Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وبقي ال�ق�ول ب��أن الم�وط�ن ال�ع�ام الفعلي ب�أنه المكان الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة،
هذا لا يكون �إلا ارادي�ا ،ك�أ�صل ع�ام ،حيث وال���ذي ي�ن�ب�غ�ي ت�واف�ر ع�ن���ص�ري ال�ث�ب�ات
ي�ع�ي�ن�ه ا إلن�����س��ان بم�ح����ض �إرادت����ه وف�ق�اً والا�ستقرار في �إق�ام�ة ال�شخ�ص فيه (�أي
لقوانين ال�دول�ة التي يقيم ف�ي�ه�ا (((.أ�م�ا ب�ه�ذا الم�ك�ان) لكي يعتبر م�وط�ن�اً -ع�ام�اً-
مكان الاق�ام�ة ،فهو مكان إ�قامة الان�سان فعلياً بالن�سبة ل�ه .ولا ي�شترط أ�ن تكون
م��� ؤ�ق��ت��ا ،ك�م�ا ل��و ك���ان الم��وط��ن ال�ف�ع�ل�ي هذه الإقامة م�ستمرة دون انقطاع .حيث
ل�شخ�ص م�ا ه�و في دول��ة ال�ك�وي�ت مثلا، ق�د يغيب ال�شخ�ص ع�ن م�وط�ن�ه ف�ترات
غير �أنه مقيم في دوله الامارات على �سبيل قد تق�صر �أو تطول ،ك أ�ن ي�سافر في إ�جازة
الت أ�قيت لزيارة أ�و لدرا�سة �أو لعلاج �أو لغير �صيف� ،أو طلبا للعلم أ�و العلاج في مكان
ذل�ك م�ن الأ��س�ب�اب ال�ت�ي تجعل الام��ارات �آخ�ر على �سبيل ال�ت� أ�ق�ي�ت (((.وتبعاً لكون
م�ك�ان �إق�ام�ة ل�ه لا ع�ل�ى �سبيل ال�ت�وط�ن الم�وط�ن -ال�ع�ام -الفعلي ه�و الم�ك�ان ال�ذي
ال�ف�ع�ل�ي و إ�نم��ا ع�ل�ى �سبيل ا إلق�ام�ة غير ي�ق�ي�م ف�ي�ه ال���ش�خ���ص ع���ادة ع�ل�ى �سبيل
الم�ستمرة �أو الم ؤ�قتة .وقد �أ�ضاف القانون الا�ستقرار ،ف�إن الفقه ي�شير �إلى حالات قد
المعدل كذلك امكانية الاع�لان في موطن تتعدد معها مواطن الإن�سان الفعلية كمن
الخ�صم المختار (((.فالم�شرع الإماراتي �أجاز له زوجتان كل منهما ت�سكن بيتاً يقع في
للأطراف عند عقد اتفاق أ�و �إبرام �صفقة مكان معين .ويعود كلا البيتين له .حيث
معينة �أن ي�ح�ددوا ل�ه�م م�وط�ن�ا مخ�ت�ارا ي�ستقر بكل منهما .كما قد ينعدم الموطن
خا�صا بذلك الاتفاق أ�و تلك ال�صفقة .وقد الفعلي للإن�سان كما لو كان هذا الإن�سان
قرر القانون ب� أ�ن مثل هذا الموطن يحتاج من البدو الرحل الذي لا ي�ستقرون بمكان
إ�لى الكتابة لإث�ب�ات�ه ك�ق�اع�دة ع�ام�ة .كما
ق�رر الم�شرع جعل ه�ذا الم�وط�ن معتبراً في معين ب�شكل فعلي(((.
كل الم�سائل المتعلقة بالت�صرف الذي تعلق
به ه�ذا الموطن بما في ذل�ك �إج�راء عملية -1ان�ظ�ر ال���ص�دة ،ع�ب�د الم�ن�ع�م ف��رج ،دون �سنة ن�شر،
التقا�ضي والتنفيذ الجبري على المدين في "�أ�صول القانون ،دار النه�ضة العربية ،ب�يروت،
-3أ�ن�ظ�ر ك�يره ح�سن« ،1974 ،الم�دخ�ل إ�لى ال�ق�ان�ون»، �ص.430
ط ،5من�ش�أة المعارف� ،ص.561 -2و هذا ما قررته المادة 81من من قانون المعاملات
المدنية الإم�ارات�ي بقولها -1" :الم�وط�ن ه�و المكان
-4انظر مثلا المادة 1/8من قانون ا إلجراءات المدنية الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة -2ويجوز �أن يكون
قبل وبعد التعديل. لل�شخ�ص في وق�ت واح�د �أك�ثر من موطن -3و�إذا
لم يكن لل�شخ�ص مكان يقيم فيه ع�ادة يعتبر بلا
موطن".
73
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان