Page 107 - مجلة الدراسات القضائية
P. 107

‫كان ‪ ،‬دون النظر �إلى ما وراءه من الق�صد ‪،‬‬              ‫على المتبرع نتيجة فقد جزء من �أجزائه‪،‬‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
     ‫ودون النظر لل�ضرورة وغيرها(((‪.‬‬                    ‫وي��ؤك�د �أح�د المخت�صين ب� أ�ن ه�ذه العملية‬
                                                       ‫يم�ك�ن �أن ي�ع�ق�ب�ه�ا ارت��ف��اع ��ض�غ�ط ال��دم‪،‬‬
‫وي��رد ع�ل�ى ه��ذا الج��واب ب��أن�ه ل�و ك�ان‬           ‫ونزيف وف�شل كلوي وم�ضاعفات �صدرية‬
‫الق�صد كذلك دون التفريق بين ال�ضرورة‬
‫وغيرها لما جاز قطع الع�ضو ال�ضار الذي‬                               ‫غالبها ي�ؤدي للوفاة(((‪.‬‬
‫لو ترك في الج�سد لأدى للوفاة ؛ أ�و ال�ضرر‬
‫ب�صاحبه ‪ ،‬ولم يقل �أحد بذلك ‪ ،‬فوجب �أن‬                 ‫ويرد على هذا الجواب بما ذكرناه �سابقاً‬
                                                       ‫بعد اكت�شاف مادة ال�سيكلو�برسين لم يعد‬
         ‫نفرق بين ال�ضرورة وغيرها‪.‬‬                     ‫هناك تخوف م�ن رف�ض الج�سم للع�ضو‬
‫‪ -3‬و أ�ما الا�ستدلال بحديث "ك�سر عظم‬                   ‫الم���زروع‪ ،‬و أ�م��ا الم�ت�ربع في�رد عليه بقيود‬
‫الم�ي�ت كك�سره حياً" و�أن�ه انتهاك لحرمة‬               ‫ال�شروط الخا�صة بالتبرع والتي �س أ�ذكرها‬
‫الم�ي�ت فيناق�ش ب���أن �أخ��ذ ع�ضو الإن���س�ان‬         ‫تف�صيل ًا في مطلب م�ستقل بعد الانتهاء‬
‫حياً �أو ميتاً لا يدل على انتهاك حرمته‪،‬‬
‫وي��دل ل�ذل�ك م�ا أ�ورده ب�ع���ض الم�ح�دث�ني‬                             ‫من هذه الم�س�ألة ‪.‬‬
‫عند ذكر هذا الحديث في النهي عن نب�ش‬
‫القبور و�سرقة ما فيها؛ لأن ذل�ك هو ما‬                  ‫‪ -2‬و أ�م��ا ا�ستدلالهم بحديث الطفيل‬
‫يمكن معه ك�سر عظام الميت ل�سرقة حليهم‬                  ‫و�صاحبه ال�ذي قطع ي�ده ف�ر�آه منتق�صاً‬
‫و�أكفانهم ‪ ،‬وي�ؤيد ذلك ما ذكره المواق من‬               ‫وق�ص ذلك على ر�سول الله ‪ ‬فيناق�ش‬
‫المالكية بقوله" يحمل ق�ول عائ�شة ك�سر‬                  ‫ب����أن ق�ط�ع ج��زء م��ن ال�ي�د ك��ان ب�ق���ص�د‬
‫ع�ظ�ام الم�ي�ت كك�سرها ح�ي�اً �إذا ف�ع�ل ذل�ك‬          ‫تخفيف ا أللم الذي لم يبلغ حد ال�ضرورة‪،‬‬
‫ع�ب�ث�اً((( "ولقد أ�ج��از ال�ع�ل�م�اء ��ش�ق بطن‬        ‫�أما حالة ال�ضرورة فلا يتعلق النهي بها‪،‬‬
‫الم�ر أ�ة الميتة إ�ن علم أ�ن فيه حياً((( و�أج�ازوا‬
                                                            ‫حيث �إنها تهدف �إلى �إنقاذ نف�س(((‪.‬‬
                    ‫‪ -3‬المرجع ال�سابق �ص‪. 73‬‬
‫‪-4‬محمد بن يون�س الم�واق ‪ -‬التاج وا إلكليل لمخت�صر‬     ‫وي�ج�اب ع�ن ه�ذه المناق�شة ب��أن المفهوم‬
‫خليل ع�ل�ى ��ش�رح م�واه�ب الج�ل�ي�ل ل�ل�ح�ط�اب‪77/2‬‬     ‫من الحديث النهي عن قطع الأع�ضاء �أياً‬

           ‫ط‪.‬دار الكتب العلمية أ�ولى ‪1994‬م ‪.‬‬           ‫‪-1‬د‪ /‬عبدالفتاح إ�دري���س ‪ -‬حكم ال�ت�داوي بالمحرمات‬
‫‪-5‬الم�رج�ع ال�سابق ‪ 254/2‬قال" إ�نه يبقر بطن الم�ر�أة‬  ‫‪ -‬ال�سابق ��ص‪ ، 303‬د‪ /‬عبدالمطلب حمدان ‪.‬مدى‬
‫من �أجل ا�ستخراج جنين ترجى له الحياة و أ�ن ذلك‬         ‫م�شروعية الانتفاع ب�أع�ضاء الآدم�ي ��ص‪ 119‬نقل ًا‬
                                                       ‫عن د‪� /‬صفوت ح�سن لطفي أ��ستاذ التخدير بطب‬
           ‫البقر يكون في خا�صرتها الي�سرى "‬
                                                                                     ‫القاهرة ‪.‬‬
                                                       ‫‪-2‬د‪ /‬مح�م�د نج�ي�ب ع�و��ض�ني ‪-‬ح�ك�م ن�ق�ل الأع���ض�اء‬
                                                       ‫الب�شرية بين الأحياء ‪ -‬ال�سابق �ص‪ 72‬زما بعدها ‪.‬‬

                                                                                          ‫‪106‬‬

                                                       ‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112