Page 71 - مجلة الدراسات القضائية
P. 71
عبر بريده العادي ثم عبر جهاز الفاك�س �أو محل عمل أ�و عنوان بريدي �أو فاك�س معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ع�ائ�د ل�ه ث�م ع�بر ب�ري�ده الإل�ك�ت�روني، أ�و بريد إ�لكتروني� ،أو لم يتفق الطرفان
ثم �أخ�يرا عبر الو�سيلة التي يتفق عليها على و�سيلة ل�ل�إع�لان ،فيتم �إع�لان�ه على
ال�ط�رف�ين .وه�ذه الو�سائل جميعا ي�صار لوحة ا إلعلانات بالمحكمة ،وبالل�صق ،...
�إليها قبل اللجوء �إلى الإعلان من خلال
الال�صاق �أو الن�شر المذكورين فيها واللذين �أو بالن�شر.»...
يحلان آ�خرا حال تعذر الاعلان من خلال
حيث وكما ه�و ظاهر منها ،ه�ذه الم�ادة
أ�ي مما تقدم. (المادة )4/8تفيد ب أ�ن اتفاق الاطراف على
اعتماد و�سيلة إ�ع�لان مح�ددة ،هو مجرد
من هنا نخل�ص �إلى �أن الم�شرع ،في تعديله خيار من �ضمن عدة خيارات تملك المحكمة
الج��دي��د ،ادخ��ل ��س�ل�ط�ان الارادة ك�ط�رح (الج�ه�ة المخت�صة فيها ح�سب الاح��وال)
جديد يعتد به في مجال الإعلان ،غير �أنه اللجوء �إليها .والبدائل �أو الخيارات وفقا
لم يجعل منه الو�سيلة ا أل�صيلة في ا إلعلان لها ه�ي ك�ل م�ن :إ�ع�ل�ان المطلوب �إعلانه
بحيث لا ي�صار إ�لى بدلها او غ�يره�ا إ�لا في موطنه �أو مح�ل �إقامته �أو في موطنه
حال انعدامها .ولا بد �أن كان ق�صد الم�شرع الم�خ�ت�ار أ�و في مح�ل عمله أ�و ع�بر ب�ري�ده
تبني خلاف هذا التوجه من تدخله لبيان ال��ع��ادي �أو ع�ب�ر ف�اك���س�ه أ�و ع�ب�ر ب�ري�ده
هذا الامر .بكلمات �أخرى ،إ�ذا كان الم�شرع- الإل�ك�تروني .حيث لم ت�شر �صياغة هذه
من الن�صو�ص الم�شار إ�ليها -قد ق�صد منح المادة إ�لى تف�ضيل و�سيلة من بين الو�سائل
اتفاق الأطراف الأولوية على باقي و�سائل الم�ذك�ورة فيها ،و�إن ك�ان من الممكن -حال
الإع�ل�ان -ف� إ�ن من المفيد أ�ن يتم تو�ضيح تم ق��رن ورب���ط الم���ادة 4/8ب��الم��ادة 1/8
ه�ذا الأم�ر م�ن خ�لال �إع��ادة ال�صياغة أ�و المتقدم بيانها -القول ب أ�ن هذه الم�ادة ( أ�ي
م�ن خ�ل�ال اج�ت�ه�اد ق���ض�ائ�ي ي�ع�ال�ج ه�ذه الم�ادة )4/8ترتب الو�سائل ال��واردة فيها
ت�سل�سليا ،ب�ح�ي�ث ي�ع�د ال�ط�ري�ق المعتمد
الم�س�ألة منعا للب�س ب�ش�أنها. لإع�لان ال�شخ�ص المطلوب يكون بترتيب
معين على التتابع يبد أ� فيه باللجوء �إلى
�أم���ا الم�الح�ظ�ة ال�ث�ان�ي�ة ،ف�ت�ت�ج�ل�ى في �إعلانه ح�سيا فيكل من موطنه أ�ولا ،ومن
ال�ت���س�ا�ؤل ح��ول الح���دود ال�ت�ي تح�د من ث�م في مح�ل �إق�ام�ت�ه ثانيا ،ث�م في موطنه
�سلطان الارادة في هذا الخ�صو�ص .بمعنى، الم�خ�ت�ار ب�ع�د ذل��ك ،ث�م في مح�ل عمله ثم
ه�ل يملك ال�ط�رف�ان التعديل مطلقا في
70
تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»