Page 73 - مجلة الدراسات القضائية
P. 73

‫بدلا من تق�يرصه وهو ا ألمر الذي جاءت‬                  ‫في حكمهم وغير ذلك من حالات حددتها‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت�ع�دي�لات‪ -‬وم�ن �ضمنها ه�ذا التعديل‬               ‫تلك المادة‪ .‬حيث افردت الفقرات اللاحقة‬
‫المقرر لاتفاق الطرفين كو�سيلة ل إلعلان‪-‬‬               ‫(�أي الفقرات ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬من المادة ‪ )10‬الحديث‬
‫للتخفيف منه‪ .‬لذا‪ ،‬يمكن القول ب�أنه لعل‬                ‫عن حالات خا�صة في ت�سليم الاعلان وهي‬
‫الأ��س�ل�م ل�و ق�رر الم�شرع ��ض�رورة �أن يكون‬         ‫المتعلقة بال�شخ�ص المقيم في الخ�ارج حال‬
‫اتفاق الأطراف في مجال الإعلان مكتوبا‪،‬‬                 ‫تم �إع�لان�ه من خ�لال وزارة الخارجية �أو‬
‫لم�ا يت�ضمنه ذل�ك م�ن تقليل للمنازعات‬                 ‫البعثة الدبلوما�سية وكذلك حال ا إلعلان‬
                                                      ‫عبر البريد الم�سجل أ�و الفاك�س أ�و البريد‬
               ‫ب�ش أ�نه بين الأطراف‪.‬‬                  ‫الإل��ك�ت�روني‪ .‬وك�ذل�ك ع�ن ا إلع��ل�ان عبر‬
                                                      ‫الل�صق وال�ن���ش�ر‪ .‬ل��ذا‪ ،‬ف�ك�ان م�ن الح�ري‬
           ‫الفرع الثالث‬                               ‫الا���ش��ارة �إلى اع�ت�م�اد الإع��ل��ان الح�ا��ص�ل‬
  ‫تقييم القواعد الم�ستحدثة المتعلقة‬                   ‫من خلال اتفاق ا ألط�راف‪ .‬ولعل اجتهاد‬
                                                       ‫الق�ضاء قد ي�سد النق�ص في هذا ال�صدد‪.‬‬
        ‫بجهة ت�سلم ا إلعلان‬
                                                      ‫وملاحظة �أخرى يمكن بيانها حول هذا‬
‫ح�سبما مر باعلاه الم�شرع عدل في عدة‬                   ‫النوع من ا إلعلان (�أي الإعلان من خلال‬
‫م�سائل تتعلق بالطرف الم�راد إ�ع�لان�ه او‬              ‫اتفاق ا ألط�راف) مفادها �أن إ�ج�ازة اتفاق‬
‫مت�سلم الإع��ل�ان‪ ،‬حيث أ���ض�اف أ��شخا�صا‬             ‫الأط�راف على و�سيلة اتفاقية في ا إلعلان‬
‫جددا يمكنهم ت�سلم الإع�لان عو�ضا عنه‪.‬‬                 ‫ي���س�ت�ل�زم ال�ق�ول ب�� أ�ن الم�ح�ك�م�ة م�ل�زم�ة في‬
‫كما �أجاز إ�جراء الإعلان في �أماكن جديدة‬              ‫التثبت من �صحة الاتفاق‪ .‬تبعا لذلك‪ ،‬ف�إن‬
                                                      ‫من المت�صور أ�ن يكون هنالك نزاعات حول‬
               ‫تخ�ص المراد إ�علانه‪.‬‬                   ‫�صحة الات�ف�اق�ات الحا�صلة أ�و المزعومة‬
                                                      ‫حول ا إلعلان‪ .‬من هنا يمكن القول ب�أنه‪-‬‬
‫اولا‪ :‬التعديل في مكان �إجراء ا إلعلان‪:‬‬                ‫منعا لاطالة �أم�د التقا�ضي‪ -‬حبذا لو تم‬
                                                      ‫الت�شدد في �شروط قيام مثل هذه الاتفاقات‬
‫م� ّر آ�نفا ب��أن القانون المعدل أ�ج�از إ�ع�لان‬       ‫بهدف التقليل من النزاعات حولها‪ .‬حيث‬
‫ال���ش�خ���ص في ك�ل م�ن مح�ل اق�ام�ت�ه وفي‬            ‫�أن النزاع حولها قد يطيل من أ�مد النزاع‬
‫م�وط�ن�ه الم�خ�ت�ار ب�الإ��ض�اف�ة �إلى موطنه‬
‫ال�ف�ع�ل�ي‪ .‬وفي ه�ذا تو�سيع ل�ن�ط�اق عملية‬
‫ا إلع����ل���ان بم��ا ي�ح�ق�ق ال��ع��دال��ة لج�م�ي�ع‬
‫الاطراف بما ي�ضمن إ�لى حد كبير �سرعة‬
‫و�صحة و�صول ا إلع�ل�ان‪ .‬ويعرف الموطن‬
‫الفعلي‪ ،‬أ�و ما ي�سمى بالموطن العام الفعلي‪،‬‬

                                                                                 ‫‪72‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»‬
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78