Page 71 - مجلة الدراسات القضائية
P. 71

‫عبر بريده العادي ثم عبر جهاز الفاك�س‬             ‫�أو محل عمل أ�و عنوان بريدي �أو فاك�س‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ع�ائ�د ل�ه ث�م ع�بر ب�ري�ده الإل�ك�ت�روني‪،‬‬    ‫أ�و بريد إ�لكتروني‪� ،‬أو لم يتفق الطرفان‬
‫ثم �أخ�يرا عبر الو�سيلة التي يتفق عليها‬          ‫على و�سيلة ل�ل�إع�لان‪ ،‬فيتم �إع�لان�ه على‬
‫ال�ط�رف�ين‪ .‬وه�ذه الو�سائل جميعا ي�صار‬           ‫لوحة ا إلعلانات بالمحكمة‪ ،‬وبالل�صق ‪،...‬‬
‫�إليها قبل اللجوء �إلى الإعلان من خلال‬
‫الال�صاق �أو الن�شر المذكورين فيها واللذين‬                           ‫�أو بالن�شر‪.»...‬‬
‫يحلان آ�خرا حال تعذر الاعلان من خلال‬
                                                 ‫حيث وكما ه�و ظاهر منها‪ ،‬ه�ذه الم�ادة‬
                    ‫أ�ي مما تقدم‪.‬‬                ‫(المادة ‪ )4/8‬تفيد ب أ�ن اتفاق الاطراف على‬
                                                 ‫اعتماد و�سيلة إ�ع�لان مح�ددة‪ ،‬هو مجرد‬
‫من هنا نخل�ص �إلى �أن الم�شرع‪ ،‬في تعديله‬         ‫خيار من �ضمن عدة خيارات تملك المحكمة‬
‫الج��دي��د‪ ،‬ادخ��ل ��س�ل�ط�ان الارادة ك�ط�رح‬     ‫(الج�ه�ة المخت�صة فيها ح�سب الاح��وال)‬
‫جديد يعتد به في مجال الإعلان‪ ،‬غير �أنه‬           ‫اللجوء �إليها‪ .‬والبدائل �أو الخيارات وفقا‬
‫لم يجعل منه الو�سيلة ا أل�صيلة في ا إلعلان‬       ‫لها ه�ي ك�ل م�ن‪ :‬إ�ع�ل�ان المطلوب �إعلانه‬
‫بحيث لا ي�صار إ�لى بدلها او غ�يره�ا إ�لا‬         ‫في موطنه �أو مح�ل �إقامته �أو في موطنه‬
‫حال انعدامها‪ .‬ولا بد �أن كان ق�صد الم�شرع‬        ‫الم�خ�ت�ار أ�و في مح�ل عمله أ�و ع�بر ب�ري�ده‬
‫تبني خلاف هذا التوجه من تدخله لبيان‬              ‫ال��ع��ادي �أو ع�ب�ر ف�اك���س�ه أ�و ع�ب�ر ب�ري�ده‬
‫هذا الامر‪ .‬بكلمات �أخرى‪ ،‬إ�ذا كان الم�شرع‪-‬‬       ‫الإل�ك�تروني‪ .‬حيث لم ت�شر �صياغة هذه‬
‫من الن�صو�ص الم�شار إ�ليها‪ -‬قد ق�صد منح‬          ‫المادة إ�لى تف�ضيل و�سيلة من بين الو�سائل‬
‫اتفاق الأطراف الأولوية على باقي و�سائل‬           ‫الم�ذك�ورة فيها‪ ،‬و�إن ك�ان من الممكن‪ -‬حال‬
‫الإع�ل�ان‪ -‬ف� إ�ن من المفيد أ�ن يتم تو�ضيح‬       ‫تم ق��رن ورب���ط الم���ادة ‪ 4/8‬ب��الم��ادة ‪1/8‬‬
‫ه�ذا الأم�ر م�ن خ�لال �إع��ادة ال�صياغة أ�و‬      ‫المتقدم بيانها‪ -‬القول ب أ�ن هذه الم�ادة ( أ�ي‬
‫م�ن خ�ل�ال اج�ت�ه�اد ق���ض�ائ�ي ي�ع�ال�ج ه�ذه‬    ‫الم�ادة ‪ )4/8‬ترتب الو�سائل ال��واردة فيها‬
                                                 ‫ت�سل�سليا‪ ،‬ب�ح�ي�ث ي�ع�د ال�ط�ري�ق المعتمد‬
           ‫الم�س�ألة منعا للب�س ب�ش�أنها‪.‬‬        ‫لإع�لان ال�شخ�ص المطلوب يكون بترتيب‬
                                                 ‫معين على التتابع يبد أ� فيه باللجوء �إلى‬
‫�أم���ا الم�الح�ظ�ة ال�ث�ان�ي�ة‪ ،‬ف�ت�ت�ج�ل�ى في‬  ‫�إعلانه ح�سيا فيكل من موطنه أ�ولا‪ ،‬ومن‬
‫ال�ت���س�ا�ؤل ح��ول الح���دود ال�ت�ي تح�د من‬     ‫ث�م في مح�ل �إق�ام�ت�ه ثانيا‪ ،‬ث�م في موطنه‬
‫�سلطان الارادة في هذا الخ�صو�ص‪ .‬بمعنى‪،‬‬           ‫الم�خ�ت�ار ب�ع�د ذل��ك‪ ،‬ث�م في مح�ل عمله ثم‬
‫ه�ل يملك ال�ط�رف�ان التعديل مطلقا في‬

                                                                                 ‫‪70‬‬

‫تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76