Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وبقي ال�ق�ول ب��أن الم�وط�ن ال�ع�ام الفعلي‬                 ‫ب�أنه المكان الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة‪،‬‬
                                   ‫هذا لا يكون �إلا ارادي�ا‪ ،‬ك�أ�صل ع�ام‪ ،‬حيث‬                 ‫وال���ذي ي�ن�ب�غ�ي ت�واف�ر ع�ن���ص�ري ال�ث�ب�ات‬
                                   ‫ي�ع�ي�ن�ه ا إلن�����س��ان بم�ح����ض �إرادت����ه وف�ق�اً‬    ‫والا�ستقرار في �إق�ام�ة ال�شخ�ص فيه (�أي‬
                                   ‫لقوانين ال�دول�ة التي يقيم ف�ي�ه�ا‪ (((.‬أ�م�ا‬               ‫ب�ه�ذا الم�ك�ان) لكي يعتبر م�وط�ن�اً‪ -‬ع�ام�اً‪-‬‬
                                   ‫مكان الاق�ام�ة‪ ،‬فهو مكان إ�قامة الان�سان‬                   ‫فعلياً بالن�سبة ل�ه‪ .‬ولا ي�شترط أ�ن تكون‬
                                   ‫م��� ؤ�ق��ت��ا‪ ،‬ك�م�ا ل��و ك���ان الم��وط��ن ال�ف�ع�ل�ي‬    ‫هذه الإقامة م�ستمرة دون انقطاع‪ .‬حيث‬
                                   ‫ل�شخ�ص م�ا ه�و في دول��ة ال�ك�وي�ت مثلا‪،‬‬                   ‫ق�د يغيب ال�شخ�ص ع�ن م�وط�ن�ه ف�ترات‬
                                   ‫غير �أنه مقيم في دوله الامارات على �سبيل‬                   ‫قد تق�صر �أو تطول‪ ،‬ك أ�ن ي�سافر في إ�جازة‬
                                   ‫الت أ�قيت لزيارة أ�و لدرا�سة �أو لعلاج �أو لغير‬            ‫�صيف‪� ،‬أو طلبا للعلم أ�و العلاج في مكان‬
                                   ‫ذل�ك م�ن الأ��س�ب�اب ال�ت�ي تجعل الام��ارات‬                ‫�آخ�ر على �سبيل ال�ت� أ�ق�ي�ت‪ (((.‬وتبعاً لكون‬
                                   ‫م�ك�ان �إق�ام�ة ل�ه لا ع�ل�ى �سبيل ال�ت�وط�ن‬               ‫الم�وط�ن‪ -‬ال�ع�ام‪ -‬الفعلي ه�و الم�ك�ان ال�ذي‬
                                   ‫ال�ف�ع�ل�ي و إ�نم��ا ع�ل�ى �سبيل ا إلق�ام�ة غير‬            ‫ي�ق�ي�م ف�ي�ه ال���ش�خ���ص ع���ادة ع�ل�ى �سبيل‬
                                   ‫الم�ستمرة �أو الم ؤ�قتة‪ .‬وقد �أ�ضاف القانون‬                ‫الا�ستقرار‪ ،‬ف�إن الفقه ي�شير �إلى حالات قد‬
                                   ‫المعدل كذلك امكانية الاع�لان في موطن‬                       ‫تتعدد معها مواطن الإن�سان الفعلية كمن‬
                                   ‫الخ�صم المختار‪ (((.‬فالم�شرع الإماراتي �أجاز‬                ‫له زوجتان كل منهما ت�سكن بيتاً يقع في‬
                                   ‫للأطراف عند عقد اتفاق أ�و �إبرام �صفقة‬                     ‫مكان معين‪ .‬ويعود كلا البيتين له‪ .‬حيث‬
                                   ‫معينة �أن ي�ح�ددوا ل�ه�م م�وط�ن�ا مخ�ت�ارا‬                 ‫ي�ستقر بكل منهما‪ .‬كما قد ينعدم الموطن‬
                                   ‫خا�صا بذلك الاتفاق أ�و تلك ال�صفقة‪ .‬وقد‬                    ‫الفعلي للإن�سان كما لو كان هذا الإن�سان‬
                                   ‫قرر القانون ب� أ�ن مثل هذا الموطن يحتاج‬                    ‫من البدو الرحل الذي لا ي�ستقرون بمكان‬
                                   ‫إ�لى الكتابة لإث�ب�ات�ه ك�ق�اع�دة ع�ام�ة‪ .‬كما‬
                                   ‫ق�رر الم�شرع جعل ه�ذا الم�وط�ن معتبراً في‬                                 ‫معين ب�شكل فعلي‪(((.‬‬
                                   ‫كل الم�سائل المتعلقة بالت�صرف الذي تعلق‬
                                   ‫به ه�ذا الموطن بما في ذل�ك �إج�راء عملية‬                   ‫‪-1‬ان�ظ�ر ال���ص�دة‪ ،‬ع�ب�د الم�ن�ع�م ف��رج‪ ،‬دون �سنة ن�شر‪،‬‬
                                   ‫التقا�ضي والتنفيذ الجبري على المدين في‬                     ‫"�أ�صول القانون‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬ب�يروت‪،‬‬

                                   ‫‪ -3‬أ�ن�ظ�ر ك�يره ح�سن‪« ،1974 ،‬الم�دخ�ل إ�لى ال�ق�ان�ون»‪،‬‬                                 ‫�ص‪.430‬‬
                                                   ‫ط‪ ،5‬من�ش�أة المعارف‪� ،‬ص‪.561‬‬                ‫‪-2‬و هذا ما قررته المادة ‪ 81‬من من قانون المعاملات‬
                                                                                              ‫المدنية الإم�ارات�ي بقولها‪ -1" :‬الم�وط�ن ه�و المكان‬
                                   ‫‪-4‬انظر مثلا المادة ‪ 1/8‬من قانون ا إلجراءات المدنية‬        ‫الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة ‪ -2‬ويجوز �أن يكون‬
                                                          ‫قبل وبعد التعديل‪.‬‬                   ‫لل�شخ�ص في وق�ت واح�د �أك�ثر من موطن ‪ -3‬و�إذا‬
                                                                                              ‫لم يكن لل�شخ�ص مكان يقيم فيه ع�ادة يعتبر بلا‬

                                                                                                                            ‫موطن"‪.‬‬

‫‪73‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79