Page 95 - مجلة الدراسات القضائية
P. 95

‫عدم جواز النقل‪ ،‬لأن في ذلك قتل ًا وهلاكاً‬                  ‫فالق�صد منه تح�ريم الانتحار ال�ذي هو‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لل�شخ�ص المنقول منه بغر�ض ا إلبقاء على‬                     ‫عك�س مق�صود عملية إ�نقاذ ال�شخ�ص ب أ�خذ‬
‫حياة المنقول له‪ ،‬وحياته لي�ست ب أ�ولى من‬                   ‫جزء منه فاختلفا‪ ،‬ودليل المعقول مردود‬
‫ح�ي�اة الم�ت�ربع‪ ،‬وق�د ج�اء ذل�ك في ق��رارات‬               ‫عليه �أي�ضاً ب��أن احتمال الهلاك المظنون‬
‫مجل�س مجمع الفقه ا إل��س�لام�ي ال�راب�ع‬                    ‫�أولى من يقين ال�ه�لاك‪ ،‬ولا �شك أ�ن كلا‬
‫المنعقد بجدة في الفترة من ‪ 23-18‬جمادى‬                      ‫ال�ق�ول�ني ك�ان�ت غايته حفظ النف�س‪ ،‬إ�لا‬
‫ا آلخ��رة الم�واف�ق ‪ 11-6‬ف�رباي�ر ‪1988‬م في‬                 ‫أ�ن الطريقة اختلفت‪ ،‬فال�شافعية غايتهم‬
‫ا ألح�ك�ام ال�ت�ي أ��صدرها‪...":‬رابعاً يحرم‬                 ‫حفظ النف�س با�ستبقائها حتى ولو ذهب‬
‫نقل ع�ضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من‬                       ‫البع�ض ألن بقاء الكل مع ذه�اب البع�ض‬
‫�إن�سان حي إ�لى �آخر"(((‪ ،‬ويمكن �أن نقول‪:‬‬                  ‫�أولى م�ن ذه�اب الكل ‪ ،‬وجمهور الفقهاء‬
‫إ�ن ح�ي�اة ال�شخ�ص الم�ن�ق�ول م�ن�ه متيقنة‬                 ‫ك�ان�ت غايتهم ح�ف�ظ النف�س م�ن العبث‬
‫وح�ي�اة ال�شخ�ص الم�ن�ق�ول �إل�ي�ه مظنونة‬                  ‫بها؛ حتى و إ�ن أ�دى ذلك لهلاكها‪ ،‬فالخلق‬
‫فقد يقبل ج�سمه الع�ضو الجديد فيحيا‬                         ‫الإن�ساني محترم لا يجوز العبث به وقد‬
‫وق�د لا يقبله فيموت والقاعدة الفقهية‬
‫ت�ق�ول ‪:‬ال�ي�ق�ني لا ي��زول ب�ال���ش�ك(((‪ ،‬ولا‬                               ‫كرمه الله تعالى‪.‬‬
‫يمكن قيا�س التبرع بالع�ضو الذي تتوقف‬
‫عليه الح�ي�اة ع�ل�ى الج�ه�اد ‪ ،‬ألن�ه�م�ا غير‬                ‫المطلب الثاني ‪ :‬اختلاف ا آلراء في نقل‬
‫مت�شابهين‪ ،‬وح�ت�ى يتحقق الن�صر لاب�د‬                         ‫ع�ضو من �شخ�ص إ�لى �شخ�ص �آخر‪.‬‬
‫من �أمثال ه� ؤ�لاء المجاهدين ‪ ،‬أ�م�ا التبرع‬
‫ب�ا ألع���ض�اء ال�ت�ي ي�رتت�ب عليها ال�ه�لاك‬               ‫انتفاع ال�شخ�ص ب أ�ع�ضاء �شخ�ص �آخر من‬
‫فن�سبة الهلاك يقينية لا تبقى معها حياة‬                               ‫ا ألحياء ونق�سمها إ�لى الآتي ‪-:‬‬
‫إ�لا عند وج�ود الم�ع�ج�زات التي انتهت مع‬
‫الأنبياء والمر�سلين ‪ ،‬ولا يمكن أ�ي�ضاً قيا�س‬                  ‫�أولا ‪ -:‬الأع�ضاء الفردية في الج�سم ‪.‬‬

‫‪-1‬مج�ل�ة مج�م�ع ال�ف�ق�ه الإ��س�لام�ي ‪ ،‬ال�ع�دد ال�راب�ع‬  ‫الأع���ض�اء ال�ف�ردي�ة في الج�سم منها ما‬
‫‪ 510- 507/1‬ط ‪1988‬م د‪ /‬عبدالوهاب �أبو �سليمان‪.‬‬              ‫يتوقف عليه حياة ال�شخ�ص ومنها ما لا‬
‫فقه ال�ضرورة‪ .‬ال�سابق ��ص‪ ، 181‬د‪�/‬أح�م�د كنعان‪.‬‬            ‫يتوقف عليها الحياة لكنها ت�ضر بال�شخ�ص‬

                          ‫ال�سابق �ص‪716‬‬                     ‫المتبرع بتعطيل وظيفتها ونبينها تباعاً‪.‬‬
‫‪ -2‬د‪ /‬علي القرة داغي ‪.‬ال�سابق في نف�س المعنى �ص‪.490‬‬
                                                           ‫( أ�) ا ألع�ضاء التي يتوقف عليها حياة‬

                                                           ‫ال�شخ�ص كالقلب والكبد والرئتين وه�ذه‬
                                                           ‫اتفق الفقهاء وكذلك المجامع الفقهية على‬

                                                                                              ‫‪94‬‬

                                                           ‫نقل وزراعة الأع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100