Page 73 - مجلة الدراسات القضائية
P. 73
بدلا من تق�يرصه وهو ا ألمر الذي جاءت في حكمهم وغير ذلك من حالات حددتها معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ت�ع�دي�لات -وم�ن �ضمنها ه�ذا التعديل تلك المادة .حيث افردت الفقرات اللاحقة
المقرر لاتفاق الطرفين كو�سيلة ل إلعلان- (�أي الفقرات 2و 3و 4من المادة )10الحديث
للتخفيف منه .لذا ،يمكن القول ب�أنه لعل عن حالات خا�صة في ت�سليم الاعلان وهي
الأ��س�ل�م ل�و ق�رر الم�شرع ��ض�رورة �أن يكون المتعلقة بال�شخ�ص المقيم في الخ�ارج حال
اتفاق الأطراف في مجال الإعلان مكتوبا، تم �إع�لان�ه من خ�لال وزارة الخارجية �أو
لم�ا يت�ضمنه ذل�ك م�ن تقليل للمنازعات البعثة الدبلوما�سية وكذلك حال ا إلعلان
عبر البريد الم�سجل أ�و الفاك�س أ�و البريد
ب�ش أ�نه بين الأطراف. الإل��ك�ت�روني .وك�ذل�ك ع�ن ا إلع��ل�ان عبر
الل�صق وال�ن���ش�ر .ل��ذا ،ف�ك�ان م�ن الح�ري
الفرع الثالث الا���ش��ارة �إلى اع�ت�م�اد الإع��ل��ان الح�ا��ص�ل
تقييم القواعد الم�ستحدثة المتعلقة من خلال اتفاق ا ألط�راف .ولعل اجتهاد
الق�ضاء قد ي�سد النق�ص في هذا ال�صدد.
بجهة ت�سلم ا إلعلان
وملاحظة �أخرى يمكن بيانها حول هذا
ح�سبما مر باعلاه الم�شرع عدل في عدة النوع من ا إلعلان (�أي الإعلان من خلال
م�سائل تتعلق بالطرف الم�راد إ�ع�لان�ه او اتفاق ا ألط�راف) مفادها �أن إ�ج�ازة اتفاق
مت�سلم الإع��ل�ان ،حيث أ���ض�اف أ��شخا�صا الأط�راف على و�سيلة اتفاقية في ا إلعلان
جددا يمكنهم ت�سلم الإع�لان عو�ضا عنه. ي���س�ت�ل�زم ال�ق�ول ب�� أ�ن الم�ح�ك�م�ة م�ل�زم�ة في
كما �أجاز إ�جراء الإعلان في �أماكن جديدة التثبت من �صحة الاتفاق .تبعا لذلك ،ف�إن
من المت�صور أ�ن يكون هنالك نزاعات حول
تخ�ص المراد إ�علانه. �صحة الات�ف�اق�ات الحا�صلة أ�و المزعومة
حول ا إلعلان .من هنا يمكن القول ب�أنه-
اولا :التعديل في مكان �إجراء ا إلعلان: منعا لاطالة �أم�د التقا�ضي -حبذا لو تم
الت�شدد في �شروط قيام مثل هذه الاتفاقات
م� ّر آ�نفا ب��أن القانون المعدل أ�ج�از إ�ع�لان بهدف التقليل من النزاعات حولها .حيث
ال���ش�خ���ص في ك�ل م�ن مح�ل اق�ام�ت�ه وفي �أن النزاع حولها قد يطيل من أ�مد النزاع
م�وط�ن�ه الم�خ�ت�ار ب�الإ��ض�اف�ة �إلى موطنه
ال�ف�ع�ل�ي .وفي ه�ذا تو�سيع ل�ن�ط�اق عملية
ا إلع����ل���ان بم��ا ي�ح�ق�ق ال��ع��دال��ة لج�م�ي�ع
الاطراف بما ي�ضمن إ�لى حد كبير �سرعة
و�صحة و�صول ا إلع�ل�ان .ويعرف الموطن
الفعلي ،أ�و ما ي�سمى بالموطن العام الفعلي،
72
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»