Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية العنكبوتية (الانترنت)(((. ام�ك�ان�ي�ة ا إلع���ل��ان ع�ب�ر و��س�ائ�ل ات���ص�ال
ح�دي�ث�ة ه��ي ك��ل م��ن ال�ف�اك����س وال�ب�ري�د
وب��ا إل���ض��اف��ة �إلى و���س��ائ��ل الات����ص��ال الال��ك��ت�روني وغ�ي�ره��ا و���س��ائ�ل ال�ت�ق�ن�ي�ة
الح�دي�ث�ة الم�ذك�ورة �أع��ل��اه ،ق�رر ال�ق�ان�ون الح�دي�ث�ة ال��ت��ي ي�ح�دده�ا وزي���ر ال�ع�دل
المعدل امكانية الإعلان من خلال البريد ب�ق�رار خ�ا��ص (((.ال�راج�ح ،وف�ق�ا لم�ا تقدم
ال�ع�ادي الم�سجل والم�ق�ترن بعلم الو�صول بيانه ،ب أ�ن ما �سيحدده الوزير من و�سائل
(�أي المقترن بما يثبت و�صوله �إلى الجهة �سي�شمل و�سائل أ�برزها الر�سائل الن�صية
المطلوب إ�علانها) (((.ومن المفيد التنويه ع�بر �أج�ه�زة الهاتف المحمول ،وق�د ي�ضم
ب�أن القانون ،فيما قبل التعديل ،كان -في �أي�ضا المكالمات ال�شفوية الهاتفية .ومثل
حالة واح��دة -يجيز التبليغ أ�و ا إلع�لان ه�ذا التف�يرس يجد م�ؤيداته في ا�شتراط
م�ن خ�لال كتاب ب�ري�دي م�سجل م�ع علم الم�شرع في قانونه المعدل على الخ�صم رافع
ال��و���ص��ول ،وذل���ك في ح�ال�ة ال�ل�ج�وء الى الدعوى ب� أ�ن يذكر في �صحيفة دع�واه كل
تكليف الم�دي�ن بالوفاء لغايات ا�ست�صدار من رقم هاتفه ورقم هاتف المدعى عليه(((.
أ�م�ر الأداء (((.وق�د ا�ستبقى الم���ش�رع ،بعد وكذلك قد ي�ضم قرار وزير العدل المُ َح ِّدد
التعديل ،هذه الطريق من طرق ا إلعلان لو�سائل التقنية الحديثة بع�ض �أو جميع
و�سائل التوا�صل الاجتماعي الم�ستحدثة
-3ووفقا لمو�سوعة ويكيبيديا على ال�شبكة العنكبوتية م�ن خ�ل�ال خ�دم�ات ال�شبكة العنكبوتية
(الإن�ترن�ت)" ،في�س بوك" ( أ�و با إلنجليزية Face (ا إلنترنت) والتي قد ي�ستعان ب�أهل الفن
)bookه��و ع��ب��ارة ع��ن ��ش�ب�ك�ة اج�ت�م�اع�ي�ة تمكن والتخ�ص�ص ل�ت�ق�ري�ره�ا وتح�دي�ده�ا من
الم�ستخدمين لها والم�شتركين فيها م�ن الات�صال مثل م�ا ي�سمى ب�ـ الــ (في�س ب��وك) ،وهو
وال�ت�وا��ص�ل م�ع غ�يره�م والتفاعل معهم .للمزيد بالإنجليزية ( ،)Face Bookوالذي �أ�صبح
انظر على الموقع/في�س بوكar.wikipedia.org/wiki من �ضمن الا�ستعمالات اليومية للعديد
-4انظر المواد 1/8و 4/8و 3/10من قانون الإجراءات م�ن الأ��ش�خ�ا��ص الم���س�ت�خ�دم�ين لل�شبكة
المدنية بعد التعديل. -1هذا ما قررته م 1/8من قانون الإج�راءات المدنية
-5فالمادة 1/144من قانون الإج��راءات المدنية ،التي بعد التعديل.
كانت قبل التعديل تن�ص على �أنه "على الدائن �أن
يكلف المدين �أول ًا بالوفاء في ميعاد خم�سة �أيام على -2انظر الم�ادة 42م�ن ق�ان�ون ا إلج��راءات المدنية بعد
ا ألقل ثم ي�ست�صدر �أمراً بالأداء من قا�ضي المحكمة التعديل.
التـي يقع في دائ�رت�ه�ا موطن الم�دي�ن ولا يجوز �أن
ي�ك�ون الح�ق ال��وارد في التكليف ب�ال�وف�اء �أق��ل من
المطلوب في عري�ضة ا�ست�صدار الأمر با ألداء ويكفي
في التكليف بالوفاء �أن يح�صل بكتاب م�سجل مع علم
الو�صول".
77
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان