أ�ورده ب�ع���ض الم�ح�دث�ني من هذه الم�س�ألة .
عند ذكر هذا الحديث في النهي عن نب�ش
القبور و�سرقة ما فيها؛ لأن ذل�ك هو ما -2و أ�م��ا ا�ستدلالهم بحديث الطفيل
يمكن معه ك�سر عظام الميت ل�سرقة حليهم و�صاحبه ال�ذي قطع ي�ده ف�ر�آه منتق�صاً
و�أكفانهم ،وي�ؤيد ذلك ما ذكره المواق من وق�ص ذلك على ر�سول الله فيناق�ش
المالكية بقوله" يحمل ق�ول عائ�شة ك�سر ب����أن ق�ط�ع ج��زء م��ن ال�ي�د ك��ان ب�ق���ص�د
ع�ظ�ام الم�ي�ت كك�سرها ح�ي�اً �إذا ف�ع�ل ذل�ك تخفيف ا أللم الذي لم يبلغ حد ال�ضرورة،
ع�ب�ث�اً((( "ولقد أ�ج��از ال�ع�ل�م�اء ��ش�ق بطن �أما حالة ال�ضرورة فلا يتعلق النهي بها،
الم�ر أ�ة الميتة إ�ن علم أ�ن فيه حياً((( و�أج�ازوا
حيث �إنها تهدف �إلى �إنقاذ نف�س(((.
-3المرجع ال�سابق �ص. 73
-4محمد بن يون�س الم�واق -التاج وا إلكليل لمخت�صر وي�ج�اب ع�ن ه�ذه المناق�شة ب��أن المفهوم
خليل ع�ل�ى ��ش�رح م�واه�ب الج�ل�ي�ل ل�ل�ح�ط�اب77/2 من الحديث النهي عن قطع الأع�ضاء �أياً
ط.دار الكتب العلمية أ�ولى 1994م . -1د /عبدالفتاح إ�دري���س -حكم ال�ت�داوي بالمحرمات
-5الم�رج�ع ال�سابق 254/2قال" إ�نه يبقر بطن الم�ر�أة -ال�سابق ��ص ، 303د /عبدالمطلب حمدان .مدى
من �أجل ا�ستخراج جنين ترجى له الحياة و أ�ن ذلك م�شروعية الانتفاع ب�أع�ضاء الآدم�ي ��ص 119نقل ًا
عن د� /صفوت ح�سن لطفي أ��ستاذ التخدير بطب
البقر يكون في خا�صرتها الي�سرى "
القاهرة .
-2د /مح�م�د نج�ي�ب ع�و��ض�ني -ح�ك�م ن�ق�ل الأع���ض�اء
الب�شرية بين الأحياء -ال�سابق �ص 72زما بعدها .
106
نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون