Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬             ‫العنكبوتية (الانترنت)‪(((.‬‬                    ‫ام�ك�ان�ي�ة ا إلع���ل��ان ع�ب�ر و��س�ائ�ل ات���ص�ال‬
                                                                                           ‫ح�دي�ث�ة ه��ي ك��ل م��ن ال�ف�اك����س وال�ب�ري�د‬
                                   ‫وب��ا إل���ض��اف��ة �إلى و���س��ائ��ل الات����ص��ال‬     ‫الال��ك��ت�روني وغ�ي�ره��ا و���س��ائ�ل ال�ت�ق�ن�ي�ة‬
                                   ‫الح�دي�ث�ة الم�ذك�ورة �أع��ل��اه‪ ،‬ق�رر ال�ق�ان�ون‬       ‫الح�دي�ث�ة ال��ت��ي ي�ح�دده�ا وزي���ر ال�ع�دل‬
                                   ‫المعدل امكانية الإعلان من خلال البريد‬                   ‫ب�ق�رار خ�ا��ص‪ (((.‬ال�راج�ح‪ ،‬وف�ق�ا لم�ا تقدم‬
                                   ‫ال�ع�ادي الم�سجل والم�ق�ترن بعلم الو�صول‬                ‫بيانه‪ ،‬ب أ�ن ما �سيحدده الوزير من و�سائل‬
                                   ‫(�أي المقترن بما يثبت و�صوله �إلى الجهة‬                 ‫�سي�شمل و�سائل أ�برزها الر�سائل الن�صية‬
                                   ‫المطلوب إ�علانها)‪ (((.‬ومن المفيد التنويه‬                ‫ع�بر �أج�ه�زة الهاتف المحمول‪ ،‬وق�د ي�ضم‬
                                   ‫ب�أن القانون‪ ،‬فيما قبل التعديل‪ ،‬كان‪ -‬في‬                 ‫�أي�ضا المكالمات ال�شفوية الهاتفية‪ .‬ومثل‬
                                   ‫حالة واح��دة‪ -‬يجيز التبليغ أ�و ا إلع�لان‬                ‫ه�ذا التف�يرس يجد م�ؤيداته في ا�شتراط‬
                                   ‫م�ن خ�لال كتاب ب�ري�دي م�سجل م�ع علم‬                    ‫الم�شرع في قانونه المعدل على الخ�صم رافع‬
                                   ‫ال��و���ص��ول‪ ،‬وذل���ك في ح�ال�ة ال�ل�ج�وء الى‬          ‫الدعوى ب� أ�ن يذكر في �صحيفة دع�واه كل‬
                                   ‫تكليف الم�دي�ن بالوفاء لغايات ا�ست�صدار‬                 ‫من رقم هاتفه ورقم هاتف المدعى عليه‪(((.‬‬
                                   ‫أ�م�ر الأداء‪ (((.‬وق�د ا�ستبقى الم���ش�رع‪ ،‬بعد‬           ‫وكذلك قد ي�ضم قرار وزير العدل المُ َح ِّدد‬
                                   ‫التعديل‪ ،‬هذه الطريق من طرق ا إلعلان‬                     ‫لو�سائل التقنية الحديثة بع�ض �أو جميع‬
                                                                                           ‫و�سائل التوا�صل الاجتماعي الم�ستحدثة‬
                                   ‫‪-3‬ووفقا لمو�سوعة ويكيبيديا على ال�شبكة العنكبوتية‬      ‫م�ن خ�ل�ال خ�دم�ات ال�شبكة العنكبوتية‬
                                   ‫(الإن�ترن�ت)‪" ،‬في�س بوك" ( أ�و با إلنجليزية ‪Face‬‬        ‫(ا إلنترنت) والتي قد ي�ستعان ب�أهل الفن‬
                                   ‫‪ )book‬ه��و ع��ب��ارة ع��ن ��ش�ب�ك�ة اج�ت�م�اع�ي�ة تمكن‬  ‫والتخ�ص�ص ل�ت�ق�ري�ره�ا وتح�دي�ده�ا من‬
                                   ‫الم�ستخدمين لها والم�شتركين فيها م�ن الات�صال‬           ‫مثل م�ا ي�سمى ب�ـ الــ (في�س ب��وك)‪ ،‬وهو‬
                                   ‫وال�ت�وا��ص�ل م�ع غ�يره�م والتفاعل معهم‪ .‬للمزيد‬         ‫بالإنجليزية (‪ ،)Face Book‬والذي �أ�صبح‬
                                   ‫انظر على الموقع‪/‬في�س بوك‪ar.wikipedia.org/wiki‬‬           ‫من �ضمن الا�ستعمالات اليومية للعديد‬
                                   ‫‪-4‬انظر المواد ‪ 1/8‬و‪ 4/8‬و‪ 3/10‬من قانون الإجراءات‬        ‫م�ن الأ��ش�خ�ا��ص الم���س�ت�خ�دم�ين لل�شبكة‬

                                                         ‫المدنية بعد التعديل‪.‬‬              ‫‪-1‬هذا ما قررته م ‪ 1/8‬من قانون الإج�راءات المدنية‬
                                   ‫‪-5‬فالمادة ‪ 1/144‬من قانون الإج��راءات المدنية‪ ،‬التي‬                                ‫بعد التعديل‪.‬‬
                                   ‫كانت قبل التعديل تن�ص على �أنه "على الدائن �أن‬
                                   ‫يكلف المدين �أول ًا بالوفاء في ميعاد خم�سة �أيام على‬    ‫‪-2‬انظر الم�ادة ‪ 42‬م�ن ق�ان�ون ا إلج��راءات المدنية بعد‬
                                   ‫ا ألقل ثم ي�ست�صدر �أمراً بالأداء من قا�ضي المحكمة‬                                    ‫التعديل‪.‬‬
                                   ‫التـي يقع في دائ�رت�ه�ا موطن الم�دي�ن ولا يجوز �أن‬
                                   ‫ي�ك�ون الح�ق ال��وارد في التكليف ب�ال�وف�اء �أق��ل من‬
                                   ‫المطلوب في عري�ضة ا�ست�صدار الأمر با ألداء ويكفي‬
                                   ‫في التكليف بالوفاء �أن يح�صل بكتاب م�سجل مع علم‬

                                                                ‫الو�صول"‪.‬‬

‫‪77‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83